القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٢٨ - بيان مقامات

فى عموم الجمع كما فى كل العبد و كل البستان و غير ذلك و ثالثا بان حمل الكل الثانى على العموم المجموعى متعيّن اذ لو حمل على الاستغراقى للزم الاتيان بالفرد المتعذر ايض للعموم و ح لو حمل الكل الاولى على عموم الاستغراقى لزم التفكيك بين الكلين الواقعين فى عبارة واحدة و هو خلاف الظاهر على انه يمكن الحمل على استغراق الاجزاء فقط او الاعم منه و به يتم المط و الحمل على العموم مقتضى ظاهر العبارة و رابعا ان الحديث على ذلك تاكيد ان كان الامر بالعموم يفيد وجوب الاتيان بكلّ فرد و رابعا ان يكون المراد بماء الكلى اى كل كلّى يدرك كلّ فرد من افراده لم يترك كل فرد من افراد الموجودة على ما ذكر و فيه ان الحمل على العموم يوجب شيئا مخالفا للاجماع اذ تدل على انه لو امر بالكلى و تعذّر الاتيان ببعض افراده لزم الاتيان بكل ما يمكن الاتيان به من افراده و هو خلاف الاجماع اللّهمّ الا ان يق انه لزم الاتيان بكل فرد منه تنجيزا و هو يلزم خلاف ظ اخر و اما وجه الاستدلال بالثانى ان معنى الميسور لا يسقط بالمعسور كل شئ من المركب يكون الاتيان به متيسرا لا تسقطه اى يكون حراما عليك اسقاطه بما كان معسورا منه فيكون الاتيان به واجبا و اورد عليه بايرادات الاول ان الحديث مرسل و لا يعمل به و الجواب عنه ان الحديث و انكان مرسلا الا انه منجبر بعمل الاصحاب به مضمونا لان العلماء عملوا به فى مواضع عديدة منها وضوء الاقطع و منها صلوة المريض الّذى يمكنه الركوع و منها صلوة المضطجع و منها صلوة من كان متعذّرا عن القيام و صدورا كما هو الظ من حال العلماء و لا ضير فى الاشارة الى معنى الخبر الصّدورى و المضمونى فاعلم ان معنى الخبر الصّدورى هو كون الخبر مشتهرا لنقل و مذكورا فى الكتب او معللا به فى اثبات الحكم و المراد بالخبر المضمونى هو ان يكون فتاوى العلماء على وفق مضمونه و الثانى ان حمل النّهى على التحريمى يوجب تخصيص الاكثر على طريق تقرير ما سبق و الجواب عنه زايدا على ما سبق انه يمكن الحمل هنا على حقيقة و هو الاخبار باضمار الحكم فيكون المعنى حكم الميسور لا يسقط بالمعسور و لا يلزم ح تخصيص فان قلت الامر هنا داير بين المجاز و الاضمار و المجاز اولى منه كما حقق فى محلّه قلت المجاز و ان كان اولى من الاضمار و لكن الاضمار اولى من المجازين و ما نحن فيه الامر داير بين الاضمار و ارتكاب المجازين اذ يلزم القائل بالحمل على النّهى الغير نهى حمل الجملة الخبرية على الانشائية و هو مجاز و حمل النّهى على التنزيهى و هو ايض مجاز اخر لان النهى حقيقة فى التحريم سلّمنا عدم لزوم المجازين و لكن نقول هذا مجاز ابعد و انّما المجاز الشايع اولى من الاضمار و اما اذا كان المجاز ابعد فليس اولى من الاضمار خصوصا مع ملاحظة ظهور الاضمار و الثالث ان المراد ان يكون التكليف به مستقلا لا يسقط بالمعسور الذى كان التكليف به مستقلّا لانه المناسب لمادة لا يسقط فان السّقوط فرع الثبوت و لم يثبت للاجزاء من المركب شئ حتى يق انه لا يسقط و الجواب عنه اولا انه خلاف المتبادر من الرواية و ثانيا بانه خلاف ما فهمه العلماء و ثالثا انه يلزم التاكيد اذ الدليل الدال على وجوب الاتيان بالمكلف به يدلّ على وجوب الاتيان به كيف ما اتفق من دون اسقاطه باسقاط المكلف به اخر ما دام كون الاتيان به ممكنا و التاسيس اولى من التاكيد و رابعا بان الحكم ثابت للاجزاء ايض تبعا للكل و انما ارتفع الحكم للكل لتعذّر بعض اجزائه فلا يسقاط حكم الاجزآء و الرابع ان المراد ان التكليف الميسور على و هو وجوب شئ ميسور اتيانه لا يسقط بالمعسور على اللّه و هو التكليف بشئ معسور و اتيانه على المكلف فان صدور التكليف بما لا يطاق معسور على اللّه بحمل الميسور و على التكليف الميسور و كذا المعسور و حمل الجملة الخبرية على حقيقته و هى الاخبار فيصير المعنى التكليف الميسور لا يسقط فى الواقع بالتكليف المعسور مثلا وجوب الصلوة اذا كان ميسورا لا يسقط بوجوب الحج اذا كان معسورا فاذا لم يسقط الميسور من التكليف فهو باق و معنى بقائه لزوم الاتيان به فما يدل عليه الرواية ان وجوب الواجب المستقل الميسور لا يسقط بالمعسور و الجواب عنه ان ارادة التكليف من الميسور خلاف ظ بعيد لا يلتفت اليه بل الظ منه هو متعلق التكليف على‌

ان ذلك تاكيد لو اراد بالميسور التكليف و الخامس انّ المراد ان الميسور الذى كان التكليف به مستقلا لا يسقط بالمعسور الّذى كان التكليف به مستقلا عند كونه ميسورا و لدلالة مادة يسقط فان الاسقاط فرع الثبوت و لم يثبت للاجزآء حكم فيما اذا حصل العسر بالكلى قبل تعلق الخطاب كما اذا انقطع اليد قبل دخول الوقت و الجواب عنه اولا بان كل من قال بوجوب الاتيان لما بقى من الاجزاء المركب لم يفرق بين حصول المانع قبل تعلق الخطاب و بعد تعلقه و ثانيا بان الحمل على ما ذكره المورد خلاف المتبادر من الحديث و السادس ان الظ من الميسور الشئ الميسور اعم من ان يكون واجبا او مستحبا او مباحا فح اما ان يحمل لا يسقط على حرمة الاسقاط فى الجميع و هو خلاف الاجماع فان الاتيان بما بقى من اجزاء المستحبات ليس بواجب و ليس تركه حراما قطعا او يحمل على حرمة الاسقاط فى الواجبات فيلزم اخراج المباحات و المستحبات و قليل من الواجبات و هو التخصيص بالاكثر او يحمل على عدم جواز الترك على كراهة فالحمل على الثانى يوجب التخصيص بالاكثر و الحمل على الثالث يوجب المجاز و المجاز خير من التخصيص الاكثر و الجواب عنه قد ظهر مما تقدم و اما وجه الاستدلال بالثالث فبوجهين الاوّل ان تكون المراد اذا امرتكم بشئ مركب فاتوا منه ما كان فى قدرتكم بجعل منه متعلّقا بفأتو و الفاء موصولا و بدلا من ضمير منه و بيانا له و اضمار العايد لما و جعل من بمعنى التبعيض فحاصل معنى الرواية ان المركّب الذى قد كان بعض اجزائه غير مقدور و بعض اجزائه مقدورا فالواجب عليك الاتيان ببعضه الّذى يكون فى قدرتك و الثانى ان يكون المراد اذا امرتكم بشئ مركب فاتوا بما كان فى تحت قدرتكم منه بجعل قوله منه متعلقا باستطعتم و جعل من بيانه و تقدير حرف الجر قبل ما و هو بآء و تقدير العايد فمحصّل معنى الحديث ان المركب الممتنع الاتيان بكله يلزم الاتيان مما بقى منه من الاجزاء و على كلا المعنيين الدلالة على المدّعى على ما قررنا واضح و اورد عليه اولا بانه كما يحتمل الحمل على المعنيين المذكورين الموجب لارتكاب خلاف الظاهر فى الحديث اما الاوّل فلانه موجب لكون ما بدلا و هو خلاف الظاهر و اضمار العايد و هو ايض خلاف الظاهر و استعمال من فى التبعيض و التعدية معا و هو ايض خلاف الظاهر و تعدية الاتيان بمن و هو خلاف‌