القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٠٥ - قاعدة مدارك اعتباره

المتواتر كما ذكره بعض الاجلاء بل قد يحصل من فتوى جماعة من اصحاب الاجلاء كزرارة بن اعين و ليث المرادى و محمّد ابن مسلّم و امثالهم اصحاب العلم بان المعص راض بما افتى به هؤلاء الجماعة بل قد يحصل العلم من فتوى اثنين منهم بل من واحد و لكن لا يكون اجماعا كما لو افتى على ابن جعفر (ع) بشى‌ء فانه يحصل القطع من فتواه بانّ الحكم فى الواقع هو هذا و هذا و ان كان حجة و لكن لا يكون اجماعا و لا غيره من الادلة فعلى هذا حصر الادلة فى الاربعة المذكورة محمول على الغالب ثم لا يخفى ان وقوع الاجماع بهذا المعنى فى زمن الحضور و ما قاربه كثير بجميع الانواع حتى الاثنين اما فى زمان العينية فوقوعه ببعض انواعه مثل اتفاق الكل و المعظم كثير و لكن حصول العلم برضاه من اتفاق اثنين او خمسة او سبعة و امثالها الى ان يصل الى اتفاق المعظم قليل الوقوع و الفرق انّ البناء فى زمان الغيبة على الاجتهاد و الخطاء فيه غير عزيز فلا يحصل العلم بسهولة عادة و اما فى زمان الحضور فبناؤهم على السّمع و الرواية و الخطاء فيه قليل فيحصل العلم بسهولة و يمكن العلم برضاء المعط من الاتفاق الحاصل فى زمان الحضور للعلم بفتوى المتفقين مثل ان نعلم ان فى زماننا ان محمّد بن مسلم و زرارة بن اعين و امثالهما افتى فى هذه المسئلة بكذا فلا شك فى انه ح نقطع برضاء المعص فهذا ايض كالعلم بالاجماع فى زمان الحضور فكما يحصل العلم برضاء المعصوم فى زمان الحضور من اتفاق اثنين فكذا قد يحصل العلم برضاء من العلم باتفاق اثنين من ثقاته فى زمانه ثم اعلم انّ الكلام فى الاجماع يقع فى مقامات ثلثة الاول فى امكانه عقلا و الثانى فى وقوعه عادة و الثالث فى حجيّته و الظاهر ان الاختلاف فى المقامات المذكورة من العامة و امّا الخاصّة فالمجتهدون منهم لا ينكر احد امكانه و لا وقوعه و لا حجيّته و امّا الاخباريّون فانكروا وقوعه و اما امكانه و حجيّته فالثانى منهما لا يمكن انكاره و منكره كافر ان كان المنكر منكر الحجيّة الاجماع بطريقة القدماء و المتاخرين و لا ينكره احد من الاخباريّين قطعا و امّا الاول فالظ انه لا ينكره احد من الاخباريّين ايض و بالجملة قلة جمع الى اثبات وقوعه فنقول بعد ما عرفت بالعيان و الوجدان ان الاجماع واقع يرد ايض على الاخباريّين المنكرين لوقوعه انهم لا يتم مسئلة الا بضميمة الاجماع اما بسيطا او مركبا فلنات بامثلة لتوضيح المطلب فنقول ان من جملة المسايل الصوم و يفسد باكل شى‌ء ما و لو كان اطلاق الاكل بالنّسبة اليه مبين العدم و كذا بشرب قطرة من الماء و لو كان اطلاق الشّرب بالنّسبة اليه مبيّن العدم ايضا فلا يكون الكتاب و السنّة دالان على فساد الصوم بمثل هذا الاكل و الشرب لانصراف الاطلاق الى الافراد الشايعة و لا يدلّ عليه العقل ايض و ان دل لا يقولون بحجيّته و كذا الحكم بمطهريته ماء الكبريت و الزاج ليس الا للاجماع لما ذكرنا من انصراف المطلق الى الافراد الشايعة فان قلت حمل المطلق على الافراد الشايعة يكون فى صورة لا يكون قرينة على ارادة العموم و القرينة هنا موجودة و هو اتفاق العلماء و ان لم نقل بحجيته و لكن يصلح ان يكون قرينة على ارادة العموم قلت نحن نمنع وجود القرينة و لا نسلم اتفاق العلماء على انّ الاطلاق الوارد فى خصوص الاكل و الشرب عام و الاتفاق على الحكم غير الاتفاق على ارادته من اللفظ و اتفاقهم هنا انما هو على الحكم لا على ارادته من اللفظ فتدبّر و ايض ورد انه غسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه فمن اين يحكم بنجاسته ايض ايّها الاخبارى فان وجوب الغسل قد يكون للنجاسة و قد يكون لغيره و لا دلالة للامر الا على وجوب الغسل خاصّة و اما ان الغسل لكذا او لكذا فلا يدلّ عليه و ايض تعلق الخطاب بالرّجل فمن اين يحكم انّ حكم المرئة هو هذا و ايض ما الدليل على التعدى الى غير المخاطب و من المعلوم ان المناط فى الجميع هو الاجماع و يمكن ان يق انه لا شك فى ان المتبادر من اغسل ثوبك هو نجاسة البول فاذا ثبت ذلك يندفع البحث فى خصوص التعدى الى المرئة و الى غير المخاطب و الى غير الثوب للخبر الدال على تساوى الجميع فى وجوب الاجتناب عن النجاسة و ايض الرواية دلت على نجاسة ابوال ما لا يؤكل لحمه و امّا الارواث و لا يدل عليه‌

الرواية و لا غيرها من الاخبار فمن اين تحكم بنجاستها و ايض مسئلة ماء القليل احدى المسائل و فيه اقوال ثلثة الاوّل النجاسة مط و الثانى الطهارة مط و الثالث التفصيل بين الورودين و دليل كلّ من القائلين اخص من المدّعى و اتمامه انّما هو بضميمة الاجماع المركّب كما لا يخفى على من نظر الى ادلّة الطرفين و ايض الحكم بنجاسة الف كر من المضاف الا بملاقات قطرة من البول او غيره من النجاسات له ليس الا من جهة الاجماع لعدم شمول النّص لمثل هذا الفرد لان الاطلاق بالنسبة اليه مبين العدم و بالجملة من كان من اهل الحقّ و الانصاف يفهم انه ليس مسئلة الا تحتاج فى اتمام حكمها الى الاجماع اما بسيطا او مركبا و قد اورد على تحقق الاجماع بالدّور فقيل انه لا شك انّ العلم بالاتفاق موقوف على العلم بدخول شخص المعص او فى قوله فى جملة مجمعين لانه من جملة المجمعين و مع الشك فى اتفاقه لا يحصل العلم بالاتفاق و العلم بدخوله فى جملتهم موقوف على العلم بالاتفاق فالعلم على الاتفاق موقوف على العلم بالاتفاق و هذا دور و الجواب انّه للعلم بالاتفاق موقوف على العلم بدخول المعص اجمالا و العلم بدخول الاجمالى فى جملة المجمعين ليس موقوفا على العلم بالاتفاق بل الموقوف على العلم بالاتفاق هو دخوله تفضيلا و هذا ايراد من السّوفسطائية على اهل الاستدلال على الشكل الاول و اجابوا بما اجبنا و ايض ان ذلك الدور وارد ان قلنا بان الاجماع هو احد الاحتمالين الاولين الكاشف عن دخول شخصه او قوله و اما ان قلنا بان الاجماع هو احد الاحتمالين الاخيرين او هو الاتفاق الكاشف عن رضاه فح لا شك فى عدم ورود هذا البحث لان العلم برضاه كما يحصل من قوله (ع) يحصل من الاتفاق ايض فكما ان العلم بقوله لا يتوقف على مسبوقية العلم برضاه فكذا العلم بالاتفاق لا يتوقف العلم على مسبوقية العلم برضاه حتّى يرد ما ذكر و ايض هذا الايراد وارد على الشكل الاوّل مط فما هو جوابكم فهو جوابنا و هيهنا شكوك واهية اخر من العامة على المقامات الثلثة اعرضنا عن ذكرها لغاية ظهور فسادها و كذا للاخباريّين من الخاصّة ايض شبهات واهية ظاهر بعضها انكار المقام الاوّل و بعضها انكار المقام الثانى و بعضها انكار المقام الثالث و الاولى صرف ظهوره عن الاخير و ارجاعه الى احد الاوّلين لما عرفت من انّ انكار حجيّته على مذهبنا غير معقول او قلنا ان مرادهم ان كان حجيّته على طريقة العامّة لان ظ قولهم هو ان الاتفاق حجة و ان لم تكن كاشفا عن الواقع فتدبّر قاعدة فى انه هل يمكن تعارض الاجماعين المحققين بمعنى ان يكون الشخص فى زمان واحد قاطعا بقول المعص (ع) بطرفى النقيض بان يكون قاطعا بصدور القول منه بحرمة الجهر بالتّسمية مثلا سواء كان من جهة العلم بدخول شخصه فى اشخاص المجمعين‌