القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٥٦ - خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى

الاخذ بالاحتمال الراجح ان وجد و الا فالتخيير و لا ريب ان الراجح هو الاجتهاد لذهاب المعظم الى كفايته بل الى تعيينه هذا من باب النوع و كذا هو راجح من باب الشخص ايض لان الظنّ حاصل منه فى المسئلة المخصوصة مع انه يمكن ادعاء الاجماع المركب على وجوب العمل بمقتضى اجتهاده لان كل من قال بوجوب الاجتهاد قال بوجوب العمل به ايض و القوة العاقلة حاكمة به ايض لانه لو لم يجب العمل بمقتضاه لكان لغوا محضا فتدبّر فان تمسّك فى وجوب التقليد بقوله تع فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* و وجهت الاستدلال بان قبل الاجتهاد غير عالم بالحكم فيجب عليه السؤال و التقليد و هو المطلوب لقلنا فى جوابك اولا ان المراد من اهل الذكر فى الاية الشريفة هو ائمة الاطهار (صلوات اللّه عليهم اجمعين) لما ورد من انه (ع) قال نحن اهل الذكر فى تفسير الاية و لما ورد من انهم (ع) هم اهل القران مع ان الظ من لفظ الذكر الوارد فى القران هو القران فبانضمام هاتين المقدّمتين يظهر ان المراد من اهل الذكر هو الائمة الاطهار (ع) و ثانيا انّ وجوب السؤال منصرف الى صورة عدم امكان العلم فلا يجب التقليد فت فان قلت لا شك و لا ريب فى ان لزوم الاجتهاد فى هذه المسائل على جميع المكلفين عسر و حرج يوجب اختلال نظام العالم و اساس عيش بنى ادم لان الناس لا بدّ لهم من التجارة و الزراعة و باقى المكاسب قدر يحصل به الكفاية و مع وجوب الاجتهاد فى هذه المسائل على جميع الناس لا يحصل لهم من المذكورات بقدر الكفاية قلت او لا غاية ما ثبت هو رفع الايجاب الكلى و اما اثبات السّلب الكلى فلا يستفاد منه فلا بدّ ح من التفصيل بين من يسهل عليهم الاجتهاد فى هذه المسائل كالطلّاب المستعدّين الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد فلا يلزم الترجيح بلا مرجّح اذ هذه القوة لهم حاصلة و لا يحتاجون الى زيادة قوة و لا يكون هذا حاصلا لغيرهم فانه يجب عليهم الاجتهاد الكامل بطريق المعروف و طايفة اخرى لا يكون لهم قوة يقتدرون بها على استنباط هذه المسائل من الماخذ كالطايفة الاولى و لكن لهم قوة يميزون بها الصّحيح عن السقيم من الادلة بعد القاء الادلة اليهم غالبا كطايفة اخرى من الطلاب فانه يجب عليهم ح ان ياخذوا الادلة و ينظروا فيها و عملوا بمؤدى اجتهادهم و نظرهم و طايفة اخرى لا يكون لهم قوة تميز الصّحيح من السقيم من الادلة بعد القائها و بيان وجه دلالتها و لكن لهم فطانة و قوة يقتدرون بها على فهم القدر المتيقن من بين اقوال العلماء بعد نقلها اليهم او يكون لهم قوة يحصل بها الظن فى محلّ الخلاف اعتمادا على شخص من العلماء فى طايفة او على الطايفة جميعا كطايفة من العوام فانه يجب عليهم هذا الاجتهاد و تحصيل الظن بهذا النحو و طايفة اخرى لا يفهمون و لا يدركون شيئا من هذه المراتب و لكن ليسوا خارجين عن دايرة التكليف كاغلب العوام فانه يجب عليهم التقليد بمقتضى الدليل العقلى اعنى ما ذكرته من ان وجوب الاجتهاد على الكل موجب للاختلال و اما وجوب الاجتهاد على الطوايف الثلثة الاولى بمقتضى الاصل اى قاعدة الاشتغال لا يق مقتضى قاعدة الاشتغال فى الطايفة التى يقتدرون على الاجتهاد الكامل مسلّم و اما فى الثانية و الثالثة فلا بل مقتضى الاصل هو تكليفهم بتحصيل الاجتهاد الكامل لانا نقول كونه قدرا متيقنا بالنسبة الى التقليد المحض مما لا ريب فيه نعم لا يكون قدرا متيقّنا بالنسبة الى الاجتهاد الكامل و لكن المانع من تكليفهم به هو الترجيح بلا مرجح فان تكليف طايفة بتحصيل المرتبة الزائدة عن مرتبة دون الاخرى ترجيح بلا مرجح و هو بط بالبداهة فان قلت هذا التفصيل يرتفع بالاجماع المركّب اذ العلماء بين فريقين قائل بوجوب الاجتهاد و لعلّه المشهور و قائل بجواز التقليد و اما هذا التفصيل فلم يقل به احد قلت اولا ان عدم القائل بالفصل لا يستلزم الاجماع مع ان التفصيل القريب بهذا التفصيل القائل به موجود و هو سيّد الاساتيد فانه قال فانه قسم الناس على اقسام ثلثة الاول من يقتدر على الاجتهاد فيها كالطلاب المستعدين و الثانى من كان له قوة بها يقتدر على التمييز بين الصحيح و السقيم من الادلة بعد بيانها لهم و الثالث من لم يكن له هاتين المرتبتين فلو وجب الاجتهاد الكامل على الصّنف الاول و الاجتهاد بطريق الذى مرّ الاشارة اليه فى القسم الثانى على الصّنف الثانى و اوجب الاجتهاد بطريق القسم الثالث على باقى الناس و بالجملة انه قال بنفى‌

التقليد المحض و هو القسم الرابع الذى اشرنا اليه و لا يخفى ان وجوب الاجتهاد على باقى الناس و لو بالنظر الى الاقوال ايض عسر و حرج فى الغاية ان لم ندع كونه مستلزما للاختلال فان قلت مقتضى ما ذكرته عدم وجوب الاجتهاد على الطلاب فى بدو تكليفهم و كونهم من قبيل العوام فاذا جاز لهم التقليد فى هذه الحالة و قلّدوا فيها فيجوز لهم البقاء حين حصول القوة المذكورة بالاستصحاب و كذا غير هذه الطايفة نعم يتم الكلام فيمن يقتدر على الاجتهاد فى بدو تكليفه و لعله نادر فى الغاية و يتمّ جواز التقليد لهذا الفرد النادر بالاجماع المركب قلت هذا الاستصحاب معارض بمثله و هو انه لو كان شخص مجتهد مطلق فى جميع المسائل ثم ارتفع عنه هذه الملكة فى غير هذه المسائل و ذهل عن ادلة هذه المسائل فانه يجب عليه الاجتهاد فى هذه المسائل بمقتضى الاستصحاب فح لا بد من الرّجوع الى المرجح لاحد الاستصحابين و المرجح للثانى موجود و هو كونه موافقا للمشهور من عدم جواز التقليد و كون كثرة الموارد مرجحا لاحد الاستصحابين موقوف على عدم وجود مرجح اقوى منه كما فيما نحن فيه فت

[فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية]

المقام السادس‌ فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية و عدمه لا شك و لا ريب انه لو فرض انسداد باب العلم بالنّسبة الى مسئلة من مسائله و التكليف فيه فلا بد من العمل بالظن لان التكليف بالعلم تكليف بما لا يطاق و طرح المظنون و الموهوم معا غير جايز لبقاء التكليف و العمل بالموهوم ترجيح للمرجوح على الراجح و هو بط و كذا التسوية بينهما فتعيّن الاخذ بالمظنون و كذا لو كان تحصيل العلم فى مسئلة موجبا لاختلال نظام العالم و ان كان باب العلم منفتحا لكل واحد واحد فح يعمل بالظن ايض للوجه المذكور و كذا اذا انسدّ فى جميع مسائله للجميع او البعض سواء كان الانسداد للجميع بواسطة الاختلال او بدون الواسطة و بالجملة حكم الكبرى على مذهب العدلية و اما الصّغرى فالحق عدم انسداد باب العلم بوجود الادلة الواضحة و البراهين القاطعة على وجود الصّانع و نبوة نبيّنا (ص) و امامة ائمتنا (صلوات اللّه عليهم اجمعين) و ساير الاعتقادات الضّرورية و بالجملة لهذا المباحث مقام اخر و لا نكون نحن فى بيان هذه المطالب هنا

خاتمة [فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى‌]

فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى بناء على حجية الظن فى الاصول و قد مرّ الاشارة الى التعارض بينهما فيما سبق بناء على فرض عدم الحجيّة و قد عبرنا عنه بتعارض الظن الشخصى و النوعى و مثال ذلك ان تحصيل الظن من الشهرة فى صورة تعارضها مع الخبر الصّحيح المظنون اعتبارها بمجرّد كونها مفيدا للظن بالطبع و ان لم يحصل منه الظن بسبب التعارض‌