القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٩٥ - المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام

الرسول و امناء الوحى من ربّ العالمين و لا سيّما القائم منهم ختم المصطفين (صلوات اللّه عليهم اجمعين) الى يوم الدّين‌

[مبحث الاستصحاب‌]

امّا بعد فيقول العبد المحتاج الى رحمة ربّه الغنى‌ على اكبر الموسوى ان هذه رسالة وافية فى الاستصحاب استفدتها من مدرس مولانا الاعظم و سيّدنا الاكرم سيّد العلماء و المجتهدين من العرب و العجم الوالد المعظّم الحاج السّيد محمّد شفيع سلّمه اللّه و عامله بلطفه العميم حين اشتغالنا به فى الادلة العقلية و هو المقام الثامن من المقامات الثمانية فيها و تحقيق الكلام فيه يتمّ بذكر مقدّمات تسعة و مقامات خمسة

[مقدمات‌]

المقدّمة الأولى [تعريف الاستصحاب‌]

فى بيان تعريف الاستصحاب فاعلم ان كلمات القوم فى بيانه مختلفة و لكنها لا تخرج على ما استقرئنا من امور اربعة الاول ما يرجع الى فعل المكلف و هو قولهم هو الحكم بالاستمرار و البقاء و الاثبات و الابقاء و نحوه و الثانى ما يرجع الى حال الشى‌ء المستصحب و هو قولهم كون الشئ يقينى الحصول فى الان السّابق الخ و الثالث ما يرجع الى الثبوت و نحوه و الرابع القاعدة فلنذكر جملة من تعاريفهم للتبصرة فى المقام منها ما عرّفه به الرئيس المؤسّس الاقا محمّد باقر البهبهانى كما نسب اليه فى رسالته للسّيد مهدى صاحب الرياض ان الاستصحاب عبارة عن الحكم باستمرار امر كان يقينى الحصول فى وقت او فى حال و مشكوك البقاء بعد ذلك الوقت او الحال و قد اورد عليه من وجوه الاول انه يلزم اتحاد الدليل و المدلول اذ لا ريب انّ دليل الحكم بالاستمرار و البقاء ليس الّا الاستصحاب و هو الحكم بالاستمرار و الثانى انه يلزم الدّور لان تحقق الاستصحاب موقوف على الحكم بالاستمرار و الحكم بالاستمرار موقوف على الاستصحاب و الثالث انه يلزم مع عدم الحكم بالبقاء عدم الاستصحاب و الحال انّ الاستصحاب امر موجود حكم بالبقاء ام لم يحكم و لذا يقال لمن لم يتمسّك بالاستصحاب فى مسئلة كان فيها لم لم يتمسّك بالاستصحاب مع انه موجود و الرابع انه خلاف ظ قولهم يحكم بالوجوب او بالحرمة مثلا بالاستصحاب و الخامس انه خلاف ظ قولهم و دليل ذلك الحكم الاستصحاب و منها ما عرفه به المحقق القمى ره فى القوانين كون حكم او وصف يقينى الحصول فى الان السّابق مشكوك البقاء فى الان اللاحق و قد اورد عليه بوجهين الاول انه تعريف للحال بالمحل و الثانى انه خلاف ظ قولهم نستصحب هذا الحكم و الوجوه الخمسة المذكورة بطريق الايراد على التعريف الاول مع ما سنذكره من الايراد على التعريفين الاخيرين معينة لما عرفه المحقق ره و منها ما عرفه به بعض من العلماء هو ان يثبت لشئ فى الزمن الثانى ما ثبت له فى الزّمن الاول لظن بقائه و اورد عليه بايرادات الاول ما ذكرته اولا فى الايراد على التعريف الاول من اتحاد الدّليل مع المدلول لان الدليل على الثبوت ليس الا الاستصحاب و هو ايض ثبوت الحكم فى الزّمن الثانى ما ذكرته ثانيا على التعريف الاول من الدور و الثالث انه خلاف ظاهر قوله نحكم بثبوت الحكم بالاستصحاب و الرابع انه خلاف ظ الاستصحاب و منها القاعدة و هو مردود بانه خلاف ظ الاستصحاب و بانه يلزم فى قولهم الاصل له معان منها القاعدة و منها الاستصحاب جعل قسم الشئ قسيما له اذا عرفت ذلك فاعلم ان المختار من التعاريف هو التعريف الاوّل و الوجود المذكورة على ردّها مردودة بوجهين الاول ان المراد بالحكم بالاستمرار الخ حكم العقل بالاستمرار و لا يلزم على هذا اتحاد الدليل و المدلول اذ المدلول هو الحكم الشرعى الذى يتوصّل اليه بالحكم العقلى و الدال هو الحكم العقلى و لذا عد العلماء الاستصحاب فى الادلة العقلية قال والدى العلامة ادام اللّه ظله كنت فى سابق الزمان نقول ما عرفه المحقق القمىّ ره هو المختار و لكن لما رايت ان الاستصحاب من الادلّة العقلية و العلماء كلهم عدوه منها ارتجعت عنه و الان نقول بكون المختار هو التعريف الاول لكون المراد بالحكم بالبقاء و الاستمرار حكم العقل و لا يلزم ايضا الدور لعدم توقّف حكم العقل على الحكم بالبقاء و لا يلزم ايضا عدم كون الاستصحاب شيئا مع عدم حكمنا بالبقاء و لا يلزم ايضا خلاف ظ فى قوله نحكم بالبقاء بالاستصحاب و قوله دليل هذا الحكم الاستصحاب و الثانى منع لزوم اتحاد الدليل و المدلول على فرض عدم كون المراد بالحكم حكم العقل اذ لا ريب ان المدلول هو وجوب الصّلوة فى الزمن الثانى مثلا و الدليل هو الحكم بالبقاء اذ لا امتناع فى جعله دليلا و منع لزوم الدّور اذ لا توقف للحكم بالبقاء على وجوب الصّلوة مثلا و اما القول بانّه يلزم على هذا التعريف عدم كون الاستصحاب موجودا مع عدم الحكم بالبقاء و الحال ان الاستصحاب امر موجود سواء حكم بالبقاء او لم يحكم و لذا يقال لمن لم يتمسّك بالاستصحاب فى مسئلة كان فيها لم لم نتمسّك بالاستصحاب مع انه موجود فهو بط اذ لا دليل على بطلان اللازم لا من العقل و لا من غيره و البحث اما يكون لكون المقتضى للحكم بالبقاء موجودا و لم يحكم بالبقاء فان قلت اذا كانت الوجوه الخمسة فى الرّد على التّعريف الاول باطلة صار الامر دايرا بين التعريف الاول و تعريف الثانى و

لا ترجيح قلت ان المرجح للاول هو الوجهان المذكوران فى الايراد على التعريف الثانى و قد اورد على الوجه الاول اولا بانه خلاف ظ كلماتهم لان ظ كلماتهم هو الحكم مط سواء كان حكم العقل او حكم الشرع و ثانيا بانه لا حكم للعقل بالبقاء فيما لم يكن الاستصحاب موجبا لحصول الظن‌

المقدّمة الثّانية [الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام‌]

فى بيان ان الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام و هل هو من المسائل الفقهيّة او من المسائل الاصولية او من الموضوعات الصّرفة و قبل الشّروع لا بد من بيان اشكال و هو انه لا ريب ان العلماء كلهم يقولون بان الادلة منحصرة فى الاربعة الكتاب و السّنّة و الاجماع و العقل و ليس الاستصحاب شيئا منها فلا بد من القول بعدم حجيّة اذ على فرض الحجيّة لا بد من القول بعدم الانحصار فى الاربعة مع ان اكثر العلماء بل كلّهم يقولون بحجيّة الاستصحاب فى الجملة و هذا الاشكال مردود بوجوه الاول نمنع اتفاقهم على انحصار الادلة فى الاربعة و انما يقولون بانها ادلة لا ان غيرها ليس من الادلة و ردّ بانّه خلاف تصريح بعضهم و الثانى ان مرادهم من الحصر حصر الادلة المجمع عليها دون الاعمّ منها و لا ريب ان الاستصحاب ليس من الادلة المجمع عليها و اورد عليه بان اخبار الاحاد داخلة فى السّنة مع انها ليس بمجمع عليها فلا بد