القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٢٦ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

اما يكون الامر دايرا بين الوجوب و الاباحة بحيث نقطع بعدم كونه خارجا عنهما او يكون الامر دايرا بينهما و بين الاستخبار او يكون الامر دايرا بين الوجوب و الاستحباب فقط بحيث نقطع بعدم كون الحكم خارجا عنهما فظهر ممّا ذكر حكم القسم الاوّل و منه يظهر حكم القسم الثانى اذ سيّار الكلام فيهما على نمط واحد و لم يفرق بينهما احد و لذا قلنا فى صدر البحث ان الكلام هنا يقع فى مقامين بجعل القسمين قسما واحدا فظهر ان حكمهما هو الاباحة هذا مع قطع النظر عن الادلّة الدالة على التّسامح و اما مع ملاحظتها فالحكم بالاستحباب الظّاهرىّ متعين و لا ينافيه القطع بعدم الاستخبار الواقعى كما هو مبرهن فى مقامه و كيف ما كان فلنرجع الى بيان القسم الثّالث الذى جعلناه مقاما ثانيا فى هذا المقام فنقول بعون الملك العلّام ان الاحتمالات المتصورة فى هذا المقام خمسة سواء كان دوران الامر بين الوجوب و الاستحباب لتعارض الدّليلين او لتعارض القولين او الملفق منهما مع القطع بنفى الثالث الاوّل ان يكون الحكم فى المقام هو الوجوب و الثانى ان يكون هو الاستخبار و الثالث ان يكون الحكم هو التخيير بينهما و الرابع ان يكون الحكم هو طرحهما و الرّجوع الى الاباحة الاصلية و الخامس ان يكون الحكم هو القرعة و قد قال الفاضل الاستاد (دام ظله) ان الظ ان القائل بالوجوب فى هذا المقام بخصوصه دون المقام الاوّل موجود و نسب الثّانى الى الاكثرين و الثالث الى السّيد الاساتيد السّيد العلىّ الطّباطبائى و قال الظ ان القائل بالاحتمال الرّابع ايضا موجود و امّا الاحتمال الأخير فالظ انه لم يذهب اليه احد مع انه لا مستند له هنا ايضا لان مستند القرعة ليس الا الحديث المشهور القرعة لكل امر مشكل و هو غير شامل لمثل هذه الموارد بل مورده انما هو الموضوعات لا الاحكام لا يق ان الكلّ من الفاظ العموم و التشكيك فى العمومات غير مضر لانا نقول نحن نتبع ما فهمناه من الألفاظ و لا نتبع القواعد اذا كان الفهم مخالفا لها مع انا قد برهنا فى مقامه ان التشكيك فى العمومات ايضا مضر و يوجب الانصراف و لكنه مع تفصيل قد تقدم سلّمنا و لكن الرّواية غير معلوم المستند و لا جابر لها و عمل الاصحاب بها فى بعض الموارد يوجب الجبر فى المضمون فى موارد العمل لا جبر المضمون سلمنا كونها نفى السند و لكنها مخالفة للمشهور بل كاد ان يكون مخالفة الاجماع و قد عرفت فى مبحث الاخبار انه لا دليل على حجيّة الاخبار من باب التعبد و ان العمل بالظن الشخصى مقدم و كذا طرحهما ايضا غير جايز لان القطع حاصل يكون احدهما ثابتا فى الواقع فكيف ناخذ بغيره مع القطع بانه ليس حكم اللّه تع فى خصوص الواقعة و لا شكّ ان مخالفة الحكم الواقعى عن قطع غير جايز و اما القائل بالوجوب هنا مع قوله بالرّجوع الى الاباحة فى المقام الاوّل فلعلّه لاجل ادعائه التفرقة بين المقامين بان بناء العقلاء هنا على وجوب الاحتياط و لزوم الاتيان لان الشّك ح انما هو فى المكلف به لا فى التكليف فان الشكّ فى المكلف به على قسمين لانه امّا يكون الاشتباه فى متعلق التكليف و موضوعه او فى فصل الحكم الثابت و كيف ما كان فبناء العقلاء على لزوم الاتيان فى صورة يتقن المطلوبيّة و الشك فى الوجوب و الاستخبار و اما القائل بالتخيير فنظره الى ان التكليف ثابت و المكلّف به غير معلوم و الاحتمالات المتصورة ليست خارجة من الخمسة المتقدمة و كلها باطلة الا الثالث اما بطلان الاخيرين فقد تقدم و اما بطلان الاوّل فلعدم الدليل على تعيينه لمنع بناء العقلاء و اهل العرف الذى ادعاه القائل به و اما بطلان الاحتمال الثانى فلانه لا دليل على تعيينه ايضا لان الادلّة الدالة على نفى التكليف لا يمكن التمسك بها هنا فى نفى الوجوب لان التكليف يقينى فكما ان مقتضى هذه الادلّة نفى الوجوب فكذا مقتضاها نفى الاستخبار ايضا مع ان احدهما يقينى فلا يصحّ التمسك بها فى نفيهما و لا فى نفى احدهما لعدم المرجح فى البين فان قلت المرجح لتعيين ان هذا الحكم الثابت هو الاستحباب موجود و هو استصحاب جواز الترك و بعبارة اخرى هو استصحاب عدم المنع السّابق فان القدر الثابت هو الرّجحان و اما المنع من النقيض فغير ثابت و الاصل عدمه قلت الاستصحاب المتصور هنا لا يخ من احد الاستصحابات الثلثة الاول استصحاب عدم الوجوب و الثانى استصحاب عدم الدّليل الدال عليه و الثالث استصحاب الامر الوجودى و هو جواز الترك و لا يجوز التّمسك باحد هذه‌

الثلثة اما الا و لان فلمعارضتهما بمثلهما لانه كما ان الاصل عدم الوجوب و عدم الدّليل الدال عليه و كذا الاصل عدم الاستصحاب و عدم الدليل الدال عليه و اما الثالث فانّ الموضوع قد تغير لان الجواز الثابت سابقا على ثبوت هذا الحكم انما هو فى ضمن الفصل الخاص و هو الاباحة بالمعنى الأخصّ و قد ارتفعت قطعا لان الرّجحان ثابت يقينا فلا يكون مساوى الطرفين فاذا ارتفع فصل تساوى الطرفين ارتفع الجنس المتحقق فى ضمنه ايضا لما عرفت سابقا من ان ارتفاع الفصل مستلزم لارتفاع الجنس فلا يمكن الحكم ببقائه بالاستصحاب و الحق هو قول الاكثرين لبطلان الاحتمالات الاربعة المتقدمة فلا بد من الحكم بها بالاستصحاب فالكلام هنا يقع فى مقامين الاول فى نفى الوجوب و ان المرجع هو اصالة البرائة و قد عرفت ان نفى الوجوب اعمّ من اثبات الحكم و لكن اثبات الحكم الاباحتى فى المقام الاوّل انما هو بواسطة ان الاصل فى الاشياء هو الاباحة لا بواسطة اصالة البرائة فلا بد من التكلم فى اثبات الاستخبار و هو المقام الثّانى من المقامين المذكورين هنا فنقول امّا المقام الاوّل و هو نفى الوجوب فيدّل عليه وجوه الاول ذهاب الاكثرين فانه يفيد الظنّ و الظنّ فى هذه المسئلة حجة لكونها من المسائل الفرعيّة لا الأصولية فان قلت انك اعترفت بان من العلماء من قال بالرّجوع الى اصالة البرائة فى المقام الأوّل دون هذا المقام و امّا فى هذا المقام فالاقوال فى المسئلة بحسب الظ اربعة كما مرّ فالشهرة المتحققة فى الرّجوع الى اصالة البرائة انّما هو فى المقام الأوّل قلت لا منافات بين ما ذكرنا من ان من العلماء و بين كون المشهور هو البرائة فان ذلك ينافى الاتفاق لا الشّهرة و لذا لم ندع الاتفاق الظنّى و الثانى الاجماعات المنقولة فانها باطلاقها شاملة لهذا المورد ايضا و ادعاء انصرافه الى الأوّل مدّعيا كونه فردا شايعا لا وجه له بل يمكن ان يق ان هذا هو الفرد الشّايع لان غالب موارد الشّك فى الوجوب انما هو لدوران الامر بينه و بين الاستحباب او هما مع الاباحة و الثالث الاستقراء فان غالب موارد دوران الامر بين الوجوب و الاستحباب هو الاستحباب و الاستقراء هنا مسلم و لا يصح الخدشه بخلافه فى المقام الاوّل كما عرفت لان الاستقراء المدعى هنا انما هو فى النّوع الخاص و فى الاوّل إنما هو فى الجنس و المعتبر منه هو الاستقراء الصنفى فان قلت الاستقراء الصنفى هنا غير معلوم و غير ثابت‌