القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٧٤ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

الشهود اذا لم يعرفهم بخير و لا شر يكشف عن عدم جواز قبول شهادة مجهول الحال و قد اورد على هذا الاستدلال بوجوه الاول ان الشيخ لا يقول بقبول شهادة مجهول الحال مط بل يقول بقبول شهادة من كان ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق فيحتمل ان يكون استزكاؤه لعدم العلم بكونهم من المسلمين فجهالتهم من هذه الجهة يوجب التفحّص عن احوالهم بل الظّ هو هذا لان المسلمين فى زمانه (ص) كانوا مخلوطين مع غيرهم و الجواب ان هذا الاحتمال مع بعده فى الغاية لا يضر بالاستدلال لشمول الرواية باطلاقها لما نحن فيه فان قلت الرواية ظاهرة بمقتضى القاعدة فى مجهول الاسلام لدلالة قوله (ع) لا يعرفهم بخبر و لا شر فان الخبر نكرة فى سياق النفى ظاهرة فى العموم فبمقتضى حمل اللفظ على ظاهره يلزم ان يحكم بان استزكاؤه انما هو في مجهول الاسلام لانه لو كان الشاهد مسلما لكان معروفا عنده بخير فلا يصدق هذه العبارة لا فيهم قلت اولا ان الظ من لفظ الخير هو غير الاسلام من الافعال الحسنة و ثانيا ان النكرة فى سياق النفى لا يفيد العموم مط بل هو تابع للاثبات فان كانت فى الاثبات مفيدة لفرد ما لكانت فى النفى مفيدة للعموم لتعلق النفى بالفرد فيكون السّلب عاما و ان كانت فى الاثبات مفيدة للعموم لم تكن مفيدة للعموم لتعلّق النفى بالعموم فيكون سلبا له و ما نحن فيه من قبيل الثانى بيان ذلك ان للشخص حالات اما يكون جميع الافعال الصّادرة منه خيرا لا يشوبه شرّ او يكون شرّا لا يشوبه خير و يكون بعضه خيرا و بعضه شرا او يكون صدور الخبر منه في الجملة معلوما و لم يظهر منه صدور الشر او بالعكس و لا يخفى انه لا يصحّ صدور عبارة عرفته بخير الا فى القسم الاوّل لانه بمنزلة عرفته بالخير فالنفى يكون متعلّقا بالعموم فيكون معنى عبارة لا يعرفهم بخير اى لا يكون اكثر افعاله خيرا و هو شامل للاقسام الباقية فتدبّر و الوجه الثانى ان مجرّد استزكاء النبى لا يلزم منه عدم قبول شهادة من كان ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق لاحتمال ان يكون صدوره منه (ص) على سبيل الاستحباب و الجواب انّ احتمال صدوره على سبيل الاستحباب بعيد فى الغاية لاستمراره (ص) على ذلك كما يدّل عليه لفظه كان فى الرواية بل يمكن دعوى العلم بعدم كونه مستحبّا لأن تعطيل الاحكام غير جايز قطعا و لا يمكن القول بارتكابه (ص) الفعل الغير الجايز لاجل الاتيان بالمستحب حاشا ثم حاشا و الوجه الثالث هو انه سلّمنا كون استزكاؤه (ص) واجبا و لكن لا يلزم من الوجوب عليه الوجوب علينا او الاحكام المختصة به كثيرا و الاشتراك مم اذ لا دليل عليه و الجواب اما او لا فلان الاتفاق فى المقام واقع على انّه لا تفاوت بيننا و بينه فى خصوص هذا التكليف فاذا ثبت عدم كفاية ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق بالنسبة اليه (ص) لثبت بالنّسبة الينا و اما ثانيا فلان الاصل هو الاشتراك و يدّل عليه غلبة الاشتراك و بناء العقلاء و ما نقله عن عبد اللّه ابن يعفور الى فى المفاتيح قال قلت لابى عبد اللّه (ع) بما يعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتى يقبل شهادته لهم و عليهم قال فقال ان يعرفوه بالسرّ و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكباير التى اوعد اللّه عليها النار و الدّلالة على ذلك كلّه ان يكون ساتر الجميع عيوبه و يكون منه التعاهد للصّلوات الخمس اذا واظب عليهنّ و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين و ان لا يتخلف عن جماعتهم فى مصلاهم الا من علة فاذا سئل منه فى قبيلته و محلّته قالوا ما راينا منه الا خيرا مواظبا على الصّلوة متعاهدة لاوقاتها فى مصّلاه فان ذلك بخير شهادته و عدالته على المسلمين الحديث وجه الدّلالة ان المعصوم (ع) فى مقام بيان الكاشف عن العدالة لا فى بيان نفس العدالة الواقعية و كان اشتراط العدالة للسّائل معلوم و قال انّ المبين هو هذه المذكورات لا مجرّد ظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق و من جملتها كونه ساترا و لا ريب انه لا يصدق على الرّجل انه ساترا لا بعد معاشرة معتدّ بها و عدم ظهور الفسق منه و امّا بمجرّد عدم ظهور الفسق منه و ان كان لاجل عدم المعاشرة فلا يصدق قطعا فان قلت لا دلالة فى الرّواية على ردّ الشيخ اصلا بيان ذلك ان لفظة بين ظرف و لا بدّ له من متعلّق و هو يحتمل ان يكون هو كلمة يعرف و يحتمل ان يكون‌

لفظ العدالة و مقتضى قاعدة الاقربيّة هو ان يكون متعلّقا بالاخير فاذن يكون معنى عبارة بم يعرف العدالة الرّجل بين المسلمين و بم يعرف كون الرّجل عادلا عند جميع المسلمين و بم يعرف العدالة المحققة عندهم جميعا بحسب العرف من قبيل جمع الامير الصّاغة لان الجمع المحلّى حقيقة فى الاستغراق و ان كان له اطلاقات خمسة كما هو مبيّن فى محلّه و معلوم انّ العدالة المحققة عند الجميع لا يكون الكاشف عنها للشخص الا ما ذكره المعصوم (ع) و لم يستفد من الرواية انّ الكاشف عن العدالة مط هو هذا بل يستفاد منها ان العدالة المحققة عند جميع المسلمين الكاشف عنه هو هذا و الشيخ لا يقول بخلافه و دلالة الرواية على مدّعاك موقوفة على الخروج عن تحت القاعدة اما بحمل الجمع المحلىّ على جنس الجمع او على جنس المفرد او بجعل متعلق الظرف كلمة يعرف او بارتكاب خلاف الظاهر فيهما و معلوم ان ارتكاب خلاف الظاهر من دون داع لا وجه له و لا داعى للتجوز كما هو ظاهر قلت ما ذكرته و ان سلمناه بمقتضى القاعدة و لكنه خلاف الظاهر من الرّواية فان الظ ان الظرف متعلّق بيعرف و مقصود السّائل السؤال عن الكاشف المعتبر عن العدالة عند جميع المسلمين فى مقابل غيرهم من اليهود و النصارى و لا يكون مقصوده السّؤال عن الكاشف عن العدالة الثابتة عند جميع المسلمين اذ لا يتعلق بذلك غرض و بعبارة اوضح لا يكون مقصود السائل معرفة العدالة المحققة عند المسلمين بل مقصوده معرفة العدالة و القدر الذى يكتفى بها فى الشاهد فان قلت سلّمنا ان الكاشف عن العدالة مط هو ما ذكره (ع) فى الرّواية و لكن لا يستلزم عدم كون غيره ايض كاشفا لا يق الحصر مستفاد من الرواية بواسطة تعريف المسند اعنى قوله الدّلالة و قد صرّح بذلك علماء المعانى بل الاصوليّون ايض و ايض السّكوب فى معرض البيان يفيد الحصر و لا ريب ان المقام مقام البيان اذا المعصوم (ع) فى مقام بيان الكاشف لانا نقول تمنع كون تعريف المبتداء مط سببا للحصر الا ترى انّهم يقولون التبادر علامة الحقيقة و الحال انه لم يستفد منه ان غيره لم يكن علامة لها و امثال ذلك الكلام كثير و ما صرّحوا به هو ان المبتداء الذى حقّه ان يكون خبرا اذا عرّف باللام يكون مفيدا للعموم لا مطلق المبتداء و معلوم ان المبتداء المذكور فى الرواية ليس شانه ان يكون خبرا و ان كان وصفا كما لا يخفى بملاحظة خبره فانه وصف ايض و يمنع ايض كون السّكوت فى معرض البيان مفيدا للحصر اذ لا دليل عليه اذ نحن نرى كثيرا ما ان المتكلم فى مقام البيان و لم يستوف و لم يبيّن جميع الاطراف سلّمنا ان السّكوت فى معرض البيان يفيد الحصر و لكن الرواية ح يكون مخالفا للاجماع بظاهرها للاتفاق على كون شهادة العدلين كاشفا فمعلوم انه لم يكن فى مقام البيان او لم يكن السّكوت فى معرض البيان مفيد اللعموم قلت اولا سلّمنا عدم استفادة الحصر من الرواية و لكن نقول لا شك ان السّائل سئل عن الكاشف لاحتياجه اليه و لو كان مجرّد ظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق كاشفا