القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٩٦ - اما المقام الثّالث وجود المنكر

اذ قد عرفت انه لا معنى للتفضّل الحتمى قبل صدور المعصية لكونه موجبا لارتكاب خلاف الغرض و هو قبيح فتدبّر فعلى هذا يستفاد من الاية نفى المقامات الثلثة جميعا اما الثانى و الثالث فظاهر و اما الاول فلما مرّ من الملازمة بين مدحه تع و ذمه و بين ثوابه و عقابه و دلت بمفهومها ان له تع ذلك بعد تبليغ الرسول الاحكام الى العباد و انما قلنا المراد ببعث الرسول هو تبليغه اذ البعث بدون التبليغ كعدمه فلا معنى للتفرقة بين الزمانين و الحكم باستحقاق العقاب فى زمان دون اخر مع تساويهما فان المفهوم تدلّ على ان بعد ذلك له ان يعاقب فيحصل الاستحقاق للعباد ايض اما عموما اى فى كل شئ و فى كل زمان و هكذا ان قلنا بعموم المفهوم او فى الجملة ان قلنا بانه رفع للمنطوق و كيف كان لا نقص فى دلالة الاية على نفى الاستحقاق كما ذكرنا و قد اورد عليه او لا بان نفى العذاب و ان كان مطلقا و مقتضاه نفى العذاب الدنيوى و الاخروى معا الا ان جماعة من المفسرين قالوا ان المراد به هو نفى العذاب الدنيوى لا الاخروىّ و لا الاعم و لما كان الاية من الخطابات الشفاهيّة فلا بدّ من تحصيل فهم المخاطبين و لا ريب ان المفسرين بذلوا جهدهم فى تحصيل فهمهم و المراد من الاية فلا يقولون بالتقييد الا عن مستند فان لم يحصل الظن من قولهم بان المراد هو نفى العذاب الدنيوى فلا اقل من عدم حصول الظن بالاطلاق سيما بعد ملاحظة قرب عهدهم بالنسبة الى المشافهين و سيّما بعد ملاحظة الاخبار الدالة على تعذيب الوثنى و اهل الفترة بشركهم و كفرهم و سيما ايض بعد ملاحظة استقرار عادته على العذاب فى الدنيا ايض كما بالنسبة الى الامم السابقة و سيما ايض بعد ملاحظة ذيل الاية فان فيه ايض اشعارا بذلك و بالجملة بعد ملاحظة المذكورات لا يكون الاطلاق مظنونا فلا يتم الاستدلال اذ نفى الاخص لا يستلزم نفى الاعم و ثانيا ان الاية منصرفة الى غير ما نحن فيه اى ما يستقل به العقل لان الحمل على العموم موقوف على عدم وجود الافراد الشايعة لان افادة حذف المتعلق العموم من قبيل المطلقات و افادتها العموم فكما ان هذا موقوف على عدم التشكيك فكذا ذلك و معلوم ان التشكيك حاصل فان ما يستقل بحكمه العقل بالنسبة الى ما لا يستقل فى غاية الندرة و لذا اطلق فى نفى العذاب و منع الانصراف لا وجه له مع وجود التشكيك انظر الى المثال العرفى و هو انه لو قال السّيد لعبده ليس لى ان اعذّبك على شئ حتى وصل اليك منى خطاب لا يجوز للعبد قتل ابن سيّده و لو قتله عمد الا استحق العذاب من السّيد و لا يكون السّيد فى عقابه محلا لذمة العقلاء و لو اعتذر العبد بذلك و قبل السيّد اعتذاره لعد سفيها عند اهل اللسان و عند العقلاء بلا تامل و خفاء و ثالثا ان هذه الاية بعد فرض تسليم دلالتها معارضة بالاية الشريفة لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ بيان المعارضة ان الاية الاولى تدل على نفى العذاب قبل بعثة الرّسول و انكان فيه البينة العقلية و هذه الاية تدل على ان الهلاك و العذاب بعد وجود البينة و ان لم يكن رسولا نظرا الى العلة المنصوصة فان علة نفى الهلاك هو وجود البينة فاذا تحقق هذه العلة يتحقق المعلوم و التعارض بينهما من قبيل تعارض العامين من وجه مادة الاجتماع هو ما يستقل بحكمه العقل فان الاولى تدل على نفى العذاب فيه قبل البعث و الثانية تدل على ان الهلاك يتحقق به ايض لكونه بينة مادة افتراق الاولى هو ما لا يستقل بحكمه العقل فانها تدل على نفى العذاب و فيه لا تنفيه الثانية و لا تثبته ايض و مادة افتراق الثانية هو استحقاق العذاب بعد بعث الرسول فانها يشمله و اما المنطوق الاولى فلا و ان كان مفهومها شاملا له فلا بد من الرجوع الى المرجّحات الخارجيّة ان قد بين فى مقامه انتفاء المرجّحات الداخلية فان لم يكن للثانية موجودا فلا اقل من التساوى و به يسقط هذا الاستدلال و وجه توهم وجود المرجّح للثانية هو ان العلّة المنصوصة اذ التعارض مع غيرها فبناء العرف على اعتبارها و تقديمها على معارضها و انكان العلة خاصّا او عاما او يكون النسبة بينهما عموم من وجه نحو قول القائل لا تاكل الرمان لكونه حامضا فانه يفهم منه انه لا يجوز اكل الحامض و ان كان غير رمان بمقتضى منطوق العلة و جواز اكل غير الحامض و

ان كان رمانا بمقتضى مفهوم العلة فالحكم داير مدار العلة و ان كان متعلق الحكم خاصّا و لذا يحكم فى المثال المخصوص بعدم جواز كل غير الرمان و انتفائه مدار انتفائه و لذا يحكم بجواز اكل الرمان اذا لم يكن حامضا مع ان مقتضى صدر الكلام هو عدم الجواز و ان لم يكن حامضا فان قلت بعد ما قرّرت من بناء العرف على تقديم العلة منطوقا و مفهوما على غيره فلم جعلته توهما قلت ما قررته من بناء العرف انما هو فى صورة اتصال العلة بالكلام و اما فى غير صورة الاتصال فلا بناء لهم فيجب التوقف الى المرجحات الخارجية كما هو شان العامين من وجه فتدبّر و رابعا ان بعد فرض تمامية دلالتها لا يقاوم الدليل القطعى فى المقامات الثلثة بل الضرورة و البداهة كما مر و انت خبير بان الاية لا تصلح لرفع القطع فى نحو قبح الظلم و حسن ردّ الوديعة فان القبح فى الاول و الحسن فى الثانى تنجيزى قطعى لا يجوز تعليقه عند العقل على شئ و ذلك مثل قتل ابن السيّد فكما انه ليس للعبد الاقدام على قتله مع قوله المذكور فكذا ليس لنا ارتكاب القبايح العقلية بمجرّد ورود الاية الشريفة و منها قوله (ع) كل شئ مطلق حتى يرد فيه امر او نهى معناه ان كل شئ مرخص فيه و لم يكن مقيدا بامر و لا نهى حتى يرد فيه الامر او النهى وجه الدلالة ان الرواية بعمومها شاملة لما يستقل فيه العقل لان المفروض انه لم يرد فيه امر و لا نهى فح يترتب قياس هكذا هذا الشئ مما لم يرد فيه امر و لا نهى و كلما كان كك فهو مرخّص فيه و غير مقيد بشئ من الامر و النهى فهذا الشئ مرخصا فيه اما الصغرى فللفرض اما الكبرى فللرواية فبعد ملاحظة هذه الرواية يرتفع القطع باستحقاق الثواب و العقاب عنده تع فان قلت نمنع الصّغرى اما اولا فلما قررناه فى محله ان الامر و النهى لم يكونا مختصين بالالفاظ بل الامر حقيقة فى المطلب الحتمى من العالى من دون استدناء و فى مقابله النهى فلا يكون الرواية منافية لحكم العقل حتى يرتفع بسببها اذ الرواية دلت على ان ما لم يرد فيه الامر مطلق و لا تدل على ان ما ورد فيه الامر ايض بل مطلق تدل على انه ليس بمطلق فيمكن التمسّك بمفهوم الرواية بعد فرض كون الامر و النهى حقيقة فى الاعم من الحكم العقلى و اما ثانيا فلاحتمال ورود الامر فيه فى الواقع و عدم علمنا لا يوجب عدمه فكيف يحكم بانه مما لم يرد فيه امر و لا نهى قلت نحن و ان قلنا بكون الامر حقيقة فى الاعم و لكنه بالنسبة اليه مشكّك بالتشكيك المبين العدم فيكون المراد به غيره و المراد من الورود هو الورود الينا لا الواقعى و لا الاعم و بعبارة اخرى هو الوصول و البلوغ فالاولى فى الجواب هو القدح فى الكبرى اما اولا فبعدم اعتبار الرواية لان المسئلة اصولية و الظن فيها ليس بحجة و اما ثانيا فلعدم الدلالة لانها منصرفة الى غير ما يستقل بحكمه العقل لكونه فردا نادرا فى نهاية القلة و الرواية قد وردت لبيان الغالب و لذا اطلق و لم يقيد فان قلت ما ذكرته من الانصراف انما هو فى المطلقات لا فى العمومات كما هو مبرهن فى مقامه قلت‌