القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٨٦ - خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ

التمسّك بالاطلاقات الاجزاء كقوله كبر و اقرا و اركع و اسجد و نحوها فانها تدلّ على كونها بدون جزء اخر مأمورا بها لكن قد تعذر ذلك و يثبت تقييدها بما علم من الاجزاء و الشرايط و نرفع زيادة التقييد بالاصل و الرابع عدم الدليل دليل العدم فانه لا دليل على كون المشكوك جزءا او شرطا فلم يكن جزءا فان قلت انّ ذلك انما يتمشى فيما تتوفر به الدواعى قلت اى شئ اعظم و اشد توفر به الدواعى من الصّلوة و الخامس انّه يرجع فى كل باب من العبادات الى التحديدات التى صدرت من الشارع و خلفائه كقوله فى حديث هذا وضوء لا يقبل اللّه الصّلوة الا به و قوله فى صحيحة حماد مبنيّا لافعال الصّلوة له و قوله لا يضرّ الصّائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال و هكذا و السّادس اصالة البرائة و السّابع الاجماع و قد يظهر ذلك من تسليم المخالف بانه لو ظهر غفلة الخصم و ضعف المقتضى للشرطية و الجزئية لسلم مدعينا و قد لا يصرّح بذلك التسليم و يفهم من ظاهر كلامه و الاوّل لا يثبت بها الماهيّة لانه ان اريد ان المرجع هو المتبادر عند المتشرّعة على وجه الصّحة فيلزم كون كل عامى من اهل المتشرعة عالما بالعبادة الصّحيحة و هو فرع العلم بالادلة الشّرعية و استنباطها من الادلة الشرعية و فساده اظهر من ان يبين و ان اريد ان المرجع هو المتبادر عند المتشرّعة و هو الصّحيح فهو ايض واضح فساده لان معنى ذلك من اين ثبت مع الاختلافات الكثيرة من المتشرعة فى اجزاء العبادات و شرايطها و كذا الثانى لا يثبت الماهية لان السّكوت فى معرض البيان مما لا يوجب فى باب من العبادات و ذكر بعض الاجزاء فى بعض من الاخبار دون بعض لا يدلّ على المدّعى لانه ليس فى بيان العبادة بل هو فى مقام الجواب على حسب احتياج السّائلين و كذا الثالث لما مر من انّ الامر ح داير بين حمل الاطلاق على المقيّد او على الاعمّ و ارادة التقييد من الخارج و يكون المراد بيان الجزء فيكون حقيقة بالنسبة الى استعماله فى الاعمّ و مجازا بالنّسبة الى ظاهر اللفظ فان الظاهر منه كونه مطلوبا مستقلا فيصير المعنى ح اطلب منك مركب احد اجزائه التكبير مثلا او الركوع مثلا و لا ريب انه لو كان الامر كالثالث لم يصحّ التمسّك بالاطلاق فى رفع الجزء المشكوك جزئيته و فى اثبات الماهيّة و التقييد و ان كان اكثر الا ان الظاهر من هذه الاطلاقات هو الاخير من الاحتمالات و كذا الرابع لان الشك غالبا ينشأ من اشتباه النصّ و تعارض النصّين فلا يمكن ان يق انه ليس دليل فيق عدم الدليل دليل العدم على انّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود و اما الخامس فحسن ان تحقق فى كلّ باب اطلاق بيانى و لعلّه موجود و اما السّادس فسيجئ الكلام فيه مستقصيا و اما السابع فلا يثبت به الماهيّة لعدم وجوده غالبا و القول بانه قد يظهر من تسليم الخصم و لو ضمنا مما لا يخفى شناعته للزوم كون الاجماع تابعا لاراء المجتهدين و كون جميع المسائل اجماعيّة و شناعة هذا القول لا يحتاج الى البيان اذا ظهرت لك المقدّمات فنشرع فى اصل المقام احتج القائلون بالوضع للصّحيح بوجوه الاول التبادر فان الظاهر و المتبادر من علم ولدى الصّلوة و اجرت نفسى للصّلوة و وصلت المغرب و فيض المسجد الصّلوة فيه هو الصحيح و الجواب ان تبادر الصّحيح من هذه الامثلة انما يكون لقضاء الحال به كما فى بعت و علم ولدى البيع و يشترط فى الهبة القبض لا يق ان الاصل فى التبادر كونه ناشيا عن الوضع و كون الباعث عليه هو نص الوضع و لا ينفعك التمثيل بالامثلة المذكورة و ذلك لأن ثبوت خلاف الاصل فى مقام لا يوجب ثبوته فى مقام اخر لانا نقول انه ليس المراد مجرّد المنع و القياس بالامثلة المذكورة بل المراد ان الظاهر كون تبادرها ناشيا عن شهادة الحال و عليه الاستعمال كما فى تبادر الافراد الشايعة فى المطلقات و الكاشف عن ذلك وجوه الاول انا لا نفهم من قوله رايت الفلانى يصلّى و رايت جماعة يصلّون و رايت زيد الخارجى الكافر يصلّى الصّلوة الصحيحة كما يفهم من قوله رايت الفلانى يصلّى صلوة صحيحة و رايت جماعة يصلون صلوة صحيحة و رايت الخارجى يصلّى صلوة صحيحة و لذا لو ظهر ترك القرائة مثلا لم يحكم بكذب المخبر الاول كما يحكم بكذب المخبر الثانى لو ظهر ترك القرائة و كذا لا يحكم بان المخبر شهد باسلام الخارجى و الثانى انا نفهم من قوله فلان‌

لا يصلّى و لا تتوضا و لا تغتسل من الجنابة انهم لم ياتوا بالافعال المذكورة و لو على وجه الفاسد و لذلك يحكم بكذب المخبر لو ظهر الاتيان بهذه الافعال على وجه فاسد و الثالث انه لو كان الموضوع له هو الصحيح لما جاز لاحد ان يخبر بان زيدا صلّى الا مع العلم بجميع الاجزاء و الشرايط و العلم باتيان زيد بها كما لا يجوز الاخبار عن زيد الا بعد العلم به و التالى بط لانا نجد الاتفاق من المتشرعة على الاخبار بان زيد صلّى مع عدم علمهم بصحة صليته و الثانى صحّة السّلب عن الصّلوة الفاسدة فانه يصحّ ان يق فلان لم يصل اذا اتى بالصّلوة على وجه فاسد و فيه المنع من صحّة السّلب بل يصحّ تكذيب من قال ان زيدا لم يصل مع اتيانه بالصّلوة على وجه فاسد بان يق انه صلّى غاية الامر كون صلوته فاسدة و الثالث لا صلوة الا بفاتحة الكتاب و لا صلوة الا بطهور و لا صيام لمن لم يثبت الصّيام من الليل وجه الدلالة ان كلمة لا موضوعة لنفى الجنس المدخول و وجود حقيقة المدخول و لا ريب ان المدخول فى الامثلة المذكورة هو الصّلوة و الصوم فيكون حاصل المعنى ان مصداق الصّلوة و ما وضعت له و مصداق القيام و ما وضع القيام له غير موجود عند عدم وجود الفاتحة و الطهور و عدم وجود البيتوتة من الليل فمن فعل الاجزاء و الشرايط خاليا عن قرائة الفاتحة و خاليا عن الطهارة و التمسّك من دون نية الصوم من الليل لم يفعل الصّلوة و لم يأت بما وضعت له و لم يات بالصوم و ما وضع له فاذا قلنا بان الفاتحة جزء للصّلوة و الطهورية شرط و بدونها لا يتحقق الصّلوة و ان نية الصيام من الليل شرط له و بدونه لا يتحقق مصداق الصوم يلزم علينا القول بالوضع للصحيح للاجماع المركب و الجواب عنه بوجوه الاول ان شأن الشارع و منصبه هو بيان الاحكام الشرعية لا بيان الموضوعات اللغوية فيجب ان يكون المراد نفى الصحّة و الكمال و على ما ذكرت يكون الامثلة المذكورة فى بيان لغة الصّلوة و الصوم لا يق ان كون شأن الشارع و منصبه بيان الاحكام الشرعية فقط مم بل شانه (ص) و منصبه (ص) بيان ما يحتاج للعباد و لو كان موضوعاتا لغوية سلمنا لكن ذلك لا يوجب حمل ما كان‌