القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٤٩ - تنبيه اقسام الضرر

اتباع غير سبيلهم لان القوة العاقلة حاكمة بعدم تواطئهم على الخطاء و على شئ لا يكون له ماخذ لا من الشرع و لا من العقل فبناؤهم على شئ يكشف من ان هذا الشئ له ماخذ معتبر و فيه نظر اما اولا فلان الصّغرى اعنى بناؤهم على العمل بالظنّ مم فى غير صورة الاضطرار نعم لما كان الغالب لهم انسداد باب العلم بعواقب الامور و كانوا محتاجين الى التجارة او الزراعة او غير ذلك مثلا يعملون بالظنّ لدوران الامر بين المحذورين سلّمنا بناؤهم على ذلك فى الامور المعاشية و لكن لا نم بناؤهم فى احكام الموالى و العبيد و لذا نرى انهم يذمون عبدا يتصرف فى مال سيّده بمجرّد حصول الظنّ من اخبار مخبر بان السّيد يقول اعط زيدا درهما او ازيد و يحتمل كذب هذا المخبر عنده و مع ذلك اعطاه مع امكان تشخيص هذا المطلب و السّؤال عن السّيد بانك امرت بهذا ام لا و لو عاقبه السّيد لم يكن موردا للمذمة سلّمنا ان بنائهم على العمل بالظن فى احكام الموالى و العبيد ايض لكن نمنع هذا البناء اذا كان الاخبار الصّادرة عنه متعارضة و كان الكذاب فى المخبرين موجودة كما هو الموجود فى اخبارنا و اما ثانيا فلان الكبرى مم لان بناؤهم اما يكون على طبق القوة العاقلة و نعلم مطابقته لها او لا نعلم ذلك و هو ايض على قسمين لانه اما نعلم عدم بيان بخلافهم من الشّريعة او لا نعلم ذلك بل كنا متحيّرين فان كان الاول فلا شكّ فى كونه حجّة لان القوة العاقلة حجّة قطعا فلا يكون هذا دليلا اخر بل هو مرجعه الى احد الادلة المتقدّمة و ان كان الثانى فهو حجة ايض لان عدم ورود بيان على خلافهم فيه تقرير للمعصوم لهم على ذلك فيكشف عن كون ما ذهبوا اليه حقا و اما ما نحن فليس من هذا القبيل لورود المنع الظنى من العمل بالظن لورود الايات و الاخبار الكثيرة فى ذلك كما هو ظاهر و معلوم ان بناء العقلاء لا يختلف فى الموارد فيكون هذا الظنّ ايض حجّة فان قلت ح يقع التعارض بين هذا الظن فى المسئلة الاصولية و الظنون الكثيرة فى الموارد الفرعيّة و لا ريب ان الترجيح مع الثانى لكثرتها قلت لا شكّ ان بناء العقلاء و اهل العرف و العادة على تقديم الظنّ الاصولى لكونه واردا كما لا يخفى و اما الثالث فلا يكون بنائهم حجّة و كاشفا عن مستند معتبر اذ بناؤهم قد يكون له مستند معتبر و قد لا يكون له مستند معتبر كما فى بناء الكفار على العمل بالظنّ و لذا منعهم اللّه عن العمل به فان قلت ذلك نظير مسئلة الشهرة فكما انتم تقولون بكون ذهاب المعظم كاشفا عن المستند تقول ان بنائهم يكشف ايض عن المستند قلت نحن نقول بكون بنائهم كاشفا عن المستند و لكن كون المستند بحيث يكون معتبرا غير مسلّم فت فان قلت فلو لم يكن بناء العقلاء حجة فكيف تمسّكتم به فى اثبات حجية الاستصحاب و فى اثبات ان اشتغال الذمة اليقينى يقتضى البرائة اليقينية و فى ان مقدّمة الواجب واجبة و فى ان التبادر و عدم صحّة السّلب حجّة و غير ذلك من المقامات التى تمسكتم ببناء العقلاء قلت نحن لا نقول بحجية الاستصحاب لاجل بناء العقلاء بل للمركّب منه و من غير من الادلة و تمسّكنا به فى ان اشتغال الذمة اليقينى يقتضى البرائة لكونه موافقا لحكم القوة العاقلة و اما التمسّك فى حجيّة التبادر و نحوه و وجوب المقدّمة ببناء العقلاء فمم لان تمسّكهم ببنائهم انما هو لكون المرجع فى اثبات اللغات هو اهل العرف فالتمسّك فى امثال هذه المقامات لا يكون ببناء العقلاء بل بفهم اهل العرف و العادة و فهم العرف حجّة كما هو مقرّر فى محله و بعبارة اخرى بناء العقلاء فى الامور التى يكون بيانها مختصّا بهم كما فى فهم اللغات و التجارات و امثالها و اما فى الامور التى يكون بيانها مختصا بالشارع او يكون لهم فيها ايض بيانا كما فى وجوب قصد الاطاعة فان اهل العرف حاكمون بوجوب قصد الاطاعة كما ان الشارع يقول به و من شانه بيانه فلا حجيّة لبنائهم فى غير الصورتين الاوليين فتدبّر فان المسئلة محل اشكال فقد تم المقام الاول من المقامات الستة و الادلة المذكورة فيها ايض فى الحقيقة ستّة و الدال على المطلوب منها اثنان و هو الدليل الاول و ما نقل عن سيّد الاستاد من قاعدة الاشتغال‌ المقام الثانى‌ فى حجية الظنّ فى المسائل الاصولية التى هى العوارض لمبان الاحكام الشرعيّة اعنى الادلة الاربعة اى الكتاب و السّنة و الاجماع و

دليل العقل و قد عرفت ان المدارك لحجيّة الظنّ فى المقام الاوّل فى الحقيقة ستّة و ان المثبت للمطلوب ليس الا الاول و الرابع و يجرى هنا هذه الوجوه مع وجه اخر سياتى الاشارة اليه انش و الحق عدم حجية الظنّ فى المسائل الاصولية لعدم تماميّة واحد من الادلة اما الوجوه الاربعة التى لم يكن مثبتة لحجيّة الظنّ فى المقام الاول فلما مرّ و قد عرفت انها لو كانت تامة لكانت مقتضية لحجيّة الظنّ فى هذا المقام ايض و اما الاول فلانه يتصور تقريره بوجهين الاول ان لا تنضم الى المسائل الفرعيّة بل يجرى فيها بخصوصها بان يق لا ريب فى انا مكلفون فى المسائل الاصولية كما فى مسائل الفرعيّة بعين ما كلف المشافهون و الحاضرون به و لا شك ايض فى ان باب العلم القطعى بهذه الاحكام بكلا قسميه منسد كما مرّ بيان المقدّمتين فى المقام الاول فح يجب العمل بالظن لبطلان الاحتمالات المتصورة المتقدم ذكرها بما تقدم و فيه ان المقدّمة الثانية اعنى مقدّمة الانسداد مم ان اردت بكونه فى الجميع او فى الاغلب بحيث يحصل القطع بالمخالفة لو رجعنا الى الاصل بعد ثبوت حجيّة الظنّ قطعا فى المسائل الفرعية فان هذا يوجب انفتاح باب العلم فى كثير من المسائل الاصولية مثل مسئلة ان الظنّ الحاصل من الشهرة حجة ام لا و مسئلة ان الظنّ الحاصل من الاجماع المنقول او الظنى او عدم الخلاف او فتوى المفتى او الاستقراء او الخبر الواحد الضعيف او الصّحيح او الحسن او المرسل الى غير ذلك هل هو حجّة ام لا فان هذه المسائل الاصولية و نظايرها باب العلم فيها مفتوح و نعلم ان الظنّ من المذكورات حجة نعم اقل قليل من مسائله باب العلم فيها مسدود مثل مسئلة ان الاستصحاب هل هو حجة من باب السّبب ام لا و مسئلة حجية الخبر من باب التعبّد و هكذا نظاير ذلك و بالجملة ليس المسائل التى انسدّ فيها باب العلم بحدّ يوجب العلم بالمخالفة فلو كان المقصود من انسداد باب العلم فى المسائل الاصولية هو الانسداد بالجميع او الاغلب او بحدّ يوجب العلم بالمخالفة فالمقدّمة الثانية ممنوعة و اما المقدّمة الثالثة اعنى دوران الامر بين الاحتمالات و بطلان الجميع غير احتمال الظنّ فمسلّم على هذا الفرض و ان اردت من انسداد باب العلم فيها هو الانسداد فى الجملة و لو فى بعض المسائل و ان لم يكن كثيرا فالمقدّمة الثالثة اعنى بطلان جميع الاحتمالات الا الظنّ باطلة اذ لا ضير فى الاخذ بالموهوم لاجل كونه مطابقا للاصل و لا يردّه هنا ما يرده سابقا و بعبارة اخرى لا دليل على عدم جواز الرجوع الى الاصل ح اذ المانع من الرّجوع الى الاصل هو لزوم المحذور اعنى المخالفة القطعيّة و معلوم عدم لزومه هنا فالمرجع هو الاصل سواء كان موافقة الظنّ او الوهم و المراد بالاصل‌