القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٢٩ - بيان مقامات

خلاف الظ فانّ الظ هو التعدية بنا و اما الثانى فلانه موجب لتقديريا و هو خلاف الظ و لتقديم المتعلق على المتعلّق و هو خلاف الظ ايضا و حذف العايد و هو ايض خلاف الظ فكذا يحتمل حمل الرواية على ارادة ان الواجب هو الاتيان بالمكلف به وقت الاستطاعة و القدرة بجعل من بمعنى الباء و جعل ما توقيتية و تاويل الفعل بالمصدّر فيكون معنى الحديث اذا امرتكم بشئ فاتوا بذلك الشئ وقت استطاعتكم و ح اما ان يكون الترجيح مع الحمل على المعنى الثانى اولا ترجيح لاحدهما على الاخر فيلزم التوقف و الجواب عنه اولا بان الحمل على ما ذكرت موجب بجعل من المعنى الباء و هو مجاز بعيد بل ابعد و ان جاء من بمعنى الباء كما صرّح به ابن هشام و ثانيا بانه يوجب جعل ما توقيتية و هو خلاف الظ ايض و ثالثا بانه موجب لتاويل الفعل بالمصدر و هو ايض خلاف الظ و رابعا بانه يوجب تقدير مضاف الى المصدر و هو ايض خلاف الظ و خامسا بانه موجب لكون الحديث تاكيدا لا تاسيسا و هو ايض خلاف الظ و سادسا بان ذلك المعنى خلاف ما فهمه العلماء و اما الجواب عن الاوّل بان المجاز و ان كان خلاف الاصل و لكنه اولى منه هنا اذ لو لاه للزم التقييد فى لفظ الامر اذ ليس كل مركّب يجب الاتيان بما تيسر من اجزائه و للزم الاضمار على تقدير كون منه متعلّقا بما استطعتم فان الاتيان لازم لا بد من اضمار الباء حتى يتعدى و تقديم المتعلق على المتعلق فهو مردود اولا بانه مع ملاحظة ذلك يفهم ترجيح ما ذكرنا و ثانيا بان التخصيص و التقييد اولى من المجاز و ليس اضمار المضاف و جعل ما توقيتية اولى من اضمار الباء و تقديم الظرف على متعلقه الذى يكون شايعا ذايعا لانه يغتفر فى الظرف ما لا يغتفر فى غيره و اما الجواب عن الخامس بان الحديث بيان لان القدرة شرط فى التكليف و ان اطلاق الامر مقيّد به و ليس هذا تاكيدا لمدلول الصّيغة فان مقتضاها عدم الاشتراط فهو مردود بان اطلاق الامر قد قيّد بالاخبار و الايات الدالة على انّ اللّه تع لم يكلف بما فوق الطاقة و حكم العقل القاطع فهذه الرواية تاكيدة لها و القول بانّ الفاء للفوريّة و التعقيب بلا مهلة مردود بانه خلاف الظ للفاء و ان الظ منه ترتب الجزاء على الشرط من دون فورية هذا كله بالنسبة الى الاجزاء و اما بالنّسبة الى المقدمات الخارجة اذا تعذر الاتيان بذى المقدّمة فالحق انه لا تفرقة بينها و بين الاجزاء و ان كان لا يخ عن تامل و اما بالنسبة الى الجنس و الفصل اذا ارتفع الفصل و القيد و المقيد اذا ارتفع القيد و الوقت و الموقت اذا ارتفع الموقت فالقاعدة غير جارية لانصرافها عنها المقام العشرون‌ فى الاستصحاب الفرضى و هو منقسم الى اقسام لانه اما ان يكون الشكّ فرضا او اليقين فرضا او يكون كلاهما فرضيان اما الاوّل كاستصحاب الاشتغال قبل الاتيان بما كان رفع التكليف مشكوكا فان الاشتغال قبل العمل بالتكليف ثابت يقينى و لكن يفرض الشكّ بان نفرض الاتيان بما كان مشكوكا معه رفع التكليف و يستصحب الحكم و التكليف على فرض الاتيان بالفرد المشكوك مع رفع التكليف و اما الثانى و هو ان يكون الشكّ محققا و اليقين فرضا كاستصحاب الوارثية لزيد فانه لو فرض موت ابنه قبله لكان وارثا قطعا ففى زمان الشكّ فى موته قبل زيد لكان وارثا او بعده فلم يكن وارثا يستصحب الوارثية المتيقنة فرضا و اما الثالث و هو ان يكون الشك و اليقين كلاهما فرضان كاستصحاب بقاء الوضوء لمن فرض الوضوء له من دون ان يكون له وضوء مع فرض ما يكون معه الشك فى كونه رافعا كالمذى فيحكم بعدم كونه ناقضا و رافعا اذا عرفت ذلك فاعلم ان القسم الاول منه حجة لعموم الاخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين بالشك و لأنه اذا لم يكن نقض اليقين بالشك المحقق جايزا فلا يجوز بالشك الفرض بالطريق الاولى و عليه عمل العلماء و كذا القسم الثالث لعموم الاخبار و بناء العقلاء و عمل العلماء فان العلماء يحكمون بعدم ناقضية المذى و بقاء الوضوء و زوجية الهند لزيد و غير ذلك و الحال انه لم يكن شيئا منها بواقع و لدلالة رواية زرارة على ذلك فان الامام (ع) حكم فيه على فرض وقوع المسئول عنه كما يستفاد من سؤال زرارة فان الظ منه فرض السّؤال و اما الثانى منها فليس بحجّة لانصراف الاخبار فان الظ منها كون اليقين محققا لا

فرضا و لاجماع العلماء ظاهرا على عدم الحجيّة هذا و حجية الاستصحاب الفرضى محلّ تامل فى القسم الاول و الثالث و اثبات الحكم بنفسه محلّ تامل و انما يحكم بيقين القسم الذى كان رفع التكليف معه متيقنا فى القسم الاول بقاعدة الاشتغال و ليس للاستصحاب غاية الامر يوافقهما و هو ليس عملا بالاستصحاب بل هو عمل بالقاعدة و يحكم بعدم كون المذى ناقضا لدليل معتبر و لاستصحاب محقق و فى الحقيقة العمل بالدليل المعتبر و للاستصحاب المحقق لا بالاستصحاب الفرضى و حكم العلماء على فرض التحقق‌ المقام الحادى و العشرون‌ فى بيان ان الاستصحاب هل هو معتبر تعبّد اما بمعنى انه يجب العمل بالاستصحاب و لو كان الظن الحاصل من الاسباب الغير المعتبرة على خلافه اولا بل يكون حجّة اذا افاد الظن اولا بل يكون حجة ما لم يكن الظن و لو من الاسباب الغير المعتبرة على خلافه الظ من الاخبار هو الاول لانها عمومات فيشمل جميع ما كان اليقين سابقا و الشك لاحقا معتضدا بالشهرة المحققة من الذين تمسّكوا فى حجية الاستصحاب بالاخبار و ببناء العقلاء و خصوص رواية عبد اللّه بن سنان قال سأل رجل ابا عبد اللّه (ع) و انا حاضر انى اعير الذى ثوبى و اعلم انه يشرب الخمر و ياكل لحم الخنزير فرده على فاغسله قبل ان اصل فيه فقال ابو عبد اللّه (ع) صل فيه و لا تغسله من اجل ذلك فانك قد اعرته اياه و هو طاهر و لم تستيقن نجاسته فلا باس ان تصلى فيه حتّى تستيقن انه ينجسه فانها دالة على اعتبار الاستصحاب و الحكم على مقتضى اليقين السابق و لو كان الظن على خلافه لان الظ من السّائل حصول الظنّ بالنجاسة له و هو مستفاد من قوله و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير المقام الثانى و العشرون‌ فى بيان حجية الاستصحاب سواء كان فيما يعمّ به البلوى و فى غير ما يعمّ به البلوى خلافا للشيخ و الحق حجية الاستصحاب مط سواء كان فيما يعم البلوى او فى غيره لعموم الاخبار معتضدا بالشّهرة بين العلماء المقام الثالث‌ من المقامات فى بيان ان بقاء الموضوع شرط فى الاستصحاب ام لا قال‌