القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٤٦ - تنبيه اقسام الضرر

المفروض التكليف بالواقع حين الانسداد فلا مفر الى الطرح للقطع بالمخالفة و لا يذهب عليك ان مقتضى الدليل المذكور هو حجيّة الظنّ فى كلّ مسئلة اصولية كانت او فروعيّة لو كانت المقدّمات المذكورة جارية و لو كانت مسئلة واحدة و لا يخفى عليك ان المراد من كوننا مكلفين فى الان بما كلفوا به و يجب علينا تحصيله انه يجب على المجتهد تحصيل الاعتقاد بالواقع فلا يمكن الايراد بانه لا يلزم ح العمل بالظنّ بل يتعين عليه العمل بمقتضى الاحتياط و لا يلزم ترجيح المرجوح و يؤيّد هذا ما ذكرت من كونهما واقعا فى طرفى النقيض لأن الموارد على اقسام ثلثة احدها ان يكون الامر دايرا بين الوجوب و الحرمة و ثانيها ان يكون الامر دايرا بين احدهما و عدم احدهما و ثالثها ان يكون الواجب او الحرام بين شيئين و لم يعين كون احد الشيئين واجبا او حراما كما فى صورة دوران الامر بين الظهر و الجمعة فما ذكره انما يتم فى بعض هذه الصّور الثلثة لان الجميع لو كان المراد هو تحصيل الواقع لا تحصيل الاعتقاد بالواقع و امّا لو كان المراد هو تحصيل الاعتقاد بالواقع فما ذكره من انه لا يمكن جمعهما لكونهما فى طرفى النقيض فى مقامه و فى الدليل المذكور نظر من وجوه خمسة الاوّل‌ انّ ما ذكرته من دوران الامر بين الاحتمالات المذكورة فهو مسلّم و لكن ما ذكرته من بطلان الجميع الّا الاوّل مم لانه لو سلّمنا عدم جواز تركهما فى العبادات و فى عمل المجتهد فهو مسلّم و لكن نمنع عدم جواز تركهما فى المعاملات و لو تمسكت فى ابطال ذلك بكون ذلك موجبا لاختلال نظام العالم او بالمخالفة القطعيّة لقلنا انّ هذا خروج عن مقتضى الدّليل بل هذا عين الدليل الرابع و طريق اجرائه فى المعاملات‌ و الثّانى‌ انّ مقتضى الدّليل المذكور هو حجيّة الظن فى المسئلة الواحدة و هو خلاف الاجماع بيان ذلك ان سيّدنا المرتضى ادّعى الاتفاق على عدم حجية خبر الواحد و لم ينكر عليه المحققون بل وافقوه فى هذه الدّعوى و قالوا ان الموضوع مختلف فان العلم له ممكن و لنا غير ممكن و لذا نعمل بالظن و معلوم ان العلم لم يمكن له ره فى كل مسئلة بل هو صريح كلامه كما هو المنقول فاذن ثبت ان انسداد باب العلم فى مسئلة واحدة لا يوجب جواز العمل بالظنّ سلّمنا عدم تحقق الاجماع على حرمة العمل بالظنّ فى المسئلة الواحدة و لكن نقول لا دليل على جوازه ح ايض فيكون باقيا تحت الاصل اذ قد عرفت ان الاصل هو حرمة العمل بالظن اذ العمل بمقتضى اصالة البرائة فى هذه المسئلة لا يحصل منه القطع بالخروج عن الدّين و الا لا يكون مقابله مظنونا بل معلوما و لا دليل على التكليف فى خصوص المسئلة اذ من جملة الادلة الاربعة الدالة على اشتراكنا معهم فى التكاليف هى الاجماعات المنقولة و ذهاب المعظم و لا ريب فى انتفائهما و اما الاخبار و بناء العقلاء فان سلّم شمولهما فلا نسلم افادتهما القطع مع ان المستفاد من الاخبار و بناء العقلاء انه يجب تحصيل الواقع لا تحصيل الاعتقاد و قد عرفت انه لا يتم الدليل الّا بتقدير الثانى و الثالث ان الراجح و المرجوح لهما اطلاقات ثلثة الاول ان الراجح عبارة عن المظنون و المرجوح عن الموهوم و الثانى ان الراجح ما يكون لفعله داع و المرجوح ما لا يكون لفعله داع و هذا هو محل النزاع فى المسئلة الكلاميّة بين المعتزلة و الاشاعرة فالطايفة الاولى قالوا بعدم امكانه و الثانية بامكانه و الثالث ان الراجح عبارة عما له مرتبة علية و المرجوح عبارة عما له مرتبة دنية فهذا الاطلاق اعم من الاطلاق الاول اذ الظن مرتبة علية و الوهم بعكسه و كيف ما كان لا شك ان ما ذكره من انه لو لم يعمل بالظن لزم ترجيح المرجوح و هو مح فنتيجة قياسه مسلّمة ان اراد بالمعنى الثانى و لكن الملازمة مم اذ يجوز ان يكون الموهوم راجحا بهذا المعنى و المظنون مرجوحا باعتبار عروض عارض و ان اراد بالمعنى الاول فالملازمة مسلّمة و لكن النتيجة ممه و ذلك لانا نرى وقوعهما فى الشريعة باقسام ثلثة فقد اوجب علينا الشارع الاخذ بالمظنون و طرح الموهوم و امثلته كثيرة و قد اوجب علينا الاخذ بالموهوم دون المظنون كما اذا شهد الشاهدان بخلاف ظنه و قد خيرنا بينهما فاذا جاز ان يرجح الموهوم على المظنون باعتبار مرجح فيجب هنا ايض لان الاصل مرجح له فح يجب العمل بمقتضى الاصل فى المقام ان احتياطا فاحتياطا و ان برائة فبرائة فان قلت العمل بمقتضى الاصل متعذر

لان العمل باصالة البرائة يوجب الخروج و العمل بالاحتياط موجب للاختلال كما مرّ غير مرة قلت ما قلنا من ان هذا هو عين الدليل الرابع و الرابع ان مقتضى هذا الدليل هو حجية الظن الحاصل من القياس لانا نقرر الدليل بعين ما قرّرته فكونه مستلزما لشئ بط يكشف عن بطلانه فان قلت المنع القطعى من الشارع يمنع من ذلك قلت نقول بمثله فى الظن ايض فان المنع الظنى من العمل بالظن يمنع من ذلك و الخامس ان مقتضى هذا الدليل عدم جواز العمل بالظن بيان ذلك ان مفاد ذلك هو العمل بالظن سواء كان فى المسائل الاصولية او الفروعيّة كما ذكرنا فاذن وجب الاخذ بالظن الحاصل من الايات و الاخبار على حرمة العمل بالظن فان قلت كما ان مقتضى هذا الدليل هو العمل بهذا الظن فى المسئلة الاصولية فكذا مقتضاه العمل بالظنون الكثيرة فى الموارد الفرعية و لا ريب فى وجوب تقديم هذه الظنون على ذلك الظن قلت قد مر غير مرّة ان بناء اهل العرف على تقديم ذلك الظنّ و ذلك كما لو دل دليل على قبول قول الواحد ثم جاء واحد و نقل من السّيد بانه قال لا تقبل خبر الواحد فانه لا شك ان بناء اهل العرف على هذا الخبر و عدم قبول خبر الواحد و من هنا ظهر ان الظ من الخبر الواحد هو غير نفسه‌ و الرابع من الادلّة هو ما ذكره سيّد الاساتيد ره كما هو المنقول فانه قال لا شك و لا ريب فى ان للّه تع فى كل واقعة حكما بالنسبة الى المشافهين و اوصل ذلك اليهم بارسال الكتاب و تبليغ النبى و بين النبى (ص) ان هذه الاحكام بعينها هو حكم الغائبين و المعدومين سواء كان فى حاله الانفتاح او الانسداد و قد مرّ بيان ذلك غير مرّة فلا نعيد و لا ريب فى انسداد باب العلم بهذه الاحكام و اغلبها بلا واسطة و معها فيلزم من هاتين المقدّمتين ان يكون مكلفين بنفس تلك الاحكام فى هذه الحالة فاذن نقول ان لنا واجبات معلومة بالتفصيل و محرّمات كك و واجبات معلومة بالاجمال و محرمات كذلك مشتبهات بينهما و بين غيرهما من الاحكام فقد يكون الشئ محتمل الوجوب و الحرمة معا و قد يكون محتمل الوجوب و غير الحرمة من الاحكام و قد يكون محتمل الحرمة و غير الوجوب من الاحكام لا كلام لنا فى القسم الاول فى ان الظنّ فيه معتبر و لا يلزم من كون الظنّ فيه معتبرا و مرجحا اعتبار الظن مط اذ لا خلاف لاحد كون غير الحجّة مرجحا فى مقام دوران الامر بين المحذورين و انما الكلام فى القسم الثانى و الثالث و لا ريب ان المشتبهة فيهما ليس من قبيل اشتباه المحصور فى غير المحصور الذى لا يكون بناء العقلاء على لزوم‌