القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٧٤ - تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع

كما ادّعيناه العلامة و الرازى كما نقله عنهما السّيد السّند فى المفاتيح حيث قال الرابع دعوى العلّامة فى النهاية و الرازى فى المحصول الاجماع على انه الاصل فى الاستعمال الحقيقة فانهما قالا فى بحث ان المجاز على خلاف الاصل و الاجماع على ان الاصل الحقيقة قال ابن عباس ما كنت اعرف الفاطر حتّى اختصم الى شخصان فى بئر فقال احدهما بئر فطرهما ابى اى اخترعها و عن الاصمعى انه قال ما كنت اعرف الدّهاق حتّى سمعت جارية تقول اسقنى دهاقا اى ملا قال فاستدلوا بالاستعمال على الحقيقة و لو لا علمهم بان الاصل الحقيقة لما ساق ذلك و فيه اولا ان ذلك اجماع منقول لا يفيد الا الظن و المسئلة اصولية و الظن فيها ليس بحجة و ثانيا ان ادعاتهم انما يكون فى المستعمل فيه الواحد و يشهد بذلك استشهادهم بقول ابن عبّاس و الاصمعى كيف لم يكن فيه و الحال ان المشهور بين العلماء بل كلهم الا المعدودين منهم يقولون بان المجاز خير من الاشتراك و يحكمون فى صورة كون المستعمل فيه متعددا يكون المعنى الحقيقى واحدا و يردون على السيد فى مباحث الامر و النهى و العام ان الاستعمال اعمّ من الحقيقة و المجاز و شهرة ذلك اظهر من ان يستخفيه احد و الرابع انّ طريق اثبات المجاز منحصر فى الضّرورة و التنصيص و لا يثبت بالاستدلال و المفروض فقدهما و فيه منع حصر المثبت للمجاز فيهما بل هو مثل الحقيقة و غيرها من الاحكام و ما الفرق بينهما و اى فاصل يفصل بين المجاز و غيره لا يقال ان الحقيقة ايضا لا يثبت الا بهما لانا نقول لو كان كذلك للزم كون الدليل على مدعى السّيد و هو كون الامر و النهى و كلما يدّعى وضعه للعموم مشتركا بين الوجوب و الندب و التحريم و الكراهة و العموم و الخصوص و هذا بديهىّ خلافه و الخامس ان المجاز مستلزم لخلاف اصول كثيرة و الاشتراك يستلزم الاقلّ منه و ما يستلزم الا قل يكون الاولى بالترجيح و فيه ما قدمنا ذكره و السادس ان الاشتراك اغلب و اكثر فى اللغة فهو بالترجيح اولى اما الاولى فلان الكلمة اسم و فعل و حرف و الحروف كلها مشتركة كما يشهد به كتب النحو و كذا الافعال فان الماضى و المستقبل مشتركا بين الخبر و الدّعاء و المضارع مشترك بين الحال و الاستقبال و الامر مشترك بين الوجوب و الندب و اما الاسماء فان الاشتراك فيها كثير على ما يشهد به تتبع اللغة فاذا ضمّ اليه الافعال و الحروف غلب الاشتراك على الانفراد و اما الثانية فلان الظن يلحق الشئ بالاعم الاغلب و فيه ان ذلك مجرّد ادعاء بل الحقيقة و المجاز اكثر و اغلب و قد اشتهر فى السنة العلماء و الطلاب ان المجاز خير من الاشتراك و استدل عليه باغلبية المجاز و الامثلة التى ذكرها المستدلّ كلها غير مسلّم فيها الاشتراك و السّابع ان الاشتراك له فوايد ليست فى المجاز و للمجاز مفاسد ليست فى الحقيقة بيان ذلك انا لو قلنا بكون اللفظ مجازا يلزم الحمل على المعنى الحقيقى اذا تجرّد عن القرينة فقد يكون موجبا للوقوع فى خلاف المطلوب بخلاف الاشتراك فانه مع فقد القرينة موجب التوقف و لا يوجب الوقوع فى خلاف المطلوب و الجواب اولا بالمعارضة على القول بالحمل على الجميع عند فقدان القرينة فانه قد يكون الجميع غير مطلوب و ثانيا ان الاشتراك موجب للاجمال و الاجمال قبيح و مخالف لغرض الشارع و ثالثا بان المجاز اوسع فى العبارة و اكثر من الاشتراك فهو بالترجيح اولى المقام الثانى من المقامات الاربعة فى بيان ثمرة التخير بين المعنى الحقيقى و المجازى و بيانه موقوف على رسم مقامات خمسة الاوّل اذا علم انتفاء القرينة فهل يحكم فيه على الحقيقة او على المجاز او التوقف الحق الاول و الدليل عليه وجوه ستّة الاوّل اجماع العلماء فان العلماء كلّهم متفقون على الحمل على الحقيقة فى صورة كون انتفاء القرينة معلوما و الثانى الاجماعات المنقول منها ما نقله والدى العلامة الاستاد ادام اللّه ايام افادته و لها ما ادعيناه السّيد السّند فى المفاتيح و حكاه عن يه و ادعياه استاده السّيد مهدى فى شرح الوافية حيث قال ان اللفظ اذا كانت حقيقة فى معنى و مجازا فى اخر لم اطلق من دون قرينة تدلّ على ان مراد المتكلم معناه الحقيقى او المجازى قال الواجب حمله على الحقيقة دون المجاز و اصل الحقيقة بهذا المعنى مما لا نزاع فيه بل هو محل وفاق و الثالث ثمرة الوضع فان الواضع انما وضع الالفاظ لتسهيل الفهم و الخروج عن مشقة التفهّم بالاشارة و

مع عدم الحمل على المعنى الحقيقى لا بد من التفهم بالاشارة اذ احتمال ارادة المعنى المجازى من القرينة موجود و هكذا الى ينتهى الاشارة فثمرة الوضع هو الحمل على المعنى الحقيقى فلو لم يحمل اللفظ على المعنى الحقيقى عند التجرّد عن القرينة ليلزم انتفاء ثمرة الوضع و الرابع انه لا ريب انه اذا استعمل اللفظ يكون المظنون ارادة المعنى الحقيقى و لو كان المراد خلافه لزم الخطاب بماله ظاهر و ارادة خلاف ظاهره و اللّه اجل من ان يخاطب بقوم و يريد منهم خلاف ما هو بلسانهم و ما يفهمونه قال اللّه تعالى‌ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ‌ و الخامس ان المجاز بلزوم للقرينة المعاندة و الفرض ان القرينة مفقودة فيمتنع الحمل على المعنى المجازى و السادس ان الغالب فى الالفاظ المجرّدة عن القراين كون المراد منها المعانى الحقيقة فيلحق المشكوك بالاعمّ الاغلب لحصول الظنّ بذلك و قال ابن الجنى و ابن مثوبه ان الاصل هو المجاز و الدليل عليه الغلبة و قد قررت بوجوه الاول ان الغالب فى الاستعمالات الشخصية كونها مجازاتا بل كلّها مجازات و لم يوجد الحقيقة ابدا فانك اذا قلت قام زيد اقتضى الفعل افادة وقوع الجنس فى الزمان الماضى و لا ريب انّ الموجود منه فى الزمن الماضى ليس الا الفرد منه فاستعمل فيه و لا يخفى ان زيدا لم يقم بجميع مدلوله و انما قام ببعض و كذا ضربت زيدا من حيث انك ضربت بعضه لا جميعه و هكذا جائنى الرّجل و هذا رجل و الجواب عنه ان المصدر دال على المهيّة من حيث هى هى و انما اطلق على الفرد على سبيل اطلاق الكلىّ على الفرد بطريق الحقيقة اذ ليس المراد به فى قام زيد القيام الذى وجد بجميع مشخصاته صدر عن زيد و يصدق على الذى صدر من بعض اجزائه الفعل انه صدر منه و لا يستلزم ذلك استعماله فى البعض فانا نجد انه يصدق على زيد الصادر من رجله الذهاب ان الذهاب صدر منه و كذا اذا وقع الفعل على بعض اجزائه يصدق انه وقع عليه الفعل و ذلك لا يوجب ارادة البعض منه و الثانى ان الغالب فى الالفاظ هو العمومات و الاوامر و النواهى‌