القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٣٧ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

غاية ما يمكن ان يوجه كلامهم و يرفع التناقض بين كلامهم لا يخ من احد من الوجوه الثلثة الاول هو ان يكون الكلام فى هذه المسئلة فى بيان الصغرى اى بيان انه هل يكون بدون الاتيان بهذا الجزء فى حالة السهو اتيا بالمامور به على وجهه ام لا كما اخترناه ان الدّخول على وجه الصّحة فى الصلوة موقوف على العلم بالمسئلة الى اخر ما قلنا فى ايراد الدور و منعنا بواسطة الدّخول فى الصّلوة على وجه الصّحة فلا يكون اتيا بالمامور به على وجهه و الكلام فى المسئلة الاولى فى بيان الكبرى و انه اذا اتى بالمامور به على وجهه فالحكم ما ذا الثانى هو ان يرتكب التخصيص فى مسئلة الاجزاء بان تخصيصه بما اذا اتى بالمامور به الواقعى الاختيارى او تخصيصه بالمجعولات الشرعية او قلنا بشموله الاحكام العقليّة الغير الناشية من السهو و النسيان ايض كما فى الحكم العقل الناشى من الجهل و من الاضطرار كالحكم بحجية الظن المطلق للمجتهد فبارتكاب اى من هذه الثلثة يرتفع التناقض اما الاوّل فلان الكلام فى المسئلة الأولى فى صورة الاتيان بالمامور به الواقعى على وجهه و الكلام فى صحّة ورود الامر بالاعادة و القضاء و عدمه او سقوط الامر و عدمه فى هذه الحالة و الكلام فى هذه المسئلة انما هو فى صورة عدم الاتيان بما هو تكليف اولى و امر اختيارىّ فهل مقتضى الاصل هو الحكم بوجوب الأعادة ح حتى يكون الجزء الذى لم يات به ركنا او بعدمه حتى لا يكون و اما الثانى فلان الكلام فى المسئلة الاولى فى انه اذا اتى بما جعله الشارع بدلا عن الواقع كالطهارة المستصحبة و العمل بالظنون المخصوصة و الصّلوة بالطهارة الترابيّة هل يكون مسقطا لنسخ التكليف ام لا و الكلام فى هذه المسئلة فى انه اذا اتى بالعبادة بالامر العقلى الناشى عن السّهو و النسيان عن اتيان جزء او بالامر العقلى مط فهل الاصل فيه الحكم بوجوب الاعادة ام لا فذهب المشهور هنا الى وجوب الاعادة و لا ينافى هذا ذهابهم الى عدم وجوب الاتيان فى صورة الاتيان بما جعله الشارع بدلا عن الواقع مط و لو بعد كشف الفساد و من هنا ظهر وجه رفع التناقض بارتكاب الثالث ايض و لا ريب ان هذين الوجهين ايض مخدوشان اما الاول فلان هذا الكلام صحيح ان لم يتمسكوا باستصحاب الصّحة و بقاعدة الاجزاء فى صورة عدم الاتيان بالجزء المشكوك فيه و هو خلاف المشاهدة منهم و امّا الثانى فالاوّل منه فاسد قطعا لان تخصيص النزاع بهذه الصورة فى مسئلة الاجزاء غير صحيح من العلمآء بل ادخاله فيه ايض غير صحيح و قد اشرنا فى مسئلة الاجزاء الى ذلك و بينا وجه عدم الصحّة فراجع و تذكر و اما الثّانى فهو مناف لتمسكهم بقاعدة الاجزاء فى الاحكام العقلية خصوصا فى الاحكام العقلية الناشية عن السّهو و النسيان و من هنا ظهر وجه فساد الثالث ايض مع ان التفرقة بين الاحكام العقلية من دون جهة داعية تحكم بحت و الوجه الثالث فى رفع التناقض هو ان يق نقل القائلين بالركنية فى صورة ترك الجزء المشكوك فيه فى العبادة سهوا انما قال بعضهم بذلك لاجل منعه الدخول على وجه الصحّة فيكون الكلام فى هذه المسئلة فى بيان الصغرى و قال بعضهم بذلك لاجل تخصيصه مسئلة الاجزاء بالقسم الاوّل او بالقسم الثانى او بالقسم الثالث و قال بعضهم بذلك لاجل غفلته عما بنى عليه فى المسئلة الاولى فلا يلزم ما ذكرنا من المحذورات على الوجهين المتقدمين على هذا الوجه كما يظهر بالتامل فت ثم اعلم ان ههنا كلاما اخر و هو ان الظ من القائلين بان مقتضى الاصل هو الركنية عدم التفرقة بين ما ثبت ركنية اجتهاد او بالدليل و بين ما ثبت ركنيته فقاهة و بالاصل فكما ان الصّلوة محكومة بالفساد بعد عدم الاتيان بالركن الاجتهادى سواء كان فى الاثناء او بعد الفراغ فكذا محكومة بالفساد عندهم بعد ثبوت عدم الاتيان بالركن الذى ثبت ركنية بقاعدة الاشتغال فيحكمون بهدم الصّلوة ح و هو محل كلام و مناقشة فان الحكم بالركنية ناش من جهة قاعدة الاشتغال و مقتضاها الحكم بعدم جواز هدم الصلوة بل مقتضاها وجوب الاتمام و الاتيان بها ثانيا و ذلك لاحتمال ان يكون المامور به الواقعى هو هذه الصّلوة بدون هذا الجزء اذ يحتمل ان يكون جزء فى الواقع لا ركنا فتركها يحتمل ان يكون حراما فلا يجوز هدمها بمقتضى قاعدة الاشتغال اذ لا شك فى كونه فى هذه الحالة مكلفا بشئ و لا يعلم بانه هو هذه الصّلوة بدون هذا الجزء او مع هذا الجزء و مقتضى القاعدة المذكورة هو الاتيان بهما كما

فى اشتباه المكلّف بين امرين متباينين فتدبر و اما القسم الثالث من الاقسام الثلثة و هو صورة دوران الامر بين الركنية و الجزئية و عدم الوجوب راسا فالقائلون بالركنية فى القسمين الاولين يلزمهم القول بالركنية هنا لاتحاد المناط و اما القائلون بان الاصل هو الجزئية فحكمهم بالجزية هنا متعين لان احتمال الركنية مدفوع بالادلّة التى تمسك بها فى رفعها فى القسم الاوّل و احتمال عدم الوجوب راسا مدفوع بقاعدة الاشتغال لان الكلام هنا انما هو مع القائلين بوجوب الاحتياط فى هذا المقام لا مع القائل بوجوب الرّجوع الى اصالة البرائة ان الحكم بعدم الوجوب فى هذا القسم و سابقه و بالجزئية دون الركنية فى القسم الاول متعين و امّا الصّورة الثالثة و هى ما علم وجوب شئ فى العبادة و لم اعلم بكونه واجبا نفسيا او غيريا فالحكم بالغيرية متعين لوجوه ثلثة الاول مقتضى قاعدة الاشتغال فان مقتضاه الحكم بالغيرية كما تقدّم بيانه و الثانى مقتضى اصالة عدم الوجوب النفسى فان الوجوب النفسى تكليف مستقل يترتب عليه بخصوصه العقاب بخلاف الوجوب الغيرى فانه فى الحقيقة لا يكون تكليفا فلا يجوز ان يقول قائل بان الشك هنا انما هو فى الحادث لا فى الحدوث فلا يجوز التمسّك بالاصل و الثالث الدليل الاجتهادى الكاشف من الواقع و هو انه لا شك و لا ريب فى ندرة وجوب الشئ فى العبادة من باب التعبد المحض فان غالب الواجبات فى العبادات انما هو بواسطة اشتراط صحتها او تحققها عليه اما لكونه جزءا و شرطا لها و الظن يلحق الشئ بالاعمّ الاغلب فيجب الحكم بكونه جزء لذلك‌ و امّا الصّورة الرّابعة و هى ما علم بوجوب شئ فى العبادة نفسيّا و شك فى كونه واجبا غيريّا ام لا فالحكم بكونه واجبا غيريّا ايض متعين و الوجه واضح ممّا تقدم فلا نعيد فلنختم الكلام فى هذا القسم من المجمل العرضى المرادى ببيان مسئلتين الاولى فى انه اذا ثبت وجوب شئ فى العبادة تعبدا و علمنا بعدم كونه جزء و لا شرطا للعبادة فهل يوجب الاخلال به فساد العبادة ام لا الحق هو الثانى فلنبين اولا الصورة المتقدمة فى المقام فنقول اما يكون وجوب هذا الشئ فوريا او لا و على الاوّل اما يكون تقييديا او لا بل تكون المهية مطلوبة مط و ايجادها فى ضمن الخصوصيّة مطلوب اخر فيكون من قبيل الحج و اما يكون الامر مشتبها فاما بين الاوّل و الثانى او الثانى و الثالث او الثالث و الأوّل او يكون الامر دايرا بين الثلاثة فهذه سبعة اقسام و على التقادير السبعة اما يكون هذا الواجب فى العبادة فعلا او قولا و على التقادير