القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٤٥ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

ترى اذ بناء العقلاء على الخلاف سلّمنا كون بنائهم على الخلاف و لكن نمنع بنائهم على العمل به ايض بل هم متوقفون او نحن لم نكن عالما بحالهم و على التقادير الثلثة الاخيرة لا يصحّ التمسّك بهذه الاستصحابات اذ ادلة اعتبار استصحاب لا تكون وافية على اعتباره حتى فى صورة مخالفة العقلاء له و عدم اعتنائهم به كيف و العمدة فى ذلك هو بنائهم و الاخبار و عدم جريان الاول واضح و كذا الثانى لان المفروض انها واردة على طبق بنائهم كما مر مرارا قلت او لا نمنع ان بنائهم على الخلاف فى هذه الصورة سلّمنا انّ بنائهم على الخلاف و لكن العمل به هنا متعين للاخبار و ما ذكرنا من ان العمل بها و القول بحجية الاستصحاب بها انما هو فى صورة بناء العقلاء على اعتبار الاستصحاب انما هو فى غير مورد الخبر اذ تخصيص المورد غير صحيح و لا ريب ان مورد الخبر هو صورة وجود الاشتغال كما فى تحقق الخفقة و الخفقتين الموجب للشك فى تحقق النّوم الناقض للوضوء فامر السّيد و المولى بالعمل باليقين للسابق و لم يعتن بشان الاشتغال بالصّلوة اصلا و ما نحن فيه انما هو من هذا القبيل فان قلت سلّمنا و لكن انت تقول باعتبار الاستصحاب من جهة حصول القطع من توارد الادلة الظنية لاعتبار الاخبار فقط اذ المسئلة اصولية و انت لا تقول باعتبار الظن فيها و معلوم عدم حصول القطع باعتبار الاستصحاب فى صورة مخالفته لبناء العقلاء قلت اذا ثبت اعتبار الاستصحاب فى بعض الموارد فنتم الباقى بالاجماع المركب اذ كلّ من قال باعتبار الاستصحاب فى هذه الموارد قال مط و من لم يقل لم يقل فتدبّر تم الكلام بعون الملك العلّام فى الشبهة الوجوبى و امّا الشّبهة التحريمية فهو ايض ينقسم الى اقسام الثلثة المتقدّمة فى الوجوبى و ثالثها ينقسم الى المرادى المصداقى و كلّ منهما ينقسم الى المتباينين و الاقل و الاكثر و الاخير فى كلّ منهما ينقسم الى قسمين الاول ان يكون للزايد على فرض تحريمه مدخلية فى حصول الامتثال بالنّاقض و الثانى ان لا يكون له مدخلية فى ذلك نظير الشّبهة الوجوبى فيجرى فيه جميع الاقسام المتقدّمة فعليك بالتامل و التطبيق اما القسم الاول من الاقسام الثلثة و هو الذى لا يكون علم اجمالى بالتحريم فى البين فهو موقوف تحققه على انفتاح باب العلم و اعتبار الظنّ و الا فالمتحقق هو القسم الثانى اذ قد عرفت ان تحققهما معا غير معقول و كيف كان فالكلام انما هو فيه و هو المتحقق فى البين عندنا و عند الاخباريّين و هو المسمّى بالشبهة فى نفس الحكم فنسب الى المجتهدين كافة انهم قالوا بان المرجع هى اصالة البرائة و نسب الى الاخباريّين كافة بان المرجع هو الاحتياط فيحكمون بالحرمة و هم مختلفون فى ذلك فعن بعضهم انه قال بالخطر الواقعى و عن الباقى انهم قالوا بالخطر الظاهرى و الحقّ ما ذهب اليه المجتهدون من ان المرجع هو البرائة ثم اعلم ان الظ من نقل اتفاق المجتهدين انهم ذهبوا جميعا الى البرائة فى هذه المسئلة حتى القائلين بالحظر فى المسئلة السّابقة و هذا الكلام لا ينبغى صدوره من عالم اذ كيف يقول بحظر الاشياء النافعة الخالية عن المضرة قبل ورود الشرع و الاكتفاء بالقدر الضرورى فى التعيّش بحيث لا يجوز التنفس فى الهواء زايدا على القدر المحتاج اليه فى الحيوة و هكذا فى ساير الاشياء متمسّكا بانه تصرّف فى ملك الغير من جهتين من جهة التصرّف فى الاشياء و من جهة التصرف فى النفس فانه عبد للّه تع فتصرّف فى نفسه كتصرّفه فى ساير الاشياء مع قوله بالرّجوع الى البرائة هنا فى جميع الاقسام الاربعة المتقدّمة من جملتها القسم الذى يكون محلا للنزاع فى تلك المسئلة مع ان القوة العاقلة حاكمة بجواز التصرّف فى تلك المسئلة قطعا كما بينا و الوجه انه قبيح ان يعاقب سيّد عبده الذى ارسله فى ملكه من دون بيان احكام له بتصرّفه فى نفسه و فى ملكه الذى لا ضرر على السّيد بالتصرّف فيه معللا بانك تصرّفت فى ملكى بدون اذنى و لو منع من حكم القوة العاقلة فى تلك المسئلة فلا تحكم فى هذه المسئلة قطعا لانه بعد بيان الاحكام و انتشار الشرع فالمشتبهات قليلة و لا ضيق على المكلفين اصلا فلو كلفهم بالاجتناب عن المشتبهات لا يلزم ضير اصلا و لو عاقب السّيد عبده فى مثل هذه الصورة على ارتكاب المشتبهات من دون بيان بان الاجتناب عنها لازم اعتمادا على حكم القوة العاقلة لوجوب دفع الضّرر المحتمل اما لا يكون قبيحا او لا يكون ظهور قبحه بمرتبة الاول و الحاصل ان حكم القوة

العاقلة فى المسئلة السّابقة بجواز التصرّف اقوى بمراتب شئ من حكمها بنفى التكليف هنا فاذن لا بد من منع الاتفاق فى هذه المسئلة او من منع قول المجتهد بالحظر فى المسئلة الاولى فان قلت ما ذكرته كلام متين ان كان متمسّك هذا القائل هو حكم القوّة العاقلة فى المسئلتين و هو مم بل القائل بالحظر فى المسئلة الاولى بواسطة الحكم العقلى يمكن له القول بالبرائة هنا بواسطة الادلة الشّرعية من الايات و الاخبار قلت من لم يحكم بالاباحة فى المسئلة الاولى بحكم القوة العاقلة مع كونه قطعيّا كيف يحكم بالبرائة بالادلة الظنية فتامّل كيف ما كان فلنرجع الى ذكر الادلة الدالة على ان الاصل هنا ايض البرائة فنقول يدل على ذلك وجوه منها ذهاب الاكثرين الى ذلك بل يمكن ادعاء الاتفاق ايض لان الاخباريّين شرذمة قليلون لا يضر مخالفتهم فى تحقق الاجماع و منها اصالة عدم الدليل على الحرمة للمشافهين و الحاضرين فتحكم باباحته لهم فيثبت كونه مباحا لنا بقاعدة الاشتراك فان قلت كيف يتمسّك بهذا الاصل و الحال ان الشك فى الحادث لا فى الحدوث بيان ذلك انه قد مر سابقا ان للّه تع فى كل واقعة حكما و بينها لنبيّه (ص) و هو للاوصياء الراشدين (صلوات اللّه عليهم اجمعين) فهذه الواقعة ايض لها حكم فكما انك تقول بان الاصل هو كونه هو الحرمة فكذا نحن نقول بان الاصل عدم كونه هو الاباحة او غير ذلك فلا يصحّ التمسّك بالاصل قلت لا منافاة بين القولين بان للّه تع فى كل واقعة حكما و بين القول بان الاصل عدم الحرمة بيان ذلك ان بيان حكم الواقعة اما يكون بالخصوص بمعنى انه يرد خطاب خاصّ يدل على بيان حكمه بالخصوص او يكون بطريق العموم بان يبيّن الحكم لبعض الاشياء بالخصوص ثم قال ما وراء ذلك مباح فاذا شككنا فى شئ خاصّ بانه من الاشياء التى بين بالخصوص او بهذا الخطاب العام فيحكم بالثانى للاصل المذكور و لا ريب ان ما نحن فيه من هذا القبيل فانه لا شك و لا ريب ان الشارع المقدّس و اوصياؤه‌