القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٠٦ - قاعدة مدارك اعتباره

او من جهة العلم بدخول قوله فى اقوالهم او غير ذلك مع كونه قاطعا بصدور القول منه بوجوبه ام لا يمكن الحقّ انه ممكن بالاجماع المصطلح عند القدماء بجميع الاحتمالات الاربع فانه لا امتناع فى ان يسئل السائل من جماعة يعلم انّ المعصوم فى جملتهم و قالوا جميعا ان حكم المسئلة كذا فسئلهم غيره او هو غدا من حكمها فاجابوه جميعا بضدّ الحكم السابق او علم بقوله فى جملة اقوال بان حكم المسئلة كذا ثم علم بقوله فى جملة اقوال اخر انه حكم فى هذه المسئلة بضدّ هذا الحكم لانفتاح باب التقية فى زمانهم فيكون احد الحكمين ظاهريّا ناشيا من التقية كما يتفق ذلك فى الخبرين المتواترين لفظا فالاجماع بطريقة القدماء سبيله سبيل الخبر فكما يقبل التخصيص لو كان عاما و التقييد لو كان مط و التاويل لو كان ظاهر او صدوره من جهة التقية و غيرها فكذا الاجماع عندهم قابل لجميع ما ذكر و كما انه يجب العمل بالخبر لو لم يظهر كونه للتقية فكذا يجب العمل بالاجماع ما لم يظهر كونه لاجل التقية فعلى هذا لا يجوز تقديمه على الخبر المتواتر لفظا مط لو تعارضا بل يجب الرّجوع الى المرجحات فعلى هذا العلم بقول المعص (ع) او صدور القول منه او برضاه التى هى اجماع عند القدماء لا يستلزم العلم بحكم اللّه الواقعى لاجل امكان ان يكون ما ذكر لاجل التقية و اما تعارض الاجماعين المحققين على اصطلاح الشيخ فغير ممكن لانه يشترط فى الاجماع عنده اتفاق الكل او ذهاب المعظم و من المعلوم انه لا يمكن ان يكون المعظم او الكلّ فى زمان واحد قائلين بالضّدين فكذا لا يجوز فى زمانين ايض بان يكون الاتفاق اللاحق كاشفا عن الخطاء فى الاتفاق السّابقة لانه يلزم خلاف اللطف و هو قبيح فلا يصدر من المعص (ع) اذا لم يصدر منه خلاف اللطف كان كل اتفاق حقّا واقعيّا و اما تعارض الاجماعين المحققين باصطلاح المتاخرين فغير جايز قطعا لان الاجماع عندهم عبارة عن الاتفاق الكاشف عن الرّضاء الواقعى و لكن يمكن تحقق الاجماع فى زمانين على المتضادين بهذا الاصطلاح و باصطلاح القدماء و الاتفاق الثانى يكشف من انه اخطا فى فهم الاجماع او لا و اما تعارض الاجماع عند العامة فغير ممكن ان قالوا بكونه كاشفا عن الواقع كما يظهر من تمسّكهم بحديث لا تجتمع امّتى فالاجماع عندهم ح كالاجماع عند الشيخ فلا يمكن يحقق الاجماعين المحققين على طرفى النقيض فى زمانين ايض و ان قالوا بكونه تعبديّا متمسّكا بالاية الشّريفة وَ مَنْ يُشاقِقِ‌ الخ فلا يمكن تعارضهما ايض بمعنى تحقق الاجماعين فى زمان واحد لان الاجماع عندهم عبارة عن اتفاق جميع الرؤساء و من المعلوم عدم امكان الاتفاق على الضدّين فى زمان واحد نعم يمكن الاتفاق على حكم بعد تحققه سابقا على ضدّه ثم اعلم انه حمل بعض المحققين كالشّهيد ره الاجماعات المدّعاة فى كلام الاصحاب على خلاف اصطلاحهم المدون فى كتبهم فيه اعتذارا لهم و وجه الاعتذار ظاهر انه ره لما زعم انّ الاجماع هو اتفاق الكل و راى ان الموارد التى ادّعوا فيه الاجماع ان الاختلاف موجود فحمل الاجماع فى كلامهم على احد الامور التى سنذكرها انش عنقريب و ليس وجه الاعتذار من جهة انّ الاجماع فى هذه الازمنة ممتنع التحقق كما زعمه بعض المتاخرين كصاحب المعالم و ليس نقل صاحب المعالم ره كلام الشهيد ره استشهادا على امتناع التحقق بل استشهد به لاجل اطلاقهم الاجماع على غير المعنى المصطلح عندهم من غير قرينة لان كلام الشهيد ره ليس فيه اشعار بان ذلك الاعتذار لاجل امتناع تحقق الاجماع حيث قال او ياؤل الخلاف بحيث يجتمع مع دعوى الاجماع فان ذلك يدل على انّ الاجماع ممكن التحقق و الا فلا معنى التاويل الخلاف فان تاويله انما هو لاجل ان يوافق مع دعوى الاجماع فاذا لم يكن الاجماع ممكن التحقق لم يكن التاويل الخلاف وجه و ايض من جملة محامل الاجماع التى يحمله فى كلامهم عليها هو عدم الظفر بالمخالف عند دعوى الاجماع فان الظ منه انّ المراد بالاجماع هو المعنى المصطلح و ادّعوه مع وجود المخالف لعدم الظفر به عين دعوى الاجماع و انّما قلنا انّ الظ هو هذا لانه يحتمل ان يكون مراده حمل الاجماع فى كلامهم على عدم الخلاف و وجه ظهور الاوّل انه لو كان مراده هذا المعنى الاخير لم يكن هذا اعتذارا لانه لم يبيّن وجه اطلاقهم الاجماع على هذا المعنى كما بينه فى الشهرة فانه بين ان وجه تسمية المشهور بالاجماع هو ان الاجماع عندهم اسم لها و كيف ما كان فلنرجع ان المحامل التى حمل الاجماع المدعى فى كلامهم عليها الاول الشهرة

فانه قال ان مرادهم بالاجماع المدّعى هو الشهرة و وجه الاطلاق انّ الاجماع اسم عندهم للشّهرة و الثانى ان مرادهم بالاجماع هو الاجماع فى الرّواية و اطلاق الاجماع عليه جرى على طبق رواية خذ بما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه و الثالث ان المراد هو معناه المصطلح و ادعوه مع وجود المخالف لعدم الظفر بالمخالف حين دعواه و الرابع المراد بالاجماع هو عدم ظهور الخلاف و لم يذكر الاخير و الثالث معا بل ذكر عبارة يحتملهما فهذان احتمالان لكلامه و الخامس تاويل الخلاف بحيث يجتمع مع دعوى الاجماع و زيد سادس و هو ان المراد بالاجماع عندهم هو الاجماع بطريقة الشيخ فالشّهيد قائل بانّهم لم يغفلوا فى اطلاق الاجماع على المذكورات و وجه الاطلاق هو ما ذكره و صاحب المعالم لما زعم ان يجعل الاجماع فى هذه الازمنة غير ممكن حمل الاجماعات المنقولة فى كلامهم على الشّهرة فقط كما هو ظاهر كلامه و قال بان العلماء غفلوا من ان هذا المستلزم للتدليس و مخالف للقاعدة ورد ما اعتذر الشهيد به و انت خبير بما فى هذين الكلامين اما فى كلام الشهيد ره و ما اعتذر به فيظهر بذكر المفاسد التى يرد على كل محمل اما على الاول اعنى الحمل على الشهرة اما اولا فبان الحمل على الشّهرة من دون قرينة مخالف لمقتضى القاعدة المبرهنة المسلّمة عندهم من ان استعمال اللفظ فى المعنى الذى هو خلاف الظ منه من دون نصب قرينة جلية غير جايز و ادعاء كون الاجماع اسما للشهرة مم اولا و ثانيا بعد فرض تسليمة يكون الاجماع حقيقة فى المعنيين و استعمال اللفظ المشترك فى احد المعنيين من دون قرينة ايضا غير جايز فكيف ارتكبوا مثل هؤلاء الفحول لمثل هذا المحذور مع التفاتهم و تفطنهم و ثانيا ان هذا الحمل مستلزم لان يدلسوا لان يكتبون فى كتبهم الاصولية معنى الاجماع و قالوا ان الاجماع عندنا هو هذا و مع هذا يستعملونه فى معنى لم ينبهوا على كونه حقيقة فيه عندهم و يكتبونه فى الكتب فهذا ليس الا التّدليس بالنسبة الى الفرقة اللاحقة و ان سلّمنا كون الاجماع عندهم حقيقة فى الشهرة و اسما لها و ثالثا ان الوجه الباعث لحمل الاجماع فى كلماتهم على خلاف مصطلحة عندهم ليس الا ما زعمه ره من ان اتفاق الكل شرط فى تحقق الاجماع و انت بعد