القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٤٩ - الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية

فى الشرع على المجازات بعيد عن السّداد و من جملة الثمرات القضاء و الاعادة فانه لو قلنا بان الالفاظ موضوعة للمعانى المعلومة يلزمنا القول بعدم وجوب الاعادة و القضاء اذا امتثلنا المعلوم ثم كشف ان المعنى النفس الامرى غيره و لو قلنا بان الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامرية لزم الاعادة و القضاء اذا كشف ان النفس الامر غير المعلوم و من جملة الثمرات وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة و عدم وجوبها فان كل من قال بان الالفاظ موضوعة للمعانى المعلومة يلزمه عدم القول لوجوب الاجتناب و كل من قال بان الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة يلزمه القول بوجوب الاجتناب‌

[الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية]

الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن و الامور الخارجية فيه اقوال الاول ان الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن و الثانى انها موضوعة للامور الخارجية و المعروف من قدماء الاصحاب هو هذان القولان و الثالث انها موضوعة للماهيّة مع قطع النظر عن كونها موجودة فى الخارج او مرتمسة فى الذّهن و الرابع التفصيل بين ما كان له الخارج فاللفظ فيه موضوع له و بين الامور الذّهنية فاللفظ موضوع للمرتمسة فى الذهن و بين الكليات فاللفظ موضوع للمهيّة احتج الاولون بوجوه الاول دوران الالفاظ الموضوعة مع المعانى الذهنية وجودا و عدما فانّ من ظن الشبح حجرا سماه به و اذا تغير ذلك بظنه انسانا مثلا تغيّر معه التسمية فسماه باسم الانسان و لو كانت بازاء الامور الخارجية لما تغيّره التسمية بتغير الشبح لعدم تغير الامر الخارجى و اورد عليه من وجوه الاول ان تغير التسمية انما يكون لتغير الامر الخارجى فى اعتقاد المتكلم فانّ المتكلم اعتقد ان الموضوع الخارجى و الشبح انه حجر فاطلق عليه اسم الحجر ثم اعتقد ان الشبح هو الانسان فاطلق عليه الانسان فتغير التسمية لتغير الموضوع له و هو الشبح الخارجى باعتقاد المتكلم و الثانى قلب الدليل و يمكن تقريره بوجهين الاول انه لو كان الالفاظ موضوعة للصور الذّهنية لتغير التّسمية مع بقاء الصّورة فى المثال المفروض و التالى بط بياين الملازمة انه اذا كان اللفظ موضوعا للمتصوّرة فى الذهن و قد تصور الحجر و يطلق عليه الحجر ثمّ تصور الانسان و يطلق له انسان فيصح اطلاق الحجر و الانسان على الشبح الواحد لتصوره ذهنا حجرا و انسانا و اما بطلان التغير فضرورى انه لا يصحّ اطلاق اسم الانسان على الحجر و الحجر على الانسان اذ الشبح فى نفس الامر احد الامرين فلا يصح اطلاق الاسم الاخر عليه و اجيب عن ذلك بانه ان اريد اطلاق الالفاظ على المتصورات فى الذهن فلا ضير فيه و لا يلزم اطلاق الانسان على الحجر و لا الحجر على الانسان و ان اريد اطلاق الالفاظ على الشبح الخارجى فالملازمة مم اذ مع كشف الخطاء ليس المتصور او لا موضوع له اذ الموضوع له هو المتصورات الذهنية لشرط تطابقها مع الواقع و المفروض انه كشف عدم المطابقة فليس موضوعا له فلا يصحّ اطلاق الاسم عليه و الثانى انه لو كان الالفاظ موضوعة للصور الذهنية لما تغير التسمية مع بقاء الصورة فى المثال المفروض و ان تغير الشبح اذ الموضوع له هو الصورة دون الشبح و التالى بط فانه يمتنع اطلاق اسم الحجر على الانسان حقيقة فلا بد من اطلاق الانسان مع تغير الشبح فان قلت المراد بالصورة صورة الشبح المطابق له فى الواقع و قد تغيرت قلت فعلى هذا يلزم صحّة احد الاطلاقين و فساد الاخر لانتفاء المطابقة فيهما معا و هم لا يقولون به و الثالث ان الدليل انما ينفى الوضع للامور الخارجية و لا يلزم من ذلك الوضع للصّورة الذهنية بل يمكن ان يكون الوضع للمهيّة و اجيب عن ذلك بان الامر داير بين القولين قول بالوضع للامور الذّهنية و قول بالوضع للامور الخارجية كما هو المعروف من القدماء و اما القول بالمهيّة فهو مستحدث الثانى انه لو كان الالفاظ موضوعة للامور الخارجيّة لزم كون الكلام صادقا دائما و كون الكذب ممتنعا فان قولنا زيد قائم لو كان موضوعا لقيام زيد الموجود فى الخارج لكان دالا عليه فيكون صدقا البتة و اورد عليه بايرادات الاول ان الدلالة لا يلزم كونه مطابقا للواقع فان التخلف عن الدلالة الوضعيّة جايز على ان اللازم للقول بان الالفاظ موضوعة للمعانى الخارجيّة ليس كون الالفاظ دالا على وقوع النسبة و تطابقها مع الواقع الثانى قلب الدليل بانه لو كان الالفاظ موضوعة للمعانى الخارجية ليس كون الالفاظ للمتصورات الذّهنية للزم صدق الكلام ابدا و امتناع الكذب اذ الصّدق هو مطابقته للواقع و الكذب عدم مطابقته للواقع و واقع كل شئ بحسبه فواقع الالفاظ الموضوعة للمتصورات الذهنية هو المتصورات الذهنية و هى موجودة فى الذهن اذ مع عدم وجودها فى الذهن لا معنى للوضع له و الثالث انه لو كان الكلام موضوعا للنّسبة الذهنية فهى انما يدلّ على تحققها فيصير قولنا زيد قائم بمنزلة ان يق زيد قائم فى اعتقادى فينبغى ان يكون صدقه و كذبه باعتبار تحقق تلك النسبة عدمها لا لتحقق النسبة الخارجيّة و عدمها فيكون الصّدق و الكذب باعتبار المطابقة للاعتقاد و عدمها كما هو مذهب النّظّام لا باعتبار المطابقة للواقع كما و عدمها كما هو مذهب المشهور و اجيب عن هذا الايرادين بانه لا امتناع فى انه مع القول بانّها للامور الذّهنية اعتبر فى الصدق و الكذب المطابقة للواقع و العدم‌

و الرابع ان الدليل انما ينفى الوضع للامور الخارجية و لا يلزم من ذلك الوضع للصور الذّهنية بل يحتمل الوضع للمهيّة و الخامس ان الدليل اخصّ من المدّعى اذ غاية ما يدلّ على كونه موضوعا للامور الذهنية هو المركبات الخبرية التى يجوز فيها الصدق و الكذب و الثالث انا نعلم بالضّرورة وضع الالفاظ للمعدومات الممكنة و الممتنعة و مع ذلك فكيف ندعى وضعها باسرها للامور الخارجيّة و فيه ان الدليل نافى للوضع للامور الخارجيّة و لا يلزم من ذلك القول بالامور الذّهنية بل يحتمل الوضع للماهيّة او التفصيل و احتجّ من قال بالوضع للامور الخارجيّة بانه يلزم على القول بكون الالفاظ موضوعة للامور الذّهنية كون مثل اكلت الخبز و شربت الماء و بعت العبد و اشتريت الفرس و اخذت الدراهم الى ان يحصى مجازات اذ لا ريب انه اراد من ذلك كله الامور الخارجيّة دون الصور الذهنية و التالى و هو كون هذه الالفاظ مجازات باطل قطعا مع انه اتفاقى و اعترض عليه بالمعارضة مع القضاء الكثيرة اللتى‌