القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٢٧ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

ثابت كما فى المقام الأوّل و الثابت فى المقامين انما هو الاستقراء العام قلت لا وجه لانكاره هنا بل بثوته مسلم عند العلماء و لذا تمسّك القاتلون باستحباب التأسى بعد ثبوت ان اتيانه بالفعل انما هو على وجه الرّجحان و المطلوبية بالاستقراء فتدبّر و كيف كان لا وجه لانكار هذا الاستقراء هنا و الرابع هو السّابع فى المقام الاوّل فلنقرره هنا ايضا مع زيادة توضيح فنقول لا شك و لا ريب ان القوة الناقلة حاكمة بان العقاب من دون بيان قبيح و توضيحه ان العقاب هنا اما يكون على ترك الواجب النفس الامرى او على ترك الاحتياط الشرعى اى الاحتياط الذى امر له الشارع او على ترك العمل بمقتضى حكم القوة العاقلة بوجوب دفع الضّرر المحتمل و على التقادير اما يكون العقاب على كل واحد من هذه الثلثة كيف ما كان و ان لم يجعل لنا طريق الى العلم بالتكليف فى كل واحد منها فنحن مكلفون بنفس الواقع فى هذه الثلثة و ان لم يكن لنا دليل على التكليف او يكون العقاب على كل واحد من هذه الثلثة مع البيان اما عاما كان يق كل حكم للمشافهين فهو للغائبين سواء حصل لهم العلم به ام لم يحصل او خاصا بان يصل الدليل من جانب الشرع بانه يجب عليك العمل الفلانى او الاحتياط و هكذا فهذه احتمالات تسعة حاصلة من ضرب الثلثة فى الثلثة و كلّ هذه الاحتمالات باطلة و اما العقاب‌ على نفس ترك الواجب مط و ان لم يصل الينا بيان فلانه تكليف بما لا يطاق و اما العقاب عليه على فرض وجود البيان الخاصى فلان المفروض عدم و اما العامى فايضا مفقود لان الادلة الدالة على الاشتراك لم يدل عليه مط و ان لم يكن لنا الى الوصول اليه بيان فان قلت انك قد اسست اساسا فى مسئلة المظنة و اثبات هذا الاساس و الطريقة الجديدة موقوف على ثبوت مقدمات و من جملتها مقدمة الاشتراك و بقاء التكليف و كوننا مكلفين بالاحكام الواقعيّة النفس الامرية الثابتة للمشافهين قلت التفرقة بين المقامين واضحة فان ما ادّعيناه فى مسئلة المظنة هو ان ما ثبت لنا العلم بثبوته لهم من الواجبات و المحرمات و لو اجمالا فهو علينا ثابت و قد ادّعينا العلم الاجمالى بثبوت الواجبات و المحرّمات لهم و العلم الاجمالى فى البين هنا مفقود لان الكلام انما هو فى المقام الاوّل الذى لا يكون علم الاجمالى بالتكليف فى البين فيه و قد عرفت انّه لم يثبت كليّة الاشتراك حتى يلزم الاحتياط و الاتيان بما يحتمل وجوبه عليهم لان العمدة هو الاجماع و هو غير متحقق على هذه الكلية و كذا الكتاب لا يدل على الاشتراك اصلا فكيف على هذه الكلية و كذا غيرهما من الادلة من السنة و العقل و غيرهما ان لم نقل بحصر الادلة فى الاربعة كما هو الحق و كيف ما كان لا دليل على هذه الكلية و اما العقاب على تركنا لاحتياط الشرعى فبط ايضا باقسامه اما الاوّل منها فلما مر من استلزام التّكليف بما لا يطاق و امّا الثانى و الثّالث منها فلمّا مرّ من الثّانى و الثّالث من الاقسام الثلثة الأولى لا يق كيف يكون القسم الثانى هنا كالقسم الثّانى من الأوّل و الحال انه ورد الأخبار الدّالة على وجوب الاحتياط فهذه الاخبار دليل على خاص دال على وجوب الاحتياط لانا نقول قد عرفت ان هذه الاخبار لا يصلح لاثبات وجوب الاحتياط امّا لعدم مقاومتها للادّلة الدّالة على اصالة البرائة او لعدم دلالتها راسا و امّا العقاب على ترك العمل بمقتضى حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل فهو ايضا باطل باقسامه الثّلثة لان احتمال الضّرر اما على العقاب على ترك الحكم الواقعى او على ترك الاحتياط الشّرعى و قد عرفت انه لا يصّح العقاب اصلا لا على الاوّل و لا على الثّانى باقسامهما فاحتمال الضرّر غير معقول فتدبّر و الخامس‌ الايات الشّريفة الدّالة على اصالة البرائة التى تقدّمت و القول بان هذه الآيات كما انّها نافية للتّكليف الوجوبى كذا نافية للتكليف الاستحبابى فالتّمسك بها فى نفى احدهما دون الاخر ترجيح بلا مرجّح كلام لا وجه له لان الاية الشّريفة و ما كنّا معذّبين و الاية الشّريفة ليهلك من هلك صريحتان فى نفى التكليف الوجوبى لا الاستحبابى لانه لا عذاب و لا هلاك على ترك المستحباب اصلا و امّا الايتان الشّريفتان‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها و لا يكلف نفسا الّا ما آتاها فظاهرتان فى نفى التكليف الوجوبى ايضا لان التكليف بحسب اللّغة ظاهر فى التكليف الوجوبى لا الاستحبابى و ان قلنا بكونه اعم منهما بحسب الاصطلاح‌ و السادس‌ الأخبار الواردة المتقدمة و

القول بانها نافية المتكلّم فيه و لا اختصاص لها بالوجوب كلام قد عرفت فساده انفا لان اغلب الاخبار بل كلّها مختصة بنفى التكليف الوجوبى و الحرمتى مثل قوله ما حجب اللّه و رفع عن امتى و النّاس فى سعة فانها دالة على رفع المؤاخذة و لا مؤاخذة فى الكراهة و الاستحباب و كذا يضح التمسّك بقوله كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه امر او نهى ان قلنا بان معنى المطلق هو المرخص فيه لا الاباحة الخاصّة فظهر من الوجوه السّتة ان المرجع هنا ايضا هو اصالة البرائة و منه يظهر بطلان القول بتعيين الوجوب و التخيير و القرعة و ان كان لها قائل و اما طرحهما فلا يثبت بطلانه و الا يلزم من نفى الوجوب ثبوت الاستحباب بل هو اعم منه و من نفيهما فان قلت يتم الكلام ان كان مناط التخيير هو ما ذكرته من الدليل العقلى من انهما خبران تعارضا و تكافئا و لا مرجح لاحد الطّرفين فيلزم التخيير و لكن هنا وجه اخر يصلح دليلا للقول بالتخيير غير هذا الوجه و هو انه ورد فى الاخبار العلاجية ان الحكم فى صورة تعارض الخبرين و تكافوئهما من جميع الجهات المعتبرة فى التراجيح هو التخيير كما فى رواية زرارة و لا ريب فى انهما ايضا خبران تعارضا و تكافئا كما هو المفروض فالحكم فيه هو التخيير بمقتضى الرواية و ادعاء الانصراف الى صورة دوران الامر بين المحذورين كلام غير وجيه كما يظهر بالمراجعة الى الوجدان مع الانصاف لا يق ان المرجح للاخذ بالخبر الدال على الاستحباب موجود و هو الشهرة بين الأصحاب و قد ورد فى الروايات الامر بالاخذ بما اشتهر لانا نقول هذا كلام فاسد لانّ الشّهرة انما هى على هذه الكليّة و تعارض الخبرين انما هو فى المسئلة المخصوصة و قد لا تكون فى المسئلة الشهرة اصلا كما فى مسئلة غسل الجمعة مثلا فان الامر داير فيها بين الوجوب و الاستحباب من دون شهرة فى المسئلة اصلا فالشهرة انما هى على هذه الكلية و هو لا يجدى فى ترجيح احد الخبرين فى المسئلة مع عدم اشتهار احدها الذى هو المرجح هذا على فرض تسليم ان الاشتهار يكون مرجحا و ان كان من جهة الفتوى و الا فالحق ان الاشتهار الذى دل الحديث على كونه انما هو الاشتهار فى الرواية دون الفتوى قلت هذا الوجه مردود بوجوه ثلثة الاوّل ان هذا الدليل لبعض من المدّعى فان الرّواية