القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٢٨ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

دلّت على التخيير بين الخبرين و المدّعى اثبات التّخيير مط سواء كان بين الخبرين او القولين او الملفق منهما فان قلت نتم المدّعى بالاجماع المركب قلت نحن نعكس ايضا لان نفى الوجوب فى صورة تعارض القولين ثبت بالوجوه المتقدمة فثبت احد الجزئين بالدليل و نثبت الباقى بالاجماع المركب فان قلت فح يقع بين الضميمتين للاجماع المركب و لا ريب ان الخبر العلاجى و اورد على تلك الادلّة لانّ تلك الادلّة بالنّسبة الى الخبر العلاجى كالاصول بالنّسبة الى الادّلة الخاصّة قلت اوّلا نمنع الورود و ثانيا على فرض التّسليم نقول كثير امّا نقدم الأصول على الأدلّة الخاصة لاعتضادها بعمل الاصحاب و ما نحن فيه من هذا القبيل فت و الثانى ان الخبر العلاجى الدّال على التخيير معارض بالوجوه الستة الدالة على نفى الوجوب فان معنى التخيران احتمال الوجوب غير مرتفع و النسبة بينهما عموم من وجه مادة افتراق الادلّة المذكورة هى صورة تعارض القولين مادة افتراق الثانى هى صورة تعارض الخبرين مع دوران الامر بين المحذورين و مادة اجتماعهما هى صورة تعارض الخبرين و قدم غير مرة ان القاعدة فى تعارض العامين من وجه هو التوقف و الرّجوع الى المرجحات الخارجيّة و لا ريب فى ان المرجحات لتلك الادلّة موجودة الاوّل اعتضادها بالشهرة بين الاصحاب و الثانى كثرتها و تعاضد بعضها مع بعض و الوجه الثّالث ان هذه الاخبار اخبار الاحاد لا تفيد الّا الظنّ و هو غير معتبر لان المسئلة اصولية لان اثبات التخيير بين الخبرين فى صورة التعارض بحث عن عوارض الدّليل و الظنّ فيها ليس بحجّة لا يق ان هذا يرد عليك بعينه و قد فررت عنه بان المسئلة فرعيّة لا اصولية لانا نقول فرق بين هذا و بين ما ادّعيناه فان ما ادّعيناه هو الاستحباب فى صورة دوران الامر بين الوجوب و الاستحباب و هذا كلام فى عوارض فعل المكلف بلا واسطة بخلاف الاوّل كما هو ظ و اما المقام الثانى‌ اى اثبات الاستحباب فيدّل عليه وجوه الاوّل ذهاب الاكثر الى الاستحباب و الثانى الاجماعات المنقولة و الثالث الاجماع المركب ظاهرا فان الظ ان كل من قال بنفى الوجوب قال بثبوت الاستحباب فان قلت انك ادّعيت سابقا وجود القول بطرحهما و الرّجوع الى الاصل قلت لا تفرقة بين تحقق الاجماع المركب و الاجماع البسيط فى ان وجود الخلاف غير مضروحيت قد عرفت ان ما ادّعيناه حكم فرعى لا مجال لك ان تقول بان هذه الوجوه لا تفيد الا الظن و لا دليل على اعتباره فتامل و الرابع الاخبار الواردة الدالة على ان من بلغه ثواب على عمل فعمله اويته و ان لم يكن كما بلغه و ان ادعيت انصرافها الى صورة احتمال المطلوبية فلا يشمل صورة الّتى تكون المطلوبية فيه يقينية كما فيما نحن فيه فنتمسك فى اثبات ذلك بالأولوية القطعية فان القوة العاقلة حاكمة بحسن الاحتياط فى هذه الصورة بعد ملاحظة ورود الأمر بالاتيان فى صورة احتمال المطلوبية و الخامس الاستقراء المتقدم فانه دال على ثبوت الاستحباب و الخامس ان القوة العاقلة حاكمة بحسن الاتيان ح قطعا و السّادس هو ان المطلوبية الواقعية قطعية لان المفروض ان القطع لنا حاصل بدوران الامر بين الحكمين المذكورين و اياما كان فالمطلوبية فيه متحققة فهذا الجنس تحقيقه يقينى و نثبت فصل الاستحباب اعنى جواز الترك بالادلّة المتقدمة الدالة على نفى الوجوب فيثبت الاستحباب الظّاهرى ح فان قلت لا شك و لا ريب انه لا قوام للجنس بدون الفصل فبارتفاع احد الفصلين يصير وجود الجنس مشكوكا فيه لاحتمال كونه فى الواقع فى ضمن هذا الفصل فاذ ارتفع فصل الوجوب بالادّلة المتقدمة تصير المطلوبية محلّا للشّك لما ذكر قلت هذا كلام فاسد لا وجه له لان الادّلة المتقدمة دلت على ارتفاع فصل الوجوب فى الظ لا فى الواقع فالمطلوبية الواقعية يقينية و لا يضرها ارتفاع فصل الوجوب فى الظ فان قلت سلّمنا كون المطلوبيّة الواقعية يقينيّة و لكن لا يلزم منه اثبات المطلوبية الظاهريّة و الذى يجدى فى اثبات الحكم هو الثّانى لا الأوّل قلت نثبت لنا بالادّلة القطعيّة ان كلما ثبت مطلوبيّته فى الواقع فهو مطلوب لنا بحسب الظ ايضا فان قلت بالمطلوبية الظّاهريّة حاصل لنا بالمقدّمتين المذكورتين اعنى تحقق المطلوبية الواقعيّة الثابتة من القطع من النصين او القولين بان كلما ثبت فى الواقع فهو ثابت لنا فى الظاهر و لازم ذلك القطع بتحقق النصين او القولين فاذ ارتفع احد القولين او النصّين كيف يبقى القطع بالمطلوبية الظّاهرية الثابتة من المقدمتين و بعبارة اخرى اوضح من ذلك هو ان القطع بالمطلوبية الظاهرية مستلزم للقطع بتحقق القولين او النصّين فاذا ارتفع احدهما فى الظ بواسطة الادلّة المتقدمة كيف يبقى القطع بالمطلوبية

الظّاهرية المستلزمة للقطع بها فى الظ قلت اولا ان هذه شبهة فى مقابلة البديهة لان القطع حاصل لنا بالمطلوبيّة الظّاهرية ح مع عدم القطع بوجود احد الدّليلين فى الظ و ثانيا ان القطع بوجود احد الدليلين فى الواقع يوجب القطع بالمطلوبية الواقعية فاذا ثبت هذا القطع فنثبت المطلوبية الظاهرية بنفس مقدمة ان كل ما ثبت لنا انه حكم واقعى ثبت انه حكم ظاهرى و لا دخل للقطع بوجود احد الدّليلين فى اثبات ذلك حتّى ادّعيت بانه يلزم من القطع بالمطلوبيّة الظاهرية القطع بوجود احدهما فى الظ حتى يكون منافيا لارتفاع احدهما فى الظ بالادّلة المتقدمة و يمكن ان يق بان القدر المسلم من استلزام القطع بالمطلوبية فى الظ القطع بوجود احد الدّليلين فى الظ هو القطع بوجود احدهما فى مرتبة الجنسىّ و بعبارة اخرى القدر الثابت من الدليلين هو الدال على المطلوبية المطلقة لا غير و يعين فصل الاستحباب بالادّلة المتقدمة فتدبر المقام الثّانى من المقامات الثّلثه‌ من شبهة الوجوبى مع غير التحريم و الكلام فى هذا المقام كالكلام فى سابقه فينقسم الى اقسام الثلثة المتقدمة فالدّليل على حجيّة اصالة البرائة فى الصّورة الاولى و الثانية هو الادّلة العشرة المتقدمّة و فى الصورة الثالثة و هو دوران الامر بين الوجوب و الاستحباب هو الادّلة الستة النافية للوجوب و الدّليل على الاستحباب هو الادّلة المتقدمة الدالة على الاستحباب هناك و لا يخفى عليك ان المتحقق على مذهب القائلين بانفتاح باب العلم او يكون اخبار الاحاد قطعى الاعتبار هو المقام الاوّل و كذا المتحقق هو المقام الاوّل بعد القول بحجية الظن المطلق و لى ههنا كلام و لا يسعى الزمان ذكره فعليك بالتامل و لعلّنا نشير اليه فى الحاشية المقام الثّالث‌ من المقامات الثلثة المتقدّمة و هو ما كان التكليف فى خصوص الواقعة معلوما و قد عرفت انه قد يكون من جهة الاجمال فى المصداق فنسميه بالمجمل العرضى المصداقى و قد يكون من جهة الاجمال فى المراد فنسميه بالمجمل العرضى المرادى و هو ايضا ينقسم الى قسمين لان الامر امّا داير بين المتباينين او داير بين الاقل و الاكثر و هو ايضا ينقسم الى قسمين لانه امّا يكون الاكثر بحيث لا يتحقق الامتثال بالاقل بدونه و لو كان‌