القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٩٤ - اما المقام الثّالث وجود المنكر

امّا المقام الثّانى [العقل مدرك للثواب و العقاب‌]

فالحق فيه ايض ان العقل مدرك للثواب و العقاب وفاقا لاصحابنا الا شاذ منهم و هم طايفة من الاخباريّين (رضوان اللّه عليهم) و الاكثر المعتزلة كما هو المنقول و لنا على ما ادعيناه وجوه الاول الضرورة و البداهة فان ادراك الثواب على بعض الافعال و العقاب على بعضها مما لا يقبل الانكار فانظر الى الامثلة المتقدمة فى المقام الاول فانه لا شك و لا ريب كما ان العقل يدرك ان ذلك الظالم يستحق المذمّة عند كل عاقل حتى الحكيم على الاطلاق كك يدرك انه يستحق المجازات منه تع بل يحكم بان عدم الاستحقاق عنده تع مناف لعدله تع شانه عن ذلك علوا كبيرا و كذا الكلام فى الودعى و بالجملة هذه المرحلة كالمرحلة الاولى فى كونها ضروريا الثانى انه اذا ثبت انّ العقل مدرك للمحبوبيّة و المبغوضيّة عند الحكيم على الاطلاق يثبت انه مدرك للثواب و العقاب ايض اذ استحقاقهما مانع للاوّلين لا لورود الخطاب اللفظى كما توهمه بعض و ذلك معلوم ايض ببديهيّة عقولنا و ببناء العقلاء الا ترى انه لو قتل العبد ابن سيّده يستحق العقاب و ان لم يصل منه اليه خطاب بل لم يخطر ببال السّيد من هذا بجهة شئ و لو عاقبه السيّد لم يكن محلّا لذمّة العقلاء قطعا و ليس للعبد الاعتذار بانك لم تنهى عن ذلك جزما و المنكر مكابر جدّا و الثالث انه لو لم يكن العقل مدركا لهما لما كان معرفة اللّه واجبة و التالى باطل فالمقدّم مثله اما بطلان التالى فلوجهين الاول الاتفاق من الطرفين على انّ معرفته تع واجبة و الثانى انه لو لم يجب المعرفة لكان خلق الخلق عبثا و لما كان فايدته المعرفة و العبادة و التالى باطل للادلة الشّرعية مثل الاية الشريفة وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ‌ فالمقدم مثله اما الملازمة فلانه اذا لم يكن المعرفة واجبة شرعية يستحقّ على فعله الثواب و على تركه العقاب لم يقدم على تحصيلها الّا الاوحدى من الناس فيكون الفايدة المذكورة اعنى المعرفة و العبادة منتفية بالنسبة الى اغلب الناس ولى تامّل فت اما بيان الملازمة الاولى فلان الدّليل على وجوب المعرفة ح ليس الا الشّرع و هو فرع وجوب المتابعة و الاطاعة اللّتين هما فرع المعرفة فيلزم الدور و هو باطل فتعيّن ان يكون عقليّا و هو المطلوب و هذا الدليل بهذا التقرير يجرى فى معرفة الرسول و النظر فى معجزته و وجوب النظر فى معرفة اللّه فتع ثم اعلم ان الوجه الثالث و نظيره فى ردّ الاشاعرة فى غاية المثانة و اما فى ردّ اصحابنا الاخباريّين فلا يجدى نفعا بعد فرض قولهم بادراك العقل لهما فى اصول الدّين كما يقول به الفاضل التونى فى الوافية و لكن هنا وجه شاف فى ردّهم ايض مضافا الى الوجهين الاولين و هو ان قبح الظلم و حسن ردّ الوديعة و مبغوضية الاول و محبوبيّة الثانى مما يدرك ببديهة العقول و حسن معرفة الرّسول مثلا و قبح عبادة الاوثان مما يدرك بالنّظر فبعد القول بادراك الوجوب الشرعى و الحرمة الشّرعية و الثواب و العقاب فى الاخيرين يلزم القول بادراكه لهما فى الاولين بطريق اولى بعد ملاحظة ما ثبت ان الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد الكائنة و انكار الاولوية ممّا لا وجه له لا يق ان الاولوية ممنوعة لانهم يقولون بادراكه فى الاول بدلالة الاخبار و هى فى الثانى غير موجودة لانا نقول هذا كلام فاسد لا ينبغى صدوره عن مثلهم اذ الاخبار كاشف عن اعتبار العقل للوثنى لا سبب لاعتباره اذ هى بالنسبة اليهم لاحقة فلا يصلح دليلا لهم سلمنا و لكن ذلك دليل الفرق فى الاعتبار لا الادراك و الفرق بينهما ظاهر

اما المقام الثّالث [وجود المنكر]

فالمنكر فيه ايض موجود و هو بعض المحققين من المتاخّرين و لتطابق الشرع للعقل و بعبارة اخرى لقولهم كلما حكم به العقل حكم به الشرع احتمالات الاول ان يكون المراد به كلما حكم به العقل حكم به الشرع اى صدر منه الحكم و وصل الى الخزنة و من الخزنة الى العباد فى الجملة و الثانى ان يكون المراد ان كلما حكم به العقل قد صدر من الشرع بالنسبة اليه حكم و هو مخزون عند اهله و الثالث ان يكون المراد به ان كلما حكم به العقل قد صدر من الشرع بالنسبة اليه خطاب فى نفس الامر مطابقا له و ان لم يصل الى الحزنة ايض و الرابع ان يكون المراد به ان الشرع مطابق للعقل بمعنى انه لو سئل منه عما حكم به العقل لحكم به بمثل حكمه لا بمعنى انّه صدر منه خطاب على وفقه و الظاهر ان المراد بالتطابق انما هو الاخير اما انتفاء الاولين فظاهر فانه لا دليل على التطابق بهذين المعنيين و لا يكون مراد المجتهدين بقولهم كلما حكم به العقل حكم به الشّرع احد هذين المعنيين قطعا و لا يقول به احد منهم ايض و كذا انتفاء الثالث ظاهر فانه لا دليل على التطابق بهذا المعنى و لا يحكم العقل بشئ زايدا على المعنى الرابع و الحاصل انه لا دليل على القدر الزّايد على التطابق بالمعنى الرابع اذ القدر الثابت بقاعدة الاستلزام ليس الا هذا و امّا الزايد على ذلك فلا فان مجرد كون الشئ حسنا بحيث يحكم العقل بعدم جواز الترك و باستحقاق العقاب عليه و الثواب على الفعل عند الحكيم على الاطلاق و كون الشئ قبيحا بحيث يحكم العقل بعدم جواز الفعل و باستحقاق العقاب عليه و الثواب على التّرك انكان عن كف لا يستلزم صدور خطاب من الشارع بذلك و لو كان هو مجرّد تعلّق الارادة الحتمية و ان كان مبنيه العقل اذ لو كان مجرد ذلك‌ [١] مستلزما لذلك (اى لصدور الخطاب و لو كان هو مجرّد تعلق الارادة منه دام عزه) لكان مستلزما له فى غير الحكيم على الاطلاق ايض اذ حالنا فى ذلك حال العبد بالنسبة الى مولاه فكما ان عقل العبد يحكم بعدم رضا السيّد بقتل الابن و انه يستحق بذلك العقاب فكذا عقلنا يحكم بقبح الظلم و انه نستحق بارتكابه العقاب و لا ريب انّ عقل العبد لا يحكم بان السّيد صدر منه الخطاب و اراد منه ذلك و لو كان السّفير فى ذلك هو عقل العبد و بالجملة العقل لا يحكم بتعلق الارادة بمجرّد ذلك اذ معلوم ان العبد لا يحكم عقله بتعلق ارادة السيّد بذلك و لا بقطع بذلك بل ربّما يحصل القطع له بعدمها لعلمه بعدم التفاته بذلك و لو كان مجرد المحبوبيّة و المبغوضيّة و استحقاق العقاب على الفعل او الترك مستلزما لصدور الخطاب و لو بمعنى تعلق الارادة لكان العبد قاطعا بتعلق ارادة السيّد فظهر انّ مجرّد ذلك لا يستلزم ذلك كيف و الحال ان العقل لا يحكم على ازيد من ذلك و هم يقولون ان الشرع مطابق للعقل بمعنى انه كلما قال به العقل يقول به الشرع و انت خبير بان العقل لم يقل بتعلق الارادة من الشارع بذلك بل قال بالمحبوبيّة و المبغوضيّة و باستحقاق الثواب و العقاب على الفعل و الترك عند الشارع و لا ريب ان الشّارع يقول بذلك ايض فتدبّر اذا عرفت ذلك فاعلم ان لنا على التطابق بهذا المعنى وجوه و بعبارة اخرى لنا على اعتبار ادراك العقل الثواب و العقاب و كون ما حكم به حجة شرعيّة وجوه الاول ان المدرك للثواب و العقاب عند الحكيم على الاطلاق على سبيل القطع و الجزم اما يكون قاطعا باعتباره او يكون قاطعا بعدم اعتباره او يكون شاكا فى الاعتبار و العدم و لا سبيل الى الاخيرين لان المفروض انه قاطع بكون الظالم مستحقّا للعقاب عند الحكيم على الاطلاق فكيف يمكن له القطع بعدم اعتباره او الشك فيه اذ معنى القطع بعدم الاعتبار هو القطع بعدم الاستحقاق و المفروض انه قاطع بذلك و بالجملة نفس العلم دليل على اعتباره و لا يحتاج الى برهان و الا لدار او تسلسل لا يق لا منافات بين القطع بحكم اللّه الواقعى الاوّل و بين القطع بعدم كونه حكما لنا و قد


[١] اى كون الشى حسنا او قبيحا محكومان بالمجازات من السيّد منه (دام ظله)