القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٤٠ - تنبيه وقوع التعارض و صورها

الظن باعتباره و هو هنا بلا معارض هذا اذا كان التعارض بين امارتين كان نوعهما معتبرا و ان كان احدهما راجحا بحسب الاعتبار و اما اذا وقع التعارض بين امارتين كان نوع احدهما معتبرا قطعا و الاخر غير معتبر كك كما لو وقع التعارض بين الخبر الصّحيح او الشهرة و امثاله و بين القياس و امثاله فلا اشكال مع حصول الظن فى جانب الامارة المعتبرة دون غيرها او لم يكن ظن فى البين فى وجوب تقديم الامارة المعتبرة اما فى الصورة الاولى فظ و اما فى الصورة الثانية فلانه لا يجوز طرحهما للظن الحاصل بنفى غيرهما فيجب الاخذ به اذ احتمال تقديم القياس او التخيير بينهما غير محتمل قطعا و انما المحتمل هو الطرح لمنع شمول الدليل الدال على اعتبار الخبر مثلا لهذا المورد اذ الدليل العقلى دل على وجوب العمل بالظن و هو غير حاصل فلا يجوز الاخذ به و هو ايض باطل لما ذكرنا من حصول الظنّ بنفى الثالث و هو حجّة بالتقرير الذى ذكرنا و للاجماع ايض و انما الاشكال فى صورة حصول الظنّ من القياس مثلا دون الخبر الصّحيح او الشهرة لا لاحتمال اعتبار القياس او التخيير بينهما بل لاحتمال طرحهما لما ذكرنا فى صورة التساوى من منع الدليل على الاعتبار فى هذا المورد لان الدليل مقتضاه حجية الظنّ و لم يوجد و لكن الاشكال مرتفع بعد تحقق الاجماع فان بناء العلماء على العمل بما كان نوعه معتبرا و ان لم يفد الظنّ لاجل ملاحظة غير الحجّة و قد يتمسّك فى عدم جواز الطرح بالدّليل الذى ذكرنا من ان الظنّ بنفى الثالث موجود و لا يجوز لنا طرحه لما ذكرنا فلا بد من الاخذ بالامارة المعتبرة لعدم جواز الاخذ بغيره قطعا و لعدم جواز التخيير ايض فتدبّر و هنا مسائل لا بد ان ينبه عليها الاولى فى انه هل يجوز العمل بالظن الحاصل قبل الفحص ام لا يجوز بل لا بد من الفحص الحقّ هو الثانى لعدم جريان الدليل الدال على وجوب العمل بالمظنة اما فى صورة العلم بحصول القطع بعد الفحص فظ عدم جواز العمل لعدم الانسداد الداعى على العمل بالظنّ و اما فى صورة احتماله فايض ظاهر لعدم العلم بالانسداد فلا يحصل العلم بجواز العمل بالظن مع عدم جريان المقدّمتين الاخيرتين ايض فى هاتين الصورتين و اما مع العلم بعدم حصول العلم بعد الفحص فايض لا يجوز لان مقدّمة الانسداد و بقاء التكاليف يقتضى العمل بالظنّ و لا ريب فى عدم حصول المخالفة لو لم يعمل بالظنون الحاصلة قبل الفحص مع العمل بالظنون الحاصلة بعده و لا يلزم الترجيح بلا مرجّح لو عملنا بالظنون الحاصل بعد الفحص و تركنا الحاصلة قبله فلا يجوز العمل بالظنّ الحاصل قبل الفحص لعدم جريان المقدّمتين الاخيرتين فيكون داخلا تحت الاصل الاولى فان قلت وجوب الفحص تكليف و الاصل عدمه قلت لا يجوز التمسّك بهذا الاصل لانا نقول بوجوب الفحص اصالة حتى يصح التمسّك به بل نقول بوجوبه من باب المقدّمة و لا شك فى عدم جواز التمسّك بالاصل ح لان اشتغال الذمّة اليقينى بوجوب العمل بالظن يقتضى البرائة اليقينية و لا ريب ان فى صورة عدم الفحص لا يحصل العلم بالبرائة لعدم العلم بكونه هو الظنّ المكلف به و ايض الاصل حرمة العمل بكل ظن و القدر المخرج منه هو الظنّ الحاصل بعد الفحص و ايض لا شك فى كوننا مكلّفين بتحصيل العلم بالواقع بعد عدم امكانه فلا بدّ من الاخذ بالاقرب منه بحكم القوة العاقلة و بناء العقلاء و لا ريب ان الظنّ الحاصل بعد الفحص اقرب بالواقع من غيره ثم لا يخفى عليك ان مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب الفحص اصالة عدم وجوب الفحص اذا حصل له العلم بعدم تغير ظنه بعد الفحص فما ذكرنا من وجوب الفحص انما هو فى صورة احتمال تغيره بغيره علما كان او ظنا ثم لا يخفى عليك انما ذكرنا انما هو فى صورة امكان الفحص و اما مع عد امكانه فان كان ما لا يمكن فيه الفحص قليلا من المسائل يوجب لا يوجب الاحتياط فيه محذورا وجب الاحتياط و لا يجوز العمل بالظنّ و لا بالتقليد لان حرمتهما ثابت و القدر المخرج هو غير هذه الصورة و ان كان ما لا يمكن فيه الفحص بقدر يوجب الاحتياط فيه التكليف بما لا يطاق او العسر و الحرج فلا بدّ له من التقليد لحرمة العمل بهذا الظنّ فان قلت التقليد ايض حرام فما الدليل على تعيينه قلت الدليل عليه الاستصحاب فانه قبل الوصول الى مرتبة الاجتهاد يجب عليه التقليد فيجب عليه البقاء عند حصول الشك فان قلت نحن نفرض الكلام فيما

لم يكن مسبوقا بالتقليد قلت نتمه بالاجماع المركب و لا يمكن العكس كما لا يخفى الثانية فى وجوب مقدار الفحص لا يخفى عليك انه يجب الفحص الى مرتبة لا يوجب العسر و الحرج او الاختلال فى خصوص المسئلة اذ مع انضمام بعضها مع بعض فانه على التقديرين غير واجب لانه يصدق ح به انسداد باب العلم و ان كان باب العلم فى خصوص المسئلة منفتحا لان انسداد الشرعى كالانسداد العقلى و فى الصورة التى يوجب الفحص الزايد الاختلال لا يجوز ايض و اما فى صورة كونه موجبا للعسر و الحرج فيجوز و لكنه غير واجب و كذا مع العلم بانسداد باب العلم فى المسائل يجب الفحص على النهج المذكور فالحق فى المسئلة هو التفصيل بين كونه موجبا للمحذور و عدم كونه موجبا للمحذور فانه على الثانى يجب الفحص الزايد المحصّل للعلم و على الاول فغير واجب بل غير جايز و هذا التفصيل يجرى فى وجوب تحصيل الظنّ الاقوى فمع عدم كونه موجبا للمحذور فيجب لما ذكرنا فى وجوب الفحص و العمل بالظن الحاصل بعده و اما مع كونه موجبا له فلا يجب له بل لا يجوز تحصيل الظنّ الاقوى للدليل الدال على عدم وجوب تحصيل العلم ح و لا يخفى عليك انه يكفى حصول الظنّ بان القدر الزايد من الفحص يوجب المحذور لان التكليف بالعلم بذلك يوجب المحذور المسئلة الثالثة قد عرفت ان التحصيل الظنّ الاقوى واجب اذا لم يكن موجبا لاحد الامرين المحذورين و فى صورة كون تحصيله موجبا لاحدهما فلا يجب و يجوز العمل بغيره الحاصل بعد الفحص الغير الموجب للمحذور فان كان الحاصل بعد الفحص الواجب ظنا ضعيفا بحيث لا يعتمد عليه العقلاء فهل يجوز العمل بهذا الظنّ ام يجب الاحتياط او يجب التقليد او كان مخيرا بين الثلثة الحق وجوب الاحتياط و العمل بمقتضاه لما عرفت من ان العمل بالظن و التقليد كلاهما حرام و الصّورة الذى خرج عن تحت الاصل من الامرين هو غير هذه الصورة هذا اذا لم يكن الاحتياط فى المسائل موجبا للمحذور لقلة موارد مثل هذا الظنّ و اما اذا كان الاحتياط موجبا له لكثرة موارد مثل هذا الظنّ فيجب التقليد لما ذكرنا انفا فى عدم جواز العمل بالظن الحاصل قبل الفحص و ايض هذا اذا لم يكن هذا الظنّ الضّعيف فى الاحكام المستقلة بل يكون فى مهيّة العبادات و اما فيها فيجب الرّجوع الى اصالة البرائة و بالجملة حكم هذه الصّورة اى صورة حصول الظنّ الضّعيف بعد الفحص مع كون موارده قليلا كصورة الشك يجب الرجوع الى اصول الفقاهية من اصالة الاشتغال و اصالة البرائة

تنبيه [وقوع التعارض و صورها]

اذا وقع التعارض بين الكتاب الذى هو معلوميّة الحجية و امثاله من الخبر المتواتر اللفظى و غيره و بين غيره من الاسباب الثلثة فصور التعارض ثلثة لانه اما ان يكون الظنّ حاصلا من الكتاب و امثاله او كان حاصلا من الاسباب الثلثة اذا لم يكن ظن فى احد الجانبين لا اشكال فى وجوب تقديم الكتاب و نحوه فى الصورة الاولى لانه مقتضى الوصفية