القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٠٤ - المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما

فيلزمه التعدد و التصويب و الظاهر ان هذا القول من الجبائية فلا يحصل القطع بخطاء المجتهد و انكان الدليل القطعى على خلافه موجود و اما من قال بالاعم مع مدخلية العلم و الجهل فى لغيرهما فكل مقام ظهر انه ذاتى او بواسطة الصفة اللازمة فيحكم بالتخطئة قطعا ان كان دليل قطعى على الخلاف و احتمالا او ظنا انكان الدليل ظنيا و يحكم بالتصويب فى كل مقام علم بالوجوه و الاعتبار بهذا المعنى و لو كان مشتبها عليه انه فى هذا المورد هل هو بالوجوه و الاعتبار بهذا المعنى او بغيره من المعانى المذكورة المتقدّمة فيحتمل فيه التصويب و التخطئة و من قال بالثالث يلزمه القول بالتعدد بناء على اخذ تخلف الحكم الظاهرى فى الوجوه بمعنى مدخلية العلم و الجهل كما مر بيانه فان قلت القول بالوجوه و الاعتبار مع مدخلية العلم و الجهل كلام لا ينبغى التفوه به فلا يقول به الجبائية اذ هم قائلون بتبعيّة الاحكام للحسن و القبح و هو مستلزم للدور بيان ذلك ان تحقق الحسن فى الشئ موقوف على العلم بالامر و العلم بالامر موقوف على تحقق الامر و هو موقوف على تحقق الحسن فى الشئ فيلزم المحذور قلت لا نم توقف تحقق الحسن فى الشئ على تحقق العلم به بل على امكان العلم به و هو لا يتوقف على تحقق الامر فلا يلزم الدور كما لا يخفى فت مع ان هذا كلام خارج عن محل البحث اذ نحن لم نكن فى بيان صحة المذاهب فى هذا المقام بل نحن فى هذا المقام فى بيان ترتب الثمرات ثم انه للفاضل الاستاد ادام اللّه ايام افاداته كلام على بعض فضلاء المعاصرين و هو انه بعد ما عرفت ان لامامية كلهم متفقون على التخطئة و ان حكم اللّه تع فى كل واقعة واحد و انهم يقولون بكون المخطى معذورا فى خطائه و انه يجب العمل بمعتقده من حيث انه عمل بالمعتقد و ان بناء العقلاء ايض على ذلك فانا نرى بالعيان و الوجدان انه اوامر السيّد عبده باشراء البطيخ و اخبره بهذا الامر مخبر ثم اخبره مخبر اخر بخلافه بان مطلوب السيّد هو الرقى لا البطيخ و حصل له الظن من قول الثانى و اعتقد ان مطلوب السيّد هو هذا فانى بالرقى لم يكن ايتا بمطلوب السيّد و ان لم يكن معاقبا اذ لا شك فى انه لا يمكن التفوّه عند اهل العرف بان مطلوب السيّد هو الرقى و وجوب العمل بالمعتقد لا يستلزم تخلف المطلوب و كلى للعمل بالمعتقد مطلوب فلو تخلف عنه يستحق العقاب قطعا و ان اتى بالمطلوب و بالجملة امتثال احد الامرين لا يستلزم امتثال الاخر اذا عرفت ذلك فيظهر لك ما فى كلام من قال من لامامية من ان للّه تع فى كل واقعة حكمين واقعين اولى و ثانوى و يسمّى بالظاهرىّ ايض كما فى اكل الميتة فان له حكمين احدهما فى حالة الاختيار و الاخرى فى حالة الاضطرار اذ قد عرفت ان الامامية كلهم متفقون على اتحاد الحكم و انه لا تغير له بالعلم و الجهل و ان مع التخلف عن الواقع معذور لان مطلوب الامر تغير او حصل له مطلوب اخر و حاصل الكلام ان الامامية كلهم قائلون بان للّه تع فى كل واقعة جعلا و حكما واحدا و ليس له جعل وراء هذا الجعل و انه لا تعدّد فى الحكم بحسب خصوص الواقعة و العمل بالمعتقد ليس جعلا فى خصوص الواقعة كما هذا الكلام بعينه هو مقتضى مذهب الجبائية القائلة بالتصويب و هم قائلون بان للواقعة حكمين اوّلى و ثانوى فالاولى هو الذى يكون المقصود بالذات تحصيله و هو الذى انزله على رسوله و لذا يقول المصوّبة بالاجتهاد و الفحص و البحث عن الحكم و ايض الجبائية من جملة القائلين بتبعية الاحكام للحسن و القبح فلا بد ان يكون فى الاشياء مع قطع النظر عن العلم و الجهل جزء مقتض لهما و لو كان بواسطة الوجوه و الاعتبار حتى يتم المقتضى بانضمام العلم مع هذه الوجوه و الاعتبارات فالجبائية مخطئة بهذا الاعتبار اذ لا شك فى اتحاد هذا الحكم و تعدد الاراء فعدهم مصوبة انما هو باعتبار الحكم الواقعى للمكلف و لا ريب ان الامامية بهذا الاعتبار ايض مخطئة فالتخطئة و التصويب انما هو باعتبار الحكم الواقعى للمكلف ولى فى هذا المقام تامل فت ثم لا يخفى عليك انه لا يلزم الاشاعرة القول بالتصويب و لا القول بالتخطئة و ليس لهم ايض تعيين احدهما و ذلك لانهم لا يقولون بتبعية الاحكام للصفات الكامنة بل هى تابعة لجعله تع حيث شاء و يمكن ان يجعل حكما واحدا للجميع لا يتخلف بالعلم‌

و الجهل فهم ح كالقائلين بالتحسين و التقبيح الذاتيين يلزمهم التخطئة بلا شك و شبهة و يمكن ان يجعل لكل واحد هو ما اعتقده انّه حكم اللّه الاولى المقصود بالوصول اليه الباعث على الفحص و البحث كما يقول به الجبائية فيلزمهم التصويب و يمكن ان يجعل لكل واقعة احكاما بحسب الاوقات و الازمان و الامكنة كما يقول به القائل بالوجوه و الاعتبارات من دون مدخلية العلم و الجهل فيلزمهم التخطئة ايض و يمكن ان يجعل فى بعض الاشياء حكما لا يتخلف بتبدّل الاراء و فى بعضها حكم اخر يتبدل يتبدّل الاراء كما يقول به القائل بالاعمّ من الذاتى و الوجوه و الاعتبارات التى يكون للعلم و الجهل مدخلية و هكذا فالاشاعرة لو اختاروا واحدا من القولين نعترض عليهم بانّه ما الدليل على ذلك بخلاف الجبائية فانه لا يرد عليهم ايراد فى اختيارهم التصويب اذ هو لازم قولهم بالوجوه و الاعتبارات بالمعنى المتقدم فان ورد عليهم ايراد فهو فى هذه المسئلة هذا و الحق هو التخطئة و التصويب فنشير الى بعض الادلة الدالة على التخطئة و فى الحقيقة هذه الادلة ادلة على بطلان قول الجبائية فمنها اتفاق الفرق الناجية و الطايفة الاثنى عشرية على التخطئة و بطلان التصويب‌ و منها الاخبار المنقولة عن امير المؤمنين و يعسوب الدين هو قائل الغرّ المحجّلين عليه الصّلوة و السلم التى تدلّ بمضمونها كما هو المنقول على انه (ع) انكر على اختلاف الاراء معلّلا بان اللّه تع و النبى (ص) واحد و الكتاب واحد و حكم اللّه واحد فما اختلاف هذه الاراء و منها بناء العقلاء على اتحاد الحكم كما مرّ بيانه فى المثال الذى تقدم فى امر السيّد عبده باشتراط البطيخ الى اخر ما تقدم من جملة الثمرات ترتب المصلحة و للفسدة و عدمهما فان لازم مقالة الجبائية هو عدم ترتب المصلحة و المفسدة على الفعل و الترك بدون العلم اذ تحققهما موقوف على العلم فكيف يترتب عليهما بدونه و اما القائلون بعدم مدخلية العلم و الجهل فلازم مقالتهم هو ترتب المصلحة و المفسدة عليهما بدون العلم ايض فمن شرب الخمر معتقدا بانه ما يترتب عليه تاثير الذاتى و ان لم يترتب عليه العقاب المترتب على المعصية لانه لا يكون عليه حراما ح فلا يكون عاصيا و اما تاثير الذاتى فكتاثير السم يترتب عليه و لا يلزم قبيح على الامر اذ مقتضى عدم جواز التكليف بما لا يطاق هو رفع التكليف لا رفع التاثير الذاتى و قد حكى انهم عنونوا مسئلة و هى انه هل يتوقف التاثير الذاتى على التكليف كما ان التكليف داير مداره ام لا و هذا الاختلاف من القائلين بعدم مدخلية العلم و الجهل فى الحسن و القبح لا وجه له الا ان ينزل على ان المراد انه هل يلزم على اللّه تع رفع التاثير ام لا فتدّبر و من جملة الثمرات جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه فانّه لا يجوز الاجتماع على من قال بالوجوه و الاعتبار مع مدخلية العلم و الجهل فانه يقول بعدم اتصاف الفعل بالحسن و القبح مع قطع النظر عن الوجوه و الاعتبارات و قد عرفت ان الوجوه و الاعتبارات الموجبة لاختلاف الحسن و القبح ليس كل وجه و اعتبار بل الوجوه القابلة لتغير الحسن و القبح بواسطة اتصافها باحد الاحكام الخمسة او بواسطة غيره فالصّلوة مثلا مع قطع النظر عن كونها فى دار المباح او الحرام لا يتصف بالحسن و القبح فان وقعت فى دار المباح اتصفت بالحسن و ان وقعت فى الدار الغصبى اتصفت بالقبح فالصّلوة الكلية لا يتعلّق بها الامر حتى تقول بكونها فى الدار الغصبية مامورا بها اذ الحسن ليس فى الماهية الكلية فلا يتعلّق بها الامر فالصّلوة فى الدار الغصبية حرام ايض كالغصب بواسطة اجتماعها مع الغصب و لا يمكن تعكيس ذلك‌