القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٤٣ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

الموجود هو الزمان البعدى يلزمه بتحقق الجزء الاوّل و حدوثه ايض لانّ المفروض انه لا يمكن تحقق الزّمان الثانى الا بعد تحقق الزمان الاول فظهر ممّا ذكرنا انه يصحّ التمسك بهذا الاستصحاب كما تمسك به العلماء و هذا الايراد و امثاله فاسد و امّا الثالث فهو المورد الذى يقول المحتاط بالاحتياط فيه و اما القسمان الاوّلان فلا يكونان محلّا للكلام و الثانى ان المتبادر من الالفاظ الواردة فى بيان التكاليف اما النفس الامريّة او المعلومة بالعلم الاجمالى بالمعنى المقدّم و اياما كان فمقتضاه لزوم الاحتياط و الاتيان بالزايد و الثالث الاخبار المتقدّمة الدالة على لزوم الاحتياط و فى جميع الوجوه المذكورة نظر كما لا يخفى و الحق ان المرجع فى هذا القسم هو البرائة لعدم المقتضى للاحتياط اما قاعدة الاشتغال و استصحابها فموقوفان على الوجه الثانى من الوجوه المذكورة فلا بد من التكلم فيه فنقول قد عرفت انه يتصوّر فى حمل اللفظ احتمالات ثلثة و ههنا احتمال رابع و هو ان يكون المراد بهذه الالفاظ هو المعانى المعلومة لا بالعلم الاجمالى بالمعنى المتقدّم و لا بالعلم التفصيلى بالمعنى المتقدم و لا بالعلم التفصيلى بالمعنى المتقدم الى بل بمعنى العلم بمدلول اللفظ اما تفصيلا او اجمالا بمعنى وجود العلم الاجمالى فى بين المشكوكات و ذلك كما لو علم بفوت صلوة فريضة و لا يعلم انه هل هو الصّبح او الظهر فانه يجب عليه الاتيان بالفايت النفس الامرى ح بمقتضى اقض ما فات فالمتبادر من اقض ما فات هو العلم بالفوت اما تفصيلا او اجمالا و اما العلم الاجمالى بالمعنى المتقدّم فلا يكون علما بالفوت اجمالا فى الحقيقة بل هو عالم بفوت البعض تفصيلا و يكون شاكا فى فوت غيره لا انه عالم بفوت غيره بالعلم الاجمالى و بالجملة التفرقة بين هذه المعانى واضح و المتبادر من الالفاظ عند اهل العرف هو هذا المعنى الاخير لا المعانى الثلثة المتقدمة و لازم المعنى الاول هو لزوم الاحتياط مط و ان كان الشك بدويا بل مقتضاه لزوم الاتيان و ان لم يلتفت به اصلا و لكن خرج هذه الصّورة بالاجماع و حكم العقل القاطع فبقى الباقى تحت الاصل و لازم المعنى الثانى هو لزوم الاحتياط فى مثل ما نحن فيه لا فى الشك البدوى و لازم المعنى الثالث هو عدم وجوب الاتيان فى المتباينين لو تيقن بفوت صلوة من صلوتى المغرب و العشاء و الحاصل ان الظ من الالفاظ هو ما ذكرنا لا غير و من هنا ظهر فساد القول بان الاصل هو التواطى سلّمنا ثبوت التّشكيك فى الجملة و لكن ارتكاب الثانى بالنسبة الى الاخيرين اولى لانه اقرب الى المعنى الحقيقى اذ لا شك فى انه كما ان مقتضى الاصل عدم التشكيك راسا كذا مقتضاه عدم ثبوته من جهة اخرى و وجه ظهور الفساد ان المتبع فى الالفاظ هو الظواهر لا الاصول و القواعد سلّمنا عدم كون هذا ظاهرا بل الجميع فى مرتبة واحدة و لا ظهور فى البين اصلا و لكن مقتضى الاصل هو عدم تكليف زايد على القدر الثابت اذ لا شك فى كوننا شاكين فى التكليف ح و لا يتوقف حصول الامتثال بالقدر الثابت من التكليف على الزايد على فرض وجوبه كما هو المفروض فيكون موردا للبرائة فان قلت هذا الكلام على فرض تسليم التّساوى كلام لا وجه له لان الحمل على المعنى الحقيقى او على اقرب المجازات و لو اعتبارا على فرض التساوى متعيّن لانّ الاصل هنا لا معارض له و تاسيس الاصول و القواعد انما هو لبيان امثال هذه الموارد قلت لا دليل على اعتبار القواعد و الاصول من باب التعبّد بل ما ثبت من الاية الشّريفة وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ‌ هو اعتبار طريقة اهل اللسان و المفروض تساوى الكل عندهم فيجب التوقف لانهم متوقفون و الرجوع الى الاصول العملية لانها المرجع عند فقد الادلّة فت فاذا ثبت عدم صحّة ادّعاء هذا التّبادر فلا يصحّ التّمسك بقاعدة الاشتغال و لا باستصحابه و امّا التّمسك ببناء العقلاء و اهل العرف فى اليوم المشكوك فيه بالحكم بكونه من الرّمضان و لزوم الاحتياط فى هذا المورد كما مرّ كلام فاسد لانك قد عرفت ان بنائهم هذا ناش من جهة ان الظ من الشهر هو ما ذكرنا او من جهة الاصل لا من جهة ان بنائهم فى مثله على الاحتياط سلّمنا عدم ظهور كون بنائهم على هذا من جهة الاوّلين و لكن يكفينا احتمال ذلك اذ لا دلالة للعام على الخاص و ان ادّعيت بناء العقلاء على الاحتياط مط حتى فى مثل ما نحن فيه فهو مجرّد ادعاء لا شاهد عليه بل الشاهد على كذبه موجود فان تمسكت‌

بالاخبار المتقدمة الدالة على لزوم الاحتياط فشمولها لما فيه نحن مم اولا لانصرافها الى الصّورة التى يكون بنائهم فيها على الاحتياط فتدبر سلمنا و لكنها اخبار ضعيفة و لا جابر لها فيما نحن فيه لا من الشهرة و لا من غيرها من المرجحات فلا يجوز العمل بها فان قلت غاية ما ثبت ممّا ذكرت هو عدم وجود المقتضى للاحتياط و لكن لا يلزم منه جواز الرّجوع الى البرائة اذ عدم الدليل على الشئ لا يلزم منه اثبات شئ اخر قلت اذا ثبت عدم وجود المقتضى للاحتياط فيجرى الادلّة المتقدّمة الدّالة على الرّجوع الى اصالة البرائة من الدّليل العقلى و الايات و الاخبار جميعا فعليك بالتامل و التطبيق فان قلت الايات و الاخبار دلت على ان الاشيآء الّتى من شان الشارع بيانها مطلقة و غير مقيدة بقيد و المرجع فيها هو اصالة البرائة لا ان جميع الاشياء مطلقة و ان لم يكن من شان الشارع بيانها كما فيما نحن فيه فان الموضوع الصرف لا يكون بيانه من شان الشارع اذ معلوم بديهية انه لا يجب على النبى (ص) و لا على اوصيائهم (ع) بيان كم فوايت صلوة المكلّفين و غير ذلك من الموضوعات بل عليهم (عليهم السّلام) بيان الاحكام و قد بيّنوها فقالوا اقض ما فاتك كما فاتك و الحاصل ان شانهم (ع) بيان الاحكام لا الموضوعات فالقاعدة الكليّة الّتى بيّنوها لنا و امرونا ببناء العمل عليه انما هو فى الامور الّتى بيانها من شانهم (ع) قلت هذا كلام ناش عن عدم التدبر لان بيان حكم الموضوع المشتبه غير بيان حكم الموضوع المشتبه لا غير بيان نفس الموضوع و بيان كم الفايت او بيان موضوع خاص بخصوصه و بالجملة الموضوع امر المشتبه كلى بيان حكمه من شان الشارع قطعا كغيره من الموضوعات الكلية و المفروض انتفاء الدليل على بيان حكمه اذ قد عرفت عدم شمول ادلة الاحتياط لهذا المورد فيكون من الموضوعات و الاشياء التى لم يصل من الشارع بيانها فيجب الحكم فيه بالبرائة بمقتضى ادلة المتقدمة و من هنا ظهر فساد القول بوجوب الاحتياط المقيد بعدم حصول الظن مع ان هذا التعبد على فرض وجود الدّليل على الاحتياط فاسد اذ مبناه اعتبار الظن فى الموضوع الصرف و قد بينا فساده فى مقامه و من هنا ظهر فساد القول بالبرائة مقيدا بهذا القيد بعين هذا الوجه بقى الكلام فى الاحتمال الخامس و هو الذى نسب الى سيّد الاساتيد (قدس سره) و نظره فى اختيار هذا القول الى انصراف الالفاظ الى المعلومة تفصيلا فحكمه بعدم الوجوب و الرّجوع الى البرائة فى الشك البدوى و انما هو لاجل هذا او حكمه بلزوم الاتيان فى البعدى انما هو لاجل استصحاب التكليف بالمعلوم اذ حين علمه مكلف بشئ مخصوص تعلق به علمه فبعد ارتفاع مكلف بعين ما علمه ايض بمقتضى الاستصحاب و لازمه الاتيان بالقدر الذى حصل معه القطع بالبرائة