القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٢٥ - قاعدة الخبر الواحد

متفقون على وجوب تحصيل العلم بالوجه و انه لا يتحقق الا باحد الامرين و ان اختلفوا فى وجوب نية الوجه فالمحتاط لم يعمل بمقتضى الاحتياط من جهات ثلثة احدها فى الحكم التكليفى و هو انه ترك ما يحتمل وجوبه و لا تفرقة فى العبادات و المعاملات من هذه الجهة و الاخران فى الحكم الوضعىّ فى العبادات دون المعاملات و هو انه ترك ما يحتمل شرطيتهما و هو العلم بالوجه و قصده فبمقتضى العمل بقاعدة الاحتياط يجب له العمل بالظن اذ الاجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع فى تحصيل الظنّ للعمل بمقتضاه و كون التقليد مستلزما للعمل بالظنّ ايض ظ فاذا وجب عليه احدهما يجب عليه العمل بالظن فمن القول باصالة الاحتياط يلزم عدمه قلت لا شك و لا ريب ان المحتاط ايض مجتهد فانه اجتهد فى انه اذا ثبت التكليف و وقع الشك فى المكلف به يجب عليه الاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ان كان المشتبه واجبا و الاجتناب ان كان حراما و هكذا و ما ذكرته من ان العلم بالوجه واجب بالاتفاق فهو مسلّم و نقول انّ المحتاط ايض عالم بالوجه اذ يقول بوجوب اتيان كل ما يحتمل ان يكون واجبا و بحرمة كل ما يحتمل ان يكون حراما و ان قلت انّ المجتهد هو من كان عالما او ظانا بالحكم الواقعى و مرادهم بوجوب العلم بالوجه هو الوجه الواقعى لا الظاهرى قلت فعلى هذا يلزم ان لا يكون المجتهد مجتهدا فيما اشتبه الواجب بغيره فى المحصور و لم يمكن بتشخيصه و حكم بمقتضى اجتهاده فى الكلية بوجوب الاتيان بكل ما يحتمل و معلوم عدم كونه مقلدا ايض فيجب ان يكون عبادته فاسدة لانه لم يكن اخذا للحكم لا بالاجتهاد و لا بالتقليد و كذا اذا شكّ فى كون شى‌ء واجبا او حراما و فحص و لم يجد دليل على التكليف فحكم بالبرائة فانه لم يكن عالما بالوجه الواقعى فلا يكون مجتهدا و يكون عبادته و عبادة مقلده فاسدة فان قلت الفرق بينهما ظ فان المجتهد حكم بذلك لاضطراره اذ لا سبيل له الى العلم او الظن بالواقع بخلاف المحتاط قلت المحتاط ايض مثله فانّ الطريق الى العلم له منسد ايض كما هو المفروض لانه بحث و فحص و لم يحصل له العلم و كفاية الظن غير معلوم بل عدم كفايته معلوم فظهر ان مرادهم بوجوب تحصيل العلم بالوجه هو الحكم الظاهرى لا الواقعى فان قلت سلّمنا ان المحتاط مجتهد بهذا المعنى و لكن لا شك و لا ريب فى ان المجتهدين يقولون انه يجب على المجتهد العمل بما ادّى اليه ظنه بعد الفحص و البحث و كك على المقلد العمل بما قال به مجتهده و لا ريب ان المحتاط خارج عنهما بهذا المعنى اذ هو لا يقول بوجوب العمل بالظن فوجوب طريقة المجتهدين اى العلم بالظن بعد الفحص و البحث محتمل فيجب الاخذ به بمقتضى قاعدة الاحتياط فثبت وجوب العمل بالظن و عدم وجوب الاحتياط بمقتضى قاعدة الاحتياط قلت سلّمنا كونه خارجا عنهما و ما ذكرته من انه يجب الاخذ بقاعدة الاحتياط مم لان المحتاط يقول بوجوب اتيان ما يحتمل وجوبه ان لم يحتمل الحرمة ايض و لم يكن الامر دايرا بين المحذورين و اما فى هذه الحالة فيحكم بالتخيير ان لم يكن مرجح فى البين و الا فيجب الاخذ بالراجح و لا ريب انّ الامر فيما نحن فيه داير بين المحذورين اذ يحتمل حرمة العمل بالظن ايض و المرجح للثانى موجود و هو اصالة حرمة العمل به ايض كما سيجئ تحقيقه عن قريب فلا يجوز العمل بالظن و يجب العمل بمقتضى الاحتياط و قد يؤسّس الاصل المذكور اى عدم كفاية الظنّ بطريق اخر و هو انه اما ان يكون فى البين علم اجمالى بواجبات او محرّمات غير المعلومات او لا فان كان الاول فاما يكون هذا العلم الاجمالى معتبرا و يثبت به التكليف و يجب عليه الاتيان بالواجبات المعلومة اجمالا و الاجتناب عن المحرّمات كك فى هذه الحالة اولا يكون معتبرا فان كان الاول فلا شك فى عدم كفاية الظنّ لما مرّ فى الطريقتين السّابقتين من ان اشتغال الذمة اليقينى يقتضى البرائة اليقينية و ان كان الثانى فلا يجوز ايض الاكتفاء بالظن فى اثبات التكليف و كذا اذا لم يكن له علم اجمالىّ بل يجب الرّجوع الى اصالة البرائة بحكم القوة العاقلة لانا نعلم علما قطعيّا ان التكليف من دون بيان قبيح و كيف ما كان فلا يكون الظنّ معتبرا سواء كان المرجع هو اصالة البرائة او الاحتياط و المرجع فى الطريقة السّابقة بعد العجز عن تحصيل العلم هو الاحتياط فالفرق بين الطريقتين واضح و قد يؤسّس الاصل‌

المذكور بطريق اخر و هو انه لا شك و لا ريب ان دفع الضّرر المحتمل واجب و كذا الموهوم لحكم القوة العاقلة و بناء العقلاء الا ترى انه لو كان عند الشخص انا ان مملوان من الماء و كان احدهما محتمل السّمية و ان كان احتمالا مرجوحا فى غاية المرجوحيّة فلا شك و لا ريب ان هذا الشخص لا يقدم على شرب الماء من هذه الاناء و لو ارتكبه كان محلا لمذمة العقلاء بلا تامّل و خفاء نعم لو كان الاحتمال ناشيا من خيالات الفاسدة من دون ان يكون مستندا الى شى‌ء يكون سببا لاعتبار الوهم الحاصل منه عند العقلاء فلا مذمّة فى ارتكاب شربه كما لا يخفى بل يكون المعتبر بمثل هذا الموهم معدودا فى جملة السّفهاء فعلى هذا يجب الاتيان بكلّ ما يحتمل ان يكون واجبا اعمّ من ان يكون احتمالا راجحا او مرجوحا او مساويا و كذا يجب الاجتناب عن كل ما يحتمل ان يكون حراما كك سواء كان مسبوقا بالعلم الاجمالى ام لم يكن فان قلت هذا بعينه القول بكفاية الظن فى اثبات التكليف و هذا الدليل مثبت لطلب الخصم قلت العمل بمقتضى الظن اذا كان مقتضاه وجوب شى‌ء او حرمته ليس لاجل انه ظن بل لاجل دفع الضّرر المحتمل و لذا نقول بعدم اعتبار الظن اذا كان مقتضاه عدم الوجوب او عدم الحرمة و نقول بوجوب اتيان الشى‌ء الموهوم الوجوب و الاجتناب الشى‌ء الموهوم الحرمة و قد يؤسّس الاصل بطريق اخر و هو انه قد تحقق الاجماع بل البداهة و الضّرورة على حرمة العمل بالظن الحاصل من القياس و كذا الظن الحاصل من الاستحسان و الراى و المصالح المرسلة و ان كان الظن الحاصل منها قويا فى غاية القوة فاذا ثبت حرمة العمل بهذه الظنون القوية فيحكم بحرمة العمل بالظن الحاصل من غير المذكورات الذى لم يصل الى مرتبها فى القوة بالاولويّة و وجه الاولوية انه اذا لم يكن القوى الذى هو فى غاية القوة معتبرا لم يكن الضّعيف حجة قطعا ببديهية العقل فان قلت ان ذلك مستلزم لان يحكم بعدم حجيّة الظن الحاصل من الخبر و غيره من الاسباب اذا لم يصل بمرتبة الظن الحاصل منها و اما ما كان مساويا له او اقوى منه فلا وجه للاولويّة قلت نتم ذلك من الاجماع المركّب فان من قال بحرمة العمل بالظن المساوى و الضّعيف الحاصلين من غير