القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٣٨ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

اما يكون وجوبه فى العبادة من باب الاتفاق لتحقق سببه فى حال الاشتغال بالعبادة كوجوب ردّ السّلام او من مجعولات الشارع فى العبادة كالموالات فى الصّلوة بناء على مذهب من قال بوجوب التعبدى فهذه ثمانية و عشرون قسما و على جميع التقادير لا يوجب الاخلال به و عدم الاتيان به الاخلال فى العبادة لانّ المفروض انه لا مدخلية له فى العبادة اصلا لا شرطا و لا جزئيا و لو من جهة الترتيب لانه لو كان صحة الاتيان بالجزء التعبدى موقوفة على اتيان هذا الواجب التعبدى مقدما عليه لكان جزءا و شرطا مع ان المفروض انا قاطعون بعدم كونه واجبا نفسيّا فان قلت الحكم بالفساد متعين لأن الامر بالشّئ يقتضى النّهى عن ضدّه فاذا ترك هذا الواجب فلا يجوز له الاقدام بالجزء البعدى فيكون منهيا عنه و النهى فى العبادة مقتضى للفساد كما قرر فى محلّه سلّمنا عدم كون الامر بالشئ نهيا عن ضدّه و لكن لا يخفى فى اقتضائه عدم الامر و هو كاف فى نفى الصحّة قلت قد قرّرنا فى مقامه ان الامر بالشئ لا يقتضى النّهى عن الضدّ و لا عدم الامر فيما لو كانا موسّعين او كان المامور به مضيقا و الضدّ موسّعا و لا ريب ان ما نحن فيه من قبيل الثانى لان الامر بالجزء البعدى الّذى هو ضدّ موسّع بالنّسبة الى هذا الواجب فانه يمكن الاتيان به فى هذا الزّمان و بعده ايض و لو بزمان قليل و الثانية فى بيان انه اذا ثبت وجوب شئ فى العبادة غيريا و لم نعلم بكونه جزءا و شرطا فهل الاصل فيه هو الجزئية او الشّرطية او التوقف قيل الأصل هو الاوّل نظرا الى قاعدة الاشتغال فان مقتضاها الحكم بالجزئية نظرا الى انه لو كان شرطا لا يحتاج الى النية و المباشرية و يحصل المقصود بايجاده و لو على وجه المحرم كما فى غسل الثوب بالماء المغصوب بخلاف ما لو كان جزء فانه محتاج الى النيّة و لو اجمالا فى ضمن الماهية المركبة منه و من غيره و كذا لا يحصل المقصود منه على فرض الاتيان به على الوجه المحرم فح لو وجد هذا الشئ الواجب خاليا من الامور الثلثة نشك فى حصول امتثال الامر بالمهيّة الكلية فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الاتيان به تانيا جامعا لهذه الأمور الثلثة و من هنا يظهر الثمرة فى هذا النزاع ايض و ربما يذكر هنا ثمرة اخرى و هو انه لو قلنا بكونه جزء وجب تحصيل العلم به اما اجتهادا او تقليدا و اما لو كان جزء فلا يجب ذلك فالجاهل فى الشرايط يكون معذورا و عبادته صحيحة من هذه الجهة و فيه انه ما الدليل على وجوب تحصيل العلم فى الاجزاء دون الشرايط فالمقتضى لوجوب تحصيل العلم هو قاعدة الاشتغال و لا يتفاوت فى المقامين و لا دلالة فى الادلّة الاربعة على عدم وجوب تحصيل العلم فى الشّرايط اما الكتاب و السّنة و العقل فعدم دلالتها فى غاية الظّهور و امّا الاجماع او الشهرة فغير معلوم بل المعلوم انهم يقولون بعدم معذورية الجاهل يا لشرطية او بحكمها ا لا ترى انهم حكموا بعدم صحة صلوة من صلّى فى المكان الغصبى اما لعدم علمه بالشّرطية او بحكمها و كذا فى الصّلوة فى الثوب النجس لاجل احد الجهتين فانه يجب عليه الاتيان ثانيا اللهم الا ان يق انّ مراد القائل هو انه اذا اتى بالعبادة جامعة لشرايط الصحّة كالصّلوة فى المكان المباح مع جهله بكونه شرطا لصحّة الصلوة فلا يكون عبادته فاسدة من هذه الجهة اى من جهة الجهل بالحكم الشرطى بخلاف الجزء فان الحكم بعدم صحة العبادة من هذه الجهة ايض متعين لانه لا بد من نية الاتيان بالمهية المطلوبة المركبة من الاجزاء المعلومة فلا يجتمع هذا مع كونه جاهلا بكون الجزء جزء هذا و لا يخفى عليك ان الحكم بان مقتضى الاصل هو الجزئية كلام لا وجه له امّا اوّلا فلان المعيار فى هذا الحكم هو قاعدة الاشتغال فانه لو اتى به خاليا عن الامور المتقدّمة يكون شاكا فى حصول الامتثال فمقتضاها الحكم بالجزئية لا الشّرطيّة فنقول هذا الكلام لا يصحّ فى بعض الموارد التى يكون الامر دايرا بين هذين الامرين كما فى مسئلة النية فان المباشرة فيها ممّا لا بدّ منه و الاتيان بها على وجه المحرم غير معقول و النّية فيها غير ممكن لكونه مستلزما للتسلسل و ان كان جزء فلا يتفاوت الامر فى النّية بين كونها جزءا و شرطا من جهة قاعدة الاشتغال فلا معنى للحكم بكونها جزء لذلك و امّا ثانيا فلان الحكم بعدم وجوب النية و المباشرة فى الشرط مط و حصول المقصود به باتيانه مط

و لو على وجه لمحرّم لا وجه له لان الشروط على قسمين شروط عباديته و شروط معامليته فما ذكرته انما يتم على فرض القطع بدوران الامر بين القسم الاخير و الجزئية و اما لو كان الامر دايرا بينه و بين القسم الاوّل او كان الامر دايرا بين الثلثة فلا معنى لتعيين الجزئية لما مرّ و امّا ثالثا فلان الاصل قد يكون مقتضاه الحكم بالشّرطية كما لو نذر ناذر بان اعطى درهما بمن اتى بجزء للعبادة فاتى المكلّف بالامر المشكوك فيه فمقتضى برائة ذمة الناذر و كون الواجب مشروطا هو عدم كونه جزء فيكون شرطا و قد ينعكس الامر كما لو فرض المثال عكسا فظهر مما ذكرنا ان القول بان الاصل هو الجزئية لا اصل له فتدبر ثم اعلم ان الكلام الى هنا انما هو فى الاقل و الاكثر الذى يكون للاكثر مدخلية فى حصول الامتثال بالاقل و اما القسم الاخر و هو الذى لا مدخلية للاكثر فى حصول الامتثال بالاقل من المجمل العرضى المرادى فينقسم الى قسمين لان الاجمال اما من جهة تعارض الدّليلين كما لو فرض ورود الامر بنزح الثلثين للحيوان الفلانى و ورد امر اخر بنزح الاربعين مع فرض كونه واجبا تعبديا يحصل الامتثال فى اتيان الثلثين بقدره و لا يتوقف على الاتيان بالزايد ان كان واجبا و قد يكون الامر دايرا بين الاقل و الاكثر لاجل تعارض الدليلين الواردين على الامرين المتباينين بحسب الظ كما لو ورد بتصدق درهم من الفضة و ورد امر اخر بالتصدق بدينار من الذهب فان الامر داير بين الاقل و الاكثر على فرض العلم بعدم مطلوبية الخصوصية و اما مع العلم بمطلوبيّة الخصوصية فيكون من قبيل دوران الامر بين المتباينين و قد يكون الامر مشتبها بين الامرين و الظ الحاقه بالاخير و سياتى حكمها انش تع و اما من جهة الاجمال فى الدليل الواحد اما لاجل الاشتراك او لاجل ورود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقى مع تعدد المجازات و مساواتها او لغير ذلك من جهات الاجمال و الكلام ح انما هو فى القسم الاوّل من القسم الاوّل فنقول الحق ان المرجع فيه هو اصالة البرائة كالمقام الاوّل و الثانى من المقامات الثلثة و ذلك لعدم وجود المقتضى للاحتياط و جريان اغلب الادلة المتقدمة على اصالة البرائة امّا الاوّل فلان المقتضى للاحتياط ليس الا قاعدة الاشتغال و استصحابها و الاخبار المتقدمة و حكم القوة العاقلة و بناء العقلاء و انت خبير بعدم جريانها هنا امّا قاعدة الاشتغال فلانك اما تمسكت باشتغال الذمّة بالاقلّ او بالاشتغال بالامر الداير بين الامرين او بالاشتغال النفس الامرى الواقعى و كلها فاسدة اما الاوّل فلان الاشتغال بالاقل مسلم و لكن حصل الامتثال بقدره ايض لان المفروض عدم مدخلية الزايد و امّا الثانى فلان التكليف بالاقل يقينى و غيره‌