القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٤٤ - تنبيه وقوع التعارض و صورها

بامر الشّارع بل القطع بعدم امره لحكمه بالرّجوع الى اصالة البرائة ح فلا يتصور ح نهلكة اخرويّة حتى يحرم ارتكابه بالاية الشريفة مع انه يمكن ان يق الظ من الهلكة هو التهلكة الدّنيوية فان قلت ما ذكرته لا يتم مط بل هو انما يتم فى التكاليف الابتدائية المستقلة لكونه شكا فى التكليف و اما فى التكاليف الغير الابتدائية اعنى فى التكاليف الجزئية و الشّرطية مثل الغسل فانه شرط لصحة الصلوة و التكليف بها يقينى ففى صورة كون الغسل مضرّا يوجب ما ذكرته من الادلة الثلثة الشك فى وجوب الغسل فلا يجوز لنا الحكم بوجوبه و بكونه شرطا لصحّة الصلوة اجتهادا و لكن نحكم بذلك من باب قاعدة الفقاهة لما عليه بنائنا من اجراء اصالة الاشتغال فى امثال هذه المقامات اذ الشك ح فى المكلف به بل نقول هنا لا يكون محلا لاجراء اصالة البرائة مط حتى فى القسم الاول ايض اذ الشك انما هو فى المكلف به لا فى التكليف لان شرب الخمر ح اما يكون واجبا او حراما لانه لا شك فى وجوبه بعد فرض عدم حرمته اذ حفظ النفس واجب قطعا و المفروض انه موقوف على شرب الخمر فيكون واجبا قطعا فلا معنى لاجراء اصالة البرائة فاذا ثبت ذلك فيجب عليه الاجتناب عن شرب الخمر و تقديم التحرز عن الضّرر الاخروى على الضّرر الدّنيوى قلت ما ذكرته اخيرا من انه شك فى المكلف به لا فى التكليف كلام متين و يظهر منه جوابك فى المقامين لان الضرر الدّنيوى يكون ح بلا معارض لتعارض الضّررين الاخرويين و القوة العاقلة حاكمة بقبح ارتكابه من دون داع فيكون هذا مرجحا لجانب الوجوب و كذا الادلة الدالة على نفى العسر و الحرج من الايات و الاخبار يكون مرجحا له ايض فتدبّر فيجب عليه ح شرب الخمر و الافطار و هكذا فان قلت كيف تقول بجواز شرب الخمر و نحوه و الحال انه اخبرنا المعص (ع) بعدم كون الحرام مشفيا كما ورد انه لا شفاء فى الحرام فاذا لم يكن فيه شفاء فحرام يقينا اذ القول بحليته انما هو لاجل كونه مشفيا و بارتكابه يتحقق بقاء الحيوة قلت اولا نمنع الصّغرى اعنى كونه حراما فى هذه الحالة لما مرّ و ثانيا سلّمنا كونه حراما كما هو الظ من الرواية فان الظ ان المراد بالحرام ما كان نوعه حراما و لكن نقول ان مفاد الرواية مخالف لما نرى بالعيان و الوجدان فيكون كذبا فلا يكون من المعص (ع) فيجب طرحه و فيه نظر لانه لا شك فى انّ بناء الاصوليين و الفقهاء على حمل الروايات الواردة بلفظ الاخبار التى لا يمكن ابقاؤها على حقيقتها بحملها على الانشاء فيكون معنى هذه الرواية النّهى عن التشفى بالحرام فالاولى فى الجواب ان يق كون هذه الرواية من الروايات المعتبرة غير معلوم و لا يفيد الظنّ مع ملاحظة ما ذكرنا من الادلة الموجبة للشك فى شمول الادلة و اما المحرّمات الوطئية ففى المحرمات النّسبية يحكم بالحرمة لان ما ذكرنا من الاستبعاد العقلى الموجب للشكّ فى شمول الادلة غير موجود هنا بل هو هنا بالعكس فان بعد حليّة وطى الام و الاخت ليس بمرتبة يمكن بيانه فبملاحظة هذا الاستبعاد يصير المظنون عدم شمول الادلّة الدالة على نفى العسر و الحرج لهذا المورد فيكون الادلة الدالة على تحريم الوطى بلا معارض سلّمنا عدم كون الاستبعاد بحيث يوجب الظنّ بعدم شمول الادلّة على العسر و الحرج لهذا المورد و لكن نقول يقع التعارض ح بين هذه الادلة و الادلة الدالة على التحريم فيكون التحريم محلا للشك فيحكم ببقائه بمقتضى الاستصحاب فان قلت فعلى هذا يلزمك القول بحرمة الخمر و وجوب الصوم مثلا اذا وقع التعارض فى اثناء النهار و كذا يجب القول بتقديم وجوب الغسل لوجود الاستصحاب فى هذه الموارد ايض اما فى الاولين فظ و اما فى الثالث فان الاستصحاب و ان لم يكن جاريا بالنسبة الى الغسل بخصوصه و لكن استصحاب الاشتغال بالصّلوة مقتضاه وجوب الاتيان به و ان وجب عليه التيمّم ايض فما الفارق بين المقامين قلت الفارق موجود و هو وجود الاستبعاد فى المقام الاوّل دون الثانى فان الاستبعاد المذكور يكون موجبا للشك فى شمول الادلة على التكليف و يكون الادلة الدالة على نفى العسر و الحرج بلا معارض وارد على الاستصحاب بخلاف المقام الثانى فاما يكون الاستبعاد بالعكس فيكون الادلة الدالة على تحريم الوطى بلا معارض او لا يكون استبعاد فى البين فيقع التعارض بين الادلة الدالة على نفى العسر و الحرج و الادلة الدالة على حرمة الوطى فيكون الاستصحاب بلا معارض فتدبّر و اما المحرمات الغير النّسبية فالحقّ فيها التوقف و عدم الافتاء بشئ من‌

الطرفين لتكافؤا الادلة و لا ريب ان ما ذكر مجرّد فرض و لا يتصور وقوعه عادة فظهر مما ذكرنا حكم المظنون الضّرر الدّنيوى و مقطوعه مع المشكوك الضّرر الاخروى و كذا مقطوعه و مظنونه و ان الصغريات بعضها من قبيل الاول و بعضها من قبيل الثالث و اما المشكوك الضرر الدّنيوى و موهومه مع الموهوم الضرر الاخروى فتقديمها عليه ظاهر مما قدّمنا من اعتبار الظنون فى الشريعة اذ الموهوم الضرر معناه الظن بعدم التكليف و قد مرّ انه معتبر و ان لم يكن للضّرر الموهوم الاخروى معارض فكيف مع المعارض و الفرق ان هيهنا لا يجوز له ان يتحرز عن هذا الضّرر الاخروى لكونه معارضا مع ما يجب الاحتراز عنه اعنى الضرر الدّنيوى بناء على مذهبنا من وجوب الاحتراز عن الضرر الدّنيوى و ان كان موهوما اذا كان بلا معارض و اما تعارضهما مع المشكوك الاخروى فهو على قسمين الاول ان يكون التكليف الاخروى ابتدائيا مستقلا لا يكون موافقا للاصل و هذا لا اشكال فيه فى انه يجب تقديمها عليه لانه لا يجب التحرز عنه بدون التعارض فكيف معه و الفرق انه لا يجوز التحرز عنه ح و لانه مستلزم لارتكاب الضرر الذى يجب التحرز عنه و هو الضّرر الدنيوى بخلاف صورة غير المعارضة و الثانى ما كان موافقا للاستصحاب سواء كان تكليفا مستقلا كما لو صام نهار رمضان ثم اخبره الطبيب فى اثناء النهار بان الصوم يضرّك او يزيد به و مد عينيك و لم يفد قوله الا الشك و الوهم لعدم كونه ماهرا فى الطبابة مثلا او غير ذلك او لم يكن تكليفا مستقلا كما فى الغسل لو اجره بكونه مضرّا مثل هذا الطبيب الذى لا يفيد قوله الا الشك او الوهم و هذا القسم لا اشكال فى وجوب العمل على مقتضى الاصل فيه ان كان الضرر غير الضرر الاهلاكى فيجب عليه اتمام الصوم و الغسل لان الاصل حجة و لا دليل على الخروج عنه اذ الاستبعاد غير موجود هنا لان الضّرر محل الشك و كذا لا يكون الادلة الدالة على نفى العسر و الحرج شاملة لهذه الصورة لان الصغرى يكون محلا للشك بخلاف ما لو كان الضرر المشكوك او الموهوم هو اهلاك النفس فان تحمل هذا الاحتمال و عدم دفعه عسر و حرج مع انه يمكن ان يدعى ان الاستبعاد العقلى هنا ايض موجود لان خفاء المصلحة فى اهلاك النفس و ظهور المفسدة فيه ليس بمرتبة يجوز العقل عدم دفع احتماله بل لا يجوز ذلك الا بالتصريح على وجوب‌