القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٤٢ - تنبيه وقوع التعارض و صورها

اذ غاية ما ثبت من ذلك وجوب العمل بالظنّ بالوجوب و الحرمة و اما الظنّ بعدم الوجوب و بعدم الحرمة فلا يدل على اعتبارهما فان قلت بالاجماع المركّب قلت مم لان من قال بالاحتياط فى سلسلة المظنون يقول بهذا اللهمّ الا ان يق نعمل بالظنّ بعدمهما من جهة اصالة البرائة لا من حيث انه ظن و اما فى صغرى الثانى فللوجهين الاولين فى صغرى الاول هذا الذى ذكرنا انما هو على فرض كون المراد من الظنّ بالوجوب و الحرمة او بالحكم مط على اختلاف التقريرين هو الظن بالحكم الواقعى و اما لو كان المراد بالظن بالوجوب و نحوه هو الظنّ بالوجوب الظاهرى فالايرادات فى المقامين بحالها و لكن مع تغيير فى الايراد الثانى اذ هو هنا يمنع الظنّ بالوجوب الظاهرى و اما مع فرض تسليمه فلا معنى لمنع استلزامه الظنّ بالضرر كما هو واضح بخلاف الظنّ بالواقع فانه يمكن فيه منع الاستلزام كما بيّناه و اما فى كبريهما فلان القدر المسلّم من حكم القوة العاقلة و بناء العقلاء على وجوب الدفع الضرر المظنون انما هو فى الامور المعاشية الدّنيوية التى لا يتخلف تاثيراتها كالسّم فانه مهلك لاكله عالما كان او جاهلا و اما فى الامور المعادية التى يتخلف بحسب العلم و الجهل فلا يحكم بذلك لان الشارع حكيم و العقاب من غير البيان قبيح فلا يصدر منه و فيه نظر و لما انجر الكلام الى هنا فالحرىّ بالمقام ان يشير الى الاقسام المتصورة فيه فنقول احتمال الضّرر و لو كان احتمالا موهوما اما ان يكون بلا معارض اولا و على تقدير الثانى اما ان يكون المعارض هو الضرر او النفع و على التقدير الاول اما ان يكونا دنيويّين او اخرويّين او احدهما دنيويا و الاخر اخرويّا فهذه ثلثة اقسام و على التقدير الثانى ايض كك الا ان المختلفين هنا يكون على قسمين لانه تارة يكون النفع دنيويّا و الضّرر اخرويّا و تارة يكون بالعكس فهذه اربعة اقسام و على التقدير الاوّل اما يكون الضرر دنيويّا او اخرويّا فجميع الاقسام ح يصير تسعة فلنبيّن احكامها فنقول لا شك فى وجوب الاجتناب فى القسم الاوّل سواء كان الضرر مقطوعا او مظنونا او مشكوكا او موهوما اما الاول فوجوب الاجتناب فيه ظاهر غاية الظهور فكذا الثانى لبناء العقلاء و حكم القوة العاقلة و اما الثالث و الرابع فيجب الاجتناب فيهما ايض اذا كان الشك و الوهم مستندين الى الاسباب العادية و ان لم يكن ظهور وجوب الاجتناب بمرتبة الظهور فى القسمين الاولين و ذلك ايض لبناء العقلاء و حكم القوة العاقلة الا ترى انه لو اخبرك فاسق فاخبر بان الماء فى الاناء الفلانى مسموم و لم يحصل لك من قوله الظنّ بل حصل الظنّ على الخلاف لم تقدم على شرب هذا الماء ابدا مع عدم ضرورة داعية اليه و لو اردت شربه مع هذه الحالة لكنت موردا للمذمة و الملامة و الحاصل ان القوة العاقلة حاكمة بوجوب الاجتناب عن الضرر المحتمل و لو كان احتمالا مرجحا موهوما فى الغاية مستندا الى الاسباب العادية اذا لم يعارضه معارض و بناء العقلاء على طبقه بل نقول اذا لم يكن الاحتمال مستندا الى الاسباب العادية بل هو مجرد امكان عقلى و لم يعارضه معارض فالقوه العاقلة حاكمة بوجوب التحرز عنه ايض الا ان ذلك لكثرية لا يتصور كونه بلا معارض اذ ذلك الاحتمال موجود فى كل فعل يصدر من الانسان من الاكل و الشّرب و التكلم و هكذا و لا ريب ان التحرز من محتملات هذه الافعال احتمالا عقليا غير ممكن لاستلزام هذا التحرز اختلال امر المعاش راسا و لا تفاوت بين ان يكون احتمال الضّرر دنيويّا او اخرويّا فيما ذكر فظهر حكم القسم الاول بكلا قسميه و امّا القسم الاول من القسم الثانى اى كون الضررين دنيويين فهو على اربعة اقسام لانه اما ان يكونا متساويين فى مرتبة الضّرر و الاعتقاد مثل لو دار امر شخص بين اختيار طريقين يقطع بقطع اليد بالمشى فى كل منهما او يظنّ بذلك او كان كل منهما مشكوكا فيه ذلك او موهوما فيه ذلك او كانا متساويين فى الاول دون الثانى مثل ان يقطع بقطع اليد فى احد الطريقين و يظن به فى الاخر او كان فى احدهما مظنونا و فى الاخر مشكوكا او موهوما و هكذا او كان متساويين فى الثانى دون الاول مثل ان يقطع بقطع الرجل فى احد الطريقين و بالقتل فى الاخر او يظن الاول فى الاول و بالثانى فى الثانى او يشك بهما فيهما او كانا مختلفين فيهما اى فى مرتبة الضرر و الاعتقاد و لا اشكال فى حكم الاقسام الثلثة الاولى فانه لا

شك فى ان بناؤهم فى القسم الاول على التخيير و فى القسم الثانى على تقديم الاعتقاد الاقوى بمعنى انه يتحرز عنه و يرتكب غيره و فى الثالث على تقديم التحرز عن الضرر الاقوى و كذا لا اشكال فى القسم الرابع لو كان الاعتقاد الاقوى متعلقا بالضرر الاقوى و الاضعف بالاضعف مثل ما لو قطع بقطع اليد فى احد الطريقين و يظن بقطع اصبع فى الاخر فانه لا شك فى تقديم التحرز عن الاول و اختيار ارتكاب الباقى و انما الاشكال فى صورة تعلق الاقوى بالاضعف و الاضعف بالاقوى كما لو قطع بقطع اليد فى احد الطريقين و ظنّ بالقتل فى طريق اخر و التحقيق ان هيهنا صور ثلثة صورة يعلم ان بناء العقلاء على تقديم الاقوى ضررا كما لو قطع بقطع الاذن فى احد الطريقين و ظنّ بالقتل فى الاخر فانه لا شك فى ان بناؤهم على التحرز عن الاخير و ارتكاب الاول و صورة يعلم ان بناء العقلاء على تقديم الاقوى اعتقادا كما لو قطع بضربه فى احد الطريقين بمقدار معيّن و ظن بضربه فى الاخر زائدا على الاول بنصف و صورة لم يعلم ان بناؤهم او يعلم ان بنائهم على التخيير كما لو قطع بقطع اليد فى احد الطريقين و ظن باخراج العين فى الاخر فانهم يتخيرون فى هذه الصورة فنتبعهم و نحكم بالتخيير كما نتبعهم فى الصورة المتقدّمة فنحكم بما حكموا او لم نعلم بناؤهم فى المثال المذكور فتخير من باب الفقاهة و اما القسم الثانى منه اى كون الضررين اخرويين فالصور المتصورة المتحققة فى سابقه متصورة هنا و لكنه غير محققة هنا لامتناع القطع بالضّررين الاخرويّين لانه مستلزم للتكليف بما لا يطاق بل نفسه مح و كذا لا يجتمع القطع و الظنّ و الشك و الوهم بان يكون احد الضّررين مقطوعا و الاخر مظنونا او مشكوكا او موهوما اذ القطع باحد الضررين يستلزم القطع بعدم الاخر و كذا لا يجتمع الظنّ و الشك و كذا الشك و الوهم و كذا الظن مع الظنّ و لكن يجتمع الظنّ باحد الضّررين مع كون الاخر موهوما اذ معنى الظنّ هو هذا و لكن لا يخفى ان هذا الاجتماع بدوى و الا بعد ملاحظة الدليل الدّال على وجوب الاخذ بالمظنون يقطع بعدم الضّرر فى غيره نعم يمكن الاجتماع بحسب الظ و بحسب الادلة فى غير القطعيّين كما فى تعارض الدليلين الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الحرمة و كما فى صورة تعارض الواجبين المضيقين و ح يجب الاخذ بالاهم كما قالوا فى مسئلة استلزام الامر بالشئ النهى عن ضده فانهم قالوا ان محل النزاع هو ما كان الضدّ موسّعا و المامور به مضيّقا و اما لو كانا موسّعين او مضيّقين فلا يكون محلا للنزاع و فى صورة كونهما مضيّقين اما ان يكونا حق الناس او يكونا حق اللّه او كانا مختلفين فان كان الثانى قالوا يجب تقديم الاهم كما لو وقع التعارض بين صلوة الخسوف و صلوة العشاء فان قلت الاهميّة لا يمكن العلم بها لان‌