القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٧٥ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

كاشفا ايض مع سهولته لا معنى لبيان غيره الذى يكون حصوله فى غاية القلة و الندرة و ثانيا انه لو كان ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق كاشفا عن العدالة لما كان لجعل ساترية العيوب كاشفا معنى بل هو لغو اذ هو مسبوق بظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق فى جميع الاوقات فلو كان هذا فى الواقع كاشفا عن العدالة و كافيا فيه لكان جعل السّاترية كاشفا عبثا قطعا فان قلت نحن نفرض صورة لا يكون العلم بظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق سابقا على السّاترية و ذلك بان يعلم بكون شخص ساترا و لكن كان اسلامه مجهولا ثم حصل له العلم بكونه مسلما فكان العلم بكونه ساترا بالسّتر المعتبر الكاشف عن العدالة و بكونه مسلما فى زمان واحد فلا يلزم المحذور المذكور من اللغوية بواسطة حصول الكشف بغير السّاترية و لا مانع من اجتماعهما لكونهما من الامارات و المعرفات قلت اولا ان هذا فرض نادر فى غاية الندرة بل لا يبعد القول بامتناعه كما لا يخفى و ثانيا ان هذا غير مجد ايض و لا يرفع المحذور قطعا لانه لا شك ان الساترية مستقلّا ليس بدليل بل هو مع ظهور الاسلام دليل فت فظهر مما ذكرنا انه لا احتياج فى الاستدلال بالرواية الى اثبات افادة الحصر مع انه لا وجه لمنع دلالة تعريف المسند اليه على الحصر و كذا السّكوت فى معرض البيان كما لا يخفى و ما تمسّكت به من المخالفة للاجماع و جعله دليلا على ما ذكرت كلام لا يصغى اليه لان غاية ذلك ان يكون قرينة لارتكاب خلاف الظ و لا يلزم منه رفع اليد عن الدّلالة على النفى مط بل يكتفى فيه على القدر المتيقن و هذا اولى من رفع اليد عن الدلالة على الحصر مط لان هذا تخصيص و ذلك مجاز و قد بين فى مقامه ان التقييد و التخصيص اولى من المجاز فان قلت ان الرواية ضعيفة كما عن المسالك فلا يصحّ الاعتماد عليه قلت اولا ان الرواية بطريق الصّدوق الى عبد اللّه بن ابى يعفور صحيح كما عن جملة من الكتب و الطريق الذى يتطرق اليه الكلام هو طريق الشيخ الى عبد اللّه ابن ابى يعفور و ثانيا ان الرواية منجزة بعمل الاصحاب فى ردّ الشيخ فلا احتياج فى الاستهلال الى تصحيح الطريق و من جملة الاخبار الدالة على ردّ الشيخ ايض ما نقله فى الرياض عن الخصال فى الموثق كما في الرياض قال لا باس بشهادة الضّيف او كان عفيفا صاينا فانه لا شك فى عدم صدق العفوة و الصّيانة بمجرّد ظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق بل لا بدّ فى صدقهما المعاشرة مع عدم ظهور الفسق بل ظهور عدمه فان قلت ظاهر الرواية انه يكره قبول شهادة الضّيف اذا لم يكن له هذه الصّفة لان المفهوم من الرّواية انه اذا لم يكن بهذه الصّفة ففيه باس و الظ من الباس هو الكراهة او الاعم لا الحرمة قلت ما ذكرته مسلّم و لكن الظ من الرواية هو عدم قبول الشهادة بدون الصفة المذكورة و منها ما نقله فى الرياض ايض فى المكارى و الملاح و الجمال قال لا باس بهم يقبل شهادتهم اذا كانوا صلحاء و يرد هنا ايض السّؤال المذكور و الجواب هو الجواب المزبور و منها ما نقله فيه ايض و هو انه قال الرّجل يشهد لابنه و الابن لابنه و الرّجل لامراته قال لا باس بذلك اذا كان خيرا لا شك ان الظ من الخير صفة زايدة على مجرّد ظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق و الاخبار الواردة فى معنى هذه الاخبار كثيرة بقى هنا شئ و هو ان غاية ما ثبت من هذه الاخبار هو الظن فلا بد من بيان انه فى المسئلة المذكورة حجة ام لا فنقول لا شك فى اعتبار الظن فيها لو كان الكلام فى تحقيق معنى العدالة اذ هى من الموضوعات المستنبطة و قد عرفت ان الظنّ فيها حجة و لكن الكلام هنا ليس فى بيان معنى العدالة بل الكلام عنه مرّ سابقا و الكلام هنا فى بيان الكاشف عنها فلا يكون من الموضوعات المستنبطة و كذا لا يكون من الموضوعات الصّرفة اذ ليس الاشتباه فى مصداق الكاشف بل الكلام انما هو فى كون هذا معتبرا فى الكشف عند الشارع و لا يكون من المسائل الفقهيّة مط ايض و كذا الكلام ليس مط من المسائل الاصولية بل الكلام فى العدالة فى الراوى من المسائل الاصولية لان البحث فيه عن عوارض السّنة و فى العدالة فى الشاهد من المسائل الفقهية لان البحث فيه عن عوارض فعل المكلّف و لو كان بواسطة اذ هى من‌

قبيل نجاسة الكلب فكما ان هذه المسئلة من المسائل الفقهيّة فكذا نظيرها اعنى مسئلة عدالة الشاهد و فيه نظر فتدبّر فعلى ما ذكرنا من حجيّة الظنّ فى المسائل الفقهية و عدمها فى الاصولية يجب الحكم بالتفصيل بين عدالة الراوى و عدالة الشاهد و امام الجماعة بان نقول بحجيّة الظن فى الاخيرين دون الاول و لكن لما لم يكن مفصل فى البين فيجب الحكم باعتبار الظن مط فى المقامين فان قلت نحن نمنع من اعتبار الظن فى مسئلة عدالة الشّاهد و امام الجماعة و ان قلنا بكونهما من المسائل الفقهيّة و ذلك لان الدليل العقلى الدال على اعتبار الظن فى المسائل الفقهيّة لم يكن مفيدا للتعميم مط لا من حيث المورد و لا من حيث الاسباب الا بضمّ المقدّمة الرابعة و لا ريب فى عدم جريانها فى المقام المذكور لانّ المرجّح بغير هذه المسئلة عليها فى الخروج عن تحت الاصل موجود و هو ان المخالفة للاصل فى غير هذه المسئلة اقل منها كما لا يخفى و لو سلّمنا وجود الدليل على اعتبار الظنّ فى المسائل الفقهية مط و لكن نمنع الاجماع المركّب بل نحن نعكس الامر قلت ما ذكرته من عدم جريان المقدمة الرابعة فمسلّم و لكن لا يكون اثبات التعميم منحصرا فيها بل قد يثبت بالاجماع المركب و هو فيما نحن موجود فان من قال بحجيّة الظن فى المسائل الفقهيّة يقول بحجية فى المسئلة المذكورة قطعا و ما قلت من تعكيس الاجماع المركب فبط جزما لان حجيّة الظن فى عدالة الشاهد يثبت بالدليل القطعى الذى لا يمكن رفع اليد عنه بخلاف عدم حجية فى مسئلة عدالة الراوى فان مناطه الاصل و لا ريب فى انه لا تعارض بين الاصل و الدليل فظهر من جميع ما ذكرنا ان القول بان الكاشف عن العدالة و هو عدم ظهور الفسق مع ظهور الاسلام لا وجه و لا دليل عليه الا ما ادعاه الشيخ من الاجماع كما نقله فى الرياض و نقل عن البحار انه نقل ان الشيخ قال ان التفتيش عن عدالة الشاهد و الفحص و البحث عنه لم يكن فى زمان النبى (ص) و الائمة (ع) و السابقين و هذا امر اخترعه قاض من قضاة العامة و انت خبير بعدم تحقق هذا الاجماع لنا فلم يبق الا نقله و هو غير معتبر لعدم افادته الظنّ لذهاب المش الى خلافه و لا دليل على اعتباره من باب التعبّد و ان قلنا باعتبار الاخبار من باب التعبّد لعدم شمول الاية للاجماع المنقول و لعدم تحقق الاجماع على اعتباره سلّمنا اعتباره من باب التعبّد و لكن نمنع اعتبار مثل هذا الاجماع المنقول الذى يكون المشهور خلافه سلّمنا اعتباره و لكنه معارض بما نقل عن المحقق فى الشرايع من تحقق الاجماع على خلاف الشيخ و المرجح لاجماع المحقق موجود فيجب اتباعه سلّمنا و لكن الاخبار المتقدّمة رافعة لهذا الاجماع المنقول و قد ذكر فى اثبات هذا القول جملة من الاخبار منها الصحيح كما فى الرياض فى اربعة