القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٥٠ - تنبيه اقسام الضرر

هنا هو اصالة حرمة العمل بالمظنة فمتى لم يحصل العلم بخروج فرد عن تحت الاصل نحكم بكونه باقيا تحته فان قلت انك قلت سابقا انه اذا كان الامر دايرا بين المحذورين فلا شك فى كون الظنّ مرجّحا و لا شك انّ الامر فى المسائل الاصولية داير بين المحذورين اعنى الوجوب و الحرمة فلم لا تقول بكونه مرجحا قلت فرق بين دوران الامر بين المحذورين فى الاصول و الفروع فان فى الثانى الاصل موافق لاحد الطرفين فيكون متبعا بخلاف الاول فانه لا يكون اصل فى المقام فظهر مما ذكرنا عدم تماميّة دليل الرابع بهذا التقرير فى المسائل الاصولية و اما التقرير الثانى فهو ايض غير تمام فليقرر الدليل حتى يظهر لك الامر فنقول انه يقول المستدلّ انه لا شك و لا ريب فى كوننا مكلفين فى المسائل الفروعية و الاصولية بما كلف به المخاطبون و الحاضرون و لا ريب ان باب العلم بها منسّد فح يجب العمل بالظنّ فى الجملة لدوران الامر بين الاحتمالات و كلها باطلة الا العمل بالظن و ننضم الى هذه المقدمات الثلث مقدّمة اخرى و هى ان العمل بالظن فى بعض الموارد دون بعض ترجيح بلا مرجح و تعيين بلا معين فوجب العمل بالظن فى جميع الموارد ثم لا يخفى عليك ان تسمية بعض المسائل بالاصول و بعضها بالفروع لا يوجب كونهما صنفين و نوعين بل الجميع نوع واحد فح نقول ان اخرجت مسائل الاصول عن الاحكام الالهية و قلت بعدم كوننا قاطعين بالتكليف لقلة مواردها فنحن نخرج مسائل الصّلوة او بعض مسائل اخر من الفروع و نقول بعدم جواز العمل بالظن فى هذه المسائل بخصوصها لعدم القطع بالتكليف فيها و هكذا نبعض و نقول فى كلّ بعض بما تقول فى المسائل الاصولية فلا يجوز العمل بالظن فى المسائل الفروعية ايض و هو خلاف مطلوبك و قد عرفت ان التسمية لا يوجب جعلهما نوعين فالجميع احكام اللّه فلا معنى للتبعيض و التفريق و الا لاتّجه ما ذكرنا و وجه عدم التماميّة ان المستدل قائل بان التعميم انما هو بالمقدّمة الرابعة و لو لم يكن جارية لا تعميم فى حجية الظنّ فنقول ح الصّور المتصورة ستة الاول ان يعمل بالظن بعد ثبوت المقدّمات الثلثة فى الفروع و الاصول و الثانى ان يعمل بالظن فى الاول دون الثانى و الثالث بالعكس و الرابع ان يعمل بالظن فى بعض من الاول دون الثانى و الخامس عكس الرابع و السادس ان يعمل ببعض من الاول و بعض من الثانى و الاحتمالات الاربعة الاخيرة كلها باطلة للاتفاق على خلافها فدار الامر بين الاحتمالين الاولين فنقول لا شكّ فى عدم جريان المقدّمة المذكورة لوجود المرجح لتعيين احكام الفرعيّة و هو كونه قدرا متيقنا و ليس ذلك منوطا بالتفرقة فى التسمية بل نقول تلك المسائل المشخصة المعينة وجب العمل بالظن فيها و ان سمّيناها اصولية و لا يجوز العمل بالظن فى تلك المسائل و ان سميناها فرعية لان الثابت من المقدمات الثلثة المتقدمة هو وجوب العمل بالظن فى الجملة و التعميم انما هو بهذه المقدّمة فاذا كان القدر المتيقن فى البين موجودا فلا يجرى هذه المقدّمة فلا دليل على العمل بالظن فى المسائل الاصوليّة فتكون باقية تحت اصل حرمة العمل بالمظنة و قد يقرّر هذا الدليل اعنى دليل الرابع بطريق الاستلزام و هو انه لا شك و لا ريب فى كثرة موارد المسائل الاصوليّة التى حصل الظنّ فيها بالحجيّة فى الفروع و ذلك مثل مسئلة ان الاستصحاب من باب التعبّد هل هو حجة ام لا فموارده فى الفقه كثيرة و ذلك مثل مسئلة القصر فى المدرك للوقت فى الحضر و بالعكس و غير ذلك من الموارد فانه لا شك و لا ريب فى انه اذا كان المظنون هو حجية الاستصحاب او الخبر الواحد يحصل الظنّ فى موردهما بكونه مكلفا بمقتضاهما فلو تركنا العمل بمقتضاهما فى المسائل الفروعية و قلنا بعدم حجيّتهما لحصل القطع بالمخالفة فى المسائل الفرعيّة فلا بد من العمل بمقتضاهما لئلا يلزم المحذور المذكور و فيه انه ان اراد من حصول الظنّ من الخبر الواحد او الاستصحاب بكونه مكلفا بواسطة الظنّ بالاعتبار حصول الظنّ بالواقع فى مسئلة الفرعى فمم اذ لا ملازمة بين الظنّ بالاعتبار و الظنّ بالواقع فى المسئلة الفرعيّة بل بينهما عموم من وجه اذ قد يجتمع الظنّ بالاعتبار مع الظن بالواقع كما فى مسئلة حجية الخبر الصّحيح فان المظنون اعتباره مع حصول الظنّ منه بالواقع فى المسئلة الفرعية و قد يكون الاول بدون الثانى كما فى مسئلة الاستصحاب فان المظنون اعتباره من باب السّبب مع عدم حصول الظنّ بالواقع فى المسئلة الفرعيّة كما فى الوضوء فان مقتضى الاستصحاب هو

الحكم بالبقاء مع ان كونه متطهرا محل شك بل المظنون عدم طهارته و قد يكون الثانى دون الاول كما فى الشهرة و امثالها و بالجملة النّسبة بينهما عموم من وجه كما هو واضح و لا كلام فى القسم الاول لثبوت حجيّة الظنّ فى المسائل الفروعيّة و اما صورة الشكّ بالواقع فلكونها قليلة لا يحصل القطع بالمخالفة فى تركها و اما صورة الظن بالعدم فلا يمكن القطع بالمخالفة لان الاعتقاد بالايجاب الجزئى ينافى الاعتقاد بالسّلب الكلى كما مر بيانه و ان اراد من حصول الظنّ حصول الظنّ بالحكم الظاهرى فهو مسلّم و لكن ادعاء القطع بالمخالفة لاجل كثرة مواردها فى الفرع بين الفساد اذا الظنّ بوجوب العمل بمقتضى الاستصحاب فى كل مورد انما هو لاجل الظنّ بحجيّة الاستصحاب بقول كلى و القطع بالمخالفة فى الظنون الحاصلة فى الفروع ينافى كونها لاجل هذا الظنّ لان العلم بموافقة بعضها للواقع لاجل الاستصحاب يكشف عن حجية الاستصحاب قطعا و المفروض ان حجيّته مظنون لا مقطوع هذا اذا كان مراده القطع بالمخالفة فى الموارد الفرعيّة و اما ان كان مراده القطع بالمخالفة فى الموارد الاصولية فيرجع الكلام الى التقرير الاول و قد عرفت فساده فان قلت نحن لا ندعى القطع بالمخالفة فى الاحكام الظاهريّة بخصوصها بل نقول يحصل القطع بالمخالفة بانضمامها الى الاحكام الواقعية فاذن يجب العمل بالجميع لكون الجميع ظنا بالحكم الفرعى فيلزم منه الاخذ بالظن فى الاصول قلت لا نزاع فى ان مقدّمة بقاء التكاليف النفس الامريّة و انسداد باب العلم بها لا يقتضى الا العمل بالظن فى الجملة و التعميم انما هو بالمقدّمة الرابعة اعنى الترجيح بلا مرجّح و هو غير جارية هنا لان الاحتمالات المتصورة فى المقام ثمانية الاول العمل بالظن فى جميع الاحكام الواقعية و الظاهريّة و الثانى العمل به فى الاول دون الثانى و الثالث بالعكس و الرابع العمل به فى بعض كل منهما و الخامس العمل به فى بعض من الاول دون الثانى و السّادس بالعكس و السابع العمل به فى جميع الاول و بعض من الثانى و الثامن بالعكس و غير الاول و الثانى من الاحتمالات كلها باطلة بالاتفاق فالامر ح داير بين الاحتمالين الاولين اعنى العمل بالظن فى الاحكام الواقعية و الظاهريّة او الاول فقط و لا ريب ان الثانى متعيّن لكونه قدرا متيقنا فكون هذا قدرا متيقنا معيّن للاخذ به فلا يلزم الترجيح بلا مرجّح بل ترجيح مع المرجح مع ان الدليل الرابع مثبت لحجيّة الظنّ بالاحكام الواقعيّة دون الظاهريّة اذ الماخوذ فى مقدماته التكليف بالاحكام‌