القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٨٠ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

مصروفة الى غير من ارتفع الظنّ بملكته بواسطة القراين المخصوصة الخارجيّة كما مر اليه الاشارة و اما الايات فالامر فيها اظهر كما لا يخفى و ما ذكرته اخرا لقولك سلّمناه اه فيه اولا نمنع كون الشخص معلوم الملكة او مظنونا مع الشك فى سفاهته فان السفاهة عن نقصان العقل فى الامور الدنيويّة و الاخرويّة و ثانيا نحن نقول بقبول شهادة مثله اذا كان ملكته معلومة او مظنونة بالظن المعتبر و ما قلنا من عدم اعتبار قوله فى صورة التردد فانما هو على فرض التعدد فى الملكة فان قلت نحن نثبت العدالة بالاصل فلا يكون الاية ردا علينا لصدق العادل عليه ح قلت ان العدل اما ان يكون المراد به النفس الامرى او المعلوم و المظنون بالعلم و الظن الوجدانيتين و اياما كان فلا يصدق العدل على الذى ثبت عدالته بالاستصحاب فتدبّر فان قلت غاية ما ثبت من الاية هو قبول شهادة العدلين اما عدم قبول شهادة غيره فلا يستفاد منها قلت الظ من الامر هو العينية فيكون دالة على عدم كفاية غيره و لا يخفى عليك انّه لا تفاوت فى التفصيل الذى ذكرنا بين ان يكون ارتكاب خلاف المرّوة بالطبع موجبا لارتفاع الظن او لم يكن فالامر داير مدار ارتفاع شئ من الامور المعتبرة فى العدالة و عدمه و تمسّك المشترطين للمرّوة بالاصل و بالشهرة بين الاصحاب و بخبر عبد اللّه ابن ابى يعفور كما مرّ وجه الاستدلال به انفا فاسد اما الاول فلما عرفت من ان الاصل معنا و اما الثانى فلان الشهرة ممنوعة سلمنا و لكن نمنع اعتبارها لعدم افادتها الظنّ بملاحظة الاخبار الكثيرة الواردة فى باب العدالة و عدم بيان اعتبار المروة فى العدالة مع شدة الاحتياج اليه لعموم البلوى فهذان شاهدان بل دليلان على عدم اعتبار المروّة فى العدالة و يؤيّد ما ذكرنا ما نقل من النبى (ص) من ركب الحمار و الاكل فى الاسواق مع ان المستفاد من الاية الشريفة ما لهذا النبى ياكل الطعام و يمشى فى الاسواق ان المشى فى الاسواق مع الاكل لم يكن ذيّا للنبى (ص) و لا دليل على اعتبار الشهرة من باب السّبب و اما الثالث فقد مر الجواب عنه انفا و تمسّك القائلين بعدم اعتبار المروّة و ان كان ارتكاب خلافها موجبا لارتفاع شئ من الامور المعتبرة بالاخبار الدالة على مذهب الشيخ من كفاية ظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق فانه يستفاد منها كما مرّ بيانها ان تحكم العدالة من لم تر منه الفسق بعينه و من لا يعرف بشهادة ما لزور و لا شك فى شمولها للمركب بخلاف المرّوة و ان كان موجبا للتردّد فى وجود الملكة ايض فاسد لكونها متعارضة مع اية مِمَّنْ تَرْضَوْنَ‌ فانه لا شك مع التردّد فى وجود الملكة بواسطة ارتكاب خلاف المروة لا يكون مرضيا من الشّهداء و مع اية وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ‌ وجه الاستدلال بها يظهر ممّا مرّ من عدم صدق العدل فى صورة التعدّد سواء قلنا بكون المراد من الالفاظ هو المعلومة او النفس الامرّية و قد تمسّك بعض العلماء ببعض الاخبار فى اعتبار المروة منها المروّى عن مولانا الكاظم (ع) لا دين لمن لا مروّة له و لا مروّة لمن لا عقل له وجه الاستدلال به ان المستفاد من الجزء الاول ان من لا مرّوة له فاسق عملا لقوله (ع) لا دين على اقرب المجازات لامتناع الحمل على معناه الحقيقى و المستفاد من الجزء الثانى ايض مثله لان من لا عقل له لا دين له و من لا دين له لا يكون شهادته مقبولة قطعا و فيه اولا انّ الرواية ضعيفة كما في المفاتيح و لا جابر لها لان الشهرة ممنوعة مع انها معارضة بالاخبار و الايات المتقدّمة و ثانيا ان الظ من المرّوة عند اهل العرف مطابقة للغة هو عدم التعدى و الظلم و لا ريب ان حمل اللفظ عليه متعين لعدم ثبوت الحقيقة الشّرعية و من المبرهن فى مقامه ان كلام الشارع محمول على اصطلاح ان كان له اصطلاح و الا فيحمل على العرف العام المطابق اللغة و اما على العرف الخاص فلا يحمل قطعا و ثالثا ان الرواية لا يستفاد منها خلاف ما اخترنا و اشتراط المروة مط بل لو دلت على انّ ارتكاب خلاف المروّة قادح فى العدالة فانّما هو مع كشفها عن نقصان العقل و عن كونه فاسقا و من الجواب عن هذه الرواية يظهر الجواب عن غيرها من الروايات المشتملة على لفظ المروة و منها صحيحة عبد اللّه بن ابى يعفور المتقدّمة و قد مرّ وجه الاستدلال و الجواب عنها و تزيد هنا ان صدر الرواية معارض بديلها ان قلنا بكون العيوب‌

شاملا لغير المعاصى ايض لان المعصومين اولا معنى العدالة و لم تجعل المروّة جزء من معناها ثم لما كان معرفة العدالة فى غاية الاشكال و الصّعوبة جعل للعباد طريقا الى معرفتها تسهيلا لهم ففى صورة العلم او الظن بالاوصاف المعتبرة فى العدالة التى ذكرها المعصوم فى معنى العدالة قبل قوله و الدلالة على ذلك اه و عدم كونه ذا مرّوة يجب ان لا يحكم بكونه عادلا و هذا مخالف لصدر الرواية التى وردت فى بيان معنى العدالة فظهر من هنا ان المراد بالعيوب هو المذكورات فى معنى العدالة فان قلت من ارتكب خلاف المروّة فقد القى جلباب الحياء و قد ورد ان من القى جلباب الحياء لا غيبة له و معلوم ان الذى لا يكون له غيبية لا يكون عادلا قلت ان اردت ان ارتكاب خلاف المروة القاء للباس الحياء و ان كان بالنّسبة الى الاشخاص الذين علموا بان ارتكاب هذا الشخص خلاف المروّة لا يكون لقلة عقله و لا لكونه مجترئا على المعاصى بل ارتكابه لذلك امّا لكونه فعلا مباحا او لأجل مصلحة اخرى فهو كلام لا وجه له لانه لا يصدق عليه عند هؤلاء انه ملق لجلباب الحياء و ان هذا ممّن ليس له حياء و ان اردت بالنسبة الى غيرهم ممّن حصل لهم التردّد فى ملكته او الظن بعدمها او انكشف لهم بارتكاب خلاف المروّة نقصان عقله فكلام متبين و نحن نقول بعد جواز الاعتماد لهم على قوله و لا يلزم من ذلك عدم جواز اعتماد الاولوّيين على قولهم ايض اذ لا دليل على الملازمة و من هنا ظهر الجواب عن التمسّك بالدّليل العقلى من ان اعتبار العدالة انما هو للوثوق بقوله و من لا مروّة له لا وثوق بقوله و وجه ظهور الجواب ان القول بكون ارتكاب خلاف المروّة مط موجبا لارتفاع الوثوق بالنّسبة الى كل احد كلام لا وجه له فاذا لم يكن موجبا لارتفاع الوثوق بقول مطلق فالقول باشتراطها مص بهذا الدليل لا وجه له بل مقتضى هذا الدليل هو التفصيل الّذى مر ذكرها سابقا و التمسّك بخبر من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو من كملت مروّته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غيبته لا وجه له ايض اما او لا فلان مقابله المروّة بالعدالة يكشف عن كونهما متغايرين بل يمكن جعل هذا دليلا على خلاف المدّعى و ثانيا ان المراد بالمروّة هنا ايض هو عدم التعدى و عدم الظلم و عدم ارتكاب المعاصى كما يظهر من التفريع على المذكورات مع ان هذه الاخبار و الادلة متعارضة بالادلة المتقدمة فى خصوص العدالة المعتبرة فان كلها خالية عن اعتبار