القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٧٢ - تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع

و الثالث كون الوضع لاحدهما معلوما و على التقادير اما ان يكون غلبة الاستعمال فى احدهما معينا معلوما او يكون التساوى معلوما او يكون الشك فى الغلبة و التسوية او يكون الغلبة معلومة و الشك فى الغالب فعلى الاول من القسم الاوّل نحكم بالاشتراك لو كان الغلبة فى المشكوك و لو كان الغلبة فى المعنى الموضوع له فيحكم بالمجازية وفاقا للسّيد و على الثانى و الثالث و الرابع من القسم الاول نحكم بالمجازية فى المشكوك وفاقا للمشهور و على القسم الاوّل من الثانى و الثالث نحكم بالمجازية و على القسم الأخير نحكم بالحقيقية للغالب و على الثانى و الثالث نحكم بالاشتراك فلنا هيهنا دعاو و كنا على الاول انه لو حكمنا بكون اللفظ مجازا فى المشكوك لا يلزم المجاز المشهور و هو خلاف الاصل فان قلت ان الاشتراك ايضا خلاف الاصل قلنا ذلك كلام حسن و لكن الاشتراك اولى من المجاز المشهور و ان كان مرجوحا بالنسبة الى مطلق المجاز فان قلت الامر كما ذكرت اذا كان الامر دايرا بين مطلق الاشتراك و المجاز المشهور من حيث هما و اما اذا كان الامر دايرا بين الاشتراك المشهور و المجاز المشهور فلا نسلم ترجيح الاشتراك المشهور على المجاز المشهور لكون الاشتراك المشهور اقل و اندر قلت المجاز المشهور اندر من المشترك المشهور لوقوعه كثيرا كما فى الاعلام دون المجاز المشهور فانه اقل وقوعا منه و فيه تامّل و لنا على الثّانى انه يلزم الاشتراك المشهور لو لم يقل بالمجازية فى المشكوك و لنا على الثالث لوجوه الاول انّ الغالب فى الالفاظ المستعملة فى المعنيين مع كون الوضع لاحدهما معلوما هو كونها مجازات فى المشكوك و بعبارة اخرى ان الغالب فى الالفاظ المستعملة فى المعنيين هو كون احد المعنيين معنى حقيقيا و الاخر معنى مجازيا و بعبارة اخرى ان الغالب فى الالفاظ كونها موضوعا لمعنى واحد و الثانى ان الاشتراك موجب لخلاف الاصول الكثيرة لانه مستلزم للوضعين و المعنيين الحقيقين و القرينتين المعيّنتين و ستة التفات من المتكلم و ستّة التفات من المخاطب فان قلت ان المجاز موجب لازيد مما توجبه الاشتراك لانه مستلزم للمعنى الحقيقى و المعنى المجازى و الوضع للمعنى الحقيقى و الوضع للمعنى المجازى و العلاقة بين المعنيين و القرينة الصارفة و القرينة المعيّنة و سبعة التفاتات الى هذه الامور السّبعة من المخاطب و سبعة التفاتات الى هذه الامور السّبعة من المخاطب قلت ان هذا سهو لأن القرينة المعيّنة و الصارفة متّحدة و الوضع للمعنى المجازى لم يكن لازما بل وجود العلاقة كاف فى التجوز فان قلت مع ذلك ايضا يوجب المجاز اكثر مما يوجب الاشتراك لان الامور السّبعة و ان لم يكن بعضها محتاجا اليها الا ان الالتفات الى جميعها من المتكلم و المخاطب لازم فى استعمال واحد و خلاف الاصول المذكورة اللازمة على الاشتراك انما يكون لازمة فى الاستعمالين و اللازم فى استعمال واحد نصفها قلت الانصاف ان المجاز يوجب ازيد مما يوجب الاشتراك و لكن ارتكاب اللازم للمجاز اولى من ارتكاب اللازم للاشتراك لوجهين الاوّل بناء العقلاء على مثل اللوازم الحاصل للمجاز فيما اذا دار الامر بين امثالهما و الثانى ان مرجع اصالة عدم الوضع و غيرها من الاصول المثبتة للمجاز و مرجع اصالة عدم العلاقة و غيرها من الاصول المثبتة للاشتراك كلاهما الى الاستصحاب و لا ريب ان المثبت للمجاز مزيل و المثبت للاشتراك مزال و سيجئ ان المزيل مقدّمة على المزال و لا بد من الاخذ بالمزيل و طرح المزال و الثالث بناء اهل العرف و العادة على الحكم بالمجازية فما اذا استعمل اللفظ فى معنيين و علم كون اللفظ حقيقة فى احدهما و كان مشكوكا وضعه للاخر و لنا على الرابع الوجوه المتقدمة المذكورة انفا و لنا على الخامس انه لو كان حقيقة فى غير الغالب استعماله فيه يلزم الاشتراك المشهور و هو خلاف الغالب و لنا على انه قد استعمل اللفظ فى معنيين و لا نعلم اختصاص الوضع باحدهما و بناء اهل العرف على الحكم بكونه حقيقة فيها و لذا لو سئل عنهم عن معنى اللفظ لأجابوا بالمعينين و لو لا حكمهم بالحقيقة فيهما لا وجه لهذا الجواب و هذا و لكن غلبة وقوع المجاز و قلة الاشتراك يعين كونه حقيقة و مجازا المقام الثالث اذا استعمل اللفظ فى معنيين و كان بينهما قدر مشترك قريب فهل يحكم بكونه حقيقة فى احدهما و مجازا فى الاخر او بالاشتراك المعنوى او بالاشتراك اللفظى او بالتوقف اختلف فيه العلماء على اقوال اربعة الاول الحكم بكونه حقيقة فى احدهما و مجازا فى الاخر و هو المنسوب الى صاحب المعالم و الثانى الحكم بالاشتراك المعنوى و

هو المنسوب الى بعض و الثالث الحكم بالاشتراك اللفظى و الرابع التوقّف و احتج القائل بالقول الاول بان اللفظ استعمل فى المعنيين فلو كان اللفظ حقيقة فيها لزم الاشتراك المرجوح و لو كان حقيقة فى القدر المشترك يلزم المجازين لان المفروض كونه حقيقة فى القدر المشترك و قد استعمل فى الفردين و لا ريب انها خلاف الموضوع له فتكون مجازا فيهما لا يقال انه لو كان حقيقة فى احدهما و مجازا فى الاخر يلزم ايضا مجازين لان استعمال فى القدر المشترك ايضا مجاز لانا نقول اوّلا ان الاستعمال فى القدر المشترك مم و ثانيا على فرض تسليم الاستعمال فى القدر المشترك انما استعمل فى القدر المشترك نادرا فيكون الامر دايرا بين ارتكاب المجازين الظاهرين الشايعين و بين المجازين احدهما شايع و الاخر نادر و لا ريب ان ارتكاب الاخير اولى لانها اهون و اقل ارتكابا للمجاز احتج القائل بالوضع للقدر المشترك بان اللفظ اطلق على معنيين و الاصل فى اللفظ المطلق على المعنيين كونه حقيقة فى القدر المشترك بين المعنيين حذرا من الاشتراك اللفظى و المجاز لا يقال ان المجاز لازم على تقدير الوضع للقدر المشترك بل التجوّز اللازم على القول بالحقيقة و المجاز اقل من التجوز اللازم على القول بالاشتراك المعنوى لانا نقول ان سلّمنا الاستعمال بالمعنى الاخصّ فى الفردين فهذا كلام جيّد الا انه مم بل اللفظ لم يستعمل الا فى المهية و اريد منه جزءا لمطلوب و اريد جزء الاخر و هو الخصوصية من دال اخر و هو القرينة مثلا و الحق هو التفصيل و بيانه محتاج الى الاشارة الى اقسام المتصورة هنا فاعلم انه اما ان يكون الاستعمال فى الخصوصيّتين و الاستعمال فى الكلىّ معلومين او مشكوكين او يكون احدهما معلوما و الاخر مشكوكا او يكون استعماله فيهما و عدم الاستعمال فيه معلومين او يكون الاستعمال فى الكلى و عدم الاستعمال فى الخصوصيّتين معلومين فيصير الصّور ستّة و بعبارة اوضح اما ان يكون الاستعمال فى الفردين و عدم الاستعمال فى الكلى معلومين او يكون عكس ذلك معلوما او يكون الاستعمالان كلاهما مشكوكين او كلاهما معلومين او احدهما معلوما و الاخر مشكوكا و لما كان مرادنا استقصاء جميع الصور التى يتصوّر فيها الاشتراك المعنوى لا بد من الاشارة الى تقسيم اخر و هو ان المعنيين الّلذين يكون‌