القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٠٥ - المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما

و القول بكون الغصب مباحا لاجتماعه مع الصّلوة و بالجملة لا يتصور اجتماعها على مذهب القائل و اما غير هذا القائل صح فلا يلزمه عدم جواز الاجتماع من هذه الجهة و لى فيهذا الكلام تامل فت ثم اعلم انه ظهر ممّا ذكرنا ان بناء على مذهب من قال بان حسن الاشياء و قبحها ذا بيان او بالصفات اللازمة يلزمه القول بكون متعلق الاوامر هو الكليات و من قال بالوجوه يلزمه القول بكون متعلّق الاوامر و النواهى هو الافراد لا الكلى و لا يخفى عليك انّه ليس المراد بالافراد هو الجزئيات الحقيقية اذ هو باطل بالبداهة بل هو الجزئيات الاضافية التى هى كليات فى الحقيقة كالصّلوة فى الدار الغصبية فانه لا شك فى كونها كليا و الصّدق النافع و الكذب و هكذا و القائل بالقدر المشترك ان ميز بين الموارد فيحكم فى كل مورد بمقتضاه و ان اشتبه عليه الامر فيحكم بكونه كليا لان الظاهر من اللفظ هو الكلى و الحمل عليه ممكن فتعيّن لاصالة الحقيقة ففى هذا المورد يحكم بجواز اجتماع الامر و النّهى كما يقول به الذاتى او القائل بالصفات اللازمة و من جملة الثمرات اقتضاء الامر بالشئ النّهى عن ضدّه الخاص لاستلزامه لترك المامور به المحرم فيلزم ان يكون حراما بناء على مذهب القائل بالوجوه و الاعتبار فانه قايل بان المهية من دون اتصافها بصفة خارجة قابلة لاختلاف الحكم لا تتصف بشئ و معها تتصف بالحسن و القبح فالضدّ قبيح لاستلزامه القبيح اذ من جملة الصفات القابلة لتغير الحسن و القبح هو اجتماعه مع ما هو متّصف باحدهما كما مرّ بيانه فى الصّلوة المجتمعة مع الغصب كما فى اجتماع الامر و النهى فانه قد عرفت ان الصّلوة قبيحة ح و لا حسن فيها تكون مامورا بها فيجتمع الامر و النهى و نظير ذلك الضد فانه قبيح فيكون منهيّا عنه و لا يكون مامورا به لعدم الحسن فيه لعدم جواز اجتماع الحسن فى شئ واحد على مذهب من قال بالوجوه و الاعتبار فان قلت فرق بين الضدّ و اجتماع الامر و النّهى كما فى الصلوة مع الغصب فان فى الثانى لا تعدد فيهما فى الخارج بل هما متّحدان فى الوجود الخارجى فان الصّلوة فى الدار الغصبى و الغصب شئ واحد بخلاف الضدّ و ترك المامور به فان الضدّ غير ترك المامور به فالوجه الذى يوجب تغير الحسن و القبح هو الوصف القابل لتغير الحسن و القبح لا كل وجه و منه ان يكون هو نفسه متصّفا باحدهما مع كونه متحدا معه فى الوجود الخارجى و الضدّ مستلزم لترك المامور به ليس من هذا القبيل قلت هذا القدر غير ماخوذ فى الوجه الموجب لاتصاف الشئ بالحسن و القبح و يظهر ذلك عن جوابهم عن الاستدلال فى رد القايل بالتحسين و التقبيح العقليّين يقول القايل لاكذبنّ غدا و تكلم فى الغد بكلام صادق فانّ هذا الكلام الصادر منه فى الغد يجتمع فيه النقيضان الحسن و القبح عن جانب القائل بالوجوه و الاعتبار بان ذلك لا يرد على هذا القائل لان الموضوع مختلف لانه من حيث استلزامه لكذب كلام السابق قبيح و من حيث صدقه حسن و قد اجاب بعضهم بان هذا الجواب على هذا المذهب غير صحيح لان هذا القائل لا يقول بكون شئ واحد حسنا و قبيحا و لو من جهتين و لا يقول بالتعارض بين الوجهين ايض بل يقول هو اما حسن او قبيح لعدم اجتماع الوجه الموجب للحسن و القبح بل الموجب هو احدهما و كيف كان فلنبين وجه دلالة هذا على عدم هذا التقييد فى الوجه الموجب للاتصاف و هو انه لا شك و لا ريب ان كلامه فى الغد لا يكون متّحدا فى الوجود مع الكلام السابق الذى هو قبيح بل هو مستلزم له فتدبّر و بالجملة هذا التقييد غير ثابت فى كلامهم فيلزمهم القول بان الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده و اما القائل بانهما ذاتيان او بالصفات اللازمة فلا يلزمهم ذلك بل يلزمهم العدم و يلزم القائلين بالوجوه و الاعتبارات القول بالوجوب النفسى للمقدمة ايض كما يلزمهم القول بالتحريم النفسى للضدّ و من جملة الثمرات ايض انه يلزم القائلين بالوجوه و الاعتبار القول اما بعدم كراهة العبادات المكروهة او بعدم كونها مطلوبة و راجحة فعلها بيان ذلك ان هذا القائل يقول بعدم اتصاف الماهيات الكلية بالحسن و القبح بل المتصف هو الجزئيات الاضافية باعتبار الوجوه العارضة فالصّلوة مع قطع النظر عن كونها فى الحمام او فى غيره لا يتّصف بحسن و لا قبح فكونها فى الحمام انكان وجها بقبحها و مرجوحيتها فلا يكون حسنا لعدم وجود المقتضى له كما مر فى الصلوة فى الدار

الغصبى و انكان وجها لحسنها فلا يكون قبيحا لا يق ما المانع من كون وجه فى الصّلوة يوجب حسنها مع قطع النظر عن كونها فى هذا المكان او هذا المكان او غير ذلك و يكون هذا الوجه معارضا بوجه اجتماعه مع الغصب المقتضى لحكمه و يكون اقوى منه ح و يكون المقتضى لجانب الحسن اقوى فيكون الصّلوة مامورا بها لا منهيّا عنها فاجتماعهما مع الغصب يلزم اجتماع الامر و النهى ثمرة بين القولين و كذا لا يلزم القائل بالوجوه و الاعتبار القول اما بكراهة العبادات المكروهة دون مطلوبيتها او بالعكس لانا نقول قد عرفت سابقا بالوجوه و الاعتبار لا يقول بالتعارض بين المقتضيين و لا باجتماعهما نظرا الى انه لا يقول باتصاف الطبايع الكلية بهما بل المتصف هو الجزئيات الاضافية بواسطة وجود الوجوه القابلة لاتصافها بهما فى الجزئيات الاضافية و قد عرفت ان من جملة الوجوه هو اجتماع الشى مع غيره المتصف بهما فان الاجتماع مع القبيح يوجب القبح و كذا الاجتماع مع الحسن و ما ذكرنا من انه يلزم القائل بالوجوه و الاعتبار القول اما بكراهة العبادات المكروهة بالكراهة المصلحة بين الفقهاء او بوجوبها او استحبابها دون القائل بانهما من مقتضيات الذات و الصفات اللازمة ظاهر فيما كان العبادة من جملة ما له بدل كالصّلوة فى الحمام فان لها بدلا و هو الصلوة فى المسجد او فى الدار او غير ذلك و اما فيما ليس له بدل من العبادات المكروهة كالصّلوة فى الاوقات المخصوصة المذكورة فى الفقه و كذا الصوم فى الايام المعلومة فجعل هذا ثمرة بين القولين و القول باجتماع الكراهة و الوجوب على مذهب الذاتى دون الوجوه و الاعتبار مشكل بل مقتضى قاعدة العدلية هو الحكم بعدم جواز هذا الاجتماع على المذهبين بيان ذلك ان العبادات التى لها بدل هو ان يكون متعلق الامر هو الكلى و يكون الاتيان بفرد دون اخر مسقطا للتعبد بالكلى كالمثال المذكور و ما ليس لها بدل هو ان يكون بمتعلق الامر هو الجزئى الحقيقى كصوم يوم العاشورا فانه بخصوصه مامورا به كما انه متعلّق النهى بخصوصه ايض فاجتماع الامر و النهى فى الاول انما هو بسوء اختيار المكلف و هو جايز اذ متعلق الامر غير متعلّق النهى و لا يلزم قبح على الامر بخلاف الثانى فان اجتماع الامر و النّهى فيه غير جايز لان الاجتماع انما هو من جانب الامر سواء قلنا بكون المتعلق هو الكلى او الفرد بخصوصه اما الثانى فظاهر لانه تناقض مع انه تكليف بما لا يطاق اذ الجهة تعليلية و هى غير مجدية اما الاول فهو ايض غير جايز لانه امر بشئ يكون مقدّمته منحصرة فى الحرام او المكروه و لا شك فى كونه تكليفا بما لا يطاق كما مرّ بيانه فى مسئلة اجتماع الامر و النهى اذ المفروض ان كل زمان يسع فيه صلوة ركعتين يستحب فيه الاتيان بهما و ليس الاتيان بالصّلوة فى زمان مسقطا للامر بها فيكون مامورا بالكلى فى هذا الزمان المخصوص فيلزم المحذور المذكور فظهر انه لا يجوز الاجتماع فيما ليس له بدل لانه جمع امرى لا مامورى و قال الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى و الظاهر فى نظرى ان الكل متفقون على عدم جواز الاجتماع فى الاول و جوازه فى الثانى‌