القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٧٧ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

بالملكة و كذا يدلّ عليه الايات الشّريفة من قوله تع وَ اسْتَشْهِدُوا ذوى عدل لصدق العدل على من علم ساتريته او ظنّ بها و ان لم يكن الملكة مظنونة فكيف مع الظنّ بها ايض و من قوله تع مِمَّنْ تَرْضَوْنَ‌ سواء لا حظنا دلالتها بعد ملاحظة تفسير المعص (ع) كما تقدّم او لم يلاحظ تلك الرواية فان دلالتها على ما ادعينا على التقديرين واضحة و في جميع ما ذكر من التمسّك بدلالة الاخبار و الايات نظر واضح و اما القسم الرابع بكلا قسميه فاما ان يكون الظنّ مع ارتفاع الظنّ على الخلاف او يكون محلا للشك فالقسم الثانى منه بكلا قسميه لا يجوز الاكتفاء به لعدم جريان الادلة المذكورة اما دليل الاختلال فعدم جريانه فى غاية الوضوح و اما الاخبار فمع ما عرفت من انّ دلالتها على القسم السّابق ايض محل نظر لا ريب فى عدم شمولها لهذا القسم لكونها منصرفة الى غيره مع انّ الاية الشريفة إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ الخ تدل على عدم جواز الاعتماد على خبره مثل هذا الشخص فى صورة حصول الظن على خلافه لصدق الفاسق ح و امّا القسم الخامس اعنى صورة العلم بالسّاترية او الظنّ بها مع عدم كون المعاشرة مفيدة للظنّ بالملكة بالذات مع قطع النظر عن المعارض ايض فهو ايض على قسمين الاول ان يكون قراين مخصوصة بالشخص يكون مفيدة للظن عدم وجود الملكة فيه و الثانى ان لا يكون قرينة خاصّة تدلّ على عدم وجود الملكة فيه لا شك فى عدم الاعتبار القسم الاول للاصل المبرهن سابقا و عدم وجود الدليل المخرج عن تحت الاصل لعدم شمول صحيحة عبد اللّه ابن ابى يعفور لهذا الشخص و ان كان ساترا و يصدق عليه هذا اللفظ لانصرافه الى غيره و الوجه واضح و لا دلالة لاية وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ‌ و اية مِمَّنْ تَرْضَوْنَ‌ على اعتبار شهادته ان لم نقل بدلالتهما على عدم اعتباره و كذا لا دلالة لساير الادلة على ان الدليل على عدم اعتباره مضافا الى الاصل موجود و هو اية النباء لصدق الفاسق على من كان المظنون فسقه و عدم وجود الملكة له و اما القسم الثانى فالحق اعتبار شهادته لصدق السّاترية فيكون داخلا تحت صحيحة عبد اللّه ابن ابى يعفور و لا وجه لادعاء الانصراف هنا لان الغالب فى المعاشريّة الاتفاقية هو هذا القسم فيكون الدليل العقلى الّذى ذكرنا من انّ الاقتصار فيه هو هذا القسم يوجب تعطيل الاحكام جاريا هنا ايض فان الاقتصار على غيره مع كونه غالبا يوجب المحذور ثم اعلم ان المعاشرة على قسمين الاول ان يكون معاشرة فى الامور التى يكون مما يمكن فيها صدور المعصية عن الشخص كما في المعاملة من الشخص من البيع و الاجارة و غير ذلك و كجعله وكيلا و كجعله امنيا فى وضع شئ عنده على سبيل العارية و غير ذلك من الامور التى تمكن فيها الاطلاع على سريرة الشخص و الثانى ان لا يكون المعاشرة فيها هو من قبيل هذه الامور كالمعلّم و المتعلّم و المفتى و المستفتى و ككونهما من اهل محلة واحدة و عدم ظهور صدور معصية منه فيما بين اهل المحلة بحيث علم بساتريّته او ظن بها وكيلا فيهما فى اكثر الاوقات فى مجلس واحد بحيث علم او ظن بكونه ساترا و غير ذلك من المعاشرات التى لا يكون اسباب المعصية فيها موجودة لا شكّ و لا ريب فى كفاية القسم الاول منها فى الاقسام المعتبرة من الاقسام الخمسة اذ هو قدر متيقن و دلالة الادلة المتقدّمة مع الدليل العقلى على اعتباره مما لا اشكال فيه و انما الاشكال فى القسم الثانى من المعاشرة و الحق اعتباره ايض لان الغالب فى المعاشرات هو هذا القسم سيّما فى القاضى كما هو واضح فعدم اعتباره مستلزم للمحذور السّابق و كذا ساير الادلة المتقدّمة ايض جارية نظرا الى صحيحة عبد اللّه بن ابى يعفور فان المعتبر فيها هو كون الشخص ساترا بعيوبه و لم يقيد بكون المعاشرة من القسم الاول مع ان الغالب هو القسم الثانى و كذا المنقول عن فعل النبى (ص) فانه (ص) اكتفى ببناء اهل المحلة مع علمه بان الغالب فى المعاشرة هو القسم الثانى و كذا الاخبار الاخر مشتملة على لفظ الصّلاح و الخيرية او امثال ذلك و لا شك فى صدق هذه الالفاظ و ان لم يكن المعاشرة الموجبة لحصول العلم او الظنّ بالسّاترية من القسم الثانى فان قلت ما ذكرته من الدليل العقلى فى المقامات المتقدّمة من انّ الاكتفاء بالقدر المتيقن يوجب تعطيل الاحكام و اختلال النظام منظور فيه لان بطلان التالى مم لانه لا دليل على قبح الاختلال اذا كان الباعث عليه هو

العباد و لا ريب ان الباعث على قلبة الاطلاع على صاحب الملكة هو غلبة الفساق سواء كان صاحب الملكة فى حدّ ذاته قليلا او لا بل كان الاطلاع عليه قليلة بملاحظة الغلبة المذكورة فيكون الباعث هو العباد فيما ذكرته من كون الاختلال منافيا لغرض الحكيم فيجب ان لا يامر بشئ يكون منافيا لغرضه فيه ان مخالفة الغرض اذا كان لاجل مخالفة العباد و لا ضير فيه كما فى الاوامر و النواهى فان الغرض من الامر بشئ هو الاتيان بذلك الشئ و كذا النهى عن شئ قلت اوّلا انه لا شك ان جميع العباد لم يكونوا باعثين لذلك ا لا ترى ان الايتام لا يصدر منهم معصية لعدم كونهم مكلّفين و كذا العدول فتعطيل حقوقهم قبيح قطعا من دون صدور معصية منهم و من دون كونهم باعثين على التعطيل فان غاية ما ذكرت هو كفاية ما مرّ من الاقسام فى حق الايتام قلت نتم الباقى بالاجماع المركب و ثانيا ان كل واحد منهم لا يكون موجبا لتعطيل حقّه بل الباعث هو المهيئة الاجتماعيّة فتعطيل حقّ كل منهم قبيح لعدم كون كل واحد سببا لتعطيل الحق و ثالثا انا لا نقول بقبح التعطيل من حيث هو تعطيل و اضرار لهم بل لأنه مستلزم للاختلال الذى هو مناف لغرض الحكيم اذ الغرض من ايجاد العالم هو بقاؤها فيجب ان لا يامر بشئ يكون منافيا لغرضه و لا ريب ان الحسن فى بقاء العالم الى يوم الموعود تنجيزي فيجب رفع كل ما كان مانعا له بخلاف غيره فظهر مما ذكرنا ان العلم بالسّاترية او الظن بها اذا كان حاصلين من المعاشر فيكون معتبرة و كاشفا عن العدالة بالتفصيل المتقدّم و كذا لا شك فى اعتبار تزكية العدلين و كونها كاشفا عن العدالة و انما الاشكال فى اعتبار قول عدل الواحد فقال بعضهم بعدم اعتباره مط متمسّكا بان هذا شهادة و الشهادة لا بد فيها من العدلين و بعضهم باعتباره مط متمسّكا بالاية الشريفة إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ اه زعما منه ان هذا نباء و بعضهم فصل بين الرواية و الشهادة فقال باعتبار قوله فى تزكية الراوى و بعدمه فى تزكية الشاهد متمسّكا بان قول الواحد فى رواية معتبرة فيكون فى تزكية راويها معتبرا بطريق اولى لان هذا فرع و ذاك اصل و تمسّك بعدم اعتبارها فى الشاهد بالاصل و التفصيل قليل القائل و الحق عدم قبول تزكية عدل الواحد مط من باب التعبّد ان قلنا بحجيّة الاخبار من باب التعبّد للاصل مع عدم الدليل المخرج عن تحته لان‌