القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣١٣ - القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة

من اصحابنا و ابو بكر الصّيرفى من العامة الى الوقف بمعنى انا نجوم ان هناك حكما و لم نعلم ما هو اباحة او تحريم و لا خلاف بين هذه الفرقة و بين من قطع على الحظر فى وجوب الكف عن الاقدام الا انهم اختلفوا فى التعليل فمن قال بالحظر كف لانه اعتقد انه مقدم على محرم مقطوع به و من قال بالوقف انما كف لانه لا يامن من كونه قادما على محظور قبيح و ذهب الاشاعرة الى انه لا حكم لها قبل ورود الشرع و نسب ذلك الى بعض الامامية ايض و المظنون عدم صدق هذه النسبة لانه لا يناسب هذا مذهبهم و مقتضى مذهب الجبائية هو القول بالخطر او الاباحة الواقعيين فيزيد القول على المذكورات و ربّما يق يمكن ان يقول الجبائية بالوقف ايض و لكن يلزمهم ح بالحظر اجتهادا ايض فالوقف انما هو بالنسبة الى ما انزل فلا يلزم القائل بالوقف هو القول بالحظر الظاهرى كما لا يلزم القائلين الاولين هتك بل ذلك تابع للمختار فى مسئلة كونها بالوجوه و الاعتبار او بغيرهما كما مر بيانه ثم اعلم انه قد اختار الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى القول الاول و هو القول بالاباحة الظاهرية و الكلام هنا يقع فى مقامات ثلثة الاول فى الاشياء مع فرض التقدم او مع قطع النظر عن الشرع كما مر و الثانى فى الاشياء قبل الوصول الى الدليل الشرعى و قبل العثور عليه و الثالث فى الاشياء مع ملاحظة الادلة الشرعية و لا بد قبل الخوض فى بيان المقامات من تاسيس الاصل فى المقام فهو مقتضاه الحظر او الاباحة او الاصل فى المقام يرجع عليه عند فقدان الادلة على الاطراف فنقول بعون اللّه تعالى و حسن توفيقه ان مقتضى الاصل هو الحظر او المدرك فيه الوجهان الاول فقاهتى و هو انه لا شك و لا ريب ان هذه الاشياء مما يحتمل الضرر فى ارتكابها اذ لا منافاة بين كون الشئ ذا منفعة بلا امارة مفسدة و بين كونه محتمل الضرر لاحتمال وجود المفسدة فيه و لو لم يكن محتمل المفسدة و لو احتمالا موهوما لما كان مما لا يستقل فيه العقل بل هو من مستقلاته و هو خلاف المفروض و المفروض ان الكلام فى الاشياء التى لا يستقل بحكمه العقل فاذا ثبت انه محتمل المفسدة و لو موهوما فنقول لا شك فى ان دفع الضرر المحتمل و لو موهوما واجب قطعا فلا يجوز ارتكاب هذا الفعل المحتمل الضرر لدخوله كلية تحت الكبرى اذ نترتب قياسا هكذا هذا الشئ مما يحتمل فيه المفسدة و المضرة و كلما كان محتمل لهذا الاحتمال فيجب التحرز عنه فهذا الشئ مما يجب التحرز عنه اما الصّغرى فللفرض و اما الكبرى فلبناء العقلاء و حكم القوة العاقلة فان قلت لا شك و لا ريب انه لم يستقر بناء العقلاء على وجوب التحرز عن كل ما يحتمل فيه الضرر و لو احتمالا موهوما لم يكن ناشيا من الاسباب المعتبرة المعتمدة عندهم بل يعدون المتحرز عن مثل هذا الاحتمال من السّفهاء كما لو تحرز احد من الجلوس تحت جدار محكم البنيان و كما لو خرج احد من بيت محكم السّقف و البنيان لاجل احتمال التخريب و هكذا و لا شك ان احتمال الضرر و المفسدة فى هذه الاشياء من هذا القبيل فلا يجب التحرز بل لا يجوز قلت لا شك و لا ريب فى ان القوة العاقلة حاكمة بوجود التحرز عما يحتمل فيه الضرر و لو موهوما غاية الضعف و لم يكن حاصلا من الاسباب المعتبرة عند العقلاء و منكر هذا مكابرة جدّا و ما ترى من ان العقلاء لا يعتمدون بمثل هذه الاحتمالات الناشية من الاسباب الغير المعتبرة انما هو لاجل عدم امكان التحرز اذ هذا احتمال سار فى كل مكان و فى كل شى فلو بنوا على وجوب التحرز عن مثل هذا الاحتمال لا اختل امر معاشهم قطعا و لو تصوّرت مكانا او شيئا لم يحتمل هذا الاحتمال و لم يختل امر معاشهم فى تحصيل هذا الشئ او المكان بان كان ممكنا لهم تحصيلهما و الاكل و الشرب منه و الاستقرار فيه و لا شك ان العقلاء يوجبون التحرز عن ما يحتمل ذلك بمثل ذلك الاحتمال و المصير اليهما و كذا القوة العاقلة حاكمة و لكن لما لم يكن مكان من الامكنة و شئ من الاشياء خاليا من هذا الاحتمال و لو فرضنا وجودهما ايض فهو فى غاية القلة بحيث لا ينتظم الامر بالانحصار فيهما لا يجوزون الاجتناب بمجرد هذا الاحتمال فظهر مما ذكرنا ان مع قطع النظر عن شئ معارض يوجب رفع اليد عن هذا الاحتمال بناؤهم على اعتباره‌

و هم كالقوة العاقلة حاكمون بالاجتناب بمجرد وجود هذا الاحتمال و كلامنا انما هو فى تاسيس الاصل و مع قطع النظر عن وجود المعارض فان قلت كما انه يحتمل الضرر فى الفعل كذا يحتمل الضرر فى الترك اذ يحتمل ان يكون ذلك واجبا فيكون تركه مشتملا على المفسدة قلت قد عرفت سابقا ان الكلام فيما لم يحتمل فيه الوجوب فان المفروض ان ارتكاب هذه الافعال لم يكن واجبا قطعا اما للقطع بعدم وجوب المقتضى له فى كل واحد واحد او لانه لا يمكن القول بوجوبها لاستلزامه التكليف بما لا يطاق و لا يمكن اجراء هذا فى نفى الحرمة او التروك ممكنة و ان كانت كثيرة فى الغاية بخلاف الافعال و القول بوجوب ارتكاب بعض دون اخر ترجيح بلا مرجح و الثانى اجتهادى و هو انه لا شك و لا ريب فى ان القوة العاقلة كالعقلاء حاكمة بوجوب التحرز عن التصرف فى ملك الغير بدون اذنه فيجب التحرز عن هذه الاشياء لعدم العلم بالاذن من جانب السيّد فيها فلنفصل الكلام ليصحّ به المرام فنقول بعون الملك العلّام ان العبد اما يعلم الاذن فى التصرف من جانب المولى اما بتنصيصه او بحكم العادة و الامثلة واضحة او يعلم عدم الاذن كك او يكون الاذن فى التصرف مشكوكا بان اشتبه عليه الامر بان هذا المورد من الموارد التى يكون السيد راضيا بالتصرف فى ملكه مثل ان يشك العبد فى انه هل يكون السّيد راضيا بذهابه الى المكان الفلانى ام لا اذ هو من مملكات السّيد و كل فعل من افعاله و تصرّف من تصرفاته فى نفسه موقوف على الاذن و لا شك ان القوة العاقلة و بناء العقلاء فيهذه الصورة على عدم جواز التصرف كالصورة المعلوم فيها عدم الاذن و لو ذهب العبد الى المكان الفلانى مع هذه الحالة لكان مستحقا للمذمة و الملامة بلا تامل و شبهة و لو عاقبه السّيد على هذا التصرف لم يكن موردا للملامة لاهل العرف و العادة و ان كان هذا الفعل الصادر محبوبا له فى حد ذاته و يعلله بانك لم ارتكبت الفعل من دون العلم باذن و ظهر الفرق بين هذا الدليل و الاول فان المناط فى الاول انما هو احتمال المفسدة فلو لم يكن فيه المفسدة فى الواقع لا يترتب عليه شئ من هذه الجهة بخلافه هنا فانه لو كشف انه فى الحقيقة كان راضيا يستحق العبد العقاب ايض و لذا سمى هذا اجتهاد و الاول فقاهيتا فتامل نعم الاحتمال الاوّل‌