القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٣٦ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

فى الصّلوة يحتمل كونه هو المامور به الواقعى فلا يجوز قطعها لكون القطع حراما فتدبر فان قلت سلّمنا مقتضى قاعدة الاشتغال هو الحكم بالركنية و كون التمسّك بالاستصحاب هنا دوريّا فيجب عليه الاتمام و الاعادة فى هذه الصورة و لكن ذلك مم فى غيرها اذ الصّور هنا اربعة لانه اما يكون ملتفتا الى هذه المسئلة قبل الدّخول فى الصّلوة او لا يكون ملتفتا قبل ذلك بل يلتفت اليه بعد الدّخول و على الاوّل اما يكون سهوه مستمرا الى بعد الخروج عن الصّلوة او لا بل يلتفت فى الصّلوة انه سهى عن الجزء الفلانى و على الثانى امّا يكون عدم التفاته و عدم تفطنه لاجل تقصيره او لاجل قصوره قد عرفت انه لا يصحّ التمسك بقاعدة الاشتغال فى الصورة الاولى و مقتضى الاصل هو البرائة و ما تمسكت به من اخبار الاحتياط فى اثبات الركنية فى هذه الصورة غير صحيح لكونها ضعيفة و لا جابر لها هذا و قد عرفت ان مقتضى قاعدة الاجزاء و استصحاب عدم التكليف و اصالة البرائة هو عدم الركنية و لا يلزم الدّور المتقدّم ذكره هنا كما لا يخفى و كذا الصورة الاخيرة من الصورتين الاخيرتين فان مقتضى الاستصحابين المتقدم ذكرها هو عدم الركنية و كذا مقتضى قاعدة الاجراء و لا يلزم الدّور هنا قطعا لدخوله فى الصّلوة على وجه الصّحة لان المفروض عدم التقصير و اما الصورة الاولى من هاتين الصورتين فحكمها حكم صورة العمد فعبادته فاسدة لعدم دخوله على وجه الصّحة فحكمك بان الاصل هو الركنية مط لا وجه له قلت الحكم بالركنية متعين فى جميع الصور اما الصورة الثّانية من الصورتين الاوليين فلما عرفت و اما الصورة الاولى منهما اما اوّلا فلان التكليف بالامر النفس الامرى و الصّلوة الواقعى ثابت و باتيان هذه الصّلوة الخالية عن هذا الجزء نشك فى ارتفاع التكليف فمقتضى الاصل هو البقاء و ما ذكرنا سابقا من انه لم يكن مكلّفا بالواقع لا تعليقيا و لا تنجيزيا كلام لا وجه له بل هو مكلّف بالواقع منجزا و الواقع منه مطلوب و غاية ما يلزم من عدم تقصيره هو رفع المؤاخذة عنه سلّمنا عدم علمنا بكونه مكلّفا بالواقع و لكن نقول ان التكليف ثابت و المكلف به مشتبه بين الامر النفس الامرى و بين هذه الصّلوة المعتقد انها صلوة و ما ذكرته من ان كون هذا مكلفا به يقينى فتعين الامر الداير بين الامرين اذ معلوم ان الدوران لاشتباه المكلّف به فاذا تعيّن كون احدهما مكلفا به فلا يبقى اشتباه كلام وجه لان تعيين الاتيان بهذا انما هو من باب المقدمة لا من باب الاصالة فلا يحصل القطع بارتفاع التكليف فمقتضى الاستصحاب بقائه و امّا ثانيا فلان ما ذكرته من عدم لزوم الدّور فى هذه الصورة كلام لا وجه له بل لا تفاوت بين الصّورتين و التمسك بقاعدة الاجزاء هنا مستلزم للدّور ايض بيانه ان التمسّك بقاعدة الاجزاء و الحكم بكون هذه الصّلوة الواقعية مجزية موقوف على وجه الصّحة و هو موقوف على العلم بالمسئلة و هو موقوف على التمسك بهذه القاعدة لان المفروض ان الدليل على العلم بانها مجزية و مسقطة للتكليف هو هذه القاعدة فيلزم المحذور و اما ثالثا فلانا نقول لا دليل على اعتبار اصالة البرائة هنا اذ الأخبار و الايات غير شاملة لهذا المورد و بناء العقلاء ان لم يكن على الاتيان بالفعل ثانيا و الحكم بالركنية لم يكن على العمل باصالة البرائة و كذا القوة العاقلة بل نقول ان القوة العاقلة حاكمة بلزوم الاتيان و عليه بناء العقلاء و ما ذكرته سابقا من ان بنائهم انما هو فى اوامرهم دون الاوامر الشّرعية كلام لا وجه له لان بنائهم فى المقامين على هذا نعم يحكمون بلزوم الاتيان ثانيا اجتهاد او كون الجزء المشكوك فيه لا بد منه فى جميع الحالات كك لما ثبت عندهم من غلبة التوصلية فى اوامرهم دون التعبّدية و امّا فى الاوامر الشرعية فيحكمون بذلك من باب الفقاهة فثبت ممّا ذكرنا ان الاصل هو الركنية فى هذه الصورة ايضا و امّا الصورة الاخيرة من الصورتين فالحكم بالركنية فيها ايض متعين اما اوّلا فلان العمل بالاصل قبل الفحص غير جايز و اما ثانيا فلانّه لا دليل على اعتبار هذا الاستصحاب لان بناء العقلاء على عدم اعتبار مثله و الاخبار واردة على وفق بنائهم و اما ثالثا فللاجماع المركّب فان كل من قال بان الاصل هو الرّكنية قال مط و لم يفرق بين الصور المتقدّمة من هذه الجهة اى من جهة ترك الجزء سهوا فانه لا يفرق بين كون الشّك بدويا و اثنائيا و الجاهل الغير المقصر غاية ما يلزم من عدم تقصيره هو كونه‌

كالعالم فكما ان العالم لو سهى يجب الاتيان فكذا الجاهل ايض لو سهى يجب عليه الاتيان و كما ان العالم لا يكون مستحقا للعقاب فكذا الجاهل الغير المقصّر و بالجملة حيثيته الجهل غير حيثية السّهو و الجاهل الغير المقصر معذور من جهة الاوّل لا الثّانى و كل من لم يقل بالركنية لم يقل مط فان قلت نحن نعكس الاجماع المركب فنقول اذا ثبت الحكم بعدم الركنية فى هذه الصورة بواسطة قاعدة الاجزاء و استصحاب الصّحة فيحكم بعدم الركنية فى غيرها ايض قلت هذا كلام فاسد لان مناط الحكم بعدم الركنية فى هذه الصورة مرجعه الى اصالة البرائة كما اشرنا اليه و مناط الحكم بالركنية فى الصورتين المتقدّمتين هو اصالة الاشتغال مضافا الى اخبار الاحتياط و بناء العقلاء و لا ريب ان الثانى مقدّم على الاوّل و امّا القسم الثانى من الاقسام الثلثة فى هذه الصورة و هو الشّك بين وجوب الشئ ركنا و عدم وجوبه مط فالحكم بالركنية متعين على المذهبين اى مذهب القائلين بالركنية فى القسم الاوّل و مذهب القائلين بعدم الركنية اما على مذهب الاولين فالوجه واضح و اما على مذهب الاخرين فلان مقتضى قاعدة الاشتغال هو الحكم بوجوب الاتيان فى حالة العمد و مقتضى الادلّة الدّالة على عدم الركنية هو عدم وجوب الاتيان فى حالة السّهو و العمل بهما غير ممكن لان لازم العمل بهما هو الحكم بالجزئية اى بالوجوب فى حال العمد و عدم الوجوب فى حال السهو مع انا قاطعون بعدم جزئية بل هو اما جزء ركنى او ليس بواجب اصلا فلا بد من ترجيح احد الاصلين و لا ريب فى ورود قاعدة الاشتغال على البرائة بحكم العاقلة و بناء العقلاء ثم اعلم ان ههنا كلام و هو ان العلماء عنونوا مسئلتين الاولى ان الاتيان بالمامور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا فنسب الى المشهور بل الى الكل ان الحق هو الاول و الثانية فى ان مقتضى الاصل هو الركنية او الجزئية فنسب الى المشهور انهم قالوا بان الاصل هو الرّكنية و لا يخفى ان هذين الكلامين متناقضان لان معنى الاجزاء هو عدم لزوم الاتيان بالفعل ثانيا قضاء و اعادة مط سواء كشف الفساد بحسب الامر الاولى ام لا و بعبارة اخرى الاجزاء عبارة عن اسقاط التكليف مط سواء كان بالنّسبة الى المامور به الواقعى او الظ و لازم هذا هو عدم وجوب الاتيان ثانيا لو اتى بالفعل خاليا عن هذا الجزء المشكوك فى ركنية ساهيا و مقتضى القول بان الاصل هو الركنية هو وجوب الاتيان و مقتضى القول بان الاصل هو الركنية هو وجوب الاتيان به فى هذه الصورة فلا بد اما من منع تحقق الشهرة فى المسئلة الثانية او القول بانهم غفلوا فى هذه المسئلة الاخيرة عمّا بنوا عليه فى المسئلة الاولى و الظ انه لا وجه بمنع الشهرة و كذا نسبه الفعل اليهم ايض فى غاية الفساد بل يمكن القطع بعدمه فح لا بد من بيان وجه فنقول غاية