القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٥١ - تنبيه اقسام الضرر

بالاحكام الواقعيّة و وجوب تحصيلها دون الظاهريّة و يمكن ان يقرر الدليل المذكور بوجه لا يرد هذا الايراد الذى ذكرناه بقولنا مع اه و هو ان لا يق لا شك فى بقاء التكاليف و انا مكلفون باحكام واقعية كانت او ظاهريّة و باب العلم بها منسد فح يجب العمل بالظن لبطلان الاحتمالات المتصورة فى المقام غير العمل بالظنّ و نثبت التعميم بالمقدّمة الرابعة على حذو ما مر فح فالجواب عن هذا التقرير هو ما ذكرنا فى جواب فان قلت اولا و حاصله منع المقدّمة الرابعة و لا دليل غيرها على التعميم او الدليل على التعميم اما هى او الاجماع المركب او ادّعاء المخالفة فى نفس الظنون المتعلّقة بالاحكام الظاهريّة و الجميع باطل كما يظهر بالتامل و الحاصل ان للدليل الرابع فى اثبات حجية الظنّ فى الاحكام الاصولية تقريرات اربع الاول اجرائه فى نفس الاحكام الاصولية و ادعاء المخالفة فيها و الثانى اجرائه فيها بانضمامها الى الاحكام الفرعيّة و ادعاء المخالفة القطعية فى الجميع و الثالث اجرائه فى الاحكام الظاهريّة و الظنون المتعلقة بها بواسطة حصول الظنّ فى المسئلة الاصولية و ادّعاء المخالفة القطعيّة فيها فيجب العمل فيها بالظن فيكون الظنّ الحاصل فى الاصول واجب العمل ايض لكون ذلك مستلزما له و الرابع اجرائه فى الاحكام الفرعيّة ظاهرية كانت او واقعية و اثبات وجوب العمل بالظن فى كلا المقامين المستلزم للعمل بالظن فى الاصول و الجواب عن الاول قد يكون بمنع المقدّمة الثانية و قد يكون بالثالثة و عن الثانى بمنع المقدّمة الرابعة و عن الثالث بمنع المقدّمة الثالثة و عن الرابع بمنع المقدّمة الرابعة و الكل يظهر بالتامّل و التفكر مع التماس الادراك من اللّه تع و اما الرابع من الادلة المذكورة فى المقام الاول اعنى قاعدة الاشتغال بكلا تقريره فغير جارية هنا قطعا اما فى نفس المسائل الاصولية فلعدم العلم بالاشتغال فى غير المعلومات و اما مع انضمامها الى الاحكام الفروعيّة و تقريره انه لا شك فى وجوب واجبات و محرّمات علينا غير ما علم بالتفصيل و باب العلم بها منسّد فوجب الاتيان بكلّ ما يحتمل وجوبه و ترك كل ما يحتمل تحريمه على حد و ما مر فغير تمام لان الامر داير بين المحذورين لان العمل بالاستصحاب اما واجب او حرام فلا يمكن الاحتياط فلا بد من الرّجوع الى المرجح و المرجح لجانب الحرمة موجود و هو كونه مطابقا للاصل اعنى اصالة حرمة العمل بما وراء العلم و لو سلّمنا عدم احتماله عدم احتمال حرمته فى المسئلة الاصولية فلا شك فى انه لا يمكن العمل بمقتضاه فى الموارد الفرعيّة لدوران الامر بين المحذورين فى كثير من الموارد كما لا يخفى فتدبّر و اما الوجه الذى اختصّ بهذا المقام فهو انه لا شك و لا ريب انّ المسائل الاصولية مقدّمات لتحصيل الاحكام الفرعيّة فاذا جاز العمل بالظن فى الاصل فيجوز العمل فى الفرع به بطريق اولى و الجواب عن هذا اما اولا فبمنع الاولويّة لان الاصول و ان كان من جهة مقدّمة للفقه و لكن له جهة اصالة و هو كونه مناطا للاحكام الفرعيّة و لا ريب ان العاقلة حاكمة بوجوب انضباط امر المناط اذا كان ممكنا و ثانيا انا سلّمنا ذلك و لكن التمسّك بهذه الاولوية فى اثبات حجيّة الظنّ دور او تسلسل و اما ثالثا فلعدم الدّليل على اعتبار مثل هذه الاولويّة و امّا المقام الثّالث‌ ففى حجيّة الظنّ فى الموضوعات المستنبطة اى الفاظ الكتاب و السّنة و قد يق على الاعمّ منها و تسميتها بالمستنبطة لانه لا يجوز التقليد فيها و لا يجب على المقلّدين اخذها لا اجتهادا و لا تقليدا بل يجب على المستنبطين استنباطها و فى مقابلها الموضوعات الصّرفة و هى عبارة عن جزئيات موضوعات الاحكام الشّرعية مثل هذا كلب و هذا ماء و هذا لحم و هكذا و لا يجوز التقليد فيها لاحد من المكلفين مجتهدا كان او مقلدا فالمقلد فيها مجتهد فاذن لا يجب عليه قبول قولهم فيها الا من باب الشهادة و بالجملة فالكلام هنا انما هو فى حجيّة الظنّ فى الموضوعات المستنبطة و المشهور حجيّة الظنّ فيها و قد ادعى الاجماع عليه جمع من العلماء و ذهب سيّد الاساتيد الى عدم حجية الظن فيها و لا بد اولا من بيان محل النزاع فنقول لا نزاع لاحد فى حجيّة الظنون المخصوصة فيها كالظن الحاصل بالوضع بواسطة التبادر مع انضمام اصالة عدم النقل او الظنّ الحاصل من عدم صحّة السّلب مع انضمامه الى الاصل المذكور او اثبات الوضع فى اللغة بالنقل و القول بكونها فى العرف كك بواسطة الاصل المذكور و بالجملة لا نزاع فى الظنّ الحاصل من الامارات و الاصول و

نقل النقله و انما النزاع فى الظنّ الحاصل من الشهرة و الاستقراء و قول غير اهل الخبرة كما لو حصل الظن بالوضع بقول واحد و اكثر من العلماء و الخبر الواحد و غير ذلك و المراد بالحجية و عدمها انه اذا حصل الظنّ بكون لفظ فى زمان الش مفيد المعنى فيجب فيجب العمل بمقتضاه على الحجيّة و لا يجب بل يحرم العمل بمقتضاها بناء على عدم الحجيّة احتج السيد ره لمختاره بالاصل اى باصالة حرمة العمل بالمظنة و عدم وجود دليل مخرج عن هذا الاصل فى هذا المقام لانفتاح باب العلم فى اغلب الالفاظ فان الاغلب معلوم اتحاد الزمانين فيه اى زماننا مع زمان الشارع علما وجدانيا قطعيّا و الغالب من الالفاظ الغير المعلومة الاتحاد فيه معلوم بواسطة لانه اما يعلم وضع اللفظ فى اللغة دون العرف او يعلم وضعه فى العرف دون اللغة او يعلم وضعه فيهما فان كان الاول فثبت كونه فى العرف لذلك المعنى باصالة عدم النقل و ان كان الثانى فثبت كونه فى اللغة لذلك بالاصل المذكور و ان كان الثالث فان كانا متوافقين فالامر واضح و ان كانا متخالفين و لعله الاقل فان كان الاجماع على اعتبار اصالة تاخر الحادث موجودا من باب التعبّد فنحكم بتقديم اللغة و نحمل اللفظ الوارد فى الكتاب و السّنة عليه و ان قلنا بعدم الدليل على اعتبار الاصل المذكور ح فنتوقف و نرجع الى الاصول الفقاهيّة فى مقام العمل و لا يلزم المخالفة فى الاحكام الشرعيّة لقلة الموارد فلا داعى للعمل بالظن فيكون باقيا تحت الاصل و الحق حجية الظنّ فيها كالاحكام الفرعيّة لوجوه الاول انه لا ريب فى انه اذا حصل الظنّ فى الموضوعات المستنبطة تحصيل الظنّ بواسطته بالاحكام الفرعيّة الواقعية و ليس الظنّ فيها كالظن فى المسئلة الاصولية حتى لا يكون ملازما للظن بالحكم الظاهرى لا الواقعى و لا ريب انّ الاسباب التى يحصل الظنّ منها غير الاسباب المجمع عليها ايض كثيرة من قول العلماء الذين لا يكونون من اهل اللغة كما قال الشيخ ره فى يب فى معنى الطهور انه طاهر فى نفسه و مطهر لغيره و كذا غيره من العلماء كثيرا ما يبيّنون معانى الالفاظ و الاستقراء و الشهرة و الخبر الواحد الوارد فى بيان معنى لفظ و هكذا غيرها و لا ريب انه كثيرا ما يحصل الظنّ منها دون الاصول و نقل اهل اللغة و ان كانت الاصول او نقل اهل اللغة فى المقام موجودة كما فى كثير من الألفاظ التى ثبت فيها الحقيقة المتشرعة