القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٩٩ - خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى

ارادة اصطلاح معيّن عنده غير معيّن عندنا و الثالث عكس الثّانى و الرابع ارادة اصطلاح غير معين عندنا و عنده و الخامس ارادة فرد ما من الاصطلاحات و السّادس ارادة الكلى القدر المشترك بين الاصطلاحات و السابع ارادة جميع المصطلحات من كل واحد و الثامن ارادة كل واحد من الاصطلاحات من كلّ واحد من المخاطبين بمعنى ارادة كل واحد من المصطلحات ممّن كان من اهل الاصطلاح على سبيل التوزيع به و الكلّ باطل الا الاخير اما الاول فبالفرض و اما الثانى فلكونه موجبا للاجمال و الايقاع فى المطلوب و الاغراء بالجهل و العقل يحكم بقبح الجميع و الثالث و الرابع غير متصوّرين و اما الخامس فلانه كلى اولا و لا يتعلق الاحكام بالكليات و مجاز ثانيا و كذا السّادس و اما السابع فللقطع بعدمه فتعيّن الاخير و هو المطلوب و الثالث ان اللفظ عند كل واحد من المخاطبين حقيقة فى مصطلحه فلو حمل على غيره ليلزم المجاز و هو خلاف الاصل و الحق فى هذه المسئلة انه ان كان للمتكلم عرف موافق للكل او البعض فالواجب الحمل عليه لما مرّ من ان الغالب فى المتكلمين ارادة ما هو عرفهم و عدم متابعتهم لعرف غيرهم و ان لم يكن موافقا بشئ من عرف المخاطبين لا كلا و لا بعضا فقد مر الكلام فيه فى المسئلة السّابقة فان لم يكن للمتكلم عرف فان قامت القرينة على ارادة عرف احد المخاطبين مثل كونه موافقا لعرف البلد الواقع فيه التكلم و كونه سائلا و غيرهما من القراين الموجبة لظهور اللفظ فى عرف احد المخاطبين فالحمل على ما قامت القرينة عليه و الا فالتوقف لنا ان المخاطبين بالنسبة الى المتكلم سواء و ليس عرف احدهما اولى بارادة المتكلم اياه من الاخر فالحمل على واحد معيّن ترجيح بلا مرجح و تعيين بلا معيّن و ارادة جميع الاصطلاحات بالوجوه المتقدّمة بط فتعيّن التوقف و الرّجوع الى الادلة الفقاهتية اما بطلان الاول من الوجوه الدالة على ارادة جميع الاصطلاح كلّ اصطلاح بالنّسبة الى صاحبه فلوجوه الاول انا نمنع الظهور عند كل واحد من المخاطبين خصوصا مع العلم فى كونهم عالمين لاحتمال كلّ واحد من المخاطبين ارادة المتكلم عرف غيره و فيه نظر لانّ المخاطبين اذا راو ان المتكلّم اطلق اللفظ و يكون عرف كل واحد مخالفا للاخر و لم يقم القرينة على ارادة عرف احدهم و علموا ان الاغراء بالجهل قبيح و خلاف الغالب و الايقاع فى خلاف المطلوب قبيح و لا يصدر عن الحكيم يظهر عندهم ارادة جميع الاصطلاحات و الثانى ان الاجمال و الاغراء بالجهل و ان كانا قبيحين بالذات من دون باعث عليهما الا انه يمكن وجود المصلحة فيهما و وجود المانع من البيان كالتقية مثلا فمجرد كون الاجمال قبيحا بالذات لا يحمل اللفظ على جميع المعانى لعدم وقوعه ابدا و لاجمال وجود المصلحة فيه و الثالث انه لو حمل اللفظ عند كل واحد من المخاطبين على ما هو الظاهر عنده للزم التصويب و تعدد الاحكام فى الواقع و هو خلاف الاجماع فان قلت بعد ما علموا من اشتراك الاحكام بالنسبة الى الجميع لا يلزم التصويب لثبوت الحكم على كل واحد يجب مصطلحه من الخطاب و كون حكم كل واحد حكم النافين بالادلة الدالة على الاشتراك قلت مع ان ذلك لا يمكن فى اكثر الموارد كما اذا كان اللفظ واجب او حرام او رطل فانه لا يمكن كون الاستحباب و الوجوب و الحرمة و الكراهة حكم جميع المخاطبين و كذا لا يمكن ان يكون الكر فى الواقع لجميع المخاطبين محدودا بالزايد و بالناقص جميعا فيكون فى الواقع للكر تحديدان بالزايد و بالناقص يوجب التصويب على المخاطبين لانهم قد يكون هو جاهلين بالاشتراك او بالاختلاف و ليس هذا اولى من التصويب الحاصل باستعمال اللفظ فى المعنى الواحد بل التصويب الحاصل بواسطة استعمال اللفظ فى المعنى الواحد اولى من جهتين الاول انه تصويب عن بعض و ليس تصويبا عن الكلّ لكون المعنى الواحد المراد عرف احد المخاطبين فلا يوجب التصويب بالنسبة اليه بخلاف التصويب الحاصل بواسطة الجهل بالاشتراك فانه يمكن ان يكون المخاطبون كلهم جاهلين بالاشتراك فيوجب تصويب الحكم الثابت بالاشتراك من جميع المخاطبين و الثانى انّ هذا التصويب ليس معه استعمال اللفظ المشترك فى جميع المعانى بخلاف التصويب الحاصل من الجهل بالاشتراك فان استعمال اللفظ المشترك فى الاكثر من معنى واحد يلزمه و لا ريب ان استعمال لفظ المشترك فى الاكثر من معنى واحد غير واقع لا يقال ان تعدّد الاحكام مما لا ضير فيه بوقوعه كما فى المختار و المضطر و الحاضر و المسافر و غيرهما و ليس هذا تصويب بل هذا تعدّد الاحكام بتعدد

الموضوعات لانا نقول ان الاختلاف على قسمين احدهما انه يوجب اختلاف المصلحة معه كما فى المضطر و المختار و الحاضر و المسافر و ثانيهما انه لا يوجب اختلاف المصلحة معه كالالوان و الاجسام و الاكوان و لا ريب ان اختلاف الاصطلاحات من قبيل الثانى لا من قبيل الاول المقام الرابع فى بيان تعارض العرف العام و اللغة و تحقيق الكلام فى هذا المقام موقوف على بيان محل النزاع فى هذا المقام فالحمل علم انه لا نزاع فى الحمل على اللغة اذا كان صدور الخطاب قبل تحقق الحقيقة العرفية و كذا لا نزاع فى الحمل على العرف اذا كان صدور الخطاب بعد تحقق الحقيقة العرفية و هجر الحقيقة اللغويّة انما النزاع فيما اذا كان زمان الهجر و ثبوت الحقيقة العرفية و صدور الخطابات مجهولا اذا عرفت ذلك فاعلم ان العلماء مختلفون فى هذه المسئلة على اقوال فذهب المعظم من العلماء الى تقديم الحقيقة العرفية كما نسبه الى المعظم السّيد السّند فى المفاتيح و قال جمع بتقديم اللغة و لعلّ القائل به ضعيف و قال بالتوقف جمع و هو المنسوب الى الشهيد فى قواعده و مال اليه والدى العلامة (دام ظله) العالى احتج القائل بتقديم اللغة باصالة تاخر الحادث و استصحاب بقاء الوضع اللغوى و عدم هجره و استصحاب عدم تحقق الحقيقة العرفية و فيه ان الاستصحاب لا يكون حجة من باب التعبّد بل هو حجّة من جهة افادته الظن و لا يفيد الظن فيما نحن فيه و احتج القائل بتقديم العرف بوجوه الاول ان الغالب ثبوت الحقيقة العرفية فى زمان الشارع لا اللغوية فيلحق محلّ الشكّ بالغالب عملا بالاستقراء و فيه ان تلك الغلبة ممنوعة و لا طريق الى ثبوتها و الثانى انه يستبعد استقرار العرف بعد زمان النبى (ص) مع انه مدّة قليلة و فيه ان الزمان ازيد من الالف و لا طريق للاستبعاد و الثالث انا لم نجد احدا اذا