القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٦١ - خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى

الاول حمل الانذار على الاخبار فقط و حمل القوم على المجتهدين فقط و الثانى حمله على الافتاء فقط و حمل القوم على غير المجتهدين و الثالث هو ارتكاب خرج ما خرج فالانذار يحمل على الأعم من الاخبار و الافتاء و كذا القوم محمول على ما يشمل الصّنفين و لكن لا يقبل الافتاء بالنسبة الى المجتهدين و الاخبار بالنّسبة الى المقلدين و الاوّل و الثالث ينفعان المستدل و الثانى غير مانع له و نحن و ان نقل بارجحية الثانى عليهما فلا اقل من التوقف فلا يصحّ الاستدلال لقيام الاحتمال المساوى الثالث ان الظاهر من الاية الشريفة ان الانذار يستلزم الحذر و الخوف الّذين مستلزمان للقبول و العمل و ان لم يطلع المنذرون على هذه الاية الشريفة بل نصّ فى ذلك و لا يحتمل ان يكون الحذر المستلزم للقبول مترتبا على الانذار مع الاطلاع على الاية او الثانى فقط بل المستفاد من الاية ان الانذار مستلزم للحذر و هو مترتب عليه قهرا مثل اشرب المعجون الفلانى حتى يرفع المرض فالاية تدل على انّ خبر الواحد معتبر لا من جهة الاية و من باب التعبّد بل هو فى حدّ ذاته معتبر لا يقال ان الاية لا تدلّ الا على ان الانذار مستلزم للحذر و القبول و اما ان هذا القبول معتبر فلا دلالة لها عليه لانا نقول دلالتها على ذلك واضحة للامر فيها بشئ و هو الانذار لاجل وجوده و يفهم انّ الانذار مستقل فى ذلك لا ان لهم دليل اخر على الحذر عند الانذار فيحذرون فاذن الاية تدلّ على خلاف مطلوب المستدل ان لم نقل بكونها ما يستفاد منه مخالفا للاجماع لان مطلوب المستدل انه ان لم يكن الاية الشريفة لما كان خبر الواحد حجّة و نحكم قطعا بعدم اعتباره فى الظاهر و ان لم يكن بحسب الواقع مشكوكا و قد عرفت ان المستفاد منها حصول القبول حين الانذار من دون ضمّ ضميمة فالاية كاشفة عن اعتبار خبر الواحد لا محدثة له كما يقول به المستدلّ لا يقال انّ الاية بالنسبة الينا دليل محدث لحجّيّة خبر الواحد لانا نقول لا تدلّ الاية على اختصاص استلزام الانذار للحذر لهم لا لنا بل الاية تدلّ على سببيّة الانذار و لهذا مع ان المستدل لا يقول بالتفرقة ايض فان قلت لا شكّ فى ان مجرّد الانذار لا يستلزم القبول كما نجد من وجداننا فلا بد من التصرّف فى الاية و تقييد باستلزام الانذار الحذر فى القبول بصورة وجود الدليل على اعتبار خبر الواحد فالاية كاشفة عن وجود الدليل على اعتبار خبر الواحد عندهم قلت كما يمكن تقييده بما ذكرت كذا يمكن تقييده بصورة حصول العلم بكون الخبر صدقا و صادرا من المنع فان لم نقل بارجحية الثانى كما هو ظ فلا اقل من التساوى فلا يصحّ الاستدلال الرابع انك قد ذكرت فى صدر الاستدلال ان المتصور للاية معنيان و كل منهما مخالف للظاهر من جهة و لا ريب انه يتصوّر له معنى اخر لا يكون فيه ارتكاب خلاف ظاهر و هو انه تع اوجب النفور الى الجهاد على طايفة ما من كل فرقة حتى يتفقهوا فى النفور الى الجهاد فى خدمة النّبى فى الدّين برؤية المعجزات القاهرة و الايات الباهرة التى يتحقق عند الحرب قبله و بعده حتى يخبروا و ينذروا بما راوها من المعجزات اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون و ظ انه لا يكون فى هذا المعنى خلاف ظاهر يلزم فى المعنيين السّابقين لمناسبته للاية الاولى و لكون الضماير على ظاهرها و على فرض ثبوت هذا المعنى و ان المراد من الاية هو هذا لا يكون نافعا للمستدل لانه لا يدلّ على اعتبار خبر الواحد فى الاحكام الشّرعية بل المقصود من انذارهم قومهم بالايات التى راوها هو اخراج القوم عن الكفر بحسب الظ و ان لم يجز اعتمادهم فى حقّية الاسلام على هذا الخبر بل اعتمادهم عليه انما هو من جهة حصول الاسلام الظاهرى و لا ريب ان الاسلام الظاهرى ايض مطلوب و محبوب فان قلت اذا كان خبر الواحد معتبرا فى اصول الدّين و لو فى الجملة بان يكون معتبرا فى الخروج عن الشّريعة السّابقة و لو لم يجز الاعتماد عليه فى اثبات هذه الشّريعة فلا ريب فى اعتباره فى خصوص الفروع بحكم القوة العاقلة قلت معنى قولنا انه يعتمد عليه فى الخروج عن الكفر هو انه يحصل لهم الظنّ من هذا الخبر بحقية الاسلام و بطلان طريقتهم فحقية طريقتهم موهوم و القوة العاقلة حاكمة باعتبار الظن فى صورة دوران الامر بين المحذورين لا من جهة انه ظن بل من جهة انه قدر متيقن فان قلت هذا المعنى ايض مخالف للظاهر فانه يظهر

من الاية على فرض ارادة هذا المعنى ان العلة التامة للنفور فى الجهاد و هو التفقه و هذا خلاف الظ بل خلاف المقطوع قلت بملاحظة صدر الاية يفهم ان التفقه ليس مستقلا فى ذلك بل علة النفور هو الجهاد و التفقه و لما كان عليه الجهاد معلومة من صدر الاية لم يحتج الى الاتيان بقوله ليجاهدوا فلا يكون مخالفا لظ الاية سلمنا و لكن الامر ح داير بين الاحتمالات الثلثة و لا مرجّح يعتمد عليه فلا يصحّ الاستدلال و اثبات المطلوب بهذا المقال فتامل الخامس انّ المتصور للاية احتمالات ثلثة الاول ان المقصود من وجوب الاخبار بطريق التخويف و الانذار هو قبول ما اخبروا به و ان لم يعلم بصدقهم فوجوب الانذار و التخويف انما هو لاجل حصول الخوف للمنذرين حتّى يترتب عليه القبول و لا يجترؤا على المخالفة و ان لم يحصل القطع بصدقهم و الثانى ان يكون المقصود من الاخبار بالواجب و الحرام و الانذار بهما بحيث يحصل لهم الخوف هو ان لا يجترؤا على ترك الواجب و فعل المحرّم الذين اخبروا بهما و لا يتساهلون بهما فالغرض هو ترك التهاون بالواجب و المحرم من حيث هو تهاون بهما لا انه يجب الاخذ بهما و ان لم يحصل العلم بصدق الخبر و كذبه بل الاطلاق ورد فى بيان حكم اخر و هو ترك التهاون بهما لا انه يجب قبولهما و ان لم يحصل العلم بصدق مخبرها نظير الاية الواردة فى خصوص ممسك الكلاب المعلمة فكما لا يجوز التمسّك باطلاق الاية الشريفة فى اثبات طهارة موضع عضه فكذا لا يجوز هنا التمسّك بهذه الاية على فرض هذا المعنى لكون الاطلاق فى بيان انه يجب الانذار بحيث يحصل لهم الخوف و لا يجترؤا على التهاون و يتركون هذه الطريقة و الثالث ان يكون المقصود من الاخبار و الانذار بالنحو المذكور هو الاخذ بما اخبروا به و عدم تركه و ان لم يحصل لهم العلم بصدق المخبر مع عدم اجرائه على التساهل و التهاون بهما و بالجملة فالمقصود من التخويف و الانذار امران الاول القبول و ان لم يحصل لهم العلم بصدق مخبره و الثانى عدم التهاون بهما و لا ريب ان هذه الاحتمالات على فرض كل واحد من الاحتمالات السّابقة جارية و الاول و الثالث ينفعان المستدل و يثبتان مطلبه و اما الثانى فلا دلالة على مطلبه لانه لم يكن فى مقام بيان انه يجب عليهم انذارهم لاجل قبول اخبارهم و ان يعلم بصدقهم بل فى مقام بيان ان الانذار واجب لترك التعاون بالواجب و الحرام و ان حصل من قولهم العلم بكونه صدقا و قد عرفت ان التمسّك بالاطلاق لا وجه له اذا عرفت ذلك فاعلم ان الظ من الاية هو المعنى الثانى سلمنا عدم كونه ظاهرا و لكن احتماله مساو لاحتمالهما فلا يصحّ الاستدلال سلّمنا عدم كونه مساويا و لكن الاية لا تدل على اعتبار خبر الواحد على المعنيين الاولين ايضا بل تدلّ على اعتباره‌