القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٩٩ - قاعدة مدارك اعتباره

لوجود المعصوم فيهم فتدبّر و الخامس انّ غاية ما يستفاد من الاية الظن بحجيّة الاجماع الى اخر ايراد الاخير فى الاية الاولى و الثالثة قوله تع فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ‌ وجه الدلالة انه علق الردّ الى اللّه و الرسول على المنازعة فالاية الكريمة دلّت بالمفهوم على انه اذا لم يكن منازعة لا يجب الرد الى اللّه و الرسول فيكون الاتفاق معتبرا و فيه نظر اما اولا فلان الشى‌ء نكرة فى سياق الاثبات فلا يفيد العموم فيكون مط فيكون منصرفا الى الفرد الشايع و هو الشى‌ء المتنازع فيه فى صورة المنازعة و المرافعة فيجب رد هذا الفرد من الشى‌ء فى هذه الصورة الى اللّه تع و رسوله لا كل شى‌ء و لا الشى‌ء المخصوص فى كل حالة فان قلت النكرة فى سياق النفى يفيد العموم قلت اولا ان ذلك ممنوع و على فرض التسليم نقول انه لو قلنا بعمومه الاستغراقى لم يكن من جهة وضعه بل من جهة الحكمة و لا ريب ان من جملة مقدّماتها التّرجيح بلا مرجّح و هذه المقدّمة لم تكن جارية مع شيوع بعض الافراد كما فيما نحن فيه فانّ الظاهر من المنازعة هو المجادلة و الدّعوى و انواع الخصومات لا يق لا فايدة فى الاشتراط على هذا المعنى لانه معلوم انه اذا لم يكن منازعة لا يجب ردّه الى اللّه و الرّسول اذا لم يكن شى‌ء حتّى يجب ردّه اليهما لانا نقول الاشتراط انما هو لوروده مورد الغالب و اما ثانيا فلان الاية على فرض الدلالة لا تدل الا على حجيّة الاتفاق على المجمعين و اما على غيرهم من المجتهدين فلا دلالة فيها على وجوب اتباعهم له فالقول بوجوب اتباع المجتهد اللاحق للمجتهدين السابقين لا وجه له اذ الاية الكريمة ناطقة بانه اذا وقع الاتفاق لا يجب الردّ الى اللّه و الرسول (ص) على المتفقين اما على غيرهم فلا دلالة للاية عليه و هذا معنى عدم حجية الاجماع و يكفى فى عدم كون الاية دليلا للاجماع تمسّك بعض من العامة بها على عدم حجيّته و اما ثالثا فلما مرّ من الايراد الاخير على الايتين السابقين و امّا السّنة فهو قوله (ص) لا تجتمع امّتى على الخطاء وجه الدّلالة واضح فانه نفى الخطاء عن اجتماع الامة فيكون ما اجتمعوا عليه حقّا و صوابا فلا يجوز مخالفتهم لانه مخالفة للحقّ و الواقع و اورد عليه اولا ان هذا الاستدلال لا يتم بناء على مذهب المصوّبة لان غاية ما ثبت من الرواية هو ان ما اجتمعوا عليه حق و صواب اما انه يجب متابعة الحق و الصواب فلم يدلّ عليه الرواية و هم لا يقولون بوجوبها ايض اذ هم يقولون باصابة كل مجتهد باحد التفسيرين احدهما ان يكون حكم اللّه مختلفا و حادثا بازاء المجتهدين فكل ما ظنه المجتهد فهو حكمه و ثانيهما ان اللّه تع فى كل واقعة حكما لكل مجتهد و هو باجتهاده يصل اليه البتة فعلى هذا يجب على المجتهد الذى لم يجتهد فى الواقعة ان يتبع المجتهد الذى اجتهد فيها لانه مصيب و الحال انّهم لا يقولون بوجوب المتابعة بل يقولون بحرمتها فكذا اذا اتفقوا على امر لا يجب على المجتهد اللاحق متابعتهم و ان كانوا مصيبين و فيه ان الظ من الرواية انهم لا يجتمعون على الخطاء بمعنى ان ما اجتمعوا عليه هو ما انزل الى الرّسول و لا ريب ان المنزل اليه (ص) لم يكن متعدّدا و هم يقولون بوجوب متابعة المصيب بهذا المعنى فلما كانوا مصيبين بهذا المعنى اذا اتفقوا بمقتضى الرواية فيجب متابعتهم فعدم قولهم بوجوب متابعة المجتهد اللاحق للسّابق و ان قالوا بكونه مصيبا انما هو لاجل انّ الاصابة فيه لم تكن بهذا المعنى و هم يقولون بوجوب متابعتها دون غيرها و ثانيا ان الاجماع على قسمين لانه قد يكون مسبوقا بالارادة و العزم على الاتفاق و قد يكون من باب الاتفاق بمعنى انهم لم يكونوا مطّلعين على الاتفاق و حصوله و لم يريدوا ذلك و لكنّه حصل من باب القضيّة الاتفاقية و لا ريب ان الظاهر من الاجتماع هو المعنى الاوّل يق بنو تميم اجتمعوا على كذا اذا اتفقوا مسبوقا بالارادة و العزم فعلى هذا لم يكن اتفاق المجتهدين فى المسائل الفرعيّة حجة لان اكثر اتفاقاتهم بل كلها لم تكن مسبوقة بالارادة بل اتفاقهم جميعا من باب الاتفاق و فيه ان الاجتماع فى سياق الاثبات و ان كان الظ منه ذلك و لكن فى النفى اعمّ و لذا يكذب من قال بنو تميم لم يجتمعوا على متابعة فلان بعد ظهور اجتماعهم على متابعته اجتماعا اتفاقيا و بالجملة ذلك امر ظ بالرّجوع الى اهل العرف‌

و العادة و ثالثا ان الخطاء مفرد محلى باللام و هو حقيقة فى الجنس كما اشرنا اليه سابقا و الاجماع على الخطاء له فردان الاول ان يجتمعوا على الخطاب فى اشياء بمعنى ان كل واحدا خطاء فى شى‌ء اذ لا ريب انّه يصدق فى هذه الصورة انّهم اجتمعوا على جنس الخطاء نظير ذلك انه يق فى العرف و العادة اجتمع الناس على اكل الخبز و الحال انّ الكل لا يجتمعوا على اكل خبز واحد بل كل منهم ياكل نوعا منه فباكل بعضهم خبز الشّعير و بعضهم خبز الحنطة و هكذا فاذا عرفت ذلك يظهر لك انّ مفاد الرّواية مخالف للاجماع القاطع لان كل واحد من الامة لم يكن معصوما فالعادة قاضية بان من لم يكن معصوما يصدر منه الخطاء يقينا فاجتماعهم على الخطاء بالمعنى الثانى يقينى فلا يجوز حمل المفرد المعرّف على معناه الحقيقى هنا فلا بد من حمله على غيره من المعانى الثلثة الاخر و لا ريب انّه لا يجوز حمله على الاستغراق لانه كالجنس و لا على العهد الذهنى لانه فى المقام كالجنس ايض فى ان نفيه مستلزم لنفى الجميع فلا بدّ من حمله على العهد الخارجى و هو الخطاء فى الايمان لانه الظ من هذه العبارة و لا ريب ان الامة جميعا لا تجتمعون على الخروج عن الدّين بل فرقة منهم ناجية كما تدلّ عليه الرّواية الاخرى ستفرق امّتى الحديث و لا يخفى عليك ان الحديث يوافق مذهب الخاصّة و لا احتياج فيه الى ارتكاب مجاز لانه لا يصدر من الامة جميعا الخطاء بكلا فردية لوجود المعصوم فيهم على مذهبهم فان قلت الاختصاص بامّته (ص) لا يناسب مذهبهم لانه قالوا ان الارض لا تخ عن حجية و معصوم فكل امّة من حيث المجموع معصوم من الخطاء قلت نحن نقول ان الارض لا يخ عن معصوم فى كل زمان و لا ريب ان المعصوم من امّة نبيّنا فيكون ساير الامم على الخطاء فى هذا الزمان و كذا جميع الامم السّابقة على الخطاء فى زمان نبىّ يبعث بعد نبيّهم لانهم لم يتبعوه و اما امة نبينا (ص) لما لم يكن نبى بعده و كان المعصوم فيهم الى يوم البعث فيمتنع اجتماعهم على الخطاء و لكن الانصاف انّ الاجتماع على الخطاء ان لم نقل بكونه حقيقة فى الفرد الاول فلا اقلّ من كونه ظاهرا فيه فيجب حمله عليه لانصراف المطلق الى الفرد الشايع و رابعا ان هذا الدليل لا يدل على مطلوبك لانك تقول بوجوب اتباع الرؤساء و المستفاد من الرّواية هو ان اتفاق الامة جميعا حجة لان الامة اسم جمع مضاف و هو يفيد العموم كالجمع المضاف و اما اتفاق بعض الامة فلا تدل الرواية على وجوب اتباعه و ادعاء الانصراف الى الرؤساء بعد فرض التسليم لا ينفع لانّهم يقولون بوجوب متابعة رؤسائهم و ان كان رؤساء