القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٧٦ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الاخران قال فقال اذا كانوا اربعة من المسلمين لا يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا و اقيم الحدّ على الذين شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا به و علموا و على الوالى ان يجيز شهادتهم الا ان يكونوا معروفين بالفسق و فى الخبر من لعب بالحمام فقال لا باس به اذا كان لا يعرف بفسق و من جملتها خبر بهذا المضمون قال الراوى هل يقبل شهادة المقترف بالذنوب اى المكتسب بها فقال لو لم يكن شهادة المعترف بالذنوب مقبولة لما قبل شهادة احد الا المعصوم (ع) فشهادة الرّجل من المسلمين مقبولة ما لم تر الفسق منه بعينه فهو فمن لم تر الفسق منه بعينه فهو محكوم بالستر و الاخبار بهذا المضمون غيرها كثيرة وجه الدلالة ان المعصوم (ع) امر بقبول الشهادة من لم تر منه الفسق اعم من ان يكون مجهول الحال او معلوم العدالة او مظنونها و لم يكن بالمعاشرة و التفتيش عن حال الشاهد و الجواب اما اولا فعن الجميع انها مطلق و عام شامل لصورتى المعاشرة و الاطلاع على حسن الظ و عدمه و الاخبار المتقدّمة خاص صريح فى عدم كفاية ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق انظر الى المرسل المروىّ عن تفسير (ع) عنه (ص) فانها صريحة فى ان النبى (ص) لم يكشف بمجرّد ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق بل بعث رجلين من اصحابه للكشف عن حال الشهود و الى خبر عبد اللّه ابن ابى يعفور فانه جعل عنه السّاترية دليلا و كاشفا عن العدالة و معلوم ان صدق السّاترية موقوف على المعاشرة و عدم ظهور الفسق منه فى هذه الحالة فلو لم يكن مرجّح خارجى يوجب العمل بهذه الاخبار و طرح ظاهر تلك الاخبار لوجود المرجح الداخلى مع ان المرجّح الخارجى لها ايض موجود و هو الشهرة العظيمة فلو لم يكن هذه الاخبار خاصّا ايض بل كان ذلك الاخبار لوجوب العمل بها ايض و تقديمها على الخاصّ لأن تقديم الخاصّ انما هو اذا لم يكن العام معمولا به بعمومها عند المشهور مثلا و من هنا ظهر وجوب العمل بها و ان كانت ضعافا و معارضها صحاحا مع ان الصّحاح فى هذه الاخبار كثيرة و ثانيا ان هذه الاخبار الدالة على مدعى الشيخ كثير منها ضعيف السّند كما صرّحوا به فلا يجوز العمل بها سواء قلنا بحجية الاخبار من باب الوصف او من باب التعبّد و الوجه واضح و منها ظهر الجواب عن التمسّك بالعمومات من قبيل الاية الشريفة وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ‌ من رجالكم مع انّ هذه الاية صدرها عام و ذيلها خاصّ و هو قوله سبحانه ممّن ترضون فيجب حمله عليه و كذا يعارضها الاية الاخرى و هو اشهدوا ذوى عدل منكم فيجب العمل بالاخير ايض لكونها خاصّا و بالجملة فساد هذا القول لا يحتاج الى البيان و لا يبعد ان يق ان الشيخ لا يقول بهذا ايض بل يقول بكفاية حسن الظ و عدم الاحتياج الى العلم بالملكة بقى الكلام فى انّه هل يجب العلم بالملكة امّا بالمعاشرة او بغيرها او بشهادة عدلين علم عدالتهما كك او يكفى حسن الظ و كونه ساترا لعيوبه و كونه ظاهر الصّلاح و خيّرا بحسب الظ بواسطة المعاشرة الحق كفاية حسن الظ و عدم وجوب العلم بالملكة بل يكفى كونه ظاهر الصّلاح بواسطة المعاشرة قطعا و الدليل عليه انه لو وجب تحصيل العلم لا اختل امر المرافعات و الدّعاوى و باختلالها يوجب اختلال النظام و بطلانه بديهى لكونه منافيا لغرض الحكيم على الاطلاق و كذا يختل امر الطلاق راسا و ذلك لقلة من كان صاحب الملكة الواقعية فكيف بحصول العلم به و يدلّ عليه الايات و الاخبار الدالة على نفى العسر و الحرج ايض و بالجملة كفاية حسن الظ مما لا ريب فيه و انما الاشكال فى كفايته مط اذ هيهنا اقسام خمسة الاول ان يكون الملكة معلومة على فرض العلم او الظن بالحسن الظ و الثانى ان يكون مظنونه بالظن القوىّ بواسطة كثرة المعاشرة و الثالث ان يكون الملكة مظنونة بالظن المتعارفى اى ظن لا يكون ضعيفا بحيث لا يعتمد عليه العقلاء و لا يكون قويا فى الغاية بل هو واسطة بين الامرين و الرابع ان يكون المعاشرة مع الشخص بحيث يكون نوعها مفيدة للظن بالملكة و لكنها لم يفد الظنّ بالملكة بواسطة المعارض و هو على قسمين الاوّل ان يكون المعارض هو القرينة العامة اعنى غلبة الفساق و الثانى ان يكون القرينة هى القرينة الخاصّة المخصوصة بخصوص الشخص و الخامس ان لا يكون المعاشرة مفيدة للظنّ بالذات لا بواسطة المعارض و لكن‌

لا يخفى عليك ان هذه الاقسام انما هو على فرض حصول العلم او الظن بحسن الظ و بكونه ساترا و خيرا بحسب الظ لا اشكال فى اعتبار القسم الثانى كما انه لا اشكال فى اعتبار القسم الاول و الدّليل عليه هو الدليل على كفاية حسن الظ من ان اشتراط العلم يوجب الاختلال و قد ادّعى عليه الاتفاق ايض فانه قال ان الظ ممّن قال باعتبار الملكة كفاية هذا الظنّ و يدلّ عليه الاخبار المتقدّمة من الاخبار الدالة على مذهب الشيخ و من الاخبار الرادة له كما سياتى بيانه و كذا ظن كفاية القسم الثالث ايض لجريان الدليل المذكور ايض لان موارد العلم و الظنّ القوىّ فى نهاية العلة فعلى الاكتفاء بهما يلزم المحذور ايض لان العلم و الظن القوىّ لا يحصلان غالبا الا مع المعاشرة لاجل الاختبار و التفتيش عن احوال الشّخص و هو حرام قطعا لقوله تع وَ لا تَجَسَّسُوا الاية و الحديث عبد اللّه بن ابى يعفور فانه (ع) قال مع كونه ساترا حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك فمعلوم ان التفتيش من حال المسلمين حرام و لذا حكم المعص (ع) بالحرمة فان قلت لا شك ان التفتيش عن حال الشاهد واجب على القاضى قطعا فكيف يكون حراما قلت خرج ما خرج و التخصيص فى العموم لا يوجب اسقاطه عن الحجيّة كما هو الحقّ فان قلت كما ان التفتيش و التجسّس حرام كذا الاصل حرمة العمل بماوراء العلم خرج ما خرج فيقع التعارض بين هذين الاصلين و قد ادعى ان المشهور هو اعتبار الملكة و العلم بها او الظن القوى بها فهذه الشهرة المحكية يكون مرجّحا لاصالة حرمة العمل بما وراء العلم قلت نقل الشهرة معارض بمثله و لا ريب ان هذا الاصل وارد على ذلك الاصل لكونه بالنسبة اليه اجتهاديّا فت سلّمنا عدم حرمة التفحّص و كونه جايزا و لكن الغالب هو المعاشرة الاتفاقيّة فلا يجدى فان قلت بكونه واجبا على القاضى و المترافعين فمع كونه مخالفا للاتفاق يكون موجبا للاختلال ايض سلّمنا و لكنه يوجب العسر و الحرج العظيمين بالنسبة الى القاضى و المترافعين و الاخبار كلها منطبقة على ما ذكرنا ايض فانه لا شك فى صدق السّاترية و الخيرية و الصّالحيّة كما في الاخبار المتقدّمة مع هذا الظنّ بالملكة بل بدونه ايض بل المعيار فى الصّدق بحسب العرف هو العلم او الظنّ بكونه ساترا او صالحا او خيرا بحسب الظّ و كذا يدل عليه الخبر المنقول عن تفسير العسكرى (ع) عن النبى (ص) كما تقدم ذكرها وجه الدلالة انّ الاكتفاء ببناء اهل القبيلة فى الشهادة مع علمهم بان الغالب فى المعاشرة هو الاتفاقية لا الاختياريّة يكشف عن عدم وجوب العلم او الظن القوىّ بالملكة