القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٩٦ - قاعدة مدارك اعتباره

يكون شخصه داخلا فى اشخاصهم او قوله داخلا فى اقوالهم او صادرا منه او كان راضيا بما قالوه فانه يصدق على كل واحد منها الدخول ا لا ترى انه يق فى العرف و العادة فلان داخل فى هذه الجماعة فى هذا الفعل مع انه راض به و لم يكن داخلا فيهم و لا يذهب عليك انّ الاجماع بهذه الاحتمالات الاربع قابل للاطلاق و التقييد و جميع ما يحتمل فى الحديث و ايض قابل للقطعية و الظنية اذ لا منافاة بين العلم بقول المعصوم و كونه ظنى الدلالة و الثانى منسوب الى الشيخ ره و قد قيل انه يستفاد من بعض العبارات ان هذه الطريقة و المسلك لم يكن مختصا بالشيخ ره بل من السّابقين من قال بهذه المقالة ايضا و الوجه فى عدم النّسبة الى الجميع و الاختصاص بالشيخ هو اختصاص الاشتهار به و الاعتماد عليه و هو ان الاجماع عبارة عن الاتفاق الذى لم يعلم موافقة المعصوم و لا مخالفته للمجمعين فانه اذا تحقق هذا الاتفاق يقول بوجوب اتباعه و لكن لا من حيث انه اتفاق بل من جهة الدليل الخارجى و هو دليل اللطف و الاخبار المتواترة معنى الدالة على انّ وجود الامام لردع المؤمنين عن الخطاء فلو ارادوا ان يزيدوا فى الدين شيئا منعهم و كذا لو ارادوا ان ينقصوا فالشيخ يقول بحجية الاجماع لا من جهة نفس الاتفاق بل بضميمة امر خارج و هو هذان الدّليلان و اما القدماء و المتاخّرون فيقولون بحجيّته من جهة الكشف الحاصل من الاتفاق فانهم يقولون ان الاتفاق لما صار كاشفا صار حجّة و الشيخ ره صرّح بان الاتفاق الذى نقول بحجيّته ليس منحصرا فى الكاشف حيث قال ان الاتفاق الذى لم يعلم موافقته و لا مخالفته للامام اجماع و كونه كاشفا انما هو بضميمة امر خارج فعلى هذا لو كانت ادلته غير تامة لم يكن مثل هذا الاتفاق حجة و هذا بخلاف طريقة القدماء و المتاخرين فانّهم يقولون بحجيّة الاتفاق من دون ضميمة لا يق فعلى هذا حجية الاجماع عند الشيخ تعبّدى اذ الدليل الخارجىّ ناطق بحجيّة اتفاق المؤمنين و ان لم يفد العلم بالواقع لانا نقول هذا كلام فاسد لان الدليل الخارجى و هو هذان الدليلان المتقدّمان ناطق بانّ اتفاق المؤمنين و الفرقة الناجية لا يكون عن خطاء فيكون حقّا واقعيّا فبعد فرض القول بتماميّة هذا المدرك فلا وجه لهذا الكلام كما مرّ انّ الاجماع لو كان مستند اعتباره هو الحديث النبوى (ص) المتقدّم اليه الاشارة فحجيّته انّما هو من باب الكشف عند العامة فمن كان منهم مستنده هذه الرواية فى حجيّة الاجماع فحاله حال الشيخ من اصحابنا و الثالث منسوب الى المتاخرين من الخاصّة و هو الاتفاق الكاشف عن رضاء المعصوم (ع) سواء كان من جهة الكشف عن دخوله (ع) فى جملة المجمعين او دخول قوله فى اقوالهم او صدور القول منه او من جهة الكشف عن فعله او تقريره او من جهة تشفه من غير هذه الامور من الحالات الدّالة على رضاه فعلى هذا الاجماع بهذا المعنى اعم مط من الاحتمالات الثلثة الاولى من الاحتمالات الاربعة و اخصّ مط من الرّابع لصدقه على الاتفاق القابل للاطلاق و التقييد و العموم و الخصوص و على الاتفاق الكاشف عن القول الذى هو ظاهر فى الدلالة بخلاف الاجماع بهذا المعنى فانه لا يصدق على المذكورات لان العلم برضاه ينافى التقييد و التخصيص و الظنية ثم ان النّسبة بين الاجماع بالمعنى الاول و الثالث عند الخاصّة و بينه بالمعنى الثانى و هو الاجماع عند الشيخ تباين كلى اذ الكاشف عند الاولين هو نفس الاتفاق و عند الشيخ هو الامر الخارجىّ الدال على اعتبار هذا الاتفاق و امّا الاتفاق من حيث هو فلا نعلم بموافقته و لا بمخالفته له (ع) امّا النّسبة بين الاجماع عند العامة و هذه المعانى الثلاثة عموم و خصوص مطلق بمقتضى مفهوم التّعريف اذ يستفاد من تعريف الاجماع عند العامة انه يشترط فى تحققه اجماع جميع رؤساء الامة فاذا تحقق هذا الاتفاق فهو اجماع عند الخاصّة ايض لكونه كاشفا عن رضاء المعصوم لانه (ع) من جملة الرؤساء بل هو الرئيس و غيره مرؤس و امّا الاجماع بالمعانى الثلثة عند الخاصّة فلا يشترط فى تحققه اجتماع جميع الامة او جميع الرؤساء حتى الاجماع عند الشيخ اذ يقول بكفاية ذهاب المعظم و لا يضرّ مخالفة قليل لا يعتنى به فالاجماع عند الخاصّة اعم مط منه عند العامة و اما بمقتضى عملهم فالنسبة بينهما هو التباين الجزئى اذ هم يقولون بتحقق الاجماع مع مخالفة الخاصّة لهم مع انهم من الامّة و رئيسهم من رؤسائها بل رؤسائها منحصرة فيهم و المواد يظهر

بالتامل فظهر ممّا ذكرنا معانى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه بتمامها نعم بقى الكلام فى تعيين احد الاحتمالات الاربعة المقدّمة فى تعريف القدماء و بيان انّ الاجماع عندهم حقيقة فى اىّ من هذه المعانى و يظهر ذلك عند بيان المدارك و لذا لم نرتكب لبيانه هنا ثم اعلم ان الاجماع ينقسم تارة الى البسيط و المركب و الاول ما يحصل من قول واحد بمعنى ان الاتفاق وقع على بيان الحكم فى المسئلة لا على نفى الثالث و الثانى ما يحصل من قولين فصاعدا بمعنى انّ المجمعين اتفقوا على نفى الثالث و امثلتهما غير خفية اذ الكتب مشحونة و انها تارة ينقسم الى المحصّل و المنقول و تارة الى المحقق و المنقول و الفرق انّ المحقق اعمّ من المحصّل عند المحقق الاستاد و من عليه الاستناد فان المحقق يطلق عنده على المتواتر و المحفوف بالقرينة القطعية هو ما حصل القطع بتحقق الاجماع بهما فهو فى الحقيقة محقق و تارة ينقسم الى القطعى و الظنى‌

[قواعد الاجماع‌]

قاعدة [مدارك اعتباره‌]

قد عرفت مما ذكرنا فى المقدّمة المعانى التى يطلق عليها الاجماع عند العامة و الخاصّة و هو الحجة عند الفريقين بلا خلاف بمعنى ان كلا منهما يقول بحجيّة الاجماع بالمعنى الذى اصطلح عليه لا ان كلا من الفريقين يقول بحجية الاجماع مط حتى الاجماع باصطلاح الفريق الاخر بل الظّاهر من كل منهما انكار اعتبار الاجماع مط و كيف ما كان فلنشرع الى بيان مدارك اعتباره مقدّما مدارك طريقة العامة على الخاصّة فنقول لهم وجوه من الادلة من الكتاب و السّنة و دليل العقل امّا الكتاب فالذى نذكر منه ايات ثلث الاولى قوله تع وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‌ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً وجه الدّلالة انه نهى عن مشاقته الرسول (ص) و متابعة غير سبيل المؤمنين و النّهى عن الشى‌ء امر بضدّه فيجب متابعة الرّسول و متابعة المؤمنين فمتابعتهم كمتابعته فاتفاقهم حجّة و فيه اولا انّ هذه الجملة شرطية فبانتفاء الشّرط ينتفى الجزاء و انتفائه يتحقق بانتفاء رؤساء و بانتفاء احد اجزائه ان كان‌