القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٤٨ - تنبيه اقسام الضرر

امّا ان تقول بوجوب الاحتياط فيهما معا او فى الاول دون الثانى او فى الثانى دون الاول فان قلت بالاول يلزم ان لا يكون موردا لأدلّة اصالة البرائة فت و ان قلت بالثانى فهو خلاف حكم القوة العاقلة فانها حاكمة بوجوب الاتيان فى الثانى قطعا لان المفروض ان الاشتغال فى خصوص الواقعة ثابتة و اما فى الاول فان لم نقل بكون العاقلة حاكمة بعدم التكليف فلا اقل من عدم الحكم بشئ فالثانى اولى بان يكون محلّا لاجراء اصالة الاحتياط و الاوّل لا بد ان يكون محلا لاجراء اصالة البرائة لان لا يكون ادلّة هذا الاصل خالية عن المورد و الخامس ما ذكره الفاضل الاستاد و هو قريب من الدليل السابق و هو انه لا شكّ و لا ريب ان اللّه تع على المشافهين احكاما و هذه الاحكام لنا بعينها فى هذه الحالة اى فى صورة الانسداد و ايض لا شك و لا ريب ان ما يحتمل كونه حكما لهم على اقسام منها ان يكون محتمل الوجوب دون التحريم و منها ان يكون محتمل التحريم مع غير الوجوب و منها ان يكون محتملهما معا و فى المقام اقسام اخر لا نطيل بذكرها لعدم الاحتياج اليها و لا كلام فى القسم الثالث فى انه لا يمكن فيه الاحتياط و لا خلاف فى كون الظنّ مرجحا و يجب العمل بمقتضاه و اما القسمان الاولان فكل منهما على اقسام ثلثة لانه اما ان يكون الوجوب و التحريم مظنونين او مشكوكين او موهومين و لا شك و لا ريب ايض انا قاطعون بوجود الواجبات و المحرمات كثيرا فى سلسلة المظنونات لكثرة المظنونات و كون الاعتقاد فيها راجحا شريكا مع العلم فى ذلك يعنى لا يكون الاعتقادان متنافيين بخلاف سلسلة الموهوم فانه لا يمكن فيه العلم بدخول الواجب و المحرّم فيها لان الوهم عبارة عن الاعتقاد المرجوح و العلم هو الاعتقاد الراجح المانع عن احتمال الخلاف فكيف يحصل العلم بوجود الواجب و المحرّم فى جملة افراد يكون المظنون عدم وجوب و عدم حرمته كلّ منها المستلزم للظنّ بعدم كونه واحد منها واجبا و حراما و معلوم ان الظنّ بعدم كون واحد منها واجبا مناقض للعلم بوجوده فيها و بالجملة مع الالتفات بكون كل واحد منها موهوم الوجوب و لا ريب فى عدم امكان العلم بوجود الواجب فيها اذ الاعتقاد بالسّلب الكلّى يناقضه الاعتقاد بالايجاب الجزئى بل يناقضه عدم الاعتقاد فى الجزئى فعلى هذا كما لا يمكن العلم بالوجوب و الحرمة فى سلسلة الموهوم كذا لا يمكن الظنّ و الشك ايض و اما المشكوك و ان لم يكن حصول العلم بدخول الواجب و الحرام فى سلسلته متناقضا و لكنه غير حاصل اذ هو كما مرّ على قسمين و الثانى منه لا بد من الاتيان به فى الواجب و تركه فى الحرام كما مر لما مر و اما القسم الاول منه فلا يحصل لنا العلم بدخول الواجب و الحرام فى سلسلته و ليس كالظن كما هو واضح اذا تمهّد ذلك فنقول ان مقتضى قاعدة الاشتغال هو الاتيان بكل المظنونات فى الواجب و بتركها فى الحرام لاشتباهما فيها و لا ريب فى كثرتهما فيكون بناء العقلاء على اعتبارهما و مقتضى الاشتغال اليقينى هو البرائة اليقينية و لا يحصل الا بالعمل بمقتضى جميع الظنون و الفرق بين هذا التقرير و التقرير السابق ان الاول يحتاج الى رفع العمل بالموهوم و المشكوك الى التمسّك بقاعدة العسر و الحرج و اثبات صغراه و كبراه و الثانى لا يحتاج الى ذلك ثم قال الفاضل الاستاد (دام ظله) ان هذا الوجه غير تمام اما اولا فلان ما ذكرته ان صحّ فهو انما فى الموهومات و المشكوكات التى كان متعلق الوهم و الشك تكليفا ابتدائيا و اذا كان تكليفا ثانويا بمعنى انه شكّ فى مدخلية شئ فى العبادة او المعاملة فلا يصحّ بل مقتضى قاعدة الاحتياط هو الاتيان فى الواجب و الترك فى الحرام فلو حصل لك الظنّ بعدم المدخلية لا يكون معتبرا فلا يتم مقصودك و ثانيا ان قبل الفحص لا يكون مظنون و لا مشكوك و لا موهوم فى البين و انت عالم بكونك مكلفا بتلك التكاليف فيجب عليك ح الاجتناب عن الجميع فبعد التميز يقع الشك فى ارتفاع التكليف و عدمه فمقتضى الاستصحاب هو بقائه فيجب عليه الاتيان بالجميع فان قلت المقدّمة الماخوذة اولا هو العلم بكون تلك الاحكام الثابتة لهم لنا و اما العلم بكون هذه الاحكام مشتملة على الواجب و الحرام فلا يكون لنا تميز قيل المظنون عن غيره حتّى يجب الاتيان او الاجتناب عن الجميع و اما بعد تميزه عن غيره فلا يكون العلم بالوجوب و الحرمة الا فى‌

سلسلته فلا معنى للقول باستصحاب التكليف فى الجميع قلت انك اذ اعترفت بكون تلك الاحكام بعينها لنا فنقول باستصحاب هذه الاحكام الواقعية و يحتمل كونه واجبا او حراما فيجب الاتيان بكلّ ما يحتمل الوجوب و الاجتناب عن كل ما يحتمل الحرمة و القول بوجود القدر المتيقن و كون الشك فى الزايد مع ان الزايد لا دخل له فى الامتثال بالناقص فالمرجع هو اصالة البرائة لا وجه له لانا نمنع كون المرجع ح هو اصالة البرائة بل لا بد ح من اجراء اصالة الاشتغال كما هو المشهور و فيه نظر و السّادس من الأدلّة على اعتبار الظنّ هو القياس بطريق اولى و بيانه انا نعلم باعتبار طائفة من الظنون من جانب الشارع كالظن الحاصل من الخبر المتواتر اللفظى و الحاصل من المحفوف بالقرينة القطعيّة الصّدورية و الظنّ الحاصل من الايات الكريمة فان الظنّ الحاصل منها معتبرا اذا لم يكن فى الضّعف بمرتبة لم يعتن عليه العقلاء سواء كان فى اوّل درجة الاعتبار او وسطه او اخره فاذا ثبت اعتبار الظنّ الحاصل من المذكورات و لو كان فى اوّل درجة الاعتبار كان الظنّ القوى الاقوى من الظنّ الحاصل منها المتاخم للعلم الحاصل من غيرها معتبرا بطريق اولى لان المطلوب تحصيل الواقع و الاقوى اقرب به من الاضعف و ذلك ظاهر و يتم المطلوب اى حجّة غير المظنون الاقوى بالاجماع المركب و فيه نظر اما او لا فبالمعارضة بالظن القياسى و امثاله من الظنون الغير المعتبرة فى الشريعة فنحن نتمسّك بالقياس بطريق الاولوية على عدم اعتبار الظنون الحاصلة من غير هذه الاسباب بنحو تمسّكه و نتمسّك بالاجماع المركّب فى اثبات مطلوبنا اعنى عدم اعتبار الظنّ مط حتى المتاخم للعلم المساوى للظن القوى من القياس فيتعارضان و يتساقطان فنرجع الى الاصل و هو حرمة العمل بالمظنة كما اسسناه فى صدر القاعدة او نقول ان الاصل مرجح لدليلنا و اما ثانيا فلانا نمنع من ان اعتبار الظنون الحاصلة من الامور المذكورة انما هو لاجل انه ظن بل يحتمل ان يكون اعتبارها لاجل حصولها منها بل هو كك فلا يحصل لنا من هذا الدليل الظنّ باعتبار الظنّ فضلا عن القطع سلّمنا افادته الظنّ و لكن التمسّك به فى اعتبار الظنّ دورى و السّابع هو ان بناء العقلاء على اعتبار الظنون فى امور معاشهم كما فى التجارات و الزراعات و المسافرات و غير ذلك من امور معاشهم و احكام الموالى و العبيد و بالجملة ذلك لا يخفى على من عاشرهم او كان داخلا فى جملتهم و لا ريب فى كون بنائهم حجة و لا يجوز اتباع‌