القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٣٦ - فى المبادى اللّغويّة

و دلى للتوفيق و حسبنا اللّه و نعم الوكيل و بسط الكلام بحيث يفى المرام يقتضى رسم مقدّمة و اربعة مطالب و خاتمة اما المقدّمة ففى بيان رسم هذا العلم و موضوعه فاعلم ان الاصول الفقه تعريفان احدهما بملاحظة معناه الاضافى و الاخر بملاحظة معناه العلمى اما الاول فموقوف على بيان طرفى الاضافة فاعلم ان الاصول جمع الاصل و هو فى اللغة ما يبتنى عليه الشئ و اليه يؤول اطلاقه على اهل الشئ كما عن جماعة من اهل اللغة و فى عرف الفقهاء و الاصوليّين يطلق على معان الاول الاستصحاب و اطلاقه على ذلك كثير مثل الاصل البرائة و منه قولهم و الاصل عدم كون المدنى ناقضا و منه قولهم اذا تعارض الاصل و الظ و منه قوله الاصل يقتضى بقاء كلّ من العوضين فى ملك مالكه الى غير ذلك من الاطلاقات فان كتب الفقهاء مملوة من هذا الاطلاق و الثانى القاعدة و منه الاصل فى البيع اللزوم و الاصل فى الاشياء الطهارة و الاصل فى افعال المسلم و اقواله الصحّة و الاصل فى الاشياء الحلية و الاصل فى الاشياء الاباحة الى غير ذلك كما لا يخفى على من مارس كلماتهم بتفطن و تامّل و الثالث الظ و منه الاصل فى الاستعمال الحقيقة و الرابع الدليل و منه قولهم و الاصل فى ذلك الاية و السّنة و منه الاصل فى المسئلة بعد الاجماع المشار اليه صحيحة فلان و منه الاصل الاجتهادى فان المراد به الادلة الاجتهادية و الخامس المصنف و الكتاب و هذا الاطلاق عند اهل الرجال شايع و منه الاصول الاربعة المائة و السّادس النجابة و الشرافة و الحسب و النّسب و منه قوله فلان لا اصل له و لا فضل يراد به انه لا حسب له و لا لسان له كما فى المجمع و الى ما ذكرنا يؤول جميع اطلاقات الاصل فعليك بالتدبّر و التفكر و لا احتياج و لا حاجة لنا للتعرض لذكر جملة منها و ارجاعها الى ما تقدم و هل الاصل باق على معناه الاصلى اللغوى او منقول فى العرف الى المعانى المزبورة بطريق الاشتراك اللفظى فى بين الجميع او منقول الى بعضها احتمالات الظاهر هو البقاء على معناه اللغوى بالنسبة الى العرف العام لاصالة عدم النقل و عدم ما يوجب الخروج عن مقتضاه و اغلب الاستعمالات العرفية مبتنية على المعنى اللغوى و لاصالة عدم الاشتراك مع ان الغالب انّهما لو حصلا لما يخفى علينا و اما بالنّسبة الى عرف الفقهاء و الاصوليّين فالظاهر النقل الى القاعدة و الاستصحاب و كونه حقيقة فيهما بطريق الاشتراك اللفظى لتبادرهما و تبادر غير الباقى منها و لشيوع استعماله فيهما فى السنتهم و كلماتهم حدا يوجب النقل و لولاه ليلزم المجاز المشهور المرجوح بالنسبة اليه لغلبة النقل و قلته لا يق ان اطلاقاتهم على المعنيين لو كانت بطريق الاستعمال و ارادة الخصوصيّتين من اللفظ لكان اللازم ما قلت لكنه ممنوع بل الاطلاقات واردة بطريق اطلاق الكلّى على الفرد و ارادة الخصوصية من غير اللفظ و لا يلزم عليه مجاز مشهور و لا نقل لانا نقول تبادر المعنيين بخصوصيتهما من اللفظ مما لا يعتريه شكّ و لا ريب فان ارادة الخصوصيّة من خارج اللفظ فى جميع الاستعمالات التى يزيد على خمسمائة الاف مما لا يقبله عقل سليم و فهم مستقيم و المعيار الكلّى فى تميز الاطلاق من الاستعمال فى مقام الشكّ على تبادر الكلى بنفسه من دون الفرد كما فى المطلقات المشككة و عدمه و مما ذكرنا قد علم ان الاطلاقات كلها بطريق الاستعمال فلا مجال للشّك مع ان المعيار يقتضى ما ذكرنا لو فرضنا الشّك و ليس هنا قدر مشترك قريب بينهما حتى نجعله حقيقة فيه مع انّه لو كان لم يكن مستعملا فيه ابدا و كيف ما كان فالحرىّ بالبيان هو تعيين المراد من الاصول هنا و المحتمل هنا امور الاول المعنى اللغوى و هو الذى اختاره العالم الربانى و الوالد الروحانى عطر اللّه مرقده فى القوانين قال و الاولى هنا ارادة المعنى اللغوى ليشمل ادلة الفقه اجمالا و غيرها من عوارضها و مباحث الاجتهاد و التقليد و غيرهما و الثانى الدليل و هو المحكوم على ارادته جزما فى كلام بعض و الثالث القاعدة و لا نعرف له قائلا بخصوصية و كيف ما كان الظ هو الاول للزوم خروج كثير من المسائل الاصولية عن مقتضاه على الاخيرين و اما الفقه فهو فى اللغة الفهم و منه قوله تع وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ‌ اى لا يفهمون و فلان لا يفقه شيئا اى لا يفهم شيئا و الى ذلك يؤل تفسير الفقه بالبصيرة و اما الجودة فلم نعثر على‌

تفسيره به فى ما يحضرنى من كتب اللغة و لا على الحكاية من اهل اللغة و كك البصيرة الا ان الشيخ الاعظم و المولى المقدّم فى اربعينه فسّره بالبصيرة و قال و الفقه اكثر ما يأتى فى الحديث بهذا المعنى و كيف ما كان ليس لنا المهمّ تحقيق الحال فى ذلك و انما المهمّ هو بيان المعنى المصطلح عند المتشرعة و هو على ما تعرض لبيانه جمع من الاعلام هو العلم بالاحكام الشّرعية الفرعية عن ادلّتها التفصيلية و بيان المرام من هذا التّعريف و صحّته طردا و عكسا موقوف على بيان اجزائه و تميز الجنس و الفصل فاعلم ان العلم جنس و المراد به محتمل للامور لان له اطلاقات الاول الادراك و هو محتمل لامور الاول الادراك التصورى و المراد حصول الصّورة فى الذّهن فيكون مرادفا للمعرفة و الثانى الادراك التّصديقى و هو حصول الصّورة فى الذّهن فيكون مرادفا للمعرفة و الثانى الادراك التّصديقى و هو حصول الصّورة مع الاذعان بالنّسبة و الى هذا نظر السّلطان حيث فسّره بالتّصديقات الماخوذ من الشّرع و الثالث الاعمّ من الادراكين و الثانى الملكة و هو القوة الراسخة و الحالة البسيطة الاجمالية الحاصلة من مزاولة القواعد و المسائل المدونة تقدر على الادراكات التصوريّة او التّصديقية او الادراك المطلق الجامع بينهما و على التقادير المذكورة التى يكون الملحوظ فيها الادراك يحتمل ان يكون المراد الادراك القطعى الثابت الجزمى الذى يحتمل الخلاف و يحتمل ان يكون الادراك الظنى كك و يحتمل ان يكون المراد الاعمّ منهما و هو مطلق الرجحان و الثالث نفس القواعد و المسائل المدونة و الرابع الالفاظ و النقوش و الظ المتبادر لغة و عرفا هو الادراك التّصديقى القطعى المطابق للواقع و ليس مطلق الاعتقاد الثابت الجازم علما بل ربّما يكون جهلا مركبا الا ترى انه لا يق بعد كشف المخالفة لغيره انه عالم مع انه جازم و اما اطلاق العلم قبل كشف الخطاء فانما هو مبنى على اعتقاده المطابقة كما لا يخفى هذا بالنسبة الى مدلوله الحقيقى و اما المراد منه فى المقام فستعرفه انشاء اللّه تعالى و اما الاحكام فيحتمل كون المراد منها التّصديقات او المحتملات المثبتة اذ النّسب الجزئية و الحكمية او الطلبيّة من الوجوب و الحرمة و الاستحباب‌