القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٧٣ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

وجوب الاخذ بقول من كان ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق لأن كون الاصل مرجعا انما هو عند فقد الدليل الاجتهادى و اما معه فلا يجوز العمل بالاصل فيه اولا ان العمومات الدالة على قبول قول كل احد مخصّص باية النباء فانها دالة على عدم جواز قبول قول الفاسق من دون تبيّن و قد عرفت ان الحكم على الفاسق النفس الامرى فعلى هذا يجب ان لا يعمل بقول من كان ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق من باب المقدّمة كما مرّ بيانه و الايراد بانه كما لا يجوز الاخذ بقول الفاسق كذا يجب العمل بقول غير الفاسق يظهر جوابه عما سبق فان قلت ما مر من الجواب سابقا هو ترجيح جانب الحرمة لكونها موافقا للاصل فهذا فى الحقيقة رجوع الى الاصل و الادلة الاجتهاديّة اعنى العمومات و الاطلاقات وارد عليه قلت لا نم ان هذا عين الرجوع الى الاصل بل الاجمال فى المخصّص يوجب الاحتمال فى الاطلاق و العموم فلا تصح التمسّك بهما و لكن يمكن ان يجاب هذا من جانب الشيخ بان الظ من الفاسق فى الاية هو الفاسق المعلوم الفسق و ان لم نقل بانصراف الالفاظ الى المعانى المعلومة و ذلك لأن امتثال ذلك التركيب منه المعلومة نحو ان جائك عالم فاكرمه و ان جائك فاسق فاهنه فانه لا شك فى ان العبد لا يقدم على اكرام الغير المعلوم كونه عالما و على اهانة المجهول بمجرّد ذلك و ليس للسيّد ان يعاقبه على ذلك و ثانيا ان غاية ما ثبت من ذلك عدم جواز العمل بقول مجهول الحال في الرواية دون الشهادة فالدليل اخصّ من المدّعى و التمسّك بالاولوّية لا وجه له لعدم الدليل على اعتبار الاولوية لا وجه له بعدم الدليل فان قلت اذا ثبت عدم جواز قبول خبر من كان ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق ثبت عدم جواز الاخذ بقوله في الشهادة بالاجماع المركّب قلت لا نم تحقق الاجماع كيف و الحال ان المفصل موجود فان الشيخ ره و من يقولون بقبول شهادته دون روايته فانهم يشترطون فى قبول الرواية تحرز الراوى عن الكذب فان لم يكن متحرّزا عن الكذب بمعنى انّه لم يثبت له هذه الملكة عن الكذب لا يعلمون بروايته و ان كان ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق و يقولون بقبول شهادته و فى الاصحاب ايض من يقول بقبول روايته دون شهادته نعم يمكن ان يدعى الاجماع بطريق اخر و هو ان يق كلّ من قال بعدم قبول روايته من كان ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق فى الموضوعات الصّرفة يقول بعدم قبول روايته فيها فاذا ثبت عدم جواز قبول روايته بالاية يثبت عدم جواز قبول شهادته بالاجماع المركّب فت و لكن هذا خروج عن محل الكلام فان الكلام فى دلالة الاية على عدم الجواز لا اثبات عدم الجواز بالاجماع المركب و ثانيا انّ هذه العمومات مخصّصة بالاية الشرّيفة و اشهدوا ذوى عدل منكم وجه الاستدلال انه لا شك و لا ريب فى انه ليس المراد من العدل فى الاية هو من كان ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق و كذا لا يكون المراد به من كان ظاهر الصّلاح لأن هذين المعنيين لا يكونا لغويين بل هما شرعيّين و قد عرفت ان الظّ من بين المعانى الشّرعية هو الملكة فاما ان يكون محمولا على المعنى اللغوى الحقيقى او على اقرب المجازات لا شك فى عدم جواز حمله على الاستواء لانه معلوم عدم وجود شخصين مستوى المماشاة فى جميع الامور و كذا لا معنى لكون المراد به هو غير الظالم و المتعدى على الغير فقط مع انه لو كان المراد به هو غير الظالم على الغير يلزم كثرة التقييد اذ لا شك فى انه لا يجوز قبول قول معلوم الفسق و لا ريب ايض ان اغلب الناس هم الفساق بملاحظة هاتين المقدّمتين يلزم كثرة التقييد فلا بد ح اما يكون المراد به هو الظالم مط سواء كان على النفس او على الغير او المعنى الشرعى و اياما كان ثبت المط اما على الاول فلان غير الظالم على النفس و على الغير لا يكون الا ذوا الملكة و اما على الثانى فلما مرّ من ان الملكة و الصّفة النفس الامرّية هى اشهر المعانى و اظهرها فلا بد من حمل اللفظ عليه كما بيناه فى مقامه غاية ما ثبت انه يجب بالوجوب الشرطى او الغيرى اشهاد العدلين و لا يلزم من ذلك كون قبول الشهادة مشروطا بالعدالة قلت ما ذكرته بحسب مدلول اللفظ و دلالته المطابقة مسّلم و لكن لا شك فى انّه يفهم من هذه العبارة اشتراط قبول الشهادة بالعدالة و ثالثا انا سلمنا

عدم كون الايتين دالتين على مطلوبنا بل يدلان على مطلوب الشيخ و لكن الدليل لردّ ما ذهب اليه موجود و هو الشهرة العظيمة و الاجماع المنقول عن المحقق فان قلت الامر فى الاية الشريفة محمول على الارشاد لعدم لزوم الاشتهار على الناس فى امورهم من البيع و الشرى و الدّين و غير ذلك لا يدل على ان اشتراط قبول الشهادة بالعدالة غاية ما ثبت من الاية طلب اشهاد العدل بالامر الارشادى قلت ان كان المخاطب بالامر هو الناس فى كل امر من امورهم لكان الامر ارشاديّا كما ذكرت و ان كان المخاطب به هو القضاة لكان الزاميّا و يكون الوجوب وجوبا شرطيا فدلالته على المطلوب ح صريحة كما لا يخفى و كذا تدل الاية على المطلوب ان كان المخاطب بالاية هو الناس فى الطلاق كما هو الظ من الاية بملاحظة صدرها فاذا كان هذا الاحتمال الاخير هو الظ فالحمل عليه متعيّن فيكون دليلا على المطلوب و ثالثا انّ هذه العمومات مخصّصة بالاية الشريفة ممّن ترضون من الشهداء و الفاسق و المجهول الحال ليسا بمرضيين و المرضىّ هو العدل فان قلت لا نم ان الفاسق و المجهول الحال ليسا بمرضييّن مط بل لو كانا متحرزين عن الكذب لكانا مرضيّين قطعا فلا دلالة للاية على مطلوبك و لا يكون مخصّصة للعمومات قلت سلّمنا و لكن الاية دالة على المطلوب بواسطة المروى عن العسكرى (ع) فى تفسيره فان الظ من هذه الرواية هو خلاف ما ذهب اليه الشيخ و يدل على ردّ الشيخ ايض جملة من الاخبار و نحن نذكر اقوها دلالة و هو المرسل المروىّ فى الرياض عن الحسن بن على (ع) فى تفسيره عن ابائه (ع) عن امير المؤمنين قال كان رسول اللّه (ص) اذا تخاصم اليه قال الك حجة فان اقام حجّة بينة مرضى بها و يعرفها نفذ الحكم على المدّعى عليه الى ان قال و اذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شرّ بعث رجلين من خيار اصحابه ليسئل كلّ منهما من حيث لا يشعر الاخير من حال الشهود فى قبائلهم و محلاتهم فاذا اثنوا عليه قضى ح على المدّعى عليه و ان رجعا بخبر سيئ و ثناء قبيح لم يفضحهم و لكن يدعوا الخصم الى الصّلح و ان كان الشهود من اخلاط الناس غرباء لا يعرفون اقبل على المدعى عليه فقال ما تقول فيما فان قال ما عرفنا الاخيرا غير انهما غلطا فيما شهدا علىّ انفذ شهادتهما و ان خرجهما و طعن عليهما اصلح بين الخصمين و احلف المدّعى عليه و قطع الخصومة و الرواية طويلة و محصّلها ما ذكرنا فان الرواية كما تراها ناطقة بانه (ص) لا يقتضى بمجرّد ظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق بل يتزكى و يتفحص عن احوالهم من الخير و الشر فان ظهر الاول قضى و ان ظهر الثانى يدعوا الخصمين الى الصّلح فاشتركاه عن احوال‌