القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٣٥ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

بفساد العبادة متعين لان المفروض ان وجوبه فى الجملة يقينى فاذن نقول لا شك و لا ريب ان فى حالة السّهو لا يكون مكلفا الا بما اتى به و يكون مستشعرا بانه يجب عليه اتيانه بحيث لو تخلّف عنه لكان عبادته باطلة و ذلك لان تكليفه بغيره فى هذه الحالة تكليف بما لا يط فما كان مكلّفا به لا يكون مقتضاه الحكم بركينة هذا الشئ كما هو واضح و الاشتغال بغيره غير ثابت حتى يكون مقتضاه الحكم بركنية هذا الشئ و بالجملة التمسّك بقاعدة الاشتغال لا وجه له لعدم ثبوت الاشتغال بغير ما اتى به و ذلك امر واضح معلوم و امّا الثانى فلان المستصحب الذى يحكم ببقائه لا يخ اما ان يكون هو الامر الواقعى الذى تعلق بالمهيّة المركبة من امور عديدة معلومة او يكون المهية المامور بها حين السّهو و الغفلة او يكون هو الامر الداير بين الامرين و استصحاب كل واحد من هذه الامور الثلثة باطل امّا الاوّل فلان الامر بالمهيّة النفس الامرية الذى اردت استصحابه اما تعليقى او تنجيزى و الثانى معلوم البطلان لاستلزامه التكليف بما لا يطاق لان تكليفه بالامر النفس الامرىّ حين السّهو و الغفلة عين التكليف بما لا يطاق و الاوّل لم يكن ثابتا حتى يستصحب لانه معلق على عدم الغفلة و السّهو فحين الغفلة و السّهو لم يكن مكلّفا بشئ حتّى يستصحب و امّا الثانى فبطلانه ظاهر لان المفروض انه اتى بما كلف به فى هذه الحالة فلا معنى للحكم ببقائه و اما الثالث فلان المكلف به لا يكون دايرا بين الامرين بحيث يوجب الاجمال لان التكليف باحدهما يقينى و انّما الشك فى التكليف بالاخر و هو فى بدو الامر مشكوكا فيه او متيقن العدم كما نحن فيه فلا معنى لاستصحابه على التقديرين فح القول بان مقتضى الاصل هو عدم الركنية متجه نظرا الى عدم الدّليل على لزوم الاتيان ثانيا مع كونه مطابقا لاستصحاب عدم التكليف فان قبل الالتفات قاطع بعدم التكليف و بعده يشك فى ارتفاع هذه الحالة و بقائها و معلوم ان مقتضى الاصل هو الثانى مع ان مقتضى الاتيان بالمامور به على وجهه هو سقوط التّعبد هذا و يمكن ان يجاب عن هذا الكلام بان مرجع هذه الوجوه الى عدم الدّليل على لزوم الاتيان به و هو هنا موجود و هو الاخبار المتقدمة الدّالة على لزوم الاحتياط خرج ما خرج و بقى الباقى تحت العموم و بناء العقلاء فان بنائهم على لزوم الاتيان بعد الالتفات فى هذه الصورة كما هو ظاهر على من اطلع على طريقتهم و لكن يمكن الخدشه فى بناء العقلاء بان بنائهم فى اوامرهم مسلّم لكونها توصلية محضة و امّا فى اوامر الشارع فلا سيّما بعد ملاحظة ان كثيرا من الموارد التى وقع الشك فى الجزئيّة و الركنية ثبت كونه جزء و بتقرير اخر انه لا شك و لا ريب فى ان بناء العقلاء ليس على لزوم الاتيان بعد ملاحظة ان اغلب الاجزاء التى يجب الاتيان بها و يوجب الاخلال بها فى حالة العمد فساد العبادة لا يضر الاخلال بها سهوا بالعبادة بل العبادة بدونها صحيحة و ذلك امر ظاهر معلوم ثم اعلم ان ما ذكرناه من ان مقتضى الاصل هو البرائة و لا يصحّ التّمسك بقاعدة الاشتغال انما هو فى الشكّ فى الركنية بعد الفراغ من العبادة و اما فى الاثناء كما لو التفت فى الصّلوة انه ترك الجزء الفلانى فشك فى كونه ركنا بمعنى انه يجب عليه ح اعادة الصّلوة ام لا فلا شك ح فى صحة التمسّك بقاعدة الاشتغال فان مقتضاها ح الحكم بكونه و كنا فان اشتغال الذمة بالصلوة يقينى و لا يحصل القطع بالبرائة الا بعد الاتيان بها مع هذا الجزء المشكوك فيه و الفرق بين هذا القسم و الاوّل ظاهر فان فى الاوّل قطع بارتفاع التكليف الصّلوتى و فى هذا القسم قاطع ببقاء التكليف الصلوتى و انما يشك فى ارتفاعه باتمام هذه الصّلوة ام لا فمقتضى اصالة الاشتغال هو الحكم بعدم كون هذه الصّلوة مجزية و مسقطة للتكليف فان قلت العمل بقاعدة الاشتغال ح غير ممكن لان الامر داير بين المحذورين لان من قال بكون هذا الجزء و كنا يقول بوجوب الهدم و حرمة الاتمام و لا ريب انه كما يحتمل ذلك كذا يحتمل وجوب الاتمام كما هو مذهب القائل بعدم الركنية و يؤيّد هذا استصحاب الصّحة السّابقة بحسب الاجزاء المتقدمة فان قبل هذه الحالة قاطع بصحة هذه الاجزاء المتقدّمة الماتى بها و سقوط التعبد بها فمقتضى الاصل هو الحكم بالبقاء و استصحاب الامر بالاتمام فانه لا شك قبل هذه الحالة مامور باتمام هذه الصّلوة و بعدها يشك فى بقائه‌

و ارتفاعه فمقتضى الاصل هو اتمام هذه الصّلوة فاذن نقول الاشتغال بهذه الصّلوة ح يقينى و غيره مشكوك فيه فمقتضى الاصل هو برائة الذّمة عنه قلت مقتضى قاعدة الاشتغال هو الأتمام و الاعادة كما فى صورة دوران الأمر بين المتباينين كما فى صلوة الظهر و الجمعة و تيقن وجوب الاتمام انما هو من باب المقدّمة و احتمال انه هو المامور به و ما تمسكت به من الاستصحابين لا يجوز الاعتماد عليهما لان الشك سار فى المتيقن السابق فان الشّك فى الصّحة فى الحالة الثانية يوجب الشك فى الصّحة فى الحالة الاولى و قد قرر عندنا ان هذا القسم من الاستصحاب لم يكن معتبرا فان قلت ما ذكرته من كون الشك ساريا مسلم بالنسبة الى المامور به الواقعى و غير مسلّم بالنسبة الى المامور به الظاهرىّ فان القطع حاصل لنا فى الان الثانى بكونه صحيحا و مطابقا للامر الظاهرى فى الان الاوّل قلت معنى كون الشّك ساريا هو هذا سلّمنا و لكن التّمسك بهذا الاستصحاب دورى و ذلك لان صحّة التّمسك بهذا الاستصحاب فرع الدخول فى الصّلوة صحيحا و الدخول فى الصلوة صحيحا فرع العلم بالمسئلة و العلم بالمسئلة موقوف على العلم بعدم الركنية و العلم بعدم الركنية موقوف على صحة التمسّك بالاستصحاب فيلزم الدور المضمر بوسايط لا يق لا نم وجوب العلم بالمسئلة اذ لا دليل يدل على ذلك قلت سلّمنا و لكن يكفينا احتمال وجوبه فان مع هذه الاحتمال يتوقف صحة الدخول على تحصيل العلم بمقتضى قاعدة الاشتغال فان قلت فعلى هذا يكون صلوته هذه فاسدة و لا يجب اتمامها لانه لا دليل على وجوب الاتيان بها الا الاشتغال بالصّلوة الواقعيّة و لا ريب انه اذا اتى بها ثانيا مع هذا الجزء يكون مجزيا فى اسقاط هذا التكليف فلا دخل فى اتمام هذه الصلوة فى حصول الامتثال بالتكليف الصّلوتى فلا يجب عليه اتمامها اذ الداعى على وجوب الاتمام ليس الا كونها مقدمة للقطع باتيان المامور به و قد عرفت انه لا مدخلية له فى ذلك قلت لا نم ان المقتضى لاتمام هذه الصلوة ليس الا الاشتغال البدوى بالصّلوة بل الداعى على وجوب الاتمام انما هو الاشتغال الاثنائى فان بعد الدخول‌