القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٥٦ - الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة

الاتيان بامور معلومة يكون المكلّف به مشتبها بينها و يكون الاتيان بالجميع مستلزما لهذا المحذور فيحكم بعدم كون الشئ المشكوك فيه جزء و شرطا و بعدم لزوم الاتيان بمقتضى هذه القاعدة و من هنا ظهر التفرقة بين الاجماع على هذه القاعدة و بين الاجماع على قاعدة البرائة فى الشك فى التكليف فانه يصح التمسّك بهذه القاعدة فى مثل هذين المقامين مع انه لا يصح التمسّك بقاعدة البرائة كما عرفت سابقا و الثانى الايات الشريفة مثل قوله تع يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ فان مقتضى عدم ارادة العسر هو عدم التكليف بشئ فيه عسر و حرج و مثل قوله تع ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ و غير ذلك من الايات و الظن الحاصل من الكتاب حجة سيما فى المقام لورود التفسير من المعصوم ايض مع اعتضادها بعمل الاصحاب و منها الاخبار الكثيرة الواردة فى باب مثل النبوى المرسل بعثت بالحنفية السمحة السّهلة و غيره و قد ادعى افاضل الاستاد القطع بصدور بعض الاخبار الواردة فى الباب و ح يكون الظن الحاصل منها من الظنون المخصوصة لأنه ظن حاصل من الخبر المتواتر اللفظى و الرابع الاجماع المنقول و لا ريب ان مقتضى هذه الادلة الثلثة هو اعتبار قاعدة الحرج مط و ان كان التكليف ثابتا من الدليل فيكون القاعدة قابلة للتخصيص و الخامس الدليل العقلى و هو ان الغرض من التكاليف ليس الا العمل بمقتضاها فاذا كان المامور به مما لا يقدمون عليه غالبا و يتحرزون عنه فلا يقدمون اغلبهم على الاتيان و كذا المنهى عنه اذا كان تركه مشتملا على احد المشقتين المذكورتين فان اغلبهم لا يقدمون على تركه فيلزم من التكليف بما فيه هذه المشقة خلاف الفرض غالبا و هو قبيح لا يصدر من الحكيم على الاطلاق‌ فان قلت‌ لو كان التكليف بما يشتمل على احد المشقتين المذكورتين غير جايز لما كان سيّد الشهداء (صلوات اللّه عليه) و اصحابه مامورين بالجهاد و لما كان ابرهيم على نبيّنا و (عليه السّلام) مامورا بذبح الولد فان الاقدام بما اقدم (ع) مع اعتقاده بانه مامور بذبح الولد و يتحقق بما ارتكبه من الافعال ممّا لا يقدمون عليه و يتحرزون عنه قطعا و كذا امر المرئة الفاقدة زوجها بالتربّص بمقدار مائة سنة و كذا لزوم الاتيان بالقضاء فورا و الاقتصار على القدر الضرورى للتعيش لمن كان القضاء عليه كثيرا بحيث يوجب هذا المحذور قلت‌ هذا كلام فاسد لانا نقول بعدم جواز التكليف بما فيه هذه المشقة مط بل بالنسبة الى الاشخاص الذين يعلم بعدم اقدامهم عليه و اما بالنسبة الى الاشخاص الذين يعلم باقدامهم فلا ضير فيه كما فى واقعة سيّدنا و مولينا (ع) و واقعة ابرهيم و جرجيس على نبيّنا و (عليهما السّلام) و امثال ذلك بالنسبة الى الانبياء و الاولياء و الاوصياء و اما مثال تربّص المراة و غيره مما ذكر بعده و غيره مما هو نظيره فنمنع وقوعه و ذهاب جمع الى هذه الاقوال لا يكون دليلا على قبحها مع وجود الدليل القطعىّ على الفساد و السّادس ان التكليف بما يشتمل على احد المشقتين خلاف اللطف لان اللطف عبارة عن التقريب الى الطاعة و التبعيد عن المعصية و لا ريب ان التكليف بالامور الشاقة مما يوجب القرب الى المعصية و البعد عن الطاعة لكثرة المخالفة و خلاف اللطف لا يصدر من الحكيم على الاطلاق اذ اللطف عليه واجب باتفاق اصحابنا و السّابع بناء العقلاء كافة على مذمة سيّد يكلف عبيده بتكاليف شاقة لا يتحمل عادة سواء كان مما يوجب الا لام فى البدن ام لا كما لو امره بقطع عضو من الاعضاء او بالاقتصار على القدر الضرورى من التعيش فلو لم يكن مثل هذا التكليف قبيحا عندهم لما كان وجه لهذا الذم و التقبيح و قد يرد الوجه الخامس بان مقتضى هذا الدليل هو عدم جواز التكليف مع العلم بالمخالفة فيلزم من ذلك ان لا يكون احد عاصيا و هذا الدليل ان تم لا يتفاوت فيه مخالفة الاكثر و مخالفة شخص واحد فان تكليف هذا الشخص ايضا ح ارتكاب لما فيه خلاف الفرض و الجواب عن هذا الدليل حلا انه يلزم مخالفة الغرض لو كان التكليف حقيقيا و يكون المقص من الامر و النهى هو وقوع الفعل و الترك و اما لو كان التكليف ابتلائيا فلا يلزم ذلك قطعا و من هذا القبيل تكاليف العصات و الكفار و قد يرد الوجه السادس بانه ان اراد مقتضى اللطف هو امرهم بشئ لا يتخلفون عنه او ان مقتضى اللطف هو اجبارهم على الفعل المامور به ففاسد بان مقتضى ذلك هو ان لا يكون احد عاصيا مع فساد

هذين المعنيين فى حدّ ذاتهما و ان اراد ان مقتضى اللطف هو الامر بما فيه المصلحة و النّهى عما فيه المفسدة فذلك امر مسلّم و لكن نقول نمنع لزوم خلاف اللّطف بهذا المعنى و ان اراد ان ما فيه المشقة التى لا يتحمل عادة يكون مشتملا على مصلحة الامرى و النهيى بواسطة ذلك فكونه ذا مشقة يكشف عن عدم اشتماله على المصلحة فلا يصحّ الامر ففيه ان ذلك ممنوع اذ لا منافات بين كون الشئ ذا مشقة لا يتحمل عادة و بين كونه ذا مصلحة كما نرى بالعيان و الوجدان فى الادوية فان كثيرا منها لا يتحمل شربها عادة مع انه يحصل بها العلاج و يامر بها الطبيب و بالجملة معلوم بديهة انه لا منافاة بين هذين الامرين و الوجه السّابع ان بناء العقلاء فى اوامرهم و نواهيهم مسلّم و اما فى اوامر اللّه و نواهيه فمم بل بنائهم على تجويزه و حسنه بعد الاطلاع على ما وقع كما فى واقعة سيّدنا و مولينا سيّد الشهداء و واقعة ابرهيم و جرجيس على نبيّنا و (عليهما السّلام) و غير ذلك و السرّ فى القبيح فى اوامرهم ان تكاليفهم لا يكون على مقتضى العدل و الحكمة بل يامرون بما هو موافق لمقتضى غرضهم و ان كان مستلزما لارتكاب قبايح كثيرة و مفاسد عظيمة و لا يحتمل فى حقهم انه لعله ان يكون فيه مصلحة و مفسدة و لا نعلمه و علمه الامر لان الكل فى مرتبة واحدة فى الجهل بعاقبة الامور و لذا لا يتبادرون الى تقبيح سيّد عادل امر عبده بما فيه مشقة لا يتحمل عادة و مع احتمال علمه بمصلحة فى ذلك لا نعلم به و من هنا ظهر سرّ التجويز فى اوامره تع فانه حكيم عادل و لا يكون شئ صادرا منه على خلاف مقتضى العدل و الحكمة فاذا انضم هذه المقدّمة الى مقدّمة انه عالم بالعواقب و مصالح الاشياء و مفاسدها فاذا صدر منه الامر بشئ فيه مشقة لا يتحمل عادة يكون ذلك كاشفا عن وجود المصلحة فى هذا الشئ المامور به نعم لا يكتفون فى ذلك بورود الدّليل الظنى سندا و دلالة امّا لو كان قطعنا من جهة اوّل فيكتفون به و ان كان ظنيا من جهة الثانى فتدبّر ثم اعلم انه قال فاضل الاستاد و من عليه الاستناد التحقيق فى المقام هو ان‌