القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٠٣ - قاعدة مدارك اعتباره

و ذلك لأن المشهور على عدم حجيّة هذه الطّريقة و الرواية دالّة على انّ المتفق عليه لا ريب فيه فلا يكون هذه الطريقة حقّا فتدبّر و لعلنا نتكلّم فى هذه الرواية تفصيلا فى مبحث الشهرة انش و اورد على طريقة الثانية زايدا على الايرادات الواردة على طريقة السّابقة بانّه يلزم منه حجيّة الشهرة القوية العظيمة و كونها كاشفة عن الواقع مع الضّميمة فعلى هذا يلزم القول بعدم حجيّة طريقته مط لذهاب المعظم على عدم حجيتها و لا شهرة اقوى من هذه الشهرة فان قلت حجيّة هذا الاتفاق موقوف على عدم وجود دليل من كتاب او سنّة مقطوع بها و الا لم يكن حجة لان الشيخ ره على حجية هذه الطريقة على ذلك و لا ريب ان السّنة المقطوع بها موجودة على خلاف هذه الشهرة و الاتفاق على زعمه ره فلا يلزم من تماميّة هذه الطريقة على عدم تماميّتها لا يق انّ ما ذكرته من انّ السّنة المقطوع بها على زعم الشيخ موجود اذ لا يكفى اذ لا بد ان يكون مقطوعا بها بالنّسبة الى المجمعين و هو غير معلوم بل معلوم العدم لانا نقول لا شكّ فى ان هذا الاشتراط انّما هو بالنّسبة الى الفرقة اللاحقة فى وجوب اتباع الفرقة السّابقة بمعنى انه لا بدّ ان يلاحظ الفرقة اللاحقة فى الكتاب و السّنة هل يوجد فيهما ما يدلّ على خلاف المجمعين من الكتاب و السّنة المقطوع بها بزعمهم لا بزعم المجمعين ام لا و لو كان هذا الاشتراط بالنّسبة الى المجمعين لكان لغوا و عبثا بل مضرّا بخلاف المقص اذ معلوم انّ المجمعين المسلمين لا يقدمون على خلاف الكتاب و السّنة المقطوع بها مع العلم بهما فيكون اتفاقهم حجة مط فلا معنى للتقييد فظهر مما ذكرنا ان المعتبر هو وجودهما باعتقاد الفرقة اللاحقة و لا ريب ان الشيخ معتقد بوجود السّنة المقطوع بها فلا يرد عليه ما ذكرت قلت لا شك فى انّ الكتاب و السّنة المقطوع بها على قسمين لانه امّا لا يفهمه متعارف النّاس بل يفهمه الفطن الذى هو تامّ فى الفطانة او يفهمه المتعارف من النّاس فان كان الاوّل فلا ريب فى انه لا يكفى فى اظهار الحق و ان كان الثانى فيكفى فى اظهاره فلا بدّ للفرقة اللاحقة ان يلاحظوا هل هما من قبيل الاوّل او من قبيل الثانى فان كان من قبيل الاوّل فلا يوجب وجود مثل هذه السّنة المقطوع بها ان لا يكون اتفاقهم حجّة و ان كان من قبيل الثانى فلا يكون اتفاقهم حجة و لا ريب فى ان السّنة ان سلّمنا مقطوعيتها يكون من قبيل الاوّل لا من قبيل الثانى اذ لم يفهم من العلماء هذا المعنى المدعى الا اقل قليل منهم فلا يجوز الاكتفاء فى اظهار الحق فيه فيكون اتفاقهم حجة و اورد على الطريقة الثالثة زايدا على الايرادات الواردة على الطريقة الاولى بايرادين الاول انه اذا اراد بقوله يجب ان يكون الحكم فى الواقع هو التخيير الاستمرارى لان لا يكون الفرقة اللاحقة فى الحيرة فان كونهم فى الحيرة خلاف اللطف و اخراجهم عن الحيرة لطف ان اخراجهم عن الحيرة بحسب الأعتقاد لطف و لا ريب فى ان الفرقة السّابقة كانت فى الحيرة اذا كان الحكم هو التخيير فى الواقع مع انه خلاف ما صرّح به فى الجواب عن الايراد الذى اورده على كلامه فتدبّر و ان اراد ان اخراجهم عن الحيرة بحسب العمل لطف فيتحقق ذلك باتيانهما معا و هو حكم الطّايفة اللاحقة ايض لان اشتغال الذمّة اليقينيّة يقتضى البرائة اليقينية و لقوله (ع) لا تنقض اليقين الا باليقين و ان اراد الاعم بمعنى انه يجب رفع الحيرة مط اعتقادا او عملا فيرد عليه ما يرد عليه على فرض الشق الاوّل و الثانى انه بناء على هذا يكون الفرقة الاولى على الحيرة بحسب العمل ايض اذ لو فرضنا انتفاء ما كان معيّنا عند طايفة و لم يكونوا قادرين عليه لا يقدمون على الفرد المقدور الذى اعتقد تعينه الطايفة الاولى و كذا بالعكس فظهر كونهم فى الخطاء و الحيرة ح بحسب العمل ايض و اورد على الطريقة الرابعة بانه بناء على هذا يكون قول ففيه واحد فى مسئلة لم يظهر له مخالف و لا موافق حجة كاشفا عن الواقع بضميمة الخارج و ذلك الاطلاق قوله اذا ظهر بين الاماميّة قول و لم يظهر له موافق و لا مخالف و لا شك فى صدق هذا على فتوى فقيه لم يظهر له مخالف و لا موافق و بطلانه واضح فتدبّر و امّا الطريقة الاولى المنسوبة الى القدماء فقد عرفت ان الاحتمالات المتصوّرة ان يكون مذهبهم احدها هو الاربعة المذكورة سابقا و امّا التعريف‌

الذى ذكره صاحب المعالم فلا يوافق احدا من الاحتمالات التى ذكرناها بل هو موافق لمذهب العامة لانه عرّفه بان الاجماع هو اتفاق من يعتبر قوله فى الفتاوى الشّرعيّة على امر من الامور الدّينية و ظاهره انه يعتبر فى تحقق الاجماع اتفاق الجميع و قد عرفت انه لا يشترط اتفاق الجميع فى احد من الاحتمالات المتقدّمة فهذا التّعريف لم يكن منعكسا و هو ره ايض صرّح فيما بعد بانه لا يشترط اتفاق الجميع و استشهد فى ذلك بكلام المحقق فانه حكى عنه انه قال اما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعص فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة و لو حصل فى اثنين لكان قولهما حجة انتهى ما اردنا نقله و يمكن تطبيق التّعريف على ما يشمل جميع افراد الاجماع بان يق اذا علم بدخول المعصوم (ع) فى جماعة كان المعتبر هو قولهم و لم يكن قول غيرهم معتبرا فيكون التعريف شاملا الاتفاق الاثنين بعد العلم بعدم دخول المعصوم (ع) فى غيرهما و لكن هذا خلاف ظاهر التّعريف و ليس انكاره تحقق الاجماع فى هذا الزمان و ما ضاها لاجل اشتراط اتفاق الجميع و ان العلم به فى هذه الازمنة غير ممكن لان المؤمنين كثيرون متفرّقون فى الشّرق و الغرب و لا يمكن العلم باتفاقهم فلا يحصل العلم بدخول المعص فى جملتهم كما فهمه بعض بل لان صاحب المعالم زعم ان الاجماع عند القدماء هو الاتفاق الكاشف عن دخول قوله و هو الاحتمال الثانى من الاحتمالات المتقدّمة و لذا يقول بامكانه فى الزمان المقارب لزمان غيبته لامكان اتفاق وجود توقيعه فى ذلك الزمان فى جملة التوقيعات كان صاحب بعضها غير معلوم لانه كثيرا ما يرسل الاصحاب الاجلاء الثقات المكاتب و العرايض الى المعصوم (ع) و يسئلونه فيرسل الجواب فى توقيع اليهم فيمكن ان يشتبه توقيعه فى توقيعات مع العلم بدخوله فيها مع اتحاد مضمونها و اما فى هذا الزمان فلا يكون كك فانه لم تجر العادة بذلك فت و كيف ما كان فلنرجع الى تبيين معنى الاجماع عند القدماء و اختيار احد الاحتمالات فنقول لا ريب فى انّ الاجماع بالمعنى الاول اعنى الاتفاق الكاشف عن دخول شخص المعصوم (ع) و ان كان ممكنا و نحن لا نقول بعدم امكانه كما قال به بعض حتى فى زمان الحضور و لكنه غير واقع عادة فى هذه الازمنة و نادر فى الغاية فى زمان الحضور و كذا بالمعنى الثانى فانا نقطع بانه لا يمكن العلم عادة بقول المعص (ع) فى هذه الازمنة اجمالا اذ يتصوّر ذلك بوجود توقيعه فى توقيعات او بدخول‌