القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٢٣ - بيان مقامات

الشكّ فى كونها المتقدّم اليقينى من الميّتين اللتين احدهما الاب و الاخر الابن هل هو الاب او الابن و كذا استصحاب تحريم اخت الهند على زوجها اللازم لكون الميتة اليقينى موتها هى الاجنبية اذا كان الشك فى كون الميتة اليقينى موتها هل هى هند او اجنبيّة و هكذا و اعلم ان هيهنا مقامان الاول فى كون الاصل فى اللازم حجة فى نفسه بمعنى انه يحكم على بقاء الخبر و بقاء الطهارة و عدم وارثية الابن و عدم نكاح الاخت و هكذا و الحق انه حجة فى نفسه لعموم الادلة السّابق ذكرها الساملة بعمومها لما نحن فيه بل الظ ان كلّ من قال بحجية الاستصحاب قال بحجيّة الاصل فى اللازم فى نفسه قد ادّعاه العلامة الاستاد والدى ادام اللّه ايام افادته و الثانى فى كونه حجة فى اثبات الملزوم فقال قوم بالحجيّة مط و وجهه شمول الادلة و الاخبار فانّ معنى قوله و لا تنقض اليقين ابدا بالشك الحكم ببقاء احكام اليقين و لوازمه و عدم جواز نقض احكامه و لوازمه و لا ريب انه من لوازم اليقين ببقاء اللازم الحكم ببقاء الملزوم فلا بد من الحكم ببقائه و قال قوم بعدم الحجيّة مط و وجهه ان الظ من الرواية عدم جواز نقض احكام اليقين و لوازمه التى يكون لازمة لنفسه و ظاهره اللزوم لليقين ببقاء المستصحب الاحكام و اللوازم البعيدة الغير الاتفاقية و لا ريب انّ بقاء الملزوم فى مثل ما نحن فيه ليس من اللوازم الظّاهرة لبقاء اللازم فانه يمكن ان يكون الخبر باقيا و لم يكن العمرو داخلا بل كان الداخل زيدا لكن اذا قطعنا بانه ان كان زيدا فقد اكل الخبر و ان كان عمروا فقد بقى الخبر كان بقاء الخبر لازما لدخول عمرو و هو لازم اتفاقى لدخول العمرو و هكذا و الاخبار اما غير شاملة لعدم نقض هذا الحكم و اللازم او منصرفة عنه و قال قوم بالتفصيل بين اللوازم البينة و الظاهرة و بين غيرها فقال قوم بالحجيّة فى الاول دون الثانى و وجهه شمول الادلة للاول و انصرافها عن الثانى و هذا التفصيل قريب عن الصواب و ربما قيل بانه اذا لم يكن الاصل حجة فى الملزوم لكونه اصلا فى الحادث فيجوز نقض الاحكام الثابتة لليقين بالملزوم و من احكامه عدم بقاء لوازمه فلا يكون الاصل فى اللوازم معتبرا لكون نقض اليقين باللازم باليقين و هو اليقين بجواز نقض الاحكام الثابتة للملزوم و فيه ان عدم جواز العمل بالاصل فى الملزوم للمعارضة لا يوجب وجوب الحكم على خلافه بل يصير الملزوم مشكوكا لا معلوما خلاف ما كان سابقا فيكون الاصل فى اللازم بلا معارض فيجرى و يكون حجة فى نفسه هذا و لكن ظ العلماء ان الاصل فى اللازم لم يكن حجّة فى الاثبات‌ المقام الحاديعشر فى كلام استاد الكلّ فى الكلّ و قد مرّ تحقيق كلامه و بيان ما ذهب اليه و ما فيه فليراجع ثمة المقام الثانى عشر

فى بيان الاستصحاب فى الشك فى اقتضاء المقتضى و اعلم ان الظ من قدماء العلماء ان النزاع انما يكون فيه فالقائل بالحجية يقول بحجيّته و القائل بعدم الحجيّة يقول بعدم حجيّته و اما باقى الاقسام سواء كان الشك فى اتصاف الموجود بالرافعية او فى وجود الرافع فليس محلا للنزاع و يظهر ذلك من السّيد المرتضى حيث قال ان التسوية بين الحالتين و الزمانين تسوية دون دليل و من صاحب المعالم حيث قال بعد ذكر كلام المحقق اخيرا و هذا رجوع عما اختاره اولا و هو الحجية فيكشف ان موضع النزاع هو الشك فى اقتضاء المقتضى و الا فلا وجه لقوله و هذا رجوع الخ فيظهر ان كل من قال بحجية الاستصحاب قال بحجيته فى الشك فى اقتضاء المقتضى و هو الظ من كلام السيّد السّند السّيد محمّد ره حيث قال و هو مقتضى اطلاق الاخبار و كلام المعظم و السّيد مهدى اخيه و المختار حجيّته لعموم الادلة السابقة و قد نوقش فى الادلّة السّابقة بالنسبة الى الشّك فى اقتضاء المقتضى اولا بانّ بناء العقلاء ليس على الاستصحاب فى هذا المورد و الموارد الاجماعية لا يكون شئ منها فى الشك فى اقتضاء المقتضى و انما تكون فى غيره فلا يحمل هذا القسم عليها و فيه اولا انّ بناء العقلاء يكون على الاستصحاب و لو فى الشك فى اقتضاء المقتضى سلّمنا لكن بناء العقلاء ليس على الخلاف و ثانيا بان من جملة الموارد الاجماعية وجوب الصوم للرؤية و الافطار للرؤية و هو الشك فى اقتضاء المقتضى و ثانيا بان المعتمد فى الادلة هو الاخبار و هى فيما نحن فيه غير تامة اذ الاخبار انما تدلّ على عدم جواز نقض اليقين بالشك و لا ريب انه متصور عند التعارض و التعارض الحقيقى غير ممكن للزوم اجتماع به الشك و اليقين و هو مح فالمراد بالتعارض ان يكون شئ يوجب اليقين لو لا الشك و فيما نحن فيه ليس كك اذ اليقين باقتضاء المقتضى فى زمان لا يوجب اليقين باقتضاء المقتضى فى الزمن الثانى و اجيب عن ذلك بان فى الشك فى اقتضاء المقتضى الامر ايض كك لأنه مع فرض انتفاء الشكّ يكون اليقين ثابتا اذ اليقين بخلاف الحكم السابق مفروق عنه و امتناع ارتفاع النقيضين و فيه ان مراد المستدلّ لو لا اعتبار الشك لكان اليقين ثابتا و فيما نحن فيه ليس كك اذ لو لم يكن اعتبار الشكّ لم يكن اليقين ثابتا بل يمكن ان يكون الاعتبار بالدليل و فيه ايض ان المستدل قال لو لا الشك لكان شيئا يوجب اليقين و فيما نحن فيه ليس شيئا يوجب اليقين و رد بانه اذا فرض انتفاء الشك يكون القطع بوجود الحكم و لا ريب انه ممتنع ان يكون القطع بدون موجبه لأمتناع كون الاثر بدون المؤثر و المعلول بدون العلة و الجواب انه يصدق انه كان يقينا و عرض شكّ فيما نحن ايض فيكون موردا للحديث و قد توهم متوهم عدم جريان الاستصحاب فى الشك فى اقتضاء المقتضى لان الاستصحاب هو انسحاب الحكم الثابت اولا فى الزمان الثانى و لا ريب انه لا يمكن الا مع كون العلة قابلا للانسحاب و فيما نحن فيه لم يكن قابلا للانسحاب لعدم كون الاقتضاء معلوما و انما قيل انه مع عدم جريان الدليل الاول و ارتفاعه الاستصحاب جار لانه هيهنا امور الاول الدليل المثبت و الثانى مدلوله و الثالث الدليل المثبت للحكم فى الواقع و الرابع مدلوله و الخامس العلّة للحكم و السادس نفس الحكم و المعلول و انما يتعذر الاستصحاب ح بالنسبة الى الدليل المثبت لى و اما بالنّسبة الى باقيها فالاستصحاب جار و من هنا ظهر فساد توهم المتوهم لانك قد فهمت انه يمكن اجراء الاستصحاب مع القطع بارتفاع الدليل المقتضى للحكم كيف مع الشك فى ارتفاعه‌ المقام الثّالث عشر فى بيان ما ذهب‌