القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣١٨ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

و البناء فتدبّر و قال الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى بخروج ما لا نص فيه فى الشبهة الوجوبيّة عن محل النزاع فان الكل متفقون بالرجوع الى الاصل هنا و لا يقول المحتاط بوجوب الاحتياط هنا قطعا لانه مستلزم التكليف بما لا يطاق قطعا اذ ليس شئ و الا يحتمل فيه هذا الاحتمال و لا يلزم هذا فى جانب الحرمة اذ التروك ممكنة لاجتماعها بخلاف الافعال فان اجتماعها غير متصور هذا على فرض وجود القول بوجوب الاحتياط فى الشبهة الوجوبيّة كما هو المنقول عن بعض الاخباريين و الا فهو خارج عن محل النزاع راسا و لا اختصاص له بهذا الفرد

[الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب‌]

و الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب و لا شك و لا ريب ان النزاع واقع فى الثلثة و يدل عليه الاقوال الثلثة فى المسئلة فان بعضهم قال بوجوب الرجوع الى الاصل مط و بعضهم قال بالاحتياط مط و المحققون فصلوا فى الاقسام الثلثة فقالوا بل الرجوع الى الاصل فى القسمين الاولين و بوجوب الاحتياط فى القسم الثالث و هو ان ما يرجع اذا كان التكليف فى خصوص الواقعة يقينا و فيه ايض تفصيل سياتى انش تع فلو لم يكن الاقسام الثلثة محلا للنزاع لما يبقى للتفصيل معنى مع ان تخصيص النزاع بالقسم الاول يوجب كون المسئلة بلا ثمرة اذ هذا الفرض اعنى الشك فى الوجوب السنحنى بمعنى عدم وجود العلم بالتكليف راسا و لو فى المعنى غير متحقق لنا فى امثال هذه المسئلة او نادر فى الغاية فت و الرابعة بيان محل النزاع من حيث قبل ورود الشرع و عدمه قبل النزاع فى هذه المسئلة فى الاشياء مع قطع النظر عن ورود الشرع او فى الاشياء ملاحظة الشرع و قبل العثور على دليله الحق هو الاخير كما يدل عليه قولهم انّ الكلام فيما تعارض فيه النصان و فيما لا نصّ فيه فان ذلك لا يتصور الا بملاحظة ورود الشرع و عدم العثور على دليله و الخامسة بيان محل النزاع من بين المعانى الاصل اذ للاصل اطلاقات اربع الاول الدليل و منه قولهم الاصل فى المسئلة الكتاب و الثانى الاستصحاب و الثالث الظاهر و الراجح و منه قولهم الاصل فى الاستعمال الحقيقة و الرابع القاعدة و منه قولهم الاصل فى العقد للزوم و فى البيع الصحّة و يفهم المراد من لفظ الاصل بقرينة المقامات و منها ان يكون حمله على بعض المعانى صحيحا دون اخر كما فى قولهم الاصل فيهذه المسئلة الكتاب او السنة او الخبر الفلانى او الاية الفلانية و امثال ذلك فانه لا يصحّ حمله فى الامثلة المذكورة الا على المعنى الاول و كما فيما نحن فيه فان قولهم الاصل البراءة او الاصل عدم الحرمة او عدم الوجوب لا يصحّ حمله على المعنى الاول اما لان البواقى لا يحتاج الى الاضمار لو كان محمولا عليها بخلاف المعنى الاول فان الاضمار مما لا بد منه فى صحة الحمل عليه او لان الاضمار فى غير اشهر و اظهر فح كما هو الحق فان حمله على استصحاب و القاعد فيما نحن فيه صحيح لكنه مع اضمار لفظ المقتضى فانه لا يصح ان يحمل البراءة على الاستصحاب و القاعدة و المعنى قولهم الاصل البراءة اى مقتضى الاستصحاب و القاعدة هو البراءة فظهر ما ذكرنا ان المعنى الاول لا يكون محلا للنزاع كما هو ظاهر كلماتهم بل المقطوع عدم كونه محلا للنزاع اذ لا معنى للنزاع فيه و كذا المعنى الثالث لا يكون محلّا للنزاع اذ ظهور البراءة لا يحصل الا فيما يعم به البلوى نظرا الى انه لو كان لهذه الواقعة العامة البلوى حكم مخالف للاصل لوصلت الينا لتوفر الدواعى للوصول بخلاف ما لو كان موافقا للاصل فانه لا ضير فى عدم البيان راسا و التقرير على البقاء على حكم الاصل او عدم الوصول الينا اعتمادا على ذلك فمن كون الواقعة مما يعم به البلوى مع عدم وجود الدلالة فى الادلة المحصورة على حكمها يظهر ان حكمها موافق لمقتضى الاصل و معنى عدم كون ذلك محلا للنزاع هو عدم اختصاص النزاع بين القائلين بالرجوع الى الاصل و بين القائلين بوجوب الاحتياط بهذه الصورة بل النزاع يجرى فى هذه الصورة و غيرها و المعيار هو عدم الوصول الدّليل الدال على التكليف الينا سواء حصل الظنّ بالاباحة الواقعية اولى و نقل عن المحقق انه ذهب فى المعتبر الى اعتبار اصالة البراءة فيما يعم البلوى فيلزمه اعتبار الاصل من باب الشهور و الظ انه منفرد فيهذا القول بل يمكن ان يق ان تخصيصه اصالة البراءة بهذه الصورة غير معلوم كما يظهر من كلام الفاضل التونى فان الاختصاص الذى يقول به انما هو فى عدم الدليل لا فى اصالة البراءة و الظ انهما متغايران و ليس احدهما عين الاخر و كيف ما كان لا شك فى عدم اختصاص النزاع فى اصالة البراءة بهذه الصورة فانهم يتمسّكون بها فى غير هذه الصورة ايض كما لا يخفى على المتامل فى كلماتهم و اما المعنى الثانى فطريقة اجرائه هو ان يق ان الذمّة لم يكن مشغولة قبل هذه الحالة اى حالة البلوغ او حالة عدم تحقق الشرط التكليف كما فى غسل الجمعة فان الذمّة لم اكن مشغولة بها قبل يوم الجمعة قطعا شرعا فيستصحب هذا فى يوم الجمعة ايض فيجرى فيه الاستصحاب عقلا

و شرعا و هكذا و لا يجوز ان يكون المراد من الاصل هنا هو هذا المعنى ايض اما او لا فانا نريهم يتمسّكون باصالة البراءة فى مقامات لا تجرى الاستصحاب اصلا و من جملة التمسّك باصالة البراءة فى موارد انتفاع موضوع الحكم بعد ثبوته و تعلّق الحكم بذمّة المكلف مثل تمسّك القائل بان القضاء بالفرض الجديد باصالة البراءة فانه لا يمكن ان يكون مراده الاستصحاب فانه غير جار كيف و قد يتمسّك القائل بانه بالفرض الاول بالاستصحاب فت و بالجملة لا شك فى انهم يتمسكون باصالة البراءة فى مواضع لم يكن الاستصحاب فيها جاريا قطعا فتدبر و اما ثانيا فلان حجية الاستصحاب محل لتشاجر العلمآء و اختلفوا فيه اختلافا كثيرا بخلاف هذه المسئلة فان الكل او اكثرهم متفقون على حجية اصالة البراءة فى الجملة و بالجملة ترى القائلين بعدم حجية الاستصحاب يتمسّكون باصالة البراءة و القول بان الاستصحاب العدمى اتفاقى اعتباره مردود بعد فرض تسليمه بان الاستصحاب العدمىّ هذا لا يمكن التمسّك به لان الشكّ انّما هو فى الحادث اذ لا شكّ فى تعلق حكم بهذه الواقعة و انّما الشكّ فى تعيينه فكما ان الاصل عدم الحكم الوجوبىّ فكذا الاصل عدم حكم الاباحتى و هكذا فلا يمكن التمسّك به لان الانتقاض فى الكلية يقينىّ و الاستصحاب الذى يكون جاريا هو استصحاب بقاء كونه مخبرا فى الفعل و الترك و هو استصحاب وجودى و لا شك فى كونه محلا للنزاع هكذا قيل و يمكن ان يرد هذا الايراد بان هذا الكلام متين لو علمنا بصدور الحكم بخصوص الواقعة و اما مع العلم بان للواقعة حكما من اللّه تع و لو نعلم بصدوره منه تعالى بطريق الخصوصيّة بل يحتمل ان يكون حكمها مستفادا من عموم مثل قوله تع