القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٩١ - امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح

و من جملة الثمرات اعتبار الظنون الغير المعتبرة فى صورة دوران الامر بين المحذورين كما فى صورة تعارض الخبرين الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الحرمة المتكافئين من جميع المرجحات المعتبرة و كان احدهما معتضدا بالظن القياسى او الشهرة على فرض عدم الحجيّة او غير ذلك من الاسباب الغير المعتبرة و كما فى صورة اشتباه القبلة مع عدم امكان الاتيان الى اكثر من جهة و كان احد الاطراف مظنونا بالظن الغير المعتبر و كذا غير ذلك من المقامات فان العاقلة حاكمة ح بوجوب الاخذ بالراجح اذ التخيير بين الراجح و المرجوح قبيح عند العقل و من اختار المرجوح من باب التخيير يكون عنده مذموما قطعا فان قلت ان ذلك من باب قاعدة الاشتغال و الاستصحاب و قد ورد النصّ على اعتبارها فلا يكون مما لم يرد النصّ على اعتبارها قلت المسئلة اصولية و الظن فيها ليس بحجّة و معلوم ان النصّ فيها على فرض دلالته من اخبار الاحاد فالمناط فى اعتبارها هو القوة العاقلة و من جملة الثمرات التخيير بين المتساويين فى صورة دوران الامر بين المحذورين و فيه نظر لان هذا انما هو من جهة التكليف بما لا يطاق و قد عرفت انه منفىّ بالادلته الشّرعية و من جملة الثمرات التسامح فى ادلّة السّنن على فرض عدم تماميّة الاخبار الواردة اما من جهة ضعف السّند او قصور الدلالة او كون المسئلة اصولية و الظن فيها ليس بحجّة و من جملة الثمرات كون الكفار الغير المقصّرين القاصرين مكلفين بما يستقل فيه عقولهم من الاحكام الفرعية على القول بكونهم مكلفين بالفروع لان المانع من تكليف القاصرين من الكفار على القول بكون الكفار مكلفين هو عدم البيان و لا ريب انه مفقود فيما يستقل بحكمه العقل و اما المقصرون فهم مكلفون بغير ما يستقل به العقل ايض و من جملة الثمرات كون المسلمين الغير المقصّرين الذين لم يصل اليهم ان الظلم حرام ورد الوديعة واجب و نحوهما ذلك مكلفين بما يستقل به عقولهم و من جملة الثمرات كون اهل الفترة مكلفين بما يستقل به عقولهم و الفترة عبارة عن الزمان الذى هو واسطة بين الرايسين و المراد به هنا هو الزمان المتخلل بين النبيّين و انت خبير بان هذا الكلام على مذهبنا الامامية لا يخ عن الاشكال فانه لا يجوز خلوا الزمان عن الحجة عندنا فلا يمكن تحقق الفترة عندنا و لئن سلّمنا ذلك لا نم تحقق ارتفاع الشّريعة من البين بل شريعة كل نبىّ باق الى نبى اخر و من جملة الثمرات كون المسلمين الذين وصل اليهم اغلب الاحكام الشّرعية مكلفين بما يستقل به عقولهم غير ما وصل اليهم و ذلك بان لا يمكن لهم الوصول الى المخبر عن الحكم الالهى فى واقعة مخصوصة و قد مثل لذلك بما لو اضطر الانسان الى التخلى فى مكان لا ينفك عن استقبال القبلة و استدبارها فانه يجب عليه الاستدبار ح لحكم القوة العاقلة بكون الاستدبار اقل قبحا بناء على حجية العقل و الا فهو مخير ح بين الامرين و لا يتعيّن عليه احدهما و قد يناقش فيه اولا بانّ هذا ليس مما يستقل بحكمه العقل بل حكم العقل فيه تبعىّ لانه لا شك انّ حكمه باقبحيّة الاستقبال انما هو بعد ملاحظة نهى الشارع تعظيما للقبلة فانه قبل ورود النهى عن احدهما لا يحكم بذلك قطعا و تانيا بان ادراك اقبحية الاستقبال مم بل هما متساويان عند العقل و انت خبير بان امثلة ذلك كثيرة يطلع عليها المكلف فى المواقع التى يتفق له و من جملة الثمرات حجية اصالة البرائة و اصالة الاشتغال و اصالة الاباحة و من جملة الثمرات ايض انّه يلزم القائل بعدم حجيّة العقل العمل بخبر الواحد الدال على خلاف مقتضى حكم العقل اذ هو دليل بلا معارض فيجب الاخذ به بخلاف القائل بحجيّة فانه يلزمه طرح هذا الخبر على فرض بقاء حكم العقل بحاله بعد ملاحظة الخبر ايض فتدبر فظهر مما ذكرنا ان القول بنفى الثمرة او بقلتها كلام لا وجه له و التمسّك ينفى الثمرة و عدم حجيّة العقل المستقل بان التكليف فيما يستقل به العقل لطف و العقاب بدون اللطف قبيح كلام لا وجه له اما او لا فلان كلية الكبرى مم اذ كثير من الالطاف مستحبّ و ليس بواجب و معلوم ان التكليف فيما يستقل به العقل من قبيل الثانى لانه لا يلزم على تركه محذور بل هو تاكيد و تعاضد و هو مستحبّ بلا اشكال اما ثانيا على فرض تسليم كون هذا اللطف واجبا نمنع كونه من الالطاف التى وجوبها تنجيزى كبعث الرسول (ص) فى زمانه و القائم (ع) فى زمانه بل هو من الالطاف‌

التى وجوبها تعليقى موقوف على عدم المانع كظهور القائم (ع) فى هذه الازمنة و تصرّفه فانه موقوف على عدم المانع فكذا التكليف فيما يستقل به العقل لطف وجوبه معلّق على عدم المانع و هو من جانبنا موجود فتدبّر و اما ثالثا فلان الحاكم بوجوب اللطف ليس الا العقل و انت منكر لاعتباره فلا يجوز لك التمسّك به فى نفى اعتباره و يمكن ان يجاب عن هذا بان المنكر لاعتباره لا يمنع من اعتباره فى هذه الموارد بل انما يمنع من اعتباره فى الاحكام العملية او نقول ان هذا الزام على القائل باعتبار العقل و اما رابعا فلانا سلمنا وجوب هذا اللطف و لزوم التكليف فيما يستقل به العقل و لكن نمنع انتفاء الثمرة اذ بديهى انه لا يلزم ايصال التكليف بالنّسبة الى كل احد فيوجد الثمرة بالنّسبة الى من لم يصل اليه التكليف فيما يستقل فيه عقله اذا تمهّد هذه المقدّمة فلنرجع الى بيان المقامات‌

[فيه مقامات‌]

امّا المقام الأوّل [العقل يدرك الحسن و القبح‌]

فالمختار فيه هو مختار الفرقة الناجية و الطايفة المحقة من ان العقل يدرك الحسن و القبح فى الافعال الذين يكونان ملزومين للمدح و الذم و الظ ان اصحابنا كلهم متفقون على ادراك العقل الحسن و القبح بهذا المعنى حتى الاخباريّين و لنا على ذلك وجوه من الادلة الوجه الاول هو الذى يطمئنّ به النفس و ان لم يكن الزاميّا و هو الضّرورة و البداهة فانه ضرورى عند جميع المليّين بل العقلاء و ان لم يكونوا متديّنين ان بعض الافعال بحيث يستحق فاعله المدح و بعض الافعال بحيث يستحق تاركه المدح ان كان ناشيا عن كف النّفس و قد يكون الاول بحيث يستحق تاركه الذم فيكون واجبا عقليا و قد لا يكون كك فيكون مندوبا عقليا و قد يكون الثانى بحيث يستحق فاعله الذم فيكون حراما عقليّا و قد لا يكون كك مع ذلك فيكون مكروها عقليا فان القوة العاقلة حاكمة حكما ضروريّا باستحقاق العبد القوى غاية القوة و الغنى غاية الغناء غير المحتاج الى الظلم الذم عند كل عاقل سيّما الحكيم على الاطلاق بسبب اخذه مال العبد الفقير المحتاج غاية الاحتياج بحيث يكون ذلك المال قوتا لنفسه و لعياله من دون جهة وداع و هذا مما لا يقبل الانكار و المنكر مكابر جدا و كذا يحكم باستحقاق الودعى الذى ائتمنه يتيم من الايتام الغنى غير المحتاج الى شئ بعدم رده الى ذلك اليتيم المحتاج و الفقير غاية الفقر و الاحتياج فان قلت‌