القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٤٢ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

مثله يكون التكليف متعدّدا و ان المرجع هو الاصل فى صورة الشّك فمسلّم و لكن السّر فيه ان مقتضى اصالة عدم تعدد الحادث هو هذا اذ كونه مديونا لغير هذا الشّخص المعيّن مستلزم للحكم و حدوث حادث اخر و هو اخذ مال الغير فرضا فنثبت عدم كونه مديونا لهذا الشّخص بالاصل فلا يكون مخاطبا بخطاب ادّ الدّين بالنسبة الى هذا الشّخص لمنع الصغرى و هذا الاصل و ان كان جاريا بالنسبة الى الزيادة بالنّسبة الى الشخص الواحد ايضا اذا كان تدريجيا فان الاصل عدم اعطاء شئ زايد على القدر المتيقن و لكن هذا الاصل غير معتبر عندهم نعم ان علم بانه اخذنا منه تارة شاميين و شك فى انه هل اخذ منه فى غده ايضا منه شئ ام لا فهو كالمثال الذى ذكرته يحكمون بعدم وجوب الاحتياط و جواز الرجوع الى اصالة البرائة و بالجملة اثبات الصغرى بالاصل ليس امرا غريبا عزيزا فالقائل بوجوب الاحتياط انما هو يقول به فى غير هذه الصّورة فان الاصل اخرجه من صغرى الديون فهذا دليل على تعيين القدر المعلوم و اما فى مسئلة قضاء الفوايت فالحكم بلزوم الاحتياط متعين و ان قلنا بان المرجع فى المسئلة هو اصالة البرائة و ذلك لتعين صغرى الفوت باصالة عدم الفعل فيكون مخاطبا بخطاب اقض ما فات فلنفصل الكلام ليتضح المرام فنقول بعون الملك العلّام ان الصورة ههنا ثلثة الاولى ان يكون المرجح المعتبر للرّجوع الى اصالة البرائة موجودا و الثانية ان يكون المرجح للرجوع الى الاحتياط موجودا و الثالثة ان لا يكون مرجح لاحد الطرفين فى البين اما الاول فكما فى المثال الدين فى اليومين او للشخصين فان المرجح للرجوع الى اصالة البرائة هو الاصل المعتبر عندهم و هو اصالة عدم تعدد الحادث فيكون هذا سببا لخروجه عن تحت صغرى من عليه دين كما مر بيانه و امّا الثّانى فكما فى قضاء الصّلوات و كون اليوم المشكوك من رمضان او من غيره اما الاوّل فالمرجح لتعيين الاحتياط اصلان الاول اصالة عدم فعل الصّلوة فى الوقت المقرر فيصدق عليه صغرى الفوت فيكون داخلا تحت خطاب اقض ما فات فيجب عليه ح الاتيان بما شك فى كونه واجبا عليه قضاء اذ المفروض ان الاصل معتبر و قائم مقام العلم فكما انه يجب الاتيان بما علمت انه فات فكذا يجب الاتيان بما ثبت انه فات بالاصل اذ معنى اعتبار الاصل هو هذا و الثانى استصحاب الامر بالصّلوة فى الاوقات المخصوصة و لا تنافى بين هذا و بين عدم القول بدلالة الامر على مطلوبية الخصوصية و المهيّة معا و لذا لا نقول بكون القضاء بالامر الاول بيان ذلك ان بعد ورود الامر بقضاء الفايت من الصّلوة على سبيل الاطلاق غير مقيد مطلوبيته بزمان دون زمان يفهم ان المهية الكلية مطلوبة و الخصوصية ايضا مطلوبة اذ القضاء عبارة عن الاتيان بالفعل فى خارج الوقت استدراكا لمصلحة الفايته و مقتضى هذا كون الفعل المطلق حسنا و الا لا معنى للامر باتيانه نعم لايقاعه فى الزمان المخصوص ايض مطلوبية و حسن زايد على حسن نفس الفعل عين الاتيان به فى هذا الزمان فاذا ثبت مطلوبية المهية الكليّة و الخصوصية فنقول اذا خرج الوقت ارتفع الخصوصية و لكن مطلوبية الكلية باقية فاذا ثبت اشتغال الذمة بهذه الكلية فلا بد بحصول من القطع الامتثال للقاعدة المسلمة فاذا شك المكلف فى خارج الوقت فى الاتيان بالصّلوة فيه او فى خارجه على الوجه المعتبر شرعا فيحكم بعدمه استصحابا للامر السابق كما لو شك فى الوقت فى انه صلّى ام لا فيحكم بالعدم لذلك فان قلت لا فائدة للتمسك بهذا الاستصحاب اذ بعد اجراء الاصل و اعتباره مع ورود الامر بالقضاء لا نحتاج الى هذا قلت جريان الاصل الاول موقوف على كونه شاكّا فى صدور الفعل منه راسا و لا يجرى فى صورة القطع بصدور الفعل مع الشك فى صحته اذ الشك ح انما هو فى الحادث لا فى الحدوث بخلاف هذا الاصل فانه يجرى على كلا التقديرين لا يق ان مقتضى هذا هو لزوم القضاء و وجوب الاتيان و ان كان الشك بدويا و لم يكن عالما بلزوم القضاء فى الجملة و كان شاكا فى الزايد و الظ ان هذا خلاف طريقة العلماء لانا نقول مقتضى القاعدة هو هذا و لكنه خرج بالاجماع فانه لا يجب القضاء فى الشك البدوى قطعا ولى فى تماميته هذا الاصل تامل فتامل و اما الثانى و هو الحكم بكون اليوم المشكوك فيه من رمضان و الحكم بوجوب صومه انما هو لبناء اهل العرف على ان الشهر هو الثلثون ما لم يظهر كونه ناقصا الا ترى انه لو قال سيّد لعبده اجلس فى‌

هذه الدار شهرا او يكون بدو جلوسه وسط الشهر يجلس الى انقضاء الثلثين لا يق ان القرينة موجودة على ان المراد بالشّهرة هو الثلثون لانا نقول لو كان كك للزم ان يجب عليه اتمام الثلثين مع كون بدو جلوسه هو بدو الشهر و رؤية الهلال فى ليلة الثلثين و الحال ان بنائهم على عدم وجوب الجلوس ح و يؤيد ما ذكرنا حكمهم بلزوم جلوس الثلثين فى هذه الصورة مع الغيم و الاشتباه و الحاصل ان بناء اهل العرف على عد الشهر بالثلثين ما لم يعلم كونه تسعة و عشرين و هذا امر معلوم مبين على من راجع طريقتهم مع ان مقتضى عدم دخول الشهر الثانى هو هذا ايض فان الحكم بدخول الشهر الثانى موقوف على طى القمر فى السير البروج المعهودة مشككنا فى تحقق هذا السير المتحقق بالثلثين فى بعض الاوقات بالتسعة و العشرين و عدمه فنقول الاصل عدمه و عدم تحقق هذا المقدار من السّير بهذا الزمان الاقلّ و يمكن التمسّك بعدم اللوازم ايضا فاذ انجر الكلام الى ههنا فلنتم الكلام فى الاستصحاب الزّمانى فنقول كثيرا ما يتمسكون العلمآء باستصحاب الزّمان كما فى استصحاب الليل و الحكم بجواز الاكل بواسطيه و كما فى استصحاب النهار و الحكم بعدم جواز الاكل و الشرب ما لم يحصل اليقين بدخول الليل و قد اورد على هذا الاستصحاب بان اثبات حكم بواسطة الاستصحاب الزمانى غير جايز لانه شك فى الحادث لان الشك انما هو فى اتصاف هذا الزمان المتحقق بالليل او بالنهار و لا معنى لترجيح احدهما بالاخر هذا على فرض كون المستصحب فى هذا الاستصحاب هو العدم السّابق و اما لو تمسّك باستصحاب بقاء الزّمان السابق فاوضح فساد الان الزمان غير قار الذات و يتجدد انا فانا فلا يجوز الحكم ببقائه بالاستصحاب و انت خبير بصحة التّمسك بعدم دخول الوقت الثانى و ذلك لان الزمان تدريجى فلا بد من مجيئ الجزء الاوّل و انتفائه حتى يجئ الجزء البعدى و لا ريب ان مقتضى عدم تعدّد الحادث او مقتضى اصالة تاخر الحادث هو الحكم بكون هذا الجزء هو الجزء الاوّل اذ لو كان هذا الزمان الموجود